لم يخب ظني فيما كنت أعتقد عن ضعف احتجاجات واستدلالات الشيعية الاثناعشرية في إثبات دعاواهم، سواء تلك المرتبطة بالجوانب العقدية، من إثبات الوصية والإمامة والعصمة وغيرها ...، أو تلك المرتبطة بالجوانب الفقهية، كأخذ الخمس من المسلمين، ومسائل الطهارة والصلاة والصوم، التي يخالفون في كثير من تفاصيلها ما عليه المسلمون أهل السنة، فجاء كلام المدعو " إدريس هاني " في مسألة نكاح أو زواج المتعة ( الزواج المؤقت )، على نفس منوال استدلالات علماء ومراجع الشيعة الاثناعشرية، استدلالات تحمل في طياتها من الضعف والوهن ما يجعلها سهلة النسف على طالب العلم المبتدأ من أهل السنة بله العالم المتمرس من علماء المسلمين، كيف ذلك؟. "" بداية أنا لا أدعي أني عالم، لكن أرجو أن أكون من طلاب العلم الذين تربوا على النقل الصحيح والعقل الراجح في فهم مسائل الدين والفقه، مع سلوك مسلك أهل العدل و الصدق والإنصاف لا مسلك أهل الجور والكذب والتزوير. وعليه فإني أقول وبالله التوفيق: إن مآخذي على ما جاء في مقالة المتشيع المغربي " إدريس هاني" ( الذي هو في لغة مراجع وعلماء الشيعة الجعفرية مُستبْصِر ) بمعنى انه كان على الضلال والكفر لما كان سُنيا، فالسُني عند علماء الشيعة هو ليس إلا ناصبي كافر مخلد في النار. قال محمد التيجاني في كتابه ( الشيعة هم أهل االسنة ) ص 161 ما نصه: " وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب (( أهل السنة والجماعة )) [ هكذا ]، فناصر مذهب النواصب المتوكل هو نفسه (( محيي السنة )) فافهم " انتهى. وإذا كان الشيعة الاثناعشرية يعتقدون أن أهل السنة والجماعة " نواصب "، أي يناصبون العداء لأهل البيت ( وهذا لعمري محض بهتان وافتراء، إذ ليس هناك سني يبغض أهل بيت النبوة ، لكنهم لا يعتقدون فيهم العصمة أو أنهم منصبون للإمامة من عند الله ورسوله، فهذا لا يوجد عليه دليل قطعي من القرآن أو السنة )، فإن حكم الناصب عند السيد الخوئي وهو أحد المراجع العظام عند الشيعة: ( حكم الكافر وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد بالمعاد). [ انظر كتاب النصب والنواصب، محسن المعلم، دار الهادي للطباعة، ص 609]. وقد ورد في كتاب علل الشرائع للصدوق/ ص 326 أن أبا عبد الله عليه السلام قيل له: ( ... ما تقول في قتل الناصب، قال: حلال الدم لكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله، قال توه ما قدرت عليه )، قلت : هذا ما يطبقه فعلا شيعة إيران والعراق في أهل السنة المتواجدين بينهم والله المستعان. هكذا إذن كان حكم صديقنا " إدريس هاني " في معتقد ودين الشيعة قبل أن "يَستبْصر" ويصير شيعيا، فهو باعتقاده واعتقاد كل الشيعة أنه انتقل من الكفر إلى الإيمان، من النَّصب إلى الولاية. غير أننا نترك هذا جانبا ونعود لموضوعنا المتعلق بالمآخذ على ما خطته يد صديقنا في مقالته ( زواج المتعة..تهمة أخلاقية أم خلاف فقهي؟ ) وهي على ثلاث مستويات: المستوى الأول منهجي أدواتي متعلق بالطريق الذي سلكه " إدريس هاني " في الاستدلال على مشروعية زواج المتعة وعدم نسخ حكمها. أما المستوى الثاني فهو يروم المناقشة الموضوعاتية للنصوص التي استند إليها صديقنا ادريس هاني في احتجاجه وانتصاره لما عليه الشيعة من تحليلهم لزواج المتعة. أما المستوى الثالث فسأخصصه لذكر أقوال أئمة أهل البيت وبيان موقفهم من زواج المتعة و كيف أن الشيعة خالفوا منهج أئمة أهل البيت المحرم لزواج المتعة قولا وممارسة. أولا: في بيان خطأ منهجية الاستدلال على مشروعية زواج المتعة إن ادعاء " إدريس هاني " وقبله علماء ومراجع الشيعة أن القرآن الكريم نص على حِلِّية زواج المتعة حلية أبدية، وأن مزاعم نسخ ذلك مردودة واضحة البطلان. ادعاء لا ينم عن صدق وموضوعية علمية، حين يزعم أصحابه أن كل ما ورد من نصوص حديثية الناسخة لرخصة زواج المتعة أنها نصوص باطلة ولا صحة لها، وهذا خلاف الواقع، وفيه من الكذب والتدليس ما يندى له الجبين، ويطعن في مروجه ويسقط ثقة الناس فيما يقول ويكتب. 1) إن زعم أن في القرآن آية تنص على حلية زواج المتعة هذا بداية الكذب والخذلان، بل الأمر يتعلق بجزء من أية وليس آية ورد فيه قول الله تعالى: (فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )، ومارد في ذلك الجزء ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بزواج المتعة بدليل ما قبله وما بعده من كلام الله سبحانه، وهذا بداية جوابنا على ادعاءات الرافضة ونسفها بإذن الله تعالى. إن الأمر متعلق بكلام الله على الزواج الدائم وليس الزواج المؤقت، وأنا هنا أسأل سؤالا بسيطا جدا وهو: هل الذي يتزوج الزواج الدائم لا يستمتع بزوجته ومقابل ذلك يدفع لها أجرا ( أي مهرا ) ويأتي ببقية شروط النكاح الصحيح، أم أن الاستمتاع بالنساء لا يكون إلا في الزواج المؤقت ( زواج المتعة )؟. بل إن الآية من بدايتها تبين خطأ من استدل على جزء منها بأنه تشريع لزواج المتعة كما أن الآيات التالية لها توضح ذلك بجلاء. قال الله تعالى في سورة النساء الآية 24: (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )) والآية تتحدث عن الزواج الدائم فكيف يتم اقحام زواج المتعة فيه 2) ادعاءه أن عمر هو الذي نهى عن زواج المتعة وليس الله ورسوله، واستدل بذلك على المشهور في كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء في الطبراني : :" لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي". في البخاري ومسلم وسائر المصنفات الإخبارية هناك ما يدل على حلّية هذا النكاح. وقولهم أنها نسخت قول باطل ، لضعف مستندهم. هذا الادعاء فيه زيغ عن الرشاد واتباع للغواية والفساد، وافتراء على الله ورسوله وكذب على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لا يمكنه أن يحرم ما أحل الله ورسوله، كيف ذلك و قد تواتر عنه رضي الله عنه من سيرته ما يقطع بحرصه على عدم الوقوع في حرمات الله وزجره كل من كانت تسول له نفسه تحريم ما أحل الله ورسوله أو تحليل ما حرم الله ورسوله. ذلك أن القران الكريم بنص الآية السابقة وغيرها من الآية لم يجعل للمسلم من سبيل في النكاح إلا سبيل الزواج الدائم أو التسري، قال الله تعالى في بداية سورة المؤمنون ((والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ))[ الايات : 5/7 ] وقال أيضا في سورة المعارج : (( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )). أما ادعاءه عدم وجود أحاديث صحيحة حرم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة، فلا أجد كلاما أصف به من يقول هذا إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت)). كيف يستدل إدريس هاني بالمشهور من كلام علي بن أبي طالب ويترك حديثه الصحيح الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم زواج المتعة يوم خيبر، مع العلم أن هذا الحديث صححه علماء الشيعة أنفسهم وخرجوه في مصنفاتهم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وهذا قد رواه الطوسي في الاستبصار الجزء 3 ص 142 كما رواه رواه صاحب الوسائل ج21 ص 12. أما روايات أهل السنة الصحيحة في تحريم ونسخ الترخيص في زواج المتعة فلا تخفى على كل ذي لب ولا ينكرها إلا صاحب هوى. أ) فعن على بن أبي طالب قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أخرجه البخاري ومسلم. ب) وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. أخرجه مسلم. ج) وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. أخرجه مسلم. د) وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا )). أخرجه مسلم. ه) وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: (( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء)) . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه. و) وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال: (( هي الزنى بعينه )). أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207. 3) اما الخطأ المنهجي الثالث فهو استدلاله على إثبات عدم نسخ الترخيص في زواج المتعة فقط بأقوال فريق من الصحابة دون اقوال الفريق الأخر وهم الأكثرية الذين رووا التحريم بعد الترخيص، مما يدل على أن القائلين بعدم النسخ لم تردهم أحاديث النسخ، إذ لا يعقل في حق الصحابي أن يسمع النهي عن المتعة من رسول الله ولا يمتثل له لما عرف عنهم من مسارعتهم في طاعة الله ورسوله ووقوفهم عند حدود الله. وهذا عين البعد عن العلمية والموضوعية التي هي أول ما يجب على البحاثة في مجال العلوم عامة الاتصاف به، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بعلوم الدين والشريعة بله أن يكون الأمر متعلقا بمن يدعي أن تشيعه و استبصاره جاء بعد بحث مضني في التراث الإسلامي الذي قاده في النهاية إلى معرفة طريق الحق (التشيع الاثناعشري) والابتعاد عن طريق الباطل ( أهل السنة والجماعة ). إذ كتب التفاسير التي أحال إليها لم تخل من إيراد روايات الصحابة، وهم الغالبية العظمى، القائلين مثل قول عمر بن الخطاب بنسخ الترخيص في زواج المتعة وذلك على نحو الرويات الصحيحة التي أوردتها آنفا في التحريم وهي كلها موجودة في صحيحي البخاري و مسلم، فكيف يسكت صاحبنا " ادريس هاني" عن تلك الروايات بل ويحكم عليها بعدم الصحة وضعف السند؟ سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. ثم إن الرجل لم يكتف بهذا فحسب، بل إنه لم يجرؤ على إيراد ولا رواية من الرواية الموجودة في كتب الشيعة والمنسوبة لأئمة أهل البيت وكلها فيها النهي عن المتعة، وهو دليل على أن أئمة أهل البيت لم يكونوا يمارسون هذا النوع من الزواج إذا كان فيه تطبيق لشرع الله، ألا يكونوا الأئمة بهذا في نفس موقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرمون ما أحل الله وبالتالي يُتهمون بنفس تهمته؟، فلماذا لم يعرج صاحبنا على تلك الرويات التي بينا بعضها وسنأتي على ذكر بعضها الآخر الحين؟. أ) ذكرَ المجلسي ، بالسند ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (ع) ، أنّه قال مُتكلّماً عن المُتعَة : ((مَا تَفعَلُهَا عِندَنَا إلاّ الفَواجِر)) [بحار الأنوار:100/318]. و ( والفَواجِر فهي جَمع فَاجِرَة ، والفاجِرَة فهي المائلة عن سواء السّبيل ، وكذلك يُقال عن الفّاجر ، والمعلوم أنّ مَن مالَ عن سواء السّبيل فيما يخصّ الإسلام فقد خالفَ السنّة ، ومَن خالفَ السنّة خالفَ الكتاب ، ومَن خالفَ الكتاب خالفَ منهج الرّب تبارك وتعالى ، فكيفَ لو عَلِمنا أنّ وصف النّساء بالفجور يعني الزّنا في الغالب ، ففي هذا دليلٌ كبير على تحريم المُتعة. ب) روى العياشي ، بالسند ، ((عَن أبى عبد الله عليه السلام قَال: لا يَحِلّ لِمَاء الرّجل أن يَجرِيَ فِي أكثَرِ مِن أربَعَةِ أرحَامٍ مِنَ الحَرائر)) [تفسير العياشي:1/218]. و هذا يُصادِم زواج المُتعَة ، لأنّ المعلوم أنّ زواج المُتعَة لا يكون من الأربع النّسوة ، ولا من السّبعين ، فضلاً عن الزوجات الدّائمات ، وهذا فلا يحلّ بنص أبي عبدالله الصادق صلوات الله عليه . فإن قيلَ : هذا لا ينطبقُ إلاّ على الزواج الدائم ، وهُوَ وجه قول الإمام دون المُتعَة . قُلنا : قد يكونُ لكم في هذا عُذر ، لو لم يُورد الإمام لفظة الحرائر من النّساء ، وإيرادهُ لها هُنا فيجعلُ سياقَ النّص شاملاً ، لا خاصّاً. إن عدم إيراد صاحبنا "ادريس هاني " لمثل هذه الروايات وهي مبثوثة في كتب الشيعة، وهي نص في نهي أئمة أهل البيت عن زواج المتعة لأكبر دليل على أن الرجل جانب الحق والصواب في دعواه، وأنه أثبت لنا خروجه عن منهج أهل التحقيق من العلماء الذين يوردون كل ما جاء في الواقعة من الروايات ثم يعمدون بعد ذلك إلى الترجيح فيما بينها بحسب ما بأيديهم من الدلائل والقرائن على رجحان بعض الروايات على الأخرى. ثانيا : المناقشة الموضوعاتية للنصوص التي استند إليها " ادريس هاني " في استدلاله بعدم نسخ وتحريم زواج المتعة لقد تبث تحريم زواج المتعة( الزواج المؤقت ) بالقرآن والسنة الصحيحة والإجماع، عكس ما حاول أن يأتي به صاحبنا " ادريس هاني " أن يبثه فينا من خلال كل تلك السطور التي خطها فلم يأت إلا بالسقيم من القول والضعيف من الرواية، وهل من يأتي بروايات مثل ابن بطوطة في الاستدلال على حلية زواج المتعة بفعل أقوام لا ندري من أحوالهم إلا ما خبرنا به الحكواتي ابن بطوطة الذي أخذ عليه أهل العلم والتحقيق من الأكاذيب في كثير من رواياته ما يخجل منه الشيطان، يكون عنده عقل سليم ونقل صحيح في مواجهة الحجج الدامغات التي سنأتي على ذكرها بحول الله وقوته؟. تحريم زواج المتعة من كتاب الله. إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) ثم قال جل ذكره ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة). فالآيات كلها في النكاح الصحيح، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: ( فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما ) . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ) وقفوا عند قوله تعالى (محصنين). لو كانت الآية في المتعة لما قال الله (محصنين) لأن المتعة لا تحصن، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: ( محصنين ) لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68. فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى ( محصنين ) ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى (محصنين) ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني. وإذا كانت المسألة تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا. ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم ) ولم يرشد إلى المتعة أبداً ، إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين . أما قراءة: إلى أجل مسمى ، فإن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن الشيعة أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة . وذلك أن عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. [ الكافي ج2 ص 630]. وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم ...كل هؤلاء قالوا إنّ الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة. ولذلك قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا : المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. فقال ابن الجوزي معقباً: وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها ، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا ، لأنه تعالى قال فيها ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) فدل ذلك عن النكاح الصحيح . ا.ه ( زاد المسير ج1 ص53(. وقال الإمام الشنقيطي : فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها . أضواء البيان في تفسير هذه الآية .أما ذكر الاستمتاع في الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) فإن المقصود به النكاح الصحيح ، وهو استمتاع أيضا ، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول: المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع. وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء وقال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي عاقدي النكاح الحلال غير زناة . فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، فقال: إنّ الزجاج قال: إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن –من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن –أي فما نكحتم منهن على الشرطية التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن. انتهى [ لسان العرب ج8 ص 329.]. مناقشة الروايات الحديثية يؤدي بنا إلى الجزم بتحريم زواج المتعة بعد أن كان مرخصا به وانه صار حراما بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى نها عنه عمر. رواه مسلم. وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها. رواه لمسلم. واستدلوا بحديث عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه) وهذا في الصحيحين . فنقول : أما حديث جابر ، فنحن لا ننكر أبداً أنّ المتعة قد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أثبته جابر ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك ، ولم يعلم بذلك جابر . وهذا ليس بغريب، وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء، أنه يجمع جميع الصحابة يخبرهم. بل يخبر ، ثم يبلغ الحاضر الغائب . فكان النهي مما غاب عن جابر ، ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام ، فقال بتحريمها. أما حديث عمران بن الحصين، فقد استدلوا به من باب التلبيس والتدليس. ذلك أن هذا الحديث في متعة الحج وليس في متعة النساء. ومن تتبع طرق الحديث علم ذلك . فهذا عمران بن الحصين يقول في رواية أخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمر (أي أدى عمرة) طائفة من أهله في العشر ، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه، حتى مضى لوجهه ، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. وهذا في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ، ولم ينزل قرآن يحرمه –قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر رضي الله عنه). فالكلام في متعة الحج وليس في متعة النساء. ولذلك هذا الحديث-حديث عمران بن الحصين – ذكره جميع الأئمة في كتاب الحج ولم يذكرونه في كتاب النكاح. قال الشوكاني: اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء. وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير الولي باطل ( وكرره ثلاثا) –أي الحديث الذي يقول : أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل . ثم النكاح الذي جاءت به الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود كما ثبت ذلك في الأحاديث. ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه العدة والطلاق. وإذا عرفت هذا ، فالمتعة ليست بنكاح شرعي ، وإنما رخصة للمسافر مع الضرورة ، ولا خلاف في هذا ، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة . وليس بعد هذا شيء ، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم. فليس هذا ببدع ، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ، ولذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع. فالحجة إنما هي في ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما في ما فعله فرد من أفراد. ثم قد أجمع المسلمين على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . ( السيل الجرار ج2 ص 267(. أما قولهم إنّ قول النبي لا ينسخ القرآن وذلك أنهم قالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخ قول الله تبارك وتعالى ، وقد بينا لكم أن قول الله تبارك وتعالى : ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ( ليس في المتعة أصلا . قال ابن الجوزي : المتعة أبيحت بالسنة ونسخت بالسنة والآية لا تعلق لها أصلا بعقد المتعة حتى يقال كيف نسخت بالسنة . وأما قولهم إن أحاديث تحريم المتعة مضطربة، فالجواب عنه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: لا يصح في الروايات شيء بغير العلة إلا غزوة الفتح. الاجماع الدال على تحريم زواج المتعة بعد أن كان مرخصا به. وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر و الشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام. وقد أجمع جميع من ينتسب إلى الإسلام على حرمة المتعة، حتى فرق الشيعة خالفت هذه الفرقة المحلة. فقالت الإسماعيلية و الزيدية من الشيعة والخوارج وأهل السنة من باب أولى كل هؤلاء قالوا بتحريم المتعة ، ولم يقل بإباحتها إلا فرقة واحدة وهي الشيعة الإثناعشرية التي يدافع عنها صاحبنا ادريس هاني وعلى نظامها القائم في إيران . وهؤلاء جميعا الإسماعيلية والزيدية والإثناعشرية والخوارج كل هؤلاء لا يؤثر خلافهم في إجماع أهل السنة ولا يلتفت إلى خلافهم أبدا ، ولكن من باب البيان أن هذه الفرقة شذت عن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالقول بحلية المتعة. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض ( الفقيه المالكي ): أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . (السيل الجرار ج2 ص 267). ثالثا: أقوال أئمة أهل البيت و موقفهم من زواج المتعة وبيان كيف أن الشيعة خالفوا منهج أئمة أهل البيت المحرم لزواج المتعة قولا وممارسة. سآتي هنا بكلام لم يجرؤ صاحبنا ادريس هاني على الخوض فيه وما ادري ما سبب ذلك، هل لأنه فقط أراد أن يلقي الكرة في ملعب أهل السنة بان يدلس عليهم ويقولهم قولا أجمع عليه علماؤنا على أنه ليس مما يلتفت إليه نظرا لما عليه جمهور المسلمين السنة علماء وعامة على أن زواج المتعة أخر عهده التحربم بعد الترخيص به، أم لأنه يعلم أن كل مرويات الشيعة الموجودة عندهم سواء تلك المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو المنسوبة لأئمة آل البيت عليهم السلام في الموضوع كلها لا يعول عليها لما في أسانيدها من الضعف والكذب والوهن. علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها.[ خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452.] وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: ( دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟!) [الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455]. وعن عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك !) [ مستدرك الوسائل ج 14 ص 455].