1- مفهوم الصفة - حكم نكاح الأَمة الكتابية: قوله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَن يَّنْكِحَ المُحْصَنَاتَ الْمُومِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُم مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ" [سورة النساء، جزء من الآية: 25]، جاءت الآية الكريمة في معرض الحديث عمن لم يستطع القدرة إلى نكاح الحرائر المؤمنات، فأجازت له نكاح فتاة[1] مؤمنة، عند عدم القدرة، وهو منطوق الآية، والتقييد بوصف: "مؤمنة"، يفيد بدليل الخطاب أن الكتابية بخلاف ذلك، أي لا يجوز التزوج بها: "وهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه"[2]، قال ابن رشد (ت520ه) يوضح وجه الدليل في المسألة: ولا يحل وطء المجوسيات بنكاح ولا ملك يمين لقول الله عز وجل: "وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ" [سورة البقرة، جزء من الآية: 221]، ولا نكاح الأمة من أهل الكتاب لقوله عز وجل: "مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ" [سورة النساء، جزء من الآية: 25]، وهذا المفهوم يفهم أيضا من آية أخرى وهي قوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" [سورة المائدة، جزء من الآية: 5]؛ فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال، ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كن كتابيات[3]. - حكم التحريم بالرضعات غير المعلومات: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: "كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَََّ مِمَّا يُقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ"[4]، معلوم أن المالكية لم يقولوا بهذا الأثر من حيث الاقتصار على عدد الرضعات المحرمة، أما التقييد بوصف "المعلومات" فقد وردت الإشارة إليه في روايات أخرى، وهو يفيد أن الرضعات غير المعلومات لا يقع بها التحريم. وهو ما نص عليه القرطبي بقوله: "فوصف الرضعات بالمعلومات إنما هو تحرز مما يتوهم أو يشك في وصوله إلى الجوف، ويفيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرم"[5]، وما ذاك إلا لأن التعليق بالصفة يشعر بالعلة، فالتقييد به مؤثر في الحكم إثباتا ونفيا. 2- مفهوم الشرط - حكم من أدرك أقل من ركعة في الصلاة: قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَََّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ"[6]، أفاد هذا الحديث بمنطوقه، أن من دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع معه، فقد أدرك الصلاة، ولا يعيد تلك الركعة بعد فراغ الإمام من الصلاة، ويفيد مفهوم خطابه "أن من لم يدرك من الصلاة ركعة لم يدركها"[7]، ويلزمه إعادتها. ويدخل في هذا الحديث إدراك الظهر يوم الجمعة لأنه "عموم يشمل الجمعة وغيرها"[8]، فإذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وإلا صلى أربعا"[9]. قال مالك في المدونة فيمن فاتته ركعة يوم الجمعة ثم سلم الإمام من صلاته قال: "يقوم فيقضي ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة (...) وقال من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى أربعا"[10]، وقد حاول بعضهم أن يحتج على مالك بما ورد في الحديث الصحيح: "مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ"[11]، وهو منطوق فيقدم على المفهوم، لكن ابن تيمية (728 ه)[12] أجاب عن هذا فقال: "وليس في هذا حجة لأن المراد بالسجدة الركعة، كما قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها؛ ونظائرها متعددة"[13]. فلا يكون بعد هذا حجة لهؤلاء بأنه ترك المنطوق للمفهوم، خاصة بعد التساوي في الخصوص والعموم. - حكم الانتفاع بالإهاب قبل الدبغ قوله عليه الصلاة والسلام: "إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ"[14]، و"أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ"[15]، يفيد الحديثان أن الانتفاع بجلد الميتة[16] مقيد بشرط الدباغ حتى يكون طاهرا. وبناءً عليه، فإذا انعدم هذا الشرط بأن لم يدبغ جلد الميتة، فما حكمه في المذهب؟ قال أبو الحسن على رسالة بن أبي زيد يوضح الحكم: "ومفهوم الشرط أنه لا ينتفع به قبل الدبغ وهو كذلك باتفاق"[17]. وقال ابن عبد البر أيضا: "في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" نص ودليل. فالنص طهارة الإهاب بالدباغ، والدليل منه كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر، وإذا لم يكن طاهرا فهو نجس، والنجس رجس محرم"[18]. وبهذا المفهوم يحتج المالكية على من قال: "إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع وينتفع به"[19]. -يتبع بحول الله– --------------------------------------- 1. فتى وفتاة وصف للعبيد، "أحكام ابن العربي"، (1/516). 2. "الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي، (5/98). 3. المرجع السابق. 4. مسلم، كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات، رقم 24. مالك، كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة، (ح. 18). الدرامي، كتاب النكاح باب كم رضعة تحرم. 5. "الجامع"، (5/78). 6. البخاري، في المواقيت باب من أدرك من الصلاة ركعة، (1/100). مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مالك، كتاب وقوت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة عن أبي هريرة، (ح. 15). 7. "الاستذكار"، ابن عبد البر، (5/67). 8. "شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك"، (1/218). 9. نفسه، (1/27). 10. "المدونة"، (1/168). 11. البخاري، في المواقيت، باب من أدرك الصلاة ركعة (1/151). ومسلم في المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة، (1/423). 12. وهو حنبلي المذهب. 13. "صحة أصول مذهب أهل المدينة"، ص: 100. 14. مسلم، كتاب الحيض باب طهارة لجود الميتة بالدباغ عن ابن عباس. ومالك، كتاب الذبائح باب ما جاء في جلود الميتة، (ح. 17). 15. النسائي، عن ابن عباس كتاب الفروع والعثيرة، (7/127). 16. معلوم أن الانتفاع بالجلد شرطه تطهيره بالذكاة، أما الميت فقد جعل الدباع بدلا عن الذكاة لأنه لا يتأتى في الميت. 17. "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك"، أبو بكر بن الحسن الكشناوي، (1/55). 18. "فتح المالك"، (7/84). 19. نفسه، وهو قول روي عن ابن شهاب والليث بن سعد.