برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. الحصول على المعلومات أصبح متاحا وخطوط حمراء تشمل الدفاع والأمن والمعطيات السرية
نشر في رسالة الأمة يوم 12 - 03 - 2019

دخل اليوم الثلاثاء، القانون المتعلق ب”الحق في الحصول على المعلومات” حيز التنفيذ بعد مرور سنة على صدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذه بالجريدة الرسمية، وهو القانون الذي “يتيح للمواطنين حق الحصول على المعطيات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.”
وقد حدد هذا القانون، تعريفا للمعلومات وكذا المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيقه، والمتمثلة في “الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة، لكن بشرط أن تكون مكلفة بمهام المرفق العام”.
وخصص هذا النص، استثناءات لا تدخل ضمن الحق في الحصول على المعلومات، وتتمثل في المعلومات المتعلقة ب”الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات”.
كما يطبق الاستثناء على “المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو السياسية النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة.”
ومن ضمن الاستثناءات أيضا، المعلومات المشمولة ب”السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة، وكذا سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن السلطات القضائية المختصة، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة”.
ونص القانون المذكور على أنه في “حالة ما إذا تم تقديم طلب معطيات يندرج ضمنها الاستثناءات فإنها تحذف وتسلم باقي المعلومات إلى طالبها”.
وفي مجال العقوبات، فقد نص القانون على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من قدم المعلومات المصنفة في خانة الاستثناءات.
كما توعد القانون كل شخص مكلف بمهمة تقديم المعلومات بالمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل “في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون إلا إذا ثبت حسن نيته.”
وبموجب القانون، يتعين على “كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وكذا المساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطالب المعلومات في إعداد طلبه”.
ويعفى القانون الأشخاص المكلفون “من واجب كتمان السر في حدود المهام المسندة إليهم مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا النص.”
وألزم القانون المؤسسات ب”وضع قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها رهن إشارة كل شخص مكلف قصد تمكينه من القيام بمهامه”.
يذكر أن هذا القانون، الذي وضعته الحكومة السابقة، يشمل سبعة أبواب، من ضمنها الباب الثالث والذي ينص على تدابير النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات، فيما تطرق الباب الرابع إلى الاجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء.
كما نص القانون على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات.
ومن بين ما تضمنه القانون أيضا إحداث “لجنة الحق في الحصول على المعلومات”، والتي سيكون من بين مهامها، “السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، و إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات.”
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد دعا قبل أسابيع، خلال اجتماع لمجلس الحكومة، القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، مطالبا الجميع إلى “تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.