من أهم خصائص الإسلام عنايته بنظافة المسلم ظاهرا وباطنا، فهو يطالبه بطهارة قلبه من الشرك والأضغان والأحقاد قال تعالى: }يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم{ سورة الشعراء: 89-88، وطهارة لسانه من السب والطعن والكذب والغيبة والنميمة، قال سبحانه: }وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن{ سورة الإسراء: 53، ويطالبه بصيانه أعضائه من المعاصي، فيقول: }إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسئولا{ سورة الإسراء: 36 كما يوجب عليه، قبل الدخول في الصلاة أن يتطهر ويطهر بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسات الظاهرة، لتكون إيحاء بملازمة الطهارة القلبية، عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول(ابن ماجة). الطهارة كما هو مسطر في الفقه المالكي وغيره واجبة من الحدثين الأكبر والأصغر، والدليل على وجوبها قوله تعالى: }يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون{ سورة المائدة/7. فقوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا{ إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق (والمِرْفَق: المِفْصَل الذي بين الذراع والعَضُد) وامسحوا رؤوسكم، واغسلوا أرجلكم مع الكعبين (وهما: العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم). وإن أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة. فإن كنتم مرضى، أو على سفر في حال الصحة، أو قضى أحدكم حاجته، أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه الأرض، وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله في أمر الطهارة أن يُضَيِّق عليكم، بل أباح التيمم توسعةً عليكم ورحمة بكم، إذ جعله بديلا للماء في الطهارة، فكانت رخصة التيمُّم من تمام النعم التي تقتضي شكر المنعم، بطاعته فيما أمر وفيما نهى. أما في السنة النبوية، فقد ورد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»(ابن ماجة). وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ(البخاري). وحتى من باب الإجماع، قال ابن رشد: «وأما الإجماع، فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك».