حري بنا وقد تنادى الناس منذ زمن غير يسير بضرورة الاجتهاد لمواكبة المستجدات وملاحقة المتغيرات لاستيعابها داخل منظومة الأحكام الشرعية،أن نساهم ببعض اللبنات في إعادة تأهيل طلبة العلم الشرعي والراغبين في اقتحام عقبة الاجتهاد وإعداد العدة لتكوين الملكة المناسبة لهذه الوظيفة الشريفة، التي لا يجوز من الناحية المبدئية أن يخلو منهم زمان (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة: (123) وواجب فرز من إليهم يرجع في الاستنباط والاجتهاد ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الامْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ )(النساء 82) . وسأحاول في هذه الحلقات مقاربة هذه القضية الحيوية، مستنيرا بما سطره سادتي العلماء ومبديا ما يسر الله لي من آراء، وأركز في الآن نفسه على إعادة اللحمة والجمع بين الفقه والأصول قدر المستطاع، زاعما بأن هذه الخطوة ضرورية في تربية ملكة الاجتهاد. فلا الفروعي بفروعه وحدها قادر على اقتحام العقبة، ولا الأصولي بأصوله المجردة وحدها، كما هي في كتب أهل هذا الشأن، قادر أيضا على الاجتهاد. وقد وجدت في بداية المجتهد وكفاية المقتصد للفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد الحفيد خير معين على هذه المهمة الجليلة، وكذا في إشاراته الفقهية والأصولية في غير هذا المؤلف، مع الاستفادة ممن تيسر لي قبله وبعده. فما حقيقة الاجتهاد؟وما هي أنواعه ومجالاته؟ وأين يجوز الاجتهاد وأين لا يجوز؟ وما طبيعة الاجتهاد فيما فيه نص و فيما لا نص فيه؟ وما هي مجالات الاجتهاد المعاصر؟ وما هي شروط المجتهد؟وما هي مستويات الاجتهاد؟ وكيف السبيل إلى تربية ملكة الاجتهاد؟ وما هي العوائق التي تحول دون تحصيلها؟ وما هي الشروط الضرورية لتحصيلها؟ وما دور تعلم آيات وأحاديث الأحكام في تربية تلك الملكة؟ وما موقع الأحكام من مجمل الشرع؟ وماذا عن مصادرها والطرق التي تثبت بها؟ وما علاقة الأحكام بالسلطان؟ وماذا عن بعض القواعد التي تهم تلك الأحكام؟ وماذا عن النسخ فيها؟ وما مبررات المجتهدين في عدم إعمال بعض النصوص؟ وما دور تعلم دلالات الألفاظ في تربية ملكة الاجتهاد؟ ودور تعلم ما يتعلق باللغة في الاجتهاد والاستنباط؟ ودور تعلم الإجماع والقياس في ذلك؟ وكذا دور تعلم ما يتعلق بقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب؟ وكذا تعلم مراعاة المقاصد والمصالح والأعراف ومعرفة ما يتعلق بالذرائع والاستحسان؟ تلك بعض الأسئلة، التي أرقت صاحب هذه الحلقات وأراد من خلال بسطها، إشراك طلبة العلم الشرعي وغيرهم من المهتمين في التداول بشأنها، عسى أن ننتقل من مجرد الترديد وطرح السؤال والاكتفاء بحالة الانتظار، وربما الخوف المبالغ فيه، إلى شيء من التململ ونوع من الشجاعة وعمق في الفهم وبسط للمثال في أفق الإبداع وتكوين ملكة الاجتهاد. 1حقيقة الاجتهاد الاجتهاد في اللغة: أصل الاجتهادفي اللغة من مادة (ج ه د) ومنه الجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة، والجهد بالفتح: المشقة، يقال جَهَدَ دابته وأجْهَدَهَا: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، و جَهَدَ الرجل في كذا أي جدَّ فيه وبالغ، وجاهَدَ في سبيل الله مُجَاهَدَةً وجِهَاداً والاجْتِهادُ و التَّجَاهُدُ: بذل الوسع. والمَجْهودِ(1) والجِهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أَو اللسان أَو ما أَطاق من شيء.(2) وجاء في لسان العرب: جَهَدَ يَجْهَدُ جَهْداً واجْتَهَدَ، كلاهما: جدّ، وقال:الأَزهري: الجَهْد بلوغك غاية الأَمر، الذي لا تأْلو على الجهد فيه؛ تقول: جَهَدْت جَهْدي واجْتَهَدتُ رأْيي ونفسي حتى بلغت مَجهودي والجَهاد، بالفتح، الأَرض الصلبة، وأَجْهَدَتْ لك الأَرض: برزت. وفلان مُجهِد لك: محتاط. وقد أَجْهَد إِذا احتاط؛ ويقال: أَجْهَدَ لك الطريقُ وأَجهَدَ لك الحق أَي برز وظهر ووضح. وجَهَدَت اللبن فهو مجهود أَي أَخرجت زبده كله(3) . فالاجْتِهادُ:افْتِعَال من الجُهْد وهو: بَذْل الوسْع في طَلَب الأمر(4)، يقول ابن حزم: وحقيقة معناها أنه استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه حيث يرجى وجوده فيه أو حيث يوقن بوجوده فيه هذا مالا خلاف بين أهل اللغة فيه(5) فالأصول اللغوية لكلمة اجتهاد تحيل على معان عديدة، لبها: بذل الجهد والطاقة والوسع، والمبالغة في الجد لبلوغ غاية الأمر، وفيه معاني: البروز والظهور والوضوح والإخراج والاحتياط، وورد في الجهاد بفتح الجيم معنى الأرض الصلبة. وكأني بالمجتهد وعملية الاجتهاد برمتها، في حاجة على هذه المعاني جميعا: فالاجتهاد بحاجة إلى الدليل القوي حتى يستند إلى أرض صلبة، ولا بد فيه من الاحتياط من مجانبة الصواب قدر الإمكان. والمجتهد يستخرج الحكم من الدليل، ولا يعمل في سرية أو خفاء، إنما أمره واضح وبارز وظاهر للعيان يعلم بقوله العلماء، بل وأحيانا عموم الناس، وهو في كل هذا بحاجة لبذل الوسع والطاقة والجهد حتى يفوز بالأجرين. ولأمر ما اجتمع الاجتهاد والجهاد في أصول مشتركة، غير أن الأول أظهر في الفكر والثاني أظهر في العمل.وهما سبيلان للفوز والنجاح. الاجتهاد في الاصطلاح وأما من جهة الاصطلاح فلم يرد في بداية المجتهد وكفاية المقتصد لابن رشد تعريف مباشر للاجتهاد لا في متن الكتاب، ولا في مقدمته الأصولية التي وضعها قبل الشروع في كتب الفقه وأبوابه. وجاء في الجزء الرابع من كتابه في الأصول عن الاجتهاد بأنه: بذل المجتهد وسعه في الطلب بالآلات التي تشترط فيه(6) . فالاجتهاد عنده استنباط واستخراج للمفقود واتخاذ موقف إيجابي اتجاه ما يطرأ من مسائل جديدة، وليس ترديدا للموجود، وبه يستحق العالم لقب الفقيه. يقول ابن رشد في البداية: رأينا أن نذكر في هذا الكتاب(كتاب الصرف) سبع مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لما يطرأ على المجتهد من مسائل هذا الباب، فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد (...)وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه (7)، وهو أيضا: موازنة بين الظواهر، وتركيب وترجيح، ومقايسة، ومراعاة الأصول والمتغير من الأحكام، واعتماد الظن المعتبر في الشرع والراجح إذا تعذر القطع واليقين. فهو يقول في مسألة الخلاف الواقع في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال: وكذلك فرض المجتهد ها هنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه (8). وقوله في الخلاف الواقع في القليل من النبيذ الذي لا يسكر فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا وهي مسألة مختلف فيها لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابتا، فالواجب أن يغلب على القياس وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون (9) وما ذكره أيضا في مسألة الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وهل يجوز فيها التشميت ورد السلام؟ وبعد استعراض أدلة المختلفين، قال عن الأوامر إذا اختلفت: حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر (10) وفي موضع آخر عند حديثه عن اختلاف الفقهاء في الزمان، الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، بين حقيقة الاجتهاد عند سكوت الشرع واضطراب النقل ،بمراعاة الأصل والمتغير في الأحكام، وكذا وجوب التمسك بالأصل عند حدوث الاحتمال، مثل اعتبار الأصل في الصلاة الإتمام، وعدم مغادرة هذا الأصل إلا بدليل، يقول: والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرا ويجعل ذلك حدا من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل أو يقول إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع(11) وأما عن الظن الذي يتحدث عنه في الاجتهاد، فكونه حدد الطلب من المجتهد وبالآلات التي تشترط فيه، دل ذلك على نوع الظن الحاصل، وبأنه ليس أي ظن. يقول في البداية في مسألة استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها: فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع أعني التي توجب رفعها أو إيجابها وليست هي أي ظن اتفق (12) وقد استعمل ابن رشد كلمة الاجتهاد في معان أخرى غير ما سلف، فقصد به مرة :المعنى، الذي يبنى عليه الحكم مثل قوله عند مسالة هل يزوج الولي غير الأب الصغير: فمن رأى أن الاجتهاد الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب لم يجز ذلك ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك (13) وجاء في مواضع عديدة بمعنى اجتهاد التنزيل والتطبيق، أي تحقيق المناط مثل حديثه عن: الاجتهاد في القبلة(14) ، وفي مقدار ما يعطى للمسكين (15)، وحد الغنى (16)، واجتهاد الإمام في إعطاء سلب المقتول للقاتل (17)، واجتهاده في التخير بين العقوبات المقررة في حق المحاربين (18). والاجتهاد عنده أعم من القياس، يقول في الجراحات: فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك، لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ، وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف (19) فذكره القياس بجانب الاجتهاد يفيد أن الأخير أعم . فالاجتهاد عند ابن رشد كما عند العلماء ليس مجرد رأي في الدين، وإنما له ضوابطه وقواعده. 1 مختار الصحاح ج: 1 ص: 48 2 لسان العرب ج: 3 ص: 135 3 لسان العرب:ج: 3 ص: 135134133 4 النهاية في غريب الحديث ج: 1 ص: 320 5 الإحكام لابن حزم ج: 8 ص: 587 6 الضروري في أصول الفقه:ص:731 7 بداية المجتهد ج: 2 ص: 147 8 بداية المجتهد ج: 1 ص: 42 9 بداية المجتهد ج: 1 ص: 347 10 بداية المجتهد ج: 1 ص: 118 11 بداية المجتهد ج: 1 ص: 123 12 بداية المجتهد ج: 1 ص: 63 13 بداية المجتهد ج: 2 ص: 6 14 بداية المجتهد:ج:1 ص:08 15 بداية المجتهد:ج:1 ص:302 16 بداية المجتهد:ج:1 ص:202 17 بداية المجتهد:ج:1 ص:092 18 بداية المجتهد:ج:2 ص:143 19 بداية المجتهد ج: 2 ص: 315