أما الباقلاني فقد ذهب إلى القول بالتوقف، وهذه عبارته في التقريب: "والذي نختاره في هذا الباب القول بوجوب تقابل القياس والعموم، لو ثبت في قدر ما تعارضا فيه، والرجوع في تعرف حكم ذلك إلى شيء سواهما، وأنه ليس في العقل ولا في الشرع دليل قاطع على وجوب ترك العموم بالقياس، وترك القياس للعموم"[1]. ثم قال مدللا على دعواه: "الذي يدل على ذلك علمنا بأن العموم لو انفرد عن القياس لوجب إمضاؤه في قدر ما تناوله القياس وغيره مما يلحقه الاسم، وأن القياس لو انفرد عن مقابلة العموم لموجبه لوجب العمل به فيما تناوله، ووجب إذا اجتمعا جميعا تقابلهما والرجوع في تعرف حكم ما تناولاه إلى شيء غيرهما، وليس لأحد أن يقول: بل اطرح القياس للعموم لأن دليله أقوى، لأن ذلك بعكس ما يجب، لأن دليل القياس أقوى مما ثبت به القول بالعموم، لأنه ثابت بإجماع الصحابة عندنا جميعا، وليس العموم على قول أكثر مثبتي القياس ثابتا بإجماع الصحابة، بل في القائلين بالقياس من يبطل العموم في الأحكام، فلا شك في أن ما ثبت به وجوب العلم بالقياس أقوى مما ثبت به القول بالعموم. وكذلك فليس لأحد أن يقول: إذا كان ما ثبت به القياس إجماع الصحابة، وهو أقوى مما ثبت به العموم وجب اطراح العموم لأجل القياس؛ لأن الصحابة لم تجمع على ثبوت العمل بغير القياس الذي يوجب مستعمله اطراح العموم به، وإنما أجمعوا على وجوب العمل بجملة القياس لا بغير واحد منه يقصد به ترك العموم لأجله. بل في القائلين بالعموم من يقول: ما عمل الصحابة قط بقياس يقابل العموم موجبه، بل كانت تترك القياس للعام، وتعمل به إذا لم يكن الظاهر في مقابلته، وإذا كان ذلك كذلك تكافأت هذه الدعاوى ووجب القول بتعارض العموم والقياس فيما تقابلا فيه"[2]. هذه دعوى التوقف وذاك دليلها، والناظر مليا في تفاصيلها لا تتخلص له سلامتها، وذلك من وجوه أهمها: – أن القول بالتقابل والتكافؤ لا يلزم منه التوقف، لأن الوقوف على التقابل أو التعارض إنما هو طور من أطوار تشخيص القضية ليس إلا، حيث يتعين بعد تقرير التقابل المضي في طور لاحق وهو الترجيح؛ – أن القول بالتوقف يرد عليه محذور التعطيل أو الإهمال، والنصوص ما نزلت إلا لإعمالها؛ – أن المجتهد لا يعدم وسائل للترجيح ولو بوجه من الوجوه بدل القول بالتوقف، وذلك استنادا إلى أصل نظري عتيد مقتضاه العمل بغلبة الظن، حيث يكون بإمكان المجتهد أن يوازن بين الأدلة، وينظر في أقدارها من القطعية والظنية، ويعمل على التقريب والترجيح، ومن هذا المنظور تتبين وجاهة رأي الجمهور.. ومثال تخصيص العموم بالقياس قوله تعالى: "والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" مع قوله تعالى: "فإذا أحصن فإن اَتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء، 25]، فالأمة بمقتضى الآية الثانية خارجة من عموم الآية الأولى، فلا يلزم في شأنها إلا خمسون جلدة، ثم قيس العبد على الأمة في حد الزنا، فلا يلزم في شأنه هو أيضا إلا خمسون، وهكذا فالأمة خرجت من عموم آية الزنا نصا كما خرج العبد من عمومها قياسا[3]. يتبع في العدد المقبل.. ———————————– 1. التقريب والإرشاد، 3/197 وما يليها. 2. التقريب والإرشاد، 3/197 وما يليها. 3. انظر المقدمة لابن القصار، ص: 102-103.