بغض النظر عن الاختلاف الذي يمكن أن يحدث في قراءة مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار لجنة وزارية مشتركة، بين من يتطرف في جهة اليمين إلى حد توسيع دائرة الاستثناء وإدماج السر المهني بمفهومه الفضفاض ضمن هذه الاستثناءات، وبين من يتطرف إلى اليسار إلى درجة المطالبة بالتقليص إلى أبعد الحدود في الاستثناءات وعدم الاعتراف بما يسمى بالسر المهني، فإن الإنصاف يلزمنا أن نسجل على هذا المشروع ثلاث ملاحظات أساسية: - الملاحظة الأولى: وتخص العناصر الإيجابية التي تضمنها هذا المشروع والتي تحتاج إلى أن تثمن، إذ استطاع هذا المشروع في مجمله أن يترجم الاستحقاق الدستوري المرتبط بضمان الحق في المعلومة، إذ ألزم العديد من الهيئات بالاستجابة الواجبة لطلبات الحصول على المعلومة، وألزمها بتعيين مكلف باستقبال الطلبات، ووجوب تسليمه لهذه المعلومات وفق آجال مقررة بحسب طبيعة هذه المعلومات، وقلص هذه الآجال إلى مدة يومي عمل في الحالات المستعجلة المتعلقة بأمن الشخص أو حريته، وألزم المكلف بتقديم المعلومات بتعليل رفضه في حالة عدم توفر المعلومات، أو دخول المعلومات في إطار الاستثناءات التي نص عليها المشروع، كما أوجب على المكلف بتسليم المعلومات تسليم وصل لطالبها وتحديد أجل للرد في ظرف أسبوعين قابلة للتمديد مرة أخرى شريطة إشعار مسبق لصاحب الطلب، ورتب عقوبات مالية في حالة الامتناع عن تسليم المعلومات، أو العرقلة أو في حالة تسليم معلومات خاطئة بقصد التضليل، أو في حالة عدم تقديم المعلومات المستعجلة الخاصة بحماية شخص وحريته في يومي عمل المحددة قانونا. - الملاحظة الثانية: وتخص تحديد المفاهيم وحصرها، إذ استطاع هذا المشروع بضبطه للدلالات والمفاهيم أن يزيل العديد من الالتباسات التي يمكن أن تنشأ من التأويلات المتعددة سواء لمفهوم المعلومات، أو الجهات المعنية بتسليم المعلومات، أو بمجالات الاستثناءات، أو بتحديد مفهوم السر المهني وربطه بهذه الاستثناءات. - الملاحظة الثالثة: وتخص استمرار عبارات تحتاج إلى تفسير مضمونها، ووجود بعض العموميات التي تحتاج إلى تضييق دلالتها، كما تخص أيضا التحديد الدقيق للفروق بين بعض الحالات حتى يتم ضمان التأويل الديمقراطي للنص القانوني وعدم إفراغه من مضمونه. أما العبارات التي تحتاج إلى تفسير مضمونها، فترتبط ببعض الحالات التي يؤدي فيها الكشف عن المعلومات إلى الإضرار بقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، أو بعلاقتها مع دولة أخرى أو منظمة دولية غير حكومية، إذ لا يمكن أن نتصور حجم التأويل الذي يمكن أن يعطى لهذه الحيثيات، حيث يمكن أن يتم التوسع فيه إلى حد اعتبار العديد من المعلومات العادية مندرجة ضمن هذه الحالات. وأما العموميات التي تحتاج إلى تضييق، فمثالها استثناء حالة التصرف بحسن النية عند الامتناع عن تسليم المعلومات، إذ يمكن أن يتم التوسع في مفهوم حسن النية، وتبرير التفلت ليس فقط من الغرامات المنصوص عليها في حالة الامتناع أو العرقلة، أو عدم التسليم في الآجال القانونية، ولكن يمكن أن يستعمل مفهوم حسن النية العام في إبطال هذا الحق جملة. - وأما التحديد الدقيق للفروق بين بعض الحالات، فمثاله حالات التغريم، التي تم فيها التنصيص على حالتين فقط ترتبطان بالامتناع عن تسليم المعلومات أو عرقلتها، وحالة عدم الرد في يومي عمل بالنسبة للمعلومات المستعجلة المرتبطة بحماية شخص وحريته، في حين تم إغفال ترتيب العقوبة المالية على عقوبة عدم تسليم المعلومات في الآجال القانونية بالنسبة لغير المعلومات المستعجلة. وعلى العموم، يشكل هذا المشروع ورقة أرضية متقدمة لتطوير النقاش البرلماني حوله، ذلك لأنه على الأقل يوضح الحدود الفاصلة بين القضايا الإشكالية الثلاث: المعلومات التي يجب الحصول عليها، والمعلومات التي ستثنى من الحق في الحصول عليها، والتوضيح الدقيق لعلاقة السر المهني بالمعلومات التي يجب الحصول عليها، وما عدا ذلك من الإشكالات، فيمكن تطويره بالأداء البرلماني حتى يخرج المغرب في هذه اللحظة التاريخية بقانون يمكن أن يفخر به بين جيرانه وحتى بين الدول الديمقراطية