خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية    فريقا الجيش وتواركة يقتسمان النقط    "لبؤات الأطلس" في مجموعة قوية    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطاب الشرعي والقواعد النسقية للتأويل.. (38)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 08 - 04 - 2016


اتحاد الحكم واختلاف السبب
وقد أجيب عن هذا الدليل بكون تقدير المحذوف أمرا ضروريا لتوقف فائدة الكلام عليه بخلاف المطلق والمقيد، فهما مستقلان في الدلالة ولا يتعين المصير إلى التقييد إلا عند اقتضاء الدليل له. قال الباقلاني مقررا هذا الجواب: "فأما تعلقهم بذكر الحذف والاختصار في كلامهم، فالفرق بينه وبين المطلق والمقيد أنه لو لم يحمل الثاني مما ذكر فيما وصفتم على معنى الأول ويرد إليه ويقدر الحذف فيه بطل الكلام وخرج عن أن يكون مقيدا، وإن قدر فيه الابتداء به صار منقطعا منبترا وابتداء لا خبر له، وإن قدر فيه معنى آخر غير الذي بدئ بذكره كان تعسفا وتركا لعادة الاستعمال؛ لأننا متى لم نقدر الحذف في قوله: "والانفس والثمرات" وأنه أراد نقص من الأنفس والثمرات، لم يكن الكلام مفيداّ؛ لأنه يتم عند قوله: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال"؛ فإذا قال بعد ذلك: والأنفس والثمرات ولم يرد الابتلاء بالنقص منهما، صار لذلك كلاما مبتدءا لا خبر له، وذلك باطل في الاستعمال. وكذلك متى لم يقدر في قوله: "والذاكرات الله" صار ذكرهن لغوا لا فائدة فيه، وكذلك القول في جميع ما ذكروه من الآي والشعر، وذلك واضح عند التأويل، فصار ما ذكرناه ضرورة ملجئة إلى حمل ثواني ما ذكر من هذا ونحوه على أوائله ورده إليه وتقدير المحذوف فيه، وإن حذف اختصارا وإيجازا. وليست هذه حال المطلق والمقيد،؛ لأن تقييد المقيد لا يلجئ إلى حمل المطلق عليه ولا يخرجه عن كونه مقيدا إذا حمل على إطلاقه والمقيد على تقييده، وكل واحد منهما كلام تام منفصل عن صاحبه ومستقل بنفسه لا تعلق لأحدهما بالآخر"[1].
واستند هذا الرأي أيضا إلى دليل آخر مقتضاه أن القرآن بمنزلة كلمة واحدة، حيث يتعين بناء بعضه على بعض ولو تباينت الأسباب، وذلك استدفاعا للتخالف بين النصوص الواردة في الأحكام المتماثلة، ف "إذا قيد الحكم في موضع تقيد أمثاله في غيره وإن تعلق بسبب مخالف له"[2].
وقد رد هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن التغاير والاختلاف في الأساليب القرآنية امر ثابت ولا يمكن رفعه: "فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع، فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد، مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة، فقد ادعى أمرا عظيما"[3].
الوجه الثاني: أن هذا القول "يوجب حمل ألفاظ العموم كلها على الخصوص لأنه قد خص بعضها، وحمل ألفاظ الأمر على الندب؛ لأن بعضها ورد على وجه الندب، ويوجب اعتقاد جميعها ناسخا لأن منها ناسخا، وجميعها منسوخا، لأن منها منسوخا، وهذا ظاهر البطلان"[4].
أما بخصوص القول الثالث الذي يمنع حمل المطلق على المقيد جملة، فإنه يتعين العمل بالمطلق في مورده وبالمقيد في مورده، وعليه يجب في كفارة القتل الخطأ إعتاق الرقبة المؤمنة عملا بالقيد، وفي كفارة الظهار يجب تحرير رقبة على وجه الإطلاق سواء كانت مؤمنة أو كافرة، إذ اختلاف السبب قد يكون هو المقتضي للإطلاق والتقييد، فالقتل الخطأ يقتضي تقييد الرقبة بالإيمان إظهارا لجسامة الجرم وتشديدا للعقوبة، بينما الظهار بخلافه، حيث يجزئ في كفارته إعتاق مطلق الرقاب دون تقييد[5] كما "أن الأصل التزام ما جاء به الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام، فكل نص حجة قائمة بذاتها، والتقييد بلا دليل عدول عن هذا الاعتبار، ولذلك فلا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين، بحيث يؤدي العمل بكل منهما إلى التناقض، وهذا مأمون فيما نحن فيه من اختلاف السبب، فالشارع في خطابه أوجب الرقبة على إطلاقها في موضع وأوجبها مقيدة بالإيمان في موضع، وليس في ذلك من تعارض، والعمل بكل من الحكمين ممكن بدون أي تناف"[6].
والله المستعان
————————–
1. التقريب والإرشاد، 3/314-315.
2. إحكام الفصول، ص: 194-195.
3. البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين الجويني، 1/290.
4. إحكام الفصول، ص: 195.
5. انظر المناهج الأصولية، فتحي الدريني، ص: 686.
6. تفسير النصوص، محمد أديب صالح، 2/221.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.