مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطاب الشرعي والقواعد النسقية للتأويل.. (38)
نشر في ميثاق الرابطة يوم 01 - 04 - 2016


اتحاد الحكم واختلاف السبب
وقد أجيب عن هذا الدليل بكون تقدير المحذوف أمرا ضروريا لتوقف فائدة الكلام عليه بخلاف المطلق والمقيد، فهما مستقلان في الدلالة ولا يتعين المصير إلى التقييد إلا عند اقتضاء الدليل له. قال الباقلاني مقررا هذا الجواب: "فأما تعلقهم بذكر الحذف والاختصار في كلامهم، فالفرق بينه وبين المطلق والمقيد أنه لو لم يحمل الثاني مما ذكر فيما وصفتم على معنى الأول ويرد إليه ويقدر الحذف فيه بطل الكلام وخرج عن أن يكون مقيدا، وإن قدر فيه الابتداء به صار منقطعا منبترا وابتداء لا خبر له، وإن قدر فيه معنى آخر غير الذي بدئ بذكره كان تعسفا وتركا لعادة الاستعمال؛ لأننا متى لم نقدر الحذف في قوله: "والانفس والثمرات" وأنه أراد نقص من الأنفس والثمرات، لم يكن الكلام مفيداّ؛ لأنه يتم عند قوله: "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال"؛ فإذا قال بعد ذلك: والأنفس والثمرات ولم يرد الابتلاء بالنقص منهما، صار لذلك كلاما مبتدءا لا خبر له، وذلك باطل في الاستعمال. وكذلك متى لم يقدر في قوله: "والذاكرات الله" صار ذكرهن لغوا لا فائدة فيه، وكذلك القول في جميع ما ذكروه من الآي والشعر، وذلك واضح عند التأويل، فصار ما ذكرناه ضرورة ملجئة إلى حمل ثواني ما ذكر من هذا ونحوه على أوائله ورده إليه وتقدير المحذوف فيه، وإن حذف اختصارا وإيجازا. وليست هذه حال المطلق والمقيد،؛ لأن تقييد المقيد لا يلجئ إلى حمل المطلق عليه ولا يخرجه عن كونه مقيدا إذا حمل على إطلاقه والمقيد على تقييده، وكل واحد منهما كلام تام منفصل عن صاحبه ومستقل بنفسه لا تعلق لأحدهما بالآخر"[1].
واستند هذا الرأي أيضا إلى دليل آخر مقتضاه أن القرآن بمنزلة كلمة واحدة، حيث يتعين بناء بعضه على بعض ولو تباينت الأسباب، وذلك استدفاعا للتخالف بين النصوص الواردة في الأحكام المتماثلة، ف "إذا قيد الحكم في موضع تقيد أمثاله في غيره وإن تعلق بسبب مخالف له"[2].
وقد رد هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن التغاير والاختلاف في الأساليب القرآنية امر ثابت ولا يمكن رفعه: "فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة، لبعضها حكم التعلق والاختصاص، ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع، فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم كلام واحد، مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر والزجر والأحكام المتغايرة، فقد ادعى أمرا عظيما"[3].
الوجه الثاني: أن هذا القول "يوجب حمل ألفاظ العموم كلها على الخصوص لأنه قد خص بعضها، وحمل ألفاظ الأمر على الندب؛ لأن بعضها ورد على وجه الندب، ويوجب اعتقاد جميعها ناسخا لأن منها ناسخا، وجميعها منسوخا، لأن منها منسوخا، وهذا ظاهر البطلان"[4].
أما بخصوص القول الثالث الذي يمنع حمل المطلق على المقيد جملة، فإنه يتعين العمل بالمطلق في مورده وبالمقيد في مورده، وعليه يجب في كفارة القتل الخطأ إعتاق الرقبة المؤمنة عملا بالقيد، وفي كفارة الظهار يجب تحرير رقبة على وجه الإطلاق سواء كانت مؤمنة أو كافرة، إذ اختلاف السبب قد يكون هو المقتضي للإطلاق والتقييد، فالقتل الخطأ يقتضي تقييد الرقبة بالإيمان إظهارا لجسامة الجرم وتشديدا للعقوبة، بينما الظهار بخلافه، حيث يجزئ في كفارته إعتاق مطلق الرقاب دون تقييد[5] كما "أن الأصل التزام ما جاء به الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام، فكل نص حجة قائمة بذاتها، والتقييد بلا دليل عدول عن هذا الاعتبار، ولذلك فلا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين، بحيث يؤدي العمل بكل منهما إلى التناقض، وهذا مأمون فيما نحن فيه من اختلاف السبب، فالشارع في خطابه أوجب الرقبة على إطلاقها في موضع وأوجبها مقيدة بالإيمان في موضع، وليس في ذلك من تعارض، والعمل بكل من الحكمين ممكن بدون أي تناف"[6].
والله المستعان
————————–
1. التقريب والإرشاد، 3/314-315.
2. إحكام الفصول، ص: 194-195.
3. البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين الجويني، 1/290.
4. إحكام الفصول، ص: 195.
5. انظر المناهج الأصولية، فتحي الدريني، ص: 686.
6. تفسير النصوص، محمد أديب صالح، 2/221.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.