3. اختلاف الحكم والسبب اتفق العلماء في هذه الصورة على عدم حمل المطلق على المقيد لانتفاء التعارض بين النصين، ولحصول التباين بينهما من كل وجه[1]. قال الباقلاني: "واتفق الكل أيضا على أن الحكم المقيد إذا كان غير المطلق ومتعلقا بغير سببه ومخالفا لجنسه؛ فإن المطلق من ذلك على إطلاقه، والمقيد على تقييده"[2]. ومثال ذلك قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" [المائدة، 40]، وقوله تعالى: "يا أيها الذين ءَامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" [المائدة، 7]. فواضح أن بين النصين تباينا كليا: فالحكم بينهما مختلف، إذ هو في الآية الأولى وجوب قطع يد السارق، وفي الآية الثانية وجوب غسل اليد إلى المرفق. والسبب أيضا مختلف: فهو في النص الأول ارتكاب جناية السرقة، وفي النص الثاني هو إرادة القيام إلى الصلاة، فكان مقتضى هذا التباين والاختلاف حكما وسببا ألا يحمل أحدهما على الآخر، فيجرى كل واحد منهما على مقتضاه. 4. اختلاف الحكم واتحاد السبب إذا اختلف الحكم في النصين واتحد السبب الذي بني عليه الحكم في كل منهما، فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء[3]، كما هو الحال في الصورة السابقة، وقد نص على الاتفاق ابن الحاجب بقوله: "إذا ورد مطلق ومقيد، فإن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقا، اتحد موجبهما أو اختلف"[4]. والأمر نفسه مستفاد من قول المازري فيما نقله القرافي، حينما قصر الخلاف على صورة واحدة هي اختلاف السبب واتحاد الحكم، حيث جاء فيه: "إن اختلف السبب والحكم لم يختلف فيه، وإن اختلف السبب وحده فهو موضع الخلاف"[5]، كما عرض الباجي للمسألة دون أن يذكر خلافا فيها بين العلماء[6]. وبناء على ما ذكر يظهر أن ما ذهب إليه التلمساني[7] من حكاية الخلاف في هذه الصورة غير واضح، والصحيح ما تقدم تقريره. ومثال هذه الصورة قوله تعالى في شأن الوضوء: "يا أيها الذين ءَامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى العكبين" مع قوله عز وجل في شأن التيمم: "وإن كنتم مرضى أو على سفر اَو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" [المائدة، 7] فالأيدي في النص الأول وردت مقيدة بالمرافق، بينما وردت في النص الثاني مطلقة، والحكم في النصين مختلف، فهو في الأول وجوب الطهارة المائية، وفي الثاني وجوب التيمم عند فقد الماء، والسبب فيهما متحد وهو الحدث وإرادة القيام إلى الصلاة، ولهذا الاختلاف بين النصين اتفق العلماء على عدم حمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء لانتفاء التعارض. والخلاف الوارد بين العلماء في شأن المقدار الواجب مسحه في التيمم ليس متفرعا على هذا الأصل، وإنما يرجع بالأساس إلى اختلاف نظرتهم إزاء النص الذي تعين التقييد به، فمن الفقهاء من ترجح لديه تقييد الأيدي في آية التيمم بالمرافق استنادا إلى دليل ورد في السنة، ومنهم من قيدها بالأكف، حسب ما ثبت لديه من السنة أيضا. قال ابن رشد في البداية: "اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" على أربعة أقوال: القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرفق، وهو مشهور المذهب، وبه قال فقهاء الأمصار. والقولالثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث؛ والقولالثالث: الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان، وهو مروي عن مالك؛ والقول الرابع: أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد، والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك"[8]. يتبع في العدد المقبل… ———————————- .1 قال القرافي: "ومع اختلاف الأسباب والأحكام تتنافى الأغراض" شرح تنقيح الفصول، ص: 267. .2 التقريب والإرشاد، 3/308-309. .3 انظر إرشاد الفحول، ص: 280. .4 منتهى الوصول والأمل، ص: 135. .5 العقد المنظوم، 2/471. .6 إحكام الفصول، ص: 191 وما يليها. .7 انظر مفتاح الوصول، ص 545. .8 بداية المجتهد، 1/68-69.