6. دور كفارة الصوم في تمويل الاستهلاك وهذه الكفارة تجب على من أفطر في رمضان عامدا، وهو قادر على الصوم، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت فقال ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله ما بين لا بتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، فأطعمه إياهم"[1]. فعتق الرقبة أو إطعام ستين مسكينا يعتبر من بين وسائل تمويل الاستهلاك، ذلك أن الرقاب لم تبق اليوم، فيتعين إخراج قيمتها[2]، أو إطعام ستين مسكينا والجمهور على أن الكفارة هنا على الترتيب، أي العتق أولا؛ فإن لم يجد فالصيام؛ فإن لم يستطع فالإطعام. وذهب مالك أنها على التخيير[3]، وقد فسر ابن رشد مذهب مالك بقوله: "أما استحباب مالك الابتداء بالطعام فمخالف لظواهر الآثار، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس؛ لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ "وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين"، ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه، وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول"[4]. ومما يقوي رأي مالك انتشار ظاهرة الفقر في عالمنا الإسلامي، مما يتطلب تمويل استهلاك كثير من الأفراد بل الأسر، ولذلك فالأولى إطعام المساكين، أو إعطائهم القيمة؛ لأن منفعة هذا السلوك تتعدى المفطر إلى غيره، وتسد بابا من أبواب الفقر والحاجة، وتؤدي وظيفة اجتماعية هدفها التكافل الاجتماعي، في حين تقتصر منفعة الصيام على صاحبه، ولا تتعداه إلى غيره[5]. 7. دور كفارة الظهار في تمويل الاستهلاك والظهار هو أن يقول الرجل لزوجته "أنت علي كظهر أمي" فتحرم عليه حتى يكفر عن ظهاره، فإذا أراد أن يعود إلى زوجته فعليه أن يقوم بالكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متابعين أو إطعام ستين مسكينا، والأصل في هذه الكفارة قوله تعالى: "والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتومنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اَليم" [المجادلة، 4-3]. وقد أجمع الفقهاء على أن هذه الكفارة على الترتيب الإعتاق ثم الصيام ثم الإطعام، وما قيل في كفارة الصوم يقال في كفارة الظهار، فالبعد الاقتصادي فيها وارد، إذ أن الإعتاق أو قيمته يساهم في تمويل جزء من استهلاك طبقة المحتاجين والمعوزين. 8. دور كفارة المتمتع في تمويل الاستهلاك والتمتع هو أن يهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وذلك إذا كان مسكنه خارجا عن الحرم، ثم يأتي حتى يصل إلى البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في تلك الأشهر بعينها، ثم يحل بمكة، ثم ينشئ الحج في ذك العام بعينه، وفي تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده[6]. فالتمتع الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها ثم الإتيان بالحج. والأصل فيها قوله تعالى: "فإذا أمِنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما اَستيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة اِذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن اَهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب" [البقرة، 195]. فالكفارة هنا أن يذبح شاة أو بقرة أو بدنة، وهي على الترتيب، فمن لم يجد الهدي فعليه الصيام[7]، وهذا الترتيب يعطي البعد التمويلي للاستهلاك في هذه الكفارة.. يتبع في العدد المقبل.. ---------------------------------- 1. أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، سنن أبي داود، ج: 2، ص: 313، وأخرجه مالك في الموطأ، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، سنن أبي داود، ص: 277. 2. الإحسان الإلزامي في الإسلام، محمد الحبيب التجكاني، ص: 151 مجلة دار الحديث الحسنية، العدد الثامن، 1410ه/1990م. 3. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج: 1، ص: 530. 4. بداية المجتهد، ابن رشد، ج: 1، ص: 223. 5. أحكام القرآن، لابن العربي، ج: 4، ص: 1750. 6. بداية المجتهد، لابن رشد، ج: 1، ص: 269. 7. بداية المجتهد، لابن رشد، ج: 1، ص: 269.