تتنوع مبطلات الصوم إلى نوعين: أ ما يبطل الصوم ويوجب القضاء بلا كفارة 1 وصول مائع إلى الجوف عن طريق الفم، أو الأنف، أو العين، أو الأذن، أو غيرها. 2 إخراج القيء عمدا، ولو لم يرجع منه شيء إلى الجوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ''من استقاء عمدا فليقض''. 3 الأكل أو الشرب أو الجماع في حال الإكراه. 4 الأكل والشرب نسيانا. ذهب سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا قضاء عليه ، لحديث : '' من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه'' (رواه الجماعة)، وخصه الإمام مالك بصوم التطوع. 5 الأكل أو الشرب بعد الفجر جهلا. 6 الأكل أو الشرب قبل غروب الشمس جهلا. 7 خروج المذي بسبب النظر أو الفكر أو ما أشبههما. 8 رفض نية الصوم، ولو لم يأكل ولم يشرب. 9 الردة عن الإسلام إن تاب ورجع إليه في النهار نفسه. ب ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة 1 الجماع عمدا من غير إكراه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ''جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، فقال: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: أتجد رقبة؟ قال: لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. فجاء رجل من الأنصار بعَرَق والعرق: المِكْتَلُ فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به، قال: على أحوجَ منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق، ما بين لاَبَتَيْها أهل بيت أحوج منا. قال: اذهب فأطعمه أهلك''. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: ''كله أنت وأهل بيتك وصم يوما ، واستغفر الله''. 2 الأكل والشرب بلا عذر شرعي، وهذا عند الإمام مالك وأبي حنيفة ودليلهما حديث أبي هريرة: ''أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا''. والكفارة بمقتضى الحديثين السابقين وغيرهما إنما تتكون من أمور ثلاثة على التخيير هي: 1 عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. 2 صيام شهرين متتابعين. 3 إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الإطعام من غالب قوت أهل البلد، ولا يجزئ إطعام ثلاثين لكل واحد مدان، ولا إطعام مائة وعشرين لكل واحد نصف مد. والمكفر مخير بين هذه الأمور، فأيا منها فعل أجزأه، والأفضل في المذهب المالكي الإطعام، ثم العتق، ثم الصيام .