مر في الحلقة الأولى الحديث عن مبرر هذه المادة العلمية الموجهة إلى طلبة العلوم الشرعية وغيرهم من المهتمين بقضايا الاجتهاد، وبينا أن المقصود هو المساهمة في تربية ملكة الاجتهاد من خلال المزج بين المادة الاجتهادية الكامنة في الفقه والأصول معا،ثم شرعت في الحديث عن حقيقة الاجتهاد سواء في اللغة أو الاصطلاح وفيما يلي تتمة ذلك وخصوصا ما يتعلق منه بجانب الضوابط التي تهم هذا المجال. ضوابط الاجتهاد إشارة الإمام مالك في المدونة:جاء في المدونة:(قلنا لمالك أيحكم بالنظير في الجزاء من النعم بما قد مضى وجاءت به الآثار، أم يستأنف الحكم فيه؟ قال:بل يستأنف الحكم فيه، قلت لابن القاسم: فإنما فيه الاجتهاد عند مالك إذا حكم عليه في الجزاء، قال: نعم، قال مالك: ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى)(1). فالاجتهاد في هذه المسألة حسب الإمام مالك، وإن كان يقصد به هنا اجتهاد التنزيل لا اجتهاد النظر والاستنباط، ينبغي أن يكون وفيا لآثار من سلف من الصحابة والتابعين، وفي موضع آخر يستفاد ضابط من ضوابط الاجتهاد بحيث يكون بعيدا عن الهوى والأغراض،جاء في المدونة:(فإن كان الورثة كلهم صغارا ؟ قال : فالوصي ولي النظر لهم على الاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة)(2). ويطلب فيه أيضا الحرص على العدل:(قلت:أرأيت إن كان رجل من أهل الذمة أسلم، أو رجل لا تعرف عصبته قتل عمدا، فمات مكانه وترك بنات فأردن أن يقتلن؟ قال: ذلك لهن عند مالك، قلت: فإن قال بعض البنات: نحن نقتل. وقال بعضهم: نحن نعفو؟ قال:فأرى للسلطان أن ينظر في ذلك، يرى في ذلك رأيه، إن رأى أن يقتل قتل إذا كان عدلا: لأن السلطان هو الناظر للمسلمين وهذا ولاته المسلمون، فإنه كان الوالي عدلا، كان نظره مع أي الفريقين كان إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد )(3). حقيقة الاجتهاد عند الشافعي يقول الإمام الشافعي في الرسالة:(كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه، إذا كان فيه بعينه حكم،: اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد: القياس)(4).فالاجتهاد عنده:طلب حكم النازلة مما فيه دلالة على ذلك، فإذا عدم النص والحكم المباشر،ما على المجتهد إلا أن يبذل وسعه في استخراج ما يدل على الحكم مما هو موجود في الشرع، يقول في الأم:(ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه فأما وشيء من ذلك موجود فلا)(5). ويقول في جماع العلم:(فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع)(6)، فالأصول من الكتاب والسنة هي العين التي ينبغي للمجتهد إصابتها أو يسدد ويقارب جهتها، ويعجب الشافعي كثيرا مثال القبلة، الذي كرره كثيرا في كتبه لتوضيح حقيقة الاجتهاد،يقول في الرسالة:(والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد)(7). وهو المعنى الذي يكرره في الأمأيضا حيث شبه الاجتهاد ب:(القبلة التي من شهد مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة لم يجز إلا معاينتها، ومن غاب عنها توجه إليها باجتهاده)، وفي نفس الصفحة:(مثل الكعبة من رآها صلى إليها ومن غاب عنها توجه إليها بالدلائل عليها)(8)، ومثله أيضا بالنعم التي يقاس عليها الصيد المقتول من طرف المحرم، يقول:(ومثل قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل للمقتول، وقد يكون غائبا فإنما يجتهد على أصل الصيد المقتول فينظر إلى أقرب الأشياء به شبها فيهديه، وفي هذا دليل على أن الله عز وجل لم يبح الاجتهاد إلا على الأصول )(9). ولعظم شأن القياس في الاجتهاد عرفه به، وقد جاء في نفس الصفحة من الرسالةموضع تعريف الاجتهاد عند الشافعي الذي بدأنا به:(قال:فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد)، والذي يظهر أن هذا عنده:من باب إطلاق اسم الجزء المهم في الشيء على ذلك الشيء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم :(الحج:عرفة).وإلا فالمتتبع لاجتهادات الشافعي يجد فيها أصولا غير القياس. الاجتهاد عند ابن حزم: وقال ابن حزم في الاجتهاد:(والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجل الذي أوجبه على عباده)(10)، ويفهم منه طلب إصابة عين الحكم لا مجرد الظن.وقال في الإحكام:(فالاجتهاد في الشريعة هو استنفاذ الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه)(11)، وكأنه رجع إلى ضبط تعريفه بما يناسب قول الجمهور. الاجتهاد عند الغزالي وابن العربي:قال الغزالي إن لفظ الاجتهاد صار:(في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب) (12). -وأما ابن العربي فذكر حقيقة الاجتهاد في المحصولبقوله:(بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي). فمن خلال الضوابط التي وضعها الأصوليون للاجتهاد يمكن استبعاد ما يحصل من الاجتهادات مع التقصير، وما يبذل من الوسع في تحصيل أحكام لغوية أو عقلية أو حسية أو اعتقادية أو ما ينال من النصوص ظاهرا، أو حفظ المسائل أو أخذها من المفتين أو الكشف عنها في كتب العلم. القائم بالاجتهاد وأما القائم بالاجتهاد فلا بد أن يكون متهيئا للفقه، ممارسا له، متقنا لمبادئه، قادرا على استخراج الأحكام، لا مجرد حفظ الفروع، فليس كل مشتغل بالدراسات الإسلامية في علم الكلام أو التصوف أو السيرة أو التاريخ أو يمارس الوعظ و الخطابة يستطيع أن يقحم نفسه في ميدان الاجتهاد والإفتاء (كما أن مجرد حفظ فروع الفقه ومسائله في مذهب أو أكثر لا يجعل من صاحبه فقيها قادرا على الاجتهاد والاستنباط)(13). اجتهاد التجديد..لا نزعات التبديد إذ لا بد للاجتهاد من أصول،حتى لا ينقلب التجديد إلى تبديد ،والاجتهاد بالمقياس الصحيح، قادر على مسايرة التطور ولكن بمرونة غير سيالة بل إنها (سماحة ومرونة مقيدة بالجريان على أصول الشريعة منضبطة بمقاصدها التي تتجه جملة بتكاليف الشريعة إلى تحقيقها)(14)، فهو اجتهاد يتأتى به القدرة على الاستجابة، للتحديات التي يفرضها الواقع والتاريخ في زمان ومكان معينين، في المجتمع الإسلامي. استجابة تحفظ مصالح الإسلام والمسلمين في إطار من الشرع ..وليس كما يحلو للبعض أن يتصور الاجتهاد على أنه إسباغ بردة الدين على أنماط السلوكيات الغربية المستوردة، أو وسيلة للتحلل من الالتزامات الشرعية، أو يقصد به مجرد التخفيف من الأحكام الشرعية فسحا لدائرة الرخص وتضييعا لدائرة العزائم (15). خاصة وأن هناك دعاوى في الساحة تدعو إلى تمييع حقيقة الاجتهاد،عندما تصر على تجاوز الأصول. إذ لا ترى للاجتهاد معنى كبيرا إذا ظل منضبطا بالكتاب والسنة، وهي نغمة يروج لها أصحاب:مجلة الاجتهاد ، فقد جاء فيها تعليق على الالتزام بالكتاب والسنة (16):(لقد انتهى العقل الكلامي الأشعري إلى الحكم على نفسه بوجوب الانعزال،متى دل عل صدق النبي ،فهو يأخذ كل ما يأتي به سمعا وموافقة )، وبعد رحلته مع الطرق العقلية يرجع (إلى النقل مصدرا والسمع طريقا)ويصفه بأنه مغناطيس. واستغرب كيف أقفل كتاب المستصفىبباب (القول فيما ترجح به الأخبار)(17)،ويصف أحدهم منهج القدماء في الاجتهاد بأنه عقيم يفرغ الاجتهادمن مغزاه العميق، وأن الالتزام بالقواعد الأصولية، والعمل بها يقود إلى إنتاج نفس تلك الشروط .ويصف المنظومة الفكرية الأصولية بأن مصطلحاتها تقادمت ولم تعد قادرة على استيعاب مستجدات العصور اللاحقة. ويطرح التساؤل في الأخير: هل المطلوب هو التجديد بمقتضى شروط الاجتهاد، أم المطلوب تجديد شروط الاجتهاد نفسه؟ (18). وهي الخلاصة نفسها، التي يؤكدها مسؤول في المجلة، ولأهميتها عندهم تم وضعها على غلافها، حيث جاء فيها :(هناك نوعان من الاستسلام، أولهما الاستسلام تجاه الآخر القابع في الخارج، وثانيهما الاستسلام أمام المعطى التاريخي الساكن فينا، والثاني أدهى من الأول، بل يقود إلى الأول ويسببه، ومن أهم أشكال الاستسلام للمعطى التاريخي هو التقيد بأصول الفكر والاجتهاد المتبعة خلال حقبات الماضي، لأننا إذا تمسكنا بأصول وبقواعد الفكر المتبعة في الموروث من الكتب، فإننا سوف نصل إلى نفس الاستنتاجات والأحكام )(19).هكذا بإطلاق بغير تمييز بين الأصول المجمع عليها والمختلف فيها. ولا أدري أي تجديد يكون، بغير التزام أصول ضابطة، وحد أدنى يجمع المجتهدين حتى يوحد موضوعهم الذي هو الاجتهاد الإسلامي ،و إلا فهو اجتهاد في غير رحاب الإسلام، إذ لا بد من محور جاذبية النصوص حتى لا يقع الانفلات بعيدا في فضاء الأهواء والظنون، وليس في العودة أبدا إلى الأصول المقررة المعتبرة،نكوصا أو تحجيرا،وإنما (العودة إلى الأصول تعني في الواقع إعادة الحياة إلى القيم والمعاني السليمة، أو الأولى التي تعيد الإسلام إلى ما كان عليه وقت نزوله، أي إلى حقيقته) (20). والاجتهاد خارج الأصول وبدونها،اجتهاد مردود وغير معتبر لا يقيم له عموم المسلمين وزنا، متى علموا بذلك، فضلا عن علمائهم. يقول الإمام الشاطبي:(الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان:أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد(ب) والثاني:غير معتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف، بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض)(21)، ولكل هذه الاعتبارات استخلص العلماء ضوابط للاجتهاد، وشروطا لازمة في حق من يتصدى له، وحددوا مجالات الاجتهاد المقبول، ومراتبه وأنواعه وحكم الشرع فيه. هوامش: 1 المدونة:ج:1 ص:444 2 المدونة:ج:3 ص:112 3 المدونة:ج:4 ص:956 3 الرسالة ج: 1 ص: 477 4 الأم ج: 6 ص: 200 5 جماع العلم ج: 1 ص: 68 6 الرسالة ج: 1 ص: 503 7 الأم ج: 6 ص: 201 8 الأم ج: 6 ص: 201 9 المحلى ج: 1 ص: 67 10 الإحكام لابن حزم ج: 8 ص: 587 11 المستصفى : ص:243 12 يوسف القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،ص.13 13 فتحي الدريني:مناهج الاجتهاد .مجلة الاجتهاد ع8/1990 14 طارق البشري:ملاحظات منهجية حول موضوع التجديد في الفقه الاسلامي مجلة 15الاجتهاد.ع:1990/9ويشير إلى أنه يمكن أن يكون من الاجتهاد المناسب مثلا :منع التجنس والتقلل وضبط الاستهلاك. 16 رضوان السيد الشافعي والرسالةمجلة الاجتهاد،ع:1990/8 17 مجلة الاجتهاد-مقال: الاجتهاد والتعليل- ص.104 العدد 1990/8 18 خالد زيادة هل الاجتهاد أمر ممكن؟(مجلة الاجتهاد) ص 381(ع11-10)1990 19 الفضل علي شلق :الاجتهاد في زمن الاقتصاد الريعي ،ص:11.81ع.1991 1110 20 برهان غليون :فلسفة التجديد الاسلامي:ص.323مجلة الاجتهاد ع1991/11-10 21 الموافقات: ج4/.120