بعد "تجميده" لأزيد من سنة و5 أشهر بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على الرغم من مصادقة مجلس النواب عليه بالإجماع، في يوليوز من السنة الماضي، شرع اليوم الاثنين أعضاء اللجنة المذكورة، أخيرا، في دراسة مشروع القانون المتعلق ب"الحق في الحصول على المعلومة"، والذي تم إعداده في عهد الحكومة السابقة. ويتضمن نص المشروع، الذي يشكل ترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله 27، سبعة أبواب، إذ تناول الباب الأول أحكاما عامة وكذا المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والهيئات والمؤسسات المعنية، مجال وكيفية تطبيق القانون. وخصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات. إضافة إلى ذلك، نص المشروع ضمن الباب الثالث، على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات. أما الباب الرابع فتطرق لإجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء. كما نص المشروع على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات. كما نص المشروع في بابه الخامس على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها، السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، و إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات. كما تم التنصيص في الباب السادس على العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره. أما الباب السابع والأخير، فقد حدد تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وأجل دخول تدابير النشر الاستباقي حيز التنفيذ.