مر فيما مضى من الحلقات الحديث عن مبرر هذه المادة العلمية الموجهة إلى طلبة العلوم الشرعية وغيرهم من المهتمين بقضايا الاجتهاد، وكذا الحديث عن حقيقة الاجتهاد، وما يتعلق بالضوابط التي تهم هذا المجال.ثم تناولت أنواع الاجتهاد وحكمه.وفصلت في أنواعه،ثم تناولت مسألة: الاجتهاد بين الاستمرارية والانقطاع تناولت فيها: عدم وجود دليل شرعي على سد باب الاجتهاد، ثم ذكرت بعض أسباب انحسار الاجتهاد وتراجعه، وأوردت بعض مبررات المقلدين، وأهمية الاستمرار في إعمال الاجتهاد وتشجيع القادرين عليه، وسأعقد ثلاث حلقات بخصوص مجال الاجتهاد، وأبدأ بما لا يجوز فيه الاجتهاد: الحكم الشرعي يغطي النشاط البشري بالنص أو الاجتهاد من المعلوم من الدين، بالضرورة، ومن المسلمات التي لا يختلف حولها أهل الحق، أن جميع وجوه نشاط المسلم الفكرية والقلبية والسلوكية يجب أن تكون محكومة بأحكام الإسلام، وأن تغطي جميع أوضاعه الفردية والجماعية، وجميع علاقاته مع نفسه وربه ومع الكون والناس ومع دنياه وآخرته.ومعلوم أيضا أن الوحي جاء شاملا للحياة كلها (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)(النحل:98). ففيه كل ما يحتاجه الإنسان قال تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شيء)(الأنعام:93)، قال القرطبي: (أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن ،إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، أو من القياس (ب)فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره ،إما تفصيلا وإما تأصيلا)(1)، وبواسطة الاجتهاد يتم بسط رداء التدين على مختلف مجالات الحياة، وتندرج الحوادث غير المتناهية تحت النصوص المتناهية. 1 ما لا يجوز فيه الاجتهاد قال ابن رشد في مسألة المجتهد فيه الضروري في أصول الفقه:(وأما المجتهد فيه فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي)(2)، ثم تصدى للحديث عن مسألة يغلب فيها جانب النظر، جانب الحاجة العملية في الاجتهاد،وهي المتعلقة بالحكم المطلوب، وهل هو متعين في نفسه، وبالتالي يكلف المجتهد إصابته، أم أن مناط التكليف في طلبه غلبة الظن، فيكون كل مجتهد مصيبا وإن اختلفت آراء المجتهدين في الأمر الواحد.ورد في ذلك على الغزالي وضمنا على من وراءه مثل الشافعي ممن يرون كل مجتهد مصيب. والذي يهم من الناحية العملية، وهو محل اتفاق بين الجميع:أن المجتهد مأجور على خطئه (3)، إذا كان مستكملا لشروط الاجتهاد.كما أنه من الناحية الواقعية والتاريخية ثبت قبول الرسول صلى الله عليه وسلم للاجتهادات المختلفة في الشيء الواحد،وكذلك الصحابة وعموم الأمة سواء من الخلفاء الراشدين وغيرهم. وابن رشد نفسه لما خرج من النظر في الضروريإلى الجانب العملي والتنزيلي فيالبداية تراجع عن تصلبه وتشدده إلى حد الاستعاذة والاتهام بارتكاب الكبيرة (4)،إلى القبول بل وإلى تصويب هذا المذهب وترجيح القول بالتخيير في بعض المسائل (5). كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي هو مجال للاجتهاد وابن رشد في تحديده للمجتهد فيه ردد تماما عبارة أبي حامد الغزالي وخصوصا في شقها الأول،حيث يقول: (المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي (ب)، وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطىء فيه آثما)(6). يفهم منه عدم جواز الاجتهاد في الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة والبداهة، والتي ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، مثل وجوب الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج والشهادتين وتحريم جرائم الزنى والسرقة وشرب الخمر والقتل وعقوباتها المقدرة لها، مما هو معروف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية أو العملية، ومثلها الكفارات المقدرة وكل ما وجد فيه دليل قاطع من الأحكام (فإنه إذا ظفر فيه بالدليل حرم الرجوع إلى الظن)(7)، ومن هنا يأثم المخالف لما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع لأنها ليست محل اجتهاد،شأنها شأن ما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين، يقول الشاطبي:(والقطعي ليس محلا للاجتهاد لأنه قسم الواضحات)(8). أمور الآخرة والتعبد ليست مجالا للاجتهاد: وقد ألمح ابن رشد في البداية إلى أن أمور الآخرة ليست مجالا للاجتهاد بمعناه الأصولي وليس بمعنى العمل، يقول في مسألة من تجب عليه الطهارة:(واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي)(9)، ويلحق بذلك عنده ما كان على سبيل التعبد، أي غير معقول المعنى:حيث لا يصلح فيه الاجتهاد لغياب ظهور المعنى الذي يعتبر في الاجتهاد، فالاجتهاد يصلح ويكون أنسب ما كان جاريا من الفقه على المعاني. يقول في مسألة اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين:(ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد، بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية، التي في الماء ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في مذهب الفقه الجاري على المعاني وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم)(10). 1 القرطبيالجامع لأحكام القرآن:ج6/.420 -2 الضروري:ص: 138 3 للإمام الشافعي تفصيل دقيق في معنى الخطأ،حيث قد يكون الاجتهاد عنده صوابا حسب الظاهر وإن كان في حقيقته خطأ في الغيب عن المجتهد،جاء في الرسالة:(ولكن ما معنى صواب خطأ؟ قلت له: مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها فيصيبها بعض ويخطئها بعض. فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ(...) فقال: هذا هكذا، أفرايت الاجتهاد أيقال له صواب هذا المعنى؟ قلت: نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله، ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عينا، لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد.وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. قال: أفتوجدني مثل هذا؟ قلت ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا.قال: فاذكر غيره .قلت: أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات والأخوات، قال: نعم،قلت: فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها ؟ قال:نعم ، قلت:فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كيف القول فيه؟ قال: كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليها، قلت: فيقال لك في امرأة واحدة حلالا له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته. قال أما في المغيب، فلم تزل أخته أولا وآخرا. وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم. وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه. فقلت: الله اعلم، وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر، وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد)الرسالة ج: 1 ص: 498499500 4 قال تعليقا على ما نقله من قول الغزالي بأن الترجيح في الآراء إنما هو بحسب ما طبع عليه شخص شخص من الميل في حكم حكم، ونازلة نازلة:(والقول بمثل هذا كبيرة ومصير إلى التحكم في الشرع بالأهواء والإرادات،نعوذ بالله من ذلك)(الضروري:140)، وهو أسلوب غريب عن ما عهدناه في البداية وقد يكون بسبب حماس الشباب أو من مخلفات الخلاف الفلسفي والكلامي بينه وبين الغزالي، وإلا فحديث الغزالي لا يعني أي شخص شخص وإنما المجتهد الذي فصل شروطه في المستصفىوليس أي ميل ميل، وإنما غلبة الظن أو ما يشبه الذوق الذي سيتحدث عنه ابن رشد في البداية. 5 من ذلك قوله: في وطء الحائض في طهرها وقبل الاغتسال: (وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال كل مجتهد مصيب)، بداية المجتهد ج: 1 ص: 42.43 وقوله في اختلاف الفقهاء في رد السلام وتشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة: ( وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها في مفهوم التأكيد فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت المقايسة أيضا بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل إن كل مجتهد مصيب أو أقل ذلك غير مأثوم) بداية المجتهد ج: 1 ص: .118وقوله في الخلاف الواقع في القليل من الأنبذة الذي لا يسكر: ( وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون وربما كان الذوقان على التساوي ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس كل مجتهد مصيب) بداية المجتهد ج: 1 ص: .347 وقوله في اختلاف قول مالك في إجازة السلف والشركة :( فمن قويت عنده علة المنع في مسألة منها منعها ومن لم تقو عنده أجازها وذلك راجع إلى ذوق المجتهد لأن هذه المواد يتجاذب القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها ولعل في أمثال هذه المواد يكون القول بتصويب كل مجتهد صوابا ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير )بداية المجتهد ج:2 ص: 124 وأما عن أخذه أحيانا بمبدأ التخيير فقوله: (وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب والله أعلم)بداية المجتهد ج: 1 ص: 94 6 المستصفى:ج2/.354 7 الامام الزركشي، البحر المحيط،ج8/.265 8 الموافقات ج4/.113 9 بداية المجتهد ج: 1 ص: 5 أقول:وإن كنت أستغرب اعتبار ابن رشد مسألة شرط الإسلام في الوضوء وغيره من أمور الآخرة،والحال أن التكاليف الشرعية منوطة بظاهر إسلام الناس،وهو أمر دنيوي يستوي فيه الصادقون والمنافقون، ويقع به التمييز بين هؤلاء جميعا وأهل الذمة في الأحكام.فلو قال مثل ذلك في الإيمان لكان له وجه،غير أن الفقهاء لا يذكرونه باعتباره أمرا باطنا يوكل إلى الله ؟ أمره.وقد يكون لاعتراض ابن رشد وجه إذا اعتبر المسألة من باب هل يخاطب الكفار بالفروع،فهي كما قال: قليلة الغناء في الفقه وخصوصا في بعض أبوابه المتعلقة بالعبادات. 10 بداية المجتهد ج: 1 ص: 61