[تخصيص العموم بالمفهوم] أما التخصيص بالمفهوم فقد ذهب أكثر القائلين به إلى جوازه[1]. قال الآمدي: "لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة"[2]. ويرى الغزالي أن "المفهوم بالفحوى، كتحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأفيف، فهو قاطع كالنص وإن لم يكن مستندا إلى لفظ، ولسنا نريد اللفظ بعينه بل لدلالته، فكل دليل سمعي قاطع فهو كالنص، والمفهوم عند القائلين به أيضا كالمنطوق حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم ثم قال الشارع: "في سائمة الغنم زكاة" أخرجت المعلوفة من مفهوم هذا اللفظ عن عموم اسم الغنم والنعم"[3]. والدليل على جوازه "أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد وقع في حديث البخاري: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (…) خص بقوله تعالى: "فلا تقل لهما أف"، ففحواه تحريم أذاهما بالحبس، فلا يحبس الوالد بدين الولد، ولا فرق بين الأب والأم. قال في المدونة: (ولا يحسبان في دينه)، وكذا يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة في الأرجح أي باللفظ الدال عليه وقيل لا؛ لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق، وهو مقدم على المفهوم، وهو الذي نقله الباجي عن أكثر أصحابنا. ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام، فالمفهوم مقدم عليه، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، كتخصيص حديث (في أربعين شاة) بمفهوم حديث (في الغنم السائمة زكاة) عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة"[4]. ومن الأمثلة على تخصيص العموم بالمفهوم قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" [النساء، 3]. فإن عموم الآية مخصوص بمفهوم قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا اَن ينكح المحصنات المومنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات" [النساء، 25][5]، وتوضيحه أن الآية الأولى عامة في إباحة النكاح مثنى وثلاث ورباع، سواء كان النساء حرائر أو إماء وسواء كان المومن واجد الطول أو لا. كما تدل الآية الثانية بمنطوقها على أن لغير واجد الطول من المومنين نكاح الأمة المسلمة، وتدل بمفهومها المخالف على أن واجد الطول منهم لا يجوز له نكاح الأمة المومنة، فخرج واجد الطول من عموم الآية الأولى.. يتبع في العدد المقبل.. —————————– 1. مفتاح الوصول، التلمساني، ص: 537. 2. الإحكام، 2/153. وانظر كذلك منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب، ص: 132. 3. المستصفى، ص: 246. 4. نشر البنود على مراقي السعود،1/257-258. 5. قال ابن جزي في معنى هذه الآية: "معناها إباحة تزويج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات، والطول هنا هو السعة في المال، والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات، ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين: أحدهما عدم الطول، وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة، والآخر خوف العنت وهو الزنا لقوله بعد هذا: ذلك لمن خشي العنت منكم، وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر..." انظر التسهيل لعلوم التنزيل، 1/137-138، دار الفكر، (د.ط.ت).