اتحاد الحكم واختلاف السبب
وقد أجيب عن هذا الدليل بكون تقدير المحذوف أمرا ضروريا لتوقف فائدة الكلام عليه بخلاف المطلق والمقيد، فهما مستقلان في الدلالة ولا يتعين المصير إلى التقييد إلا عند اقتضاء الدليل له. قال الباقلاني مقررا هذا الجواب: "فأما تعلقهم (...)
اتحاد الحكم واختلاف السبب
وقد أجيب عن هذا الدليل بكون تقدير المحذوف أمرا ضروريا لتوقف فائدة الكلام عليه بخلاف المطلق والمقيد، فهما مستقلان في الدلالة ولا يتعين المصير إلى التقييد إلا عند اقتضاء الدليل له. قال الباقلاني مقررا هذا الجواب: "فأما تعلقهم (...)
اتحاد الحكم واختلاف السبب
وقد أجيب عن هذا الدليل بكون تقدير المحذوف أمرا ضروريا لتوقف فائدة الكلام عليه بخلاف المطلق والمقيد، فهما مستقلان في الدلالة ولا يتعين المصير إلى التقييد إلا عند اقتضاء الدليل له. قال الباقلاني مقررا هذا الجواب: "فأما تعلقهم (...)
اتحاد الحكم واختلاف السبب
إذا اتحد النصان في الحكم مع اختلافهما في السبب، فقد تباينت أنظار العلماء في ذلك، ويمكن حصر اتجاهاتهم في مذاهب ثلاثة: "إثنان طرفان وثالث هو الوسط. أما الطرفان فأحدهما هو قول جماعة من المالكية والشافعية؛ ]أي القول بالحمل دون (...)
3. اختلاف الحكم والسبب
اتفق العلماء في هذه الصورة على عدم حمل المطلق على المقيد لانتفاء التعارض بين النصين، ولحصول التباين بينهما من كل وجه[1]. قال الباقلاني: "واتفق الكل أيضا على أن الحكم المقيد إذا كان غير المطلق ومتعلقا بغير سببه ومخالفا لجنسه؛ (...)
2 صور حمل المطلق على المقيد.
بعد هذا الإيضاح والبيان، نتعرض الآن لمسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد، حيث تتوارد على الناظر حالات وصور منشؤها أن "يرد اللفظ مطلقا في نص، ويرد هو بعينه مقيدا في نص آخر، ففي مثل هذا الوضع هل يعمل بكل من المطلق (...)
لقد تناول الأصوليون ظاهرة التقييد بالمقاربة والبيان، وذلك من خلال ضبط حالاته وحصر صوره، وقبل تفصيل القول في هذه الحالات أو الصور وما يتخلل ذلك من قواعد وضوابط، لابد من إيراد قواعد ثلاث إجمالية لها صلة بالقضية قيد الدرس وهي:
أولا: إن مبنى التقييد (...)
قواعد تقييد الإطلاق
تقييد الإطلاق يمثل بدوره جانبا من جوانب التنسيق بين نصوص النسق الشرعي، حيث إن القواعد الضابطة له تهدف إلى الموازنة بينها، وإبراز الجوانب التكاملية التي تتأسس عليها الاستلزامات الدلالية للنصوص، وذلك قصد استدفاع التعارض المتوهم (...)
ويشترط في الصفة اتصالها بالموصوف، فلا يصح الفصل بينهما، كما يشترط تأخرها عن الموصوف.
ولا تخلو الصفة إما أن يكون موصوفها جملة واحدة أو جملا متعددة؛ فإن كان الأول، كانت الصفة مخرجة لبعض ما اشتمل عليه عموم اللفظ كقولنا: "أكرم الرجال العلماء"، فالإكرام (...)
الصفة
يعتبر التخصيص بالصفة من وجوه البيان المتصل، فإذا اقترن الوصف بصيغة عامة، اقتضى ذلك التقليل من نسبة الاستغراق واختصاص الموصوف بما قارنه من وصف أو أوصاف، ومن هنا نجد أهل اللغة يطابقون بين الوصف والتخصيص، فقالوا إن الوصف معناه التخصيص[1].
ويتعين (...)
2. أحكام الشرط
أ. الشرط كالاستثناء في وجوب الاتصال، فلابد من اتصال الشرط بالكلام، وذلك لأنه "فضلة لا يستقل بنفسه (…) لما تقدم أن الشرط متضمن للمصالح، والمصالح تناسب الاهتمام بها فلا تؤخر"[1].
ب. للشرط مع مشروطه صور أهمها:
اتحاد الشرط والمشروط، (...)
2. الشرط:
يعتبر الشرط من المخصصات المتصلة، ومعناه "ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته"[1]، أي أن المشروط متوقف على حصول الشرط، وبانتفائه ينتفي المشروط، فخرج بهذا التعريف "المانع" فإن انتفائه لا يقتضي شيئا، وخرج أيضا "السبب"؛ (...)
"إن إطلاق الكلام بغير استثناء في الجملة الأولى متيقن، فلا يجوز أن يُخرجه عما يقتضيه إطلاقه إلا بيقين، والذي يتيقن رجوع الاستثناء إلى الجملة التي تليه، فوجب صرف الكلام إلى الذي يليه عن إطلاقه، وبقي الباقي على حكمه"[1].
ما ذهب إليه أهل اللغة من اعتبار (...)
1- ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة
إذا جاء الاستثناء بعد جمل مقرونة بواو العطف، هل ينصرف أثره إلى سائر الجمل الواردة قبله أو ينصرف إلى أقرب جملة مذكورة؟ تعتبر هذه القضية من جملة ما لفتت انتباه الأصوليين وهم بصدد التنظير لظاهرة الاستثناء والتأصيل (...)
أنواع الاستثناء
ميز القرافي بين أقسام أربعة للاستثناء وهي:
الاستثناء من النصوص: وهو عبارة عن إخراج ما لولاه لعلم دخوله، ومثاله قولنا: "له عندي عشرة إلا ثلاثة".
الاستثناء من الظواهر: وهو عبارة عن إخراج ما لولاه لظن دخوله، ومثاله: "قاتل الكفار إلا أهل (...)
أما استثناء بعض الجملة كقول القائل: "رأيت الدار إلا بابها"، فليس فيه تخصيص؛ "لأن الاستثناء من الجنس هو أن يستثنى منهما آحاد الجنس مثل المستثنى منه، وأما استثناء بعض الجملة فهو أن يخرج بعض الجملة وليست آحادها مثل ما استثني منها"[1].
وأما الاستثناء من (...)
المخصصات المتصلة
المخصص المتصل هو كل دليل غير مستقل لفظا عن النص المفيد للعموم، أي "هو ما لا يستقل من اللفظ بنفسه بأن يقارن العام"[1]، وهذا يعني أن النص المشتمل على العموم والدليل المقتضي للتخصيص يرتبطان على جهة التعلق والمقارنة، ولا يستفاد المعنى (...)
[تخصيص العموم بالمفهوم]
أما التخصيص بالمفهوم فقد ذهب أكثر القائلين به إلى جوازه[1]. قال الآمدي: "لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة"[2].
ويرى الغزالي (...)
أما الباقلاني فقد ذهب إلى القول بالتوقف، وهذه عبارته في التقريب: "والذي نختاره في هذا الباب القول بوجوب تقابل القياس والعموم، لو ثبت في قدر ما تعارضا فيه، والرجوع في تعرف حكم ذلك إلى شيء سواهما، وأنه ليس في العقل ولا في الشرع دليل قاطع على وجوب ترك (...)
وحاصل ما استدل به مجيزو تخصيص عموم الكتاب بالقياس أن العموم والقياس دليلان متكافئان من حيث الظنية[1]؛ أما القياس فهو ظني الدلالة باتفاق، وأما العام فهو ظني الدلالة أيضا عند الجمهور، وحيث ثبت التكافؤ تعين إعمالهما بحمل أحدهما على الآخر، يقول القرافي (...)
[تخصيص العموم بالقياس]
القياس حجة شرعية ودليل قائم الذات، لا ينازع فيه إلا أهل الظاهر، غير أنه إذا تقابل النص العام مع مقتضى قياس نص خاص، فللعلماء في شأن هذا التقابل أقوال حصرها القرافي بقوله: "يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس وهو قول (...)
[تخصيص العموم بخبر الواحد]
أما المعقول فاستدلوا به من وجهين:
الأول أن خبر الواحد ظني الثبوت والقرآن مقطوع بوروده، والظن لا يقوى على معارضة القطع، فوجب تقديم المقطوع على المظنون وإلا لزم العمل بالأضعف مع وجود الأقوى.
وأجيب عنه ب "أن خبر الواحد وإن (...)
[تخصيص العموم بخبر الواحد]
أما المنقول فتقريره أن الصحابة أجمعوا على تخصيص القرآن بخبر الواحد في عدد من الصور منها[1].
– أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم" بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نورث ما تركناه (...)
[تخصيص العموم بخبر الواحد]
ورد الخلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، يقول الشوكاني حاصرا أقوال العلماء في المسألة: "واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد:
فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا.
وذهب بعض الحنابلة إلى المنع (...)
[تخصيص العموم بالإجماع]
إن الإجماع من الأدلة المعتمدة في التخصيص، والأصل في اعتباره دليلا شرعيا راجع إلى "الوثوق بصدق البصيرة النافذة لدى المجتهدين العدول، التي صقلها طول ممارسة التفقه في أصول الشريعة، وأدلتها الإجمالية والتفصيلية وتعقل الاعتبارات (...)