الملك محمد السادس يُعزي في وفاة الفنان محسن جمال ويشيد بعطائه الفني المتميز    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    تطوان: أيام تحسيسية حول "الماء، الصحة والبيئة" احتفاءً باليوم العالمي للأرض    البام يكتسح الانتخابات الجزئية بأصيلة لتعويض مقعد محمد بن عيسى    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    الحكومة تعد "الباطرونا" ببعث الحياة في لجنتي إصلاح منظومة التقاعد    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    مكناس تحتضن النسخة الجديدة من المعرض الدولي للفلاحة.. أكثر من مليون زائر مرتقب وفرنسا ضيف شرف    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ممرض البابا يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    ENCG طنجة تعزز شراكاتها الدولية باتفاق ثلاثي مع جامعتي سانيّو ونابولي فيديريكو الثاني بإيطاليا    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يعزي في وفاة البابا فرانسوا الأول    العثور على أطراف بشرية داخل مراحيض مسجد يهز مدينة ابن احمد    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    وزير الفلاحة يعلن عن برنامج للري الصيفي بعد تحسن الوضع المائي    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    رئيس هيئة النزاهة: الفساد نتاج تنشئة اجتماعية .. ومراجعة مدة التقادم "أولوية"    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    صندوق النقد الدولي يتوقع بالنسبة للمغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    مبابي يستعد للعودة الى الملاعب لمواجهة برشلونة في نهائي كأس الملك    انطلاق أول نسخة لكأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات اليوم الثلاثاء بالرباط    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    لقجع: لاعبو المنتخب لأقل من 20 سنة هم "مشروع " فريق الكبار في كأس العالم 2030    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    لجنة تسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مؤقتا تُكرّم نساء ورجال الصحافة والإعلام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب    فيلم "زاز": حين يفرض السيناريو أبطاله قبل ملصق التسويق !!!    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    السلطات الأمريكية تقاضي "أوبر" بتهمة غش المستخدمين    قتيل في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    عميار يكتب عن المغرب والفلسطينيين    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا بعدم تمكين جمعية من الوصل
نشر في التجديد يوم 19 - 06 - 2008


يقتصر دور السلطة الإدارية المحلية في إطار مقتضيات الفصل 5 من قانون الالتزامات و العقود؛ على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات، وتسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإبداء رأيها؛ للانتقال إلى مرحلة تسليم الوصل النهائي؛ إثر مرور ستين يوما على الإيداع الأول، لكن الذي يحدث أنه قد يتهاون المسؤولون عن أداء الوصل التأسيس النهائي لسبب أو لآخر، إلا أن الإدارة بهذا؛ تمارس الحيف كما هو الشأن في نازلة الحال، حيث رفض رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر؛ تمكين جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان من الوصل النهائي للتأسيس، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 5 من القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط حكمت بإلغاء القرار الضمني. شطط في استعمال السلطة رفض رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر؛ تسليم جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان، في شخص ممثلها القانوني، وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية. وبناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2007/06/20 ، عرضت الطاعنة أنها تقدمت بتاريخ 2006/01/04 إلى مقر المنطقة الحضرية تطوان الأزهر لإيداع الملف التأسيسي، غير أنها فوجئت برفض تسليمها الوصل المؤقت، وفقا لما عاينه العون القضائي بدر الدين بوعزة، وأن رئيس الجمعية تردد عدة مرات على رئيس المنطقة؛ للمطالبة بالوصل المؤقت، ثم الوصل النهائي بعد مرور أزيد من شهرين على إيداع الملف، غير أنه ووجه بالرفض غير المعلل، ورغم أن القانون يعتبرها مؤسسة بصفة قانونية؛ بعد مرور ستين يوما على إيداع الملف، إلا أنها تحتاج الوصل النهائي للقيام بعدد من التصرفات القانونية، وقرار رئيس المنطقة الحضرية بتطوان الأزهر برفض تسليمها الوصل النهائي؛ مخالف للمادة 5 من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، ومنعدم السبب المبرر للحكم، والتمست إلغائه مع النفاذ المعجل. رفعت الطاعنة دعواها ضد كل من: رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر، والي ولاية تطوان، وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، الوكيل القضائي للمملكة. تخلف الجهات المسؤولة بعد استدعاء الأطراف ونوابهم لجلسة البحث بتاريخ 2007/5/,15 حضر ممثل الطاعنة، بينما تخلفت الإدارات المطلوبة في الطعن؛ رغم التوصل بالدعوة، مما تعذر معه إنجاز بحث تواجهي. وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة، وبناء على الأمر بالتخلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/6/7؛ ثم بجلسة 2007/12/27؛ التي أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته؛ الرامية إلى الاستجابة للطلب، وضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم. وبعد المداولة؛ حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار الضمني لرئيس المنطقة الحضرية بتطوان الأزهر؛ برفض تسليم الطاعنة وصل التأسيس النهائي. إلا أن الفصل 5 من قانون الالتزامات و العقود؛ ينص على أنه يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية؛ الكائن به مقر الجمعية، مباشرة أو بواسطة عون قضائي؛ يسلم عنه وصل مؤقت مختوم في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية المختصة، نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به، المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة؛ يسلم الوصل النهائي وجوبا؛ داخل أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.. ويقتصر دور السلطة الإدارية المحلية، في إطار مقتضيات الفصل 5المشار إليه، على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات، وتسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية؛ لإبداء رأيها للانتقال إلى مرحلة تسليم الوصل النهائي؛ إثر مرور ستين يوما على الإيداع الأول، مما يعني أن الرقابة التي تجريها الإدارة على التصريحات المذكورة، بالامتناع عن تسليم الوصلين المذكورين، بقدر ما تسمح ها بتحريك طلب التصريح ببطلان الجمعية أو حلها لدى الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 7 من نفس القانون. فحكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمني لرئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر برفض تمكين جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان من الوصل النهائي للتأسيس . التعليق محمد أقديم: ما يقع في الواقع يخالف القانون المقتضيات المشار إليها؛ تنص على أن كل جمعية يجب أن تقدم تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية؛ الكائن به مقر الجمعية؛ مباشرة أوبواسطة عون قضائي؛ يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية المختصة، نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به؛ المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة، يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل؛ جاز للجمعية أن تمارس نشاطها؛ وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.. يتبين من واقع النازلة؛ أن الحكم الصادر صادف الصواب فيما قضى به؛ اعتمادا على المقتضيات القانونية المطبقة، وخاصة الفصل الخامس من الظهير المؤسس للجمعيات، ورغم أن التعليل المعتمد يمكن الاختلاف معه؛ في الجزئية المتعلقة بإقرار الإدارة، إلا أن النتيجة المتوصل إليها منطقية، وتتماشى مع منطوق وهدف الفصل الخامس، فالحكم ينص في فقرته الثانية المتعقة بالتعليل؛ على أن الإدارة لا تنازع الطاعنة؛ في أنها تقدمت بتصريح لها بالتأسيس في إطار الفصل المذكور منذ ,2006/1/4 دون أن تمكنها لا من الوصل المؤقت رغم التنصيص على فورية تسليمه، ولا من الوصل النهائي؛ رغم مرور أجل ستين يوما على واقعة إيداع التصريح. إن الإدارة حسب الحكم نفسه لم تحضر بجلسة البحث بتاريخ ,2007315 كما لم تحضر بأية جلسة من الجلسات المشار لها، وعدم حضورها يعني أنها تناقش، ولم تقدم أي مذكرة في الشكل أو الموضوع. و القول إنها أقرت بجدية التصريح، وبالتالي فالإقرار وفق ما هو منصوص عليه في المادة 405 من قانون الالتزامات و العقود؛ هو إقرار قضائي أوغير قضائي، فالقضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أونائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا، والإقرار الحاصل أمام قاضي غير مختص، والصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي. وتنص مقتضيات الفصل 406 على أن الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه، فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها. المجال لا يسمح بالحديث عن الإقرار بشكل مفصل، وهو منظم بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود؛ من الفصول 405 إلى 415 مع إدخال الغاية. إن مقتضيات الظهير خاصة، ولا ضرورة للقول بعدم منازعة الإدارة وهي لم تحضر، ولا داعي للقول بإقرار الخصم بسكوته، بعد توصله وتخلفه، وأن المحكمة سيكون تعليلها مصادفا للصواب إذا اعتمدت مقتضيات الفصل الخامس من الظهير، وهي مقتضيات واضحة وصريحة، ولا تحتاج إلى اجتهاد وتأويل. وما يعاش في الواقع، رغم أن الفصل الخامس واضح، هو أن الإدارة المخول لها تسلم التصاريح، وتسليم الوصلات المؤقتة، والمؤرخة في الحال؛ أنها تمتنع عن تسليم الوصل المؤقت، وتطلب من المودع الرجوع بعد فترة معينة لتبدأ فترة الذهاب والإياب بدون جدوى، وما لفائدته من التنصيص على كلمة مباشرة، إذا كانت إرادة الإدارة عدم الاستعداد لتسليم الوصل المؤقت عن أي ملف، ولماذا الاستغناء عن البريد المضمون، مع الإشعار بالتوصل؛ مادام يحقق نفس الغاية التي يمكن أن يحققها التسليم المباشر، أو دفتر التداول، إذا كانت الإدارة حسنة النية، ولا مجال للقول بالدراسة قبل تسليم الوصل. إن تقديم ملف التأسيس بواسطة العون القضائي؛ يتطلب استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة، خاصة وأن التصرفات القانونية المنشأة للحقوق؛ يجب أن تحترم فيها المسطرة، علما أن الاستثناء الذي كان للمحكمة الابتدائية بالرباط؛ قد أزيل خلال الفترة الأخيرة-عرفت المحكمة الابتدائية بالرباط التبليغ والتنفيذ دون اللجوء إلى رئيس المحكمة، لمدة تجاوز الثلاثة عقود، لا ندري لماذا تم التراجع- إن مقتضيات الفصل السابع من الظهير؛ تعطي الاختصاص للمحكمة الابتدائية للنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية؛ إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر، أو بمبادرة من النيابة العامة. وبما أن المشروع أجد الجزاء، فإن الجهات الإدارية عليها أن تتعسف في تطبيق مقتضيات الفصل الخامس، وأن تضع الوصل المؤقت رهن إشارة كل شخص أودع ملف التأسيس، وبشكل فوري، ودون إبطاء ومماطلة. لذا فالحكم الصادر أبان عن جرأة وشجاعة في التصدي للموضوع، لأن المحكمة كان بإمكانها أن تقول بعدم القبول، لأن الفصل ينص في فقرته الثانية؛ على أنه في حالة استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها؛ في الفقرة اللاحقة؛ يسلم الوصل النهائي وجوبا؛ داخل أجل أقصاه60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. لذا فالحكم في جزء من تعليله ونتيجته؛ قد أدى الغاية المتوخاة، وحمى الحق من التعسف والشطط، وبين للإدارة أن الفصول القانونية التي شرعت؛ يجب أن تتوفر الإرادة لتطبيقها، وأن لا تنحرف عن مسارها السليم، في أفق دولة الحق والقانون؛ التي تكرس عن طريق احترام التشريعات والقوانين؛ التي تشكل لبنات للمساواة بين أفراد المجتمع؛ كيفما كانت توقعاتهم وتمذهباتهم. إن التمسك بالقوالب الجامدة، وعدم تفعيل النصوص لتؤدي الغاية المثلى؛ المتمثلة في حماية الحق والحرية، والدفاع عن المبادئ، التي يظهر أن التبجح بها ورفعها كشعار غير كاف، لأن الواقع عنيد، والتاريخ لا يرحم، فهو يفضح الزيف والتزييف، ويبين الخطأ من الصواب، ويدفع إلى تحمل المسؤولية بشجاعة ودون مواربة ، لذا؛ فالحكم الصادر وغيره من الأحكام الناطقة بعدل وإنصاف؛ أحسن تعبيرا ضد كل من يريد أن يقدم صياغة خاطئة لمعنى؛ ابتغاء تحقيق العدالة والأنصاف بشعارات مرفوعة، ولا تمت لصاحبها ولا لقائلها بصلة، وليس بينه وبينها إلا الكلام الهراء غير المجدي. نقيب سابق بهيئة الرباط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.