دخل اليوم الثلاثاء، القانون المتعلق ب”الحق في الحصول على المعلومات” حيز التنفيذ بعد مرور سنة على صدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذه بالجريدة الرسمية، وهو القانون الذي “يتيح للمواطنين حق الحصول على المعطيات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.” وقد حدد هذا القانون، تعريفا للمعلومات وكذا المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيقه، والمتمثلة في “الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة، لكن بشرط أن تكون مكلفة بمهام المرفق العام”. وخصص هذا النص، استثناءات لا تدخل ضمن الحق في الحصول على المعلومات، وتتمثل في المعلومات المتعلقة ب”الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات”. كما يطبق الاستثناء على “المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو السياسية النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة.” ومن ضمن الاستثناءات أيضا، المعلومات المشمولة ب”السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة، وكذا سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن السلطات القضائية المختصة، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة”. ونص القانون المذكور على أنه في “حالة ما إذا تم تقديم طلب معطيات يندرج ضمنها الاستثناءات فإنها تحذف وتسلم باقي المعلومات إلى طالبها”. وفي مجال العقوبات، فقد نص القانون على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من قدم المعلومات المصنفة في خانة الاستثناءات. كما توعد القانون كل شخص مكلف بمهمة تقديم المعلومات بالمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل “في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون إلا إذا ثبت حسن نيته.” وبموجب القانون، يتعين على “كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وكذا المساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطالب المعلومات في إعداد طلبه”. ويعفى القانون الأشخاص المكلفون “من واجب كتمان السر في حدود المهام المسندة إليهم مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا النص.” وألزم القانون المؤسسات ب”وضع قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها رهن إشارة كل شخص مكلف قصد تمكينه من القيام بمهامه”. يذكر أن هذا القانون، الذي وضعته الحكومة السابقة، يشمل سبعة أبواب، من ضمنها الباب الثالث والذي ينص على تدابير النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات، فيما تطرق الباب الرابع إلى الاجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء. كما نص القانون على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات. ومن بين ما تضمنه القانون أيضا إحداث “لجنة الحق في الحصول على المعلومات”، والتي سيكون من بين مهامها، “السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، و إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات.” وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد دعا قبل أسابيع، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، مطالبا الجميع إلى “تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.”