نشرت الأمانة العامة للحكومة، أول أمس الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني مسودة مشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومات لإتاحة الإمكانية للأشخاص المهتمين بإبداء تعاليقهم بشأنها، غير أن اللافت في المشروع هو ما جاء في مادته ال13، التي حددت للمكلف بالمعلومات أجل 15 يوما من أجل الاستجابة لطلب الصحافي أو غيره للحصول عليها. المثير أن هذا الأجل يمكن تمديده لمدة 15 يوما أخرى إذا لم يتمكن المكلف من تلبية طلب المعني بالأمر جزئيا أو كليا، مما يعني ضمنيا تعقيد مهمة الصحافي، والحيلولة دون نشره «الأخبار الطازجة»، التي قد تقع وفق المشروع تحت طائلة التقادم. كما يلاحظ أن المادة ال19 من المشروع وسعت دائرة استثناءات الحصول على المعلومة، التي شملت مجالات اعتادت الصحافة الاشتغال عليها، وتتعلق بالمعلومات حول «الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، إضافة إلى مداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات المشار إليها سابقا». كما طالت لائحة هذه الاستثناءات المعلومات التي اعتبرها يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر ب«العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حالة الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها، وقدرة الدولة على تدبير الساسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الإعداد، والتي لا تتطلب استشارة المواطنين، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، والأبحاث والتحريات الإدارية، وحقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمنافسة المشروعة والنزيهة، ثم مصادر المعلومات». المثير أيضا في مسودة المشروع أن مادته ال39 نصت على أنه «لا يجوز متابعة أي شخص مكلف، قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون»، وهو ما وصفته بعض المصادر ب«الترخيص الضمني» للمعنيين بالأمر ب«الامتناع عن تسليم المعلومات» بالنظر إلى صعوبة إثبات حسن النية من عدمه في مثل هذه الحالات»، تقول مصادر «المساء».