اتحاد الحكم واختلاف السبب إذا اتحد النصان في الحكم مع اختلافهما في السبب، فقد تباينت أنظار العلماء في ذلك، ويمكن حصر اتجاهاتهم في مذاهب ثلاثة: "إثنان طرفان وثالث هو الوسط. أما الطرفان فأحدهما هو قول جماعة من المالكية والشافعية؛ ]أي القول بالحمل دون شرط[. وثانيهما هو قول كافة الحنفية أنه لا يجوز تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة. وثالثها المذهب الوسط هو قول جماعة من الشافعية أنه يجوز تقييد المطلق بالقياس على ذلك القيد، وإلا فلا يدعون وجوب هذا القياس، بل يدعون أنه حصل قياس صحيح ثبت هذا التقييد به، وإلا فلا"[1]. وهكذا تتلخص في هذه الصورة ثلاثة مذاهب أساسية: أولها: القول بحمل المطلق على المقيد عند وجود قياس صحيح؛ ثانيها: القول بحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة؛ ثالثها: القول بعدم حمل المطلق على المقيد لا من جهة اللغة ولا من جهة القياس… والملاحظ أن القول الأول جنح إليه المحققون من المالكية كالباقلاني[2]. والباجي[3]. والتلمساني[4]. وابن الحاجب[5]. والمثال الذي يتردد على لسان الأصوليين لبيان هذه الصورة هو قوله تعالى في شأن كفارة الظهار: "والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا" [المجادلة، 3]. مع قوله تعالى في شأن كفارة القتل الخطأ: "ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا" [النساء، 91]. فالحكم في الآيتين واحد وهو وجوب الإعتاق، والسبب مختلف، إذ هو في الأولى الظهار من الزوجة، وهو في الثانية القتل الخطأ. فتأسيسا على القول الأول الذي يرى حمل المطلق على المقيد استنادا إلى القياس؛ فإن الجامع بين المطلق والمقيد في آيتي الظهار والقتل هو عتق رقبة، حيث قصد الشارع تحريرها، وهذا القصد إنما يكتمل ويتحقق في الرقاب المومنة دون الكافرة، خاصة وأن الشارع عهد منه التشوف إلى تحقيق هذا المقصد الأسمى، وهو خلاص الرقبة المؤمنة، ولولا هذا الجامع وهذا الاشتراك لما قال أصحاب هذا الرأي بالحمل. ثم إن التخصيص بالقياس جائز "وإذا جاز التخصيص بالقياس مع مخالفته لصريح العموم، وأخرج بعض ما تناوله اللفظ، فأولى أن يجوز هاهنا بسبب أن التقييد زيادة على موجب اللفظ لا منقص من موجب اللفظ والتخصيص منقص، فإذا جاز التخصيص فليجز التقييد بطريق الأولى"[6]. أما القول الثاني القاضي بحمل المطلق على المقيد بدون شرط، فلا تجزئ عنده إلا الرقبة المؤمنة أيضا في كلا الكفارتين: كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ، وحجة هذا الرأي أن "موجب اللسان يقتضي حمل المطلق على المقيد؛ لأن أهل اللغة يكتفون بالتقييد للشيء عن تكرار تقييده وتغيير مثله اختصارا، وعلى هذا ورد قوله تعالى: "ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاَموال والاَنفس والثمرات" [البقرة، 154]، والمراد: ونقص من الأموال ونقص من الأنفس، وقوله تعالى: "والذاكرين الله كثيرا والذاكرات" [الاَحزاب، 35]. تقديره الذاكرات الله، وقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف والتقدير: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض"[7]… يتبع في العدد المقبل… ———————————- 1. العقد المنظوم، 2/476. 2. انظر التقريب والإرشاد، 3/310 وما بعدها. 3. انظر إحكام الفصول، ص: 192-193. 4. انظر مفتاح الوصول، ص: 544. 5. أنظر منتهى الوصول والأمل، ص: 136. 6. العقد المنظوم، 2/478. 7. إحكام الفصول، ص: 194.