أصبح من المؤكد بل من الضروري وتماشيا مع المبادئ الديمقراطية التوفر على قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومة هذا الحق الذي من دونه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، إذ أن توفر المعلومات هو الذي يمكن المواطنين والهيئات ووسائل الإعلام من الحكم على التزامات الهيئات الحكومية وغيرها بمبادئ الديمقراطية والحكامة، وعلى المواطن أن يسائل هذه الهيئات عن مسؤولياتها ومدى التزامها تجاه المواطن. وتماشيا مع التوجهات الجديدة لدستور 2011 أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة ويتضمن ديباجة ثمانية أبواب تلخص الأهمية التي يكتسيها حق الحصول على المعلومة ومرجعيته الدستورية والدولية. وقد نص المشروع أنه يحق لكل مواطن ومواطنة ولكل شخص معنوي طلب المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات المعنية، ولا يمكن رفض الطلب إلا بناء على قرار معلل، ويتم الحصول على المعلومة وفق إجراءات محددة وواضحة ومحددة الآجال، كما يعرض المشروع لاستثناءات الحق في الحصول على المعلومة إذ لا يمكن أن يمارس هذا الحق بشكل مطلق بل هناك معلومات شملت بالاستثناء مثل المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد كما نص المشروع على العقوبات المفروضة على الشخص المكلف في حالة الإخلال. وأشار المشروع إلى أن الهيئات الخاصة بهذا القانون أن الهيئات التي تطلب منها المعلومات هي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والبرلمان ومؤسسة القضاء وكل هيئة خاضعة للقانون العام وكل هيئة تراقبها أو تساهم في تمويلها الهيئات المشار إليها وكل مقاولة أو قطاع من العام والخاص مكلف بتسيير مرفق عام. ديباجة يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز2011، ولاسيما الفصل 27 منه الذي نص على أن « للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولايمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة». ان تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، و بمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي التزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة ، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع. ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وهي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار باصدار قانون الزام الادارات العمومية والجماعات املحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الادارية ، وقانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وكذا احداث مؤسسة الارشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وياتي كذلك هذا النص القانوني ليساهم في اشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الادارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية وارساء اجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الادارية وضمان المصداقية والمساهة في تدبير الشان العام. كما انه يساعد المواطنين بشكل افضل على فهم الاجراءات والمساطر الادارية وعلى حماية حقوقهم و بالتالي تنمية الوعي القانوني والاداري لديهم. فضلا على ان توفيره للمعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار و تنشيط الاقتصاد. يضع هذا القانون اطارا لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات من حيث مجال تطبيقه، وكيفية ممارسته بروح من المسؤولية والمواطنة الملائمة ووفق مسطرة واضحة ويسيرة، ومن حيث تدابير النشر الاستباقي للمعلومات والجديرة بتعزيزه وضمان حسن تفعيله، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، والعقوبات المترتبة عن الإخلال باحكامه. الباب الأول تعاريف المادة 1 يقصد، في مدلول هذا القانون، ب: أ. المعلومات: المعطيات والبيانات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها. ب. الوثائق الإدارية: التقارير والدراسات والمحاضر والإحصائيات والدوريات والمناشير والمذكرات والمراسلات والآراء الاستشارية والقرارات الإدارية، والأوامر والأحكام والقرارات القضائية. ج. الهيئات المعنية: كل هيئة معنية بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتشمل ما يلي: * الإدارات العمومية، * المؤسسات العمومية، * الجماعات الترابية، * البرلمان، * مؤسسة القضاء. * كل هيئة خاضعة للقانون العام، * كل هيئة تراقبها أو تساهم في تمويلها الهيئات المشار إليها أعلاه، * كل مقاولة من القطاع العام أو الخاص مكلفة بتسيير مرفق عام. د. الشخص المكلف: الموظف أو المستخدم الذي تعينه الهيئة المعنية لتلقي طلبات الحصول على المعلومات وتسليم المعلومات المطلوبة. وفي حالة عدم تعيين الشخص المكلف أو في حالة غيابه، فإن رئيس هذه الهيئة يكون هو الشخص المكلف. الباب الثاني حق الحصول على المعلومات المادة 2 لكل مواطن ومواطنة ولكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي، الحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات المعنية مع مراعاة مقتضيات هذا القانون المادة 3 يمكن ، دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد، إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات المعنية. المادة 4 مع مراعاة أحكام المواد 15 و 16 و 17 من القانون رقم 99.69 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 167.07.1 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، لا يعتبر إيداع الوثائق الإدارية المسلمة ل «أرشيف المغرب»، والمتضمنة للمعلومات المطلوبة، مانعا للحق في الحصول عليها. المادة 5 يجب على كل هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، بصفتهم مخاطبين رسميين، تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات وتقديم المعلومات المطلوبة، والمساعدة في صياغة طلبات الحصول على المعلومات عند الحاجة. المادة 6 يجب على الشخص المكلف، تعليل رفض طلب الحصول على المعلومات كليا أو جزئيا برد مكتوب يسلم أو يرسل للطالب في الحالات التالية: * عدم توفر المعلومات المطلوبة، * المعلومات التي تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الجواب في هذه الحالة الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة. * المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. في هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن فيه الحصول على المعلومات المطلوبة، * الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والمتعلقة بنفس المعلومات، * المعلومات المطلوبة غير واضحة. ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في الطعن في قرار رفض طلب المعلومات. الباب الثالث تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات المادة 7 يجب على الهيئات المعنية نشر الحد الأقصي من المعلومات التي بحوزتها وغير المشمولة بالاستثناء، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، ولاسيما المعلومات المتعلقة ب: * النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع ومقترحات القوانين، * مهامها وهياكلها الإدارية، ومعلومات من أجل الاتصال بها، * الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمتعاملين معها، والمساطر المتعلقة بها، فضلا عن حصيلة هذه الخدمات، * التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال، * طرق التظلم المتاحة للمتعاملين معها، * حقوق وواجبات المواطن تجاه الهيئة المعنية، * عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها، * الأنظمة والمساطر والمذكرات والدوريات والدلائل التي تحتفظ بها الهيئة المعنية أو المستخدمة من قبل موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم. * دليل الموظفين والأعوان أو المستخدمين ومهامهم ومسؤولياتهم، * التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات، * الأعمال التحضيرية المرتبطة بعملية صنع القرار، بما في ذلك دور المفتشيات وهيئات المراقبة، * الوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين، بمجرد أن تصبح علنية، * أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئة المعنية مع الإشارة إلى الوثائق المتاحة إلكترونيا، * ميزانيتها وجميع برامج الإعانات المالية، * مشروع قانون المالية والتقارير المرافقة له، والرسائل التأطيرية للميزانيات. * مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات وتقارير تنفيذ الميزانية القطاعية، * ميزانيات الحسابات الخصوصية للدولة والمالية المحلية، * ميزانية الحسابات الحصوصية للدولة والمالية المحلية، * الصفقات العمومية ونتائجها ولوائحالمستفيدين منها، * المعلومات التي تضمن التنافس النزيه والمشروع وكذا تكافؤ الفرص، * الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المعطيات المفصلة ومجهولة الاسم للأبحاث الميدانية وإحصاء السكان والسكنى والمقاولات. المادة 8 يتعين على كل هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها. المادة 9 تعمل الهيئات المعنية على نشر المعلومات التي سلمتها استجابة للطلبات على موقعها الإلكتروني أو على مواقع إلكترونية أخرى. المادة 10 تعمل الهيئات المعنية على تدبير وتحيين، وكذا حفظ وترتيب المعلومات التي بحوزتها بشكل يسهل عملية الحصول عليها. الباب الرابع مسطرة الحصول على المعلومات المادة 11 يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر مباشرة مقابل وصل يسلمه له الشخص المكلف يحدد فيه بدقة ووضوح المعلومات التي يرغب في الحصول عليها. ويمكن توجيه الطلب من خلال البريد المضمون، أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل. يحدد نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي المادة 12 يحق لكل شخص غير قادر على تقديم طلب الحصول على المعلومات، أن يتقدم بطلب شفهي يدونه الشخص المكلف وفق نموذج الطلب المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، ويمنح نسخة منه إلى المعني بالأمر المادة 13 يجب على الشخص المكلف أن يستجيب لطلب الحصول على المعلومات داخل أجل 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل إلى 15 يوم عمل أخرى إذا لم يتمكن من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر في الفترة الأولى وكان الطلب يتعلق بعدد كبير من الوثائق، أو إذا كان الطلب يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليم المعلومات المطلوبة. ويتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني وبالأجل اللازم للرد على طلبه. يحدد نموذج الرد على الطلب ومضمونه بنص تنظيمي. المادة 14 يجب على الشخص المكلف، الرد على الطلب داخل أجل يومي عمل في الحالات المستعجلة والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية شخص أو حريته. المادة 15 يكون الحصول على المعلومات مجانيا. غير أنه يمكن أن يطلب من مقدم الطلب تحمل تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتكلفة إرسالها إليه، وفق فوترة الخدمات العمومية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 16 إذا تبين للشخص المكلف أن المعلومات المطلوبة ليست بحوزة الهيئة التابع لها وإنما بحوزة هيئة أخرى، فإنه يقوم بإحالة الطلب على هذه الأخيرة في أجل خمسة أيام عمل، مع إخبار المعني بالأمر بذلك كتابة أو عبر البريد الإلكتروني. وفي هذه الحالة، فإن الأجل المنصوص عليه في المادة 13 يسري من تاريخ استلام الطلب من قبل الهيئة الثانية. وإذا كانت هذه الهيئة لا تتوفر على المعلومات المطلوبة ولا تعلم أن هيئة أخرى بحوزتها تلك المعلومات، فيجب عليها إخطار المعني بالأمر. المادة 17 يجوز لمقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات ، وقبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة 23، تقديم شكاية إلى رئيسالمعنية في غضون الستين (60)يوما التي تلي تقديمه لطلبه. ويجب على هذا الرئيس دراسة الشكاية وإخبار مقدمها بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمها. يحدد نموذج الشكاية ومضمونه بنص تنظيمي المادة 18 يجوز لمقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات، أو عن شكايته المقدمة إلى رئيس الهيئة المعنية تقديم شكاية إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 23 بعده. وإذا كان غير راض كذلك عن كيفية معالجة هذه اللجنة لشكايته جاز له الطعن أمام القضاء. الباب الخامس استثناءات الحق في الحصول على المعلومات المادة 19 تستثنى من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب هذا القانون: أ . المعلومات المتعلقة ب: 2 . أمن الدولة الداخلي والخارجي 3 . الحياة الخاصة للأفراد 4 . الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. 5 . مداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات المشار إليها أعلاه. ب - المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر ب: 1 . العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حالة الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها 2 . قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية 3 . سياسة عمومية قيد الإعداد، والتي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية. 4 . سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها. 5 . الأبحاث والتحريات الإدارية 6 . حقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 7 . المنافسة المشروعة والنزيهة 8 - مصادر المعلومات المادة 20 إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه الهيئة، قبل تسليمها لهذه المعلومة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم المعلومات المطلوبة. وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر الهيئة المعنية في شأن الكشف من عدمه للمعلومات مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير. المادة 21 يجب على الهيئات المعنية الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتضمنة لهذه المعلومات، ما لم تنص القوانين الجاري بها العمل على آجال خاصة. المادة 22 إذا دخل جزء فقط من المعلومات المطلوبة ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 19، يحذف هذا الجزء من الوثيقة المطلوبة ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها. الباب السادس اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات المادة 23 تحدث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تدعى في هذا القانون باسم اللجنة، وتقوم بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 24 تتألف اللجنة بما فيها الرئيس من إحدى عشر (11) عضوا مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون، وذلك على النحو التالي: - قاض من المحكمة الإدارية، ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية. - ممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة. - ممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس هذا المجلس، وممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس هذا المجلس. - ممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير هذه المؤسسة. - ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس هذه الهيأة. - ممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس هذه اللجنة. - ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان يقترحه رئيس هذا المجلس. - ممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلومات، يقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان. كما يمكن لرئيس اللجنة، على سبيل الاستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم في أشغال اللجنة. المادة 25 بناء على اقتراح رئيس اللجنة يتم تعيين كاتب عام يعهد إليه بمهمة تسيير تدبير وتنسيق أشغال اللجنة، ومقررين اثنين للمساعدة في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض. المادة 26 تتولى اللجنة اقتراح استراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعنية على محيطها، ولأجل ذلك ، يعهد إليها بمايلي: - السير على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها. - تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، ومعاينة المخالفات وإصدار العقوبات بشأنها. - الإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات وعلى تصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها. - نشر الوعي بأهمية توفير وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها. - إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات. - المشاركة في أنشطة التكوين المرتبطة بمجالات الحصول على المعلومات. - اقتراح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات. - إبداء الرأي في أي مشروع نص قانوني أو تنظيمي ذي صلة أو تأثير محتمل على الحصول على المعلومات. - ربط أواصر التعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الشفافية والمساءلة والنزاهة ومحاربة الفساد. - تتبع وتقييم تنفيذ هذا القانون. المادة 27 تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي الذي يحدد طرق عملها والقواعد والإجراءات المعمول بها وإجراءات معالجة الشكايات وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 28 تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات ملزمة للهيئات المعنية. ويمكن لطالبي المعلومات المعنيين الطعن فيها أمام القضاء في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها. المادة 29 تطلع اللجنة، بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الهيئات المعنية عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها بشأن الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، وعن موافاتها بالمعلومات اللازمة للقيام بمهامها. وتقوم اللجنة بنشر قراراتها وآرائها والشكايات الواردة عليها وما قامت به لمعالجتها. المادة 30 يجب على اللجنة إعداد تقرير سنوي يتصمن نتائج أشغالها ومآل التوصيات الواردة في تقاريرها السابقة، وكذا الاقتراحات الموجهة إلى الحكومة والتي من شأنها تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، وتقييمها للأعمال المنجزة في هذا الصدد. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير تفاصيل أنشطة اللجنة خلال السنة، بما في ذلك تقريرها المالي. الباب السابع العقوبات المادة 32 بالاضافة إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تسري العقوبات المشار إليها في هذا الباب على كل من أخل بأحكام هذا القانون. المادة 33 يعاقب كل شخص مكلف على مخالفته لمقتضيات هذا القانون، وذلك على الشكل التالي: - بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم إذا امتنع أو عرقل تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون. - بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم إذا سلم معلومات بهدف تضليل طالبها. - بغرامة من 1000 درهم إلى 3000 درهم إذا امتنع عن الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل يومي عمل في الحالات المستعجلة التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية شخص أو حريته والمنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. - بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم إذا سلم معلومات قدمها الغير وفق أحكام المادة 20 من هذا القانون دون الحصول على موافقته. المادة 34 في حالة العود، تضاعف العقوبة المقررة في المادة 33 من هذا الباب. يعتبر في حالة العود كل شخص مكلف ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 33 بعد صدور حكم ضده مكتسب لقوة الشيء المقضي به لارتكابه أحد هذه الأفعال. المادة 35 يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد. المادة 36 تصدر العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه بموجب قرار تتخذه اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات بناء على المعاينات والتقارير التي ينجزها الأعوان التابعون للجنة وبعد تمكين الشخص المكلف من تقديم جوابه ووسائل دفاعه. المادة 37 يمكن الطعن في قرارات اللجنة بشأن العقوبات التي تصدرها أمام الجهة القضائية المختصة بعد إيداع الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 33. في حالة إلغاء قرار اللجنة من طرف المحكمة يرجع المبلغ المودع لصاحبه، وفي حالة تأييد القرار يصادر هذا المبلغ لفائدة الخزينة العامة بعد خصم الغرامات التي قررتها اللجنة. المادة 38 تتقادم كل مخالفة منصوص عليها في المادة 33 بمرور سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكابها. المادة 39 لا يجوز متابعة أي شخص مكلف، قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون. الباب الثامن مقتضيات مشتركة المادة 40 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به.