مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    بعد استهدافها بصواريخ باليستية من إيران.. إسرائيل تهدد برد قوي وحازم    بعشرة لاعبين.. اتحاد طنجة يتعادل مع بركان ويتربع على صدارة البطولة الوطنية    اقليم اسفي : انقلاب حافلة للنقل المدرسي واصابة 23 تلميذا    الحبس النافذ لطبيب بتهمة الإساءة للقرآن والدين الإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. منح مساعدات مالية مهمة للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء فيضانات الجنوب الشرقي‏    نقابة مغربية تتضامن مع عمال فلسطين    نتائج اليوم الثاني من جائزة "التبوريدة"    تعنت نظام الكبرانات.. احتجاز فريق مغربي بمطار جزائري ليلة كاملة ومنعهم دخول البلاد    نائلة التازي: الصناعات الثقافية و الإبداعية رهان لخلق فرص الشغل    ملكة هولندا "ماكسيما" تفتتح معرضاً حول "الموضة المغربية" في أوتريخت    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    السياحة المغربية: رافعة أساسية للتشغيل، لكن هناك حاجة ملحة لتعبئة أكبر لجميع المناطق    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    الرئيس الإيراني يتعهد ب"رد أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي    في العروق: عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    طقس الخميس .. امطار بالشمال الغربي ورياح قوية بالواجهة المتوسطية    مواجهة أفريقيا الوسطى.. منتخب الأسود يقيم في مدينة السعيدية        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري البريطاني لمناقشة تعزيز التعاون الأمني    بلينكن يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء        دريانكور: الجزائر تنسى اتفاق الحدود مع المغرب .. والنظام يعاني من العزلة    أساتذة الطب والصيدلة يتضامنون مع الطلبة ويطالبون ب"نزع فتيل الأزمة"    الودائع لدى البنوك تتجاوز 1.200 مليار درهم    "حزب الله" يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية من جنوده في معارك مع حزب الله بجنوب لبنان    القاهرة.. الجواهري يستعرض التجربة المغربية في مجال دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي    إحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة من الكوكايين بمعبر الكركرات    الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024: انتهاء مرحلة تجميع المعطيات من لدن الأسر    اعتداء جنسي على قاصر أجنبية بأكادير    فيلم…"الجميع يحب تودا" لنبيل عيوش يتوج بجائزتين    الدنمارك: انفجار قنبلتين قرب سفارة إسرائيل    بسبب "عدم إدانته" لهجوم إيران.. إسرائيل تعلن غوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"    الصويرة بعيون جريدة إسبانية    لقجع: "سننظم كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة 2028 وسنفوز بها على أراضينا"    نزاع يؤدي إلى طعن النائب البرلماني عزيز اللبار ومدير الفندق    إيران تقصف إسرائيل وتهدد باستهداف "كل البنى التحتية" لها    لهذا السبب تراجعت أسعار الدواجن !    ابتداء من 149 درهما .. رحلات جوية صوب وجهات اوروبية انطلاقا من طنجة    الولايات المتحدة تعيد التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء كحل جاد وموثوق وواقعي    وفاة شاب في الأربعينات متأثراً بجروح خطيرة في طنجة    الولايات المتحدة تثمن الدور الحيوي الذي يضطلع به جلالة الملك في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب        الاعلان عن موسم أصيلة الثقافي الدولي 45 بمشاركة 300 من رجال السياسة والفكر والادب والاعلام والفن    أبطال أوروبا.. أرسنال يحسم القمة أمام سان جرمان وإنتصارات عريضة للفرق الكبيرة    احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء.. الداخلة تستعد لاحتضان حدث رياضي دولي في المواي طاي    السيد: مستشرقون دافعوا عن "الجهاد العثماني" لصالح الإمبراطورية الألمانية    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    رجل يشتري غيتاراً من توقيع تايلور سويفت في مزاد… ثم يحطّمه    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    جدري القردة يجتاح 15 دولة إفريقية.. 6603 إصابات و32 وفاة    تناول الكافيين باعتدال يحد من خطر الأمراض القلبية الاستقلابية المتعددة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا بعدم تمكين جمعية من الوصل
نشر في التجديد يوم 19 - 06 - 2008


يقتصر دور السلطة الإدارية المحلية في إطار مقتضيات الفصل 5 من قانون الالتزامات و العقود؛ على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات، وتسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإبداء رأيها؛ للانتقال إلى مرحلة تسليم الوصل النهائي؛ إثر مرور ستين يوما على الإيداع الأول، لكن الذي يحدث أنه قد يتهاون المسؤولون عن أداء الوصل التأسيس النهائي لسبب أو لآخر، إلا أن الإدارة بهذا؛ تمارس الحيف كما هو الشأن في نازلة الحال، حيث رفض رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر؛ تمكين جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان من الوصل النهائي للتأسيس، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 5 من القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط حكمت بإلغاء القرار الضمني. شطط في استعمال السلطة رفض رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر؛ تسليم جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان، في شخص ممثلها القانوني، وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية. وبناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 2007/06/20 ، عرضت الطاعنة أنها تقدمت بتاريخ 2006/01/04 إلى مقر المنطقة الحضرية تطوان الأزهر لإيداع الملف التأسيسي، غير أنها فوجئت برفض تسليمها الوصل المؤقت، وفقا لما عاينه العون القضائي بدر الدين بوعزة، وأن رئيس الجمعية تردد عدة مرات على رئيس المنطقة؛ للمطالبة بالوصل المؤقت، ثم الوصل النهائي بعد مرور أزيد من شهرين على إيداع الملف، غير أنه ووجه بالرفض غير المعلل، ورغم أن القانون يعتبرها مؤسسة بصفة قانونية؛ بعد مرور ستين يوما على إيداع الملف، إلا أنها تحتاج الوصل النهائي للقيام بعدد من التصرفات القانونية، وقرار رئيس المنطقة الحضرية بتطوان الأزهر برفض تسليمها الوصل النهائي؛ مخالف للمادة 5 من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات، ومنعدم السبب المبرر للحكم، والتمست إلغائه مع النفاذ المعجل. رفعت الطاعنة دعواها ضد كل من: رئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر، والي ولاية تطوان، وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، الوكيل القضائي للمملكة. تخلف الجهات المسؤولة بعد استدعاء الأطراف ونوابهم لجلسة البحث بتاريخ 2007/5/,15 حضر ممثل الطاعنة، بينما تخلفت الإدارات المطلوبة في الطعن؛ رغم التوصل بالدعوة، مما تعذر معه إنجاز بحث تواجهي. وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة، وبناء على الأمر بالتخلي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/6/7؛ ثم بجلسة 2007/12/27؛ التي أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته؛ الرامية إلى الاستجابة للطلب، وضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم. وبعد المداولة؛ حيث يهدف الطلب إلى إلغاء القرار الضمني لرئيس المنطقة الحضرية بتطوان الأزهر؛ برفض تسليم الطاعنة وصل التأسيس النهائي. إلا أن الفصل 5 من قانون الالتزامات و العقود؛ ينص على أنه يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية؛ الكائن به مقر الجمعية، مباشرة أو بواسطة عون قضائي؛ يسلم عنه وصل مؤقت مختوم في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية المختصة، نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به، المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة؛ يسلم الوصل النهائي وجوبا؛ داخل أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.. ويقتصر دور السلطة الإدارية المحلية، في إطار مقتضيات الفصل 5المشار إليه، على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات، وتسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية؛ لإبداء رأيها للانتقال إلى مرحلة تسليم الوصل النهائي؛ إثر مرور ستين يوما على الإيداع الأول، مما يعني أن الرقابة التي تجريها الإدارة على التصريحات المذكورة، بالامتناع عن تسليم الوصلين المذكورين، بقدر ما تسمح ها بتحريك طلب التصريح ببطلان الجمعية أو حلها لدى الجهة القضائية المختصة في إطار الفصل 7 من نفس القانون. فحكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الضمني لرئيس المنطقة الحضرية تطوان الأزهر برفض تمكين جمعية منظمة الرسالة لحقوق الإنسان من الوصل النهائي للتأسيس . التعليق محمد أقديم: ما يقع في الواقع يخالف القانون المقتضيات المشار إليها؛ تنص على أن كل جمعية يجب أن تقدم تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية؛ الكائن به مقر الجمعية؛ مباشرة أوبواسطة عون قضائي؛ يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية المختصة، نسخة من التصريح المذكور، وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به؛ المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء، وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة، يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه ستين يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل؛ جاز للجمعية أن تمارس نشاطها؛ وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.. يتبين من واقع النازلة؛ أن الحكم الصادر صادف الصواب فيما قضى به؛ اعتمادا على المقتضيات القانونية المطبقة، وخاصة الفصل الخامس من الظهير المؤسس للجمعيات، ورغم أن التعليل المعتمد يمكن الاختلاف معه؛ في الجزئية المتعلقة بإقرار الإدارة، إلا أن النتيجة المتوصل إليها منطقية، وتتماشى مع منطوق وهدف الفصل الخامس، فالحكم ينص في فقرته الثانية المتعقة بالتعليل؛ على أن الإدارة لا تنازع الطاعنة؛ في أنها تقدمت بتصريح لها بالتأسيس في إطار الفصل المذكور منذ ,2006/1/4 دون أن تمكنها لا من الوصل المؤقت رغم التنصيص على فورية تسليمه، ولا من الوصل النهائي؛ رغم مرور أجل ستين يوما على واقعة إيداع التصريح. إن الإدارة حسب الحكم نفسه لم تحضر بجلسة البحث بتاريخ ,2007315 كما لم تحضر بأية جلسة من الجلسات المشار لها، وعدم حضورها يعني أنها تناقش، ولم تقدم أي مذكرة في الشكل أو الموضوع. و القول إنها أقرت بجدية التصريح، وبالتالي فالإقرار وفق ما هو منصوص عليه في المادة 405 من قانون الالتزامات و العقود؛ هو إقرار قضائي أوغير قضائي، فالقضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أونائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا، والإقرار الحاصل أمام قاضي غير مختص، والصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي. وتنص مقتضيات الفصل 406 على أن الإقرار القضائي يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه، فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها. المجال لا يسمح بالحديث عن الإقرار بشكل مفصل، وهو منظم بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود؛ من الفصول 405 إلى 415 مع إدخال الغاية. إن مقتضيات الظهير خاصة، ولا ضرورة للقول بعدم منازعة الإدارة وهي لم تحضر، ولا داعي للقول بإقرار الخصم بسكوته، بعد توصله وتخلفه، وأن المحكمة سيكون تعليلها مصادفا للصواب إذا اعتمدت مقتضيات الفصل الخامس من الظهير، وهي مقتضيات واضحة وصريحة، ولا تحتاج إلى اجتهاد وتأويل. وما يعاش في الواقع، رغم أن الفصل الخامس واضح، هو أن الإدارة المخول لها تسلم التصاريح، وتسليم الوصلات المؤقتة، والمؤرخة في الحال؛ أنها تمتنع عن تسليم الوصل المؤقت، وتطلب من المودع الرجوع بعد فترة معينة لتبدأ فترة الذهاب والإياب بدون جدوى، وما لفائدته من التنصيص على كلمة مباشرة، إذا كانت إرادة الإدارة عدم الاستعداد لتسليم الوصل المؤقت عن أي ملف، ولماذا الاستغناء عن البريد المضمون، مع الإشعار بالتوصل؛ مادام يحقق نفس الغاية التي يمكن أن يحققها التسليم المباشر، أو دفتر التداول، إذا كانت الإدارة حسنة النية، ولا مجال للقول بالدراسة قبل تسليم الوصل. إن تقديم ملف التأسيس بواسطة العون القضائي؛ يتطلب استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة، خاصة وأن التصرفات القانونية المنشأة للحقوق؛ يجب أن تحترم فيها المسطرة، علما أن الاستثناء الذي كان للمحكمة الابتدائية بالرباط؛ قد أزيل خلال الفترة الأخيرة-عرفت المحكمة الابتدائية بالرباط التبليغ والتنفيذ دون اللجوء إلى رئيس المحكمة، لمدة تجاوز الثلاثة عقود، لا ندري لماذا تم التراجع- إن مقتضيات الفصل السابع من الظهير؛ تعطي الاختصاص للمحكمة الابتدائية للنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية؛ إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر، أو بمبادرة من النيابة العامة. وبما أن المشروع أجد الجزاء، فإن الجهات الإدارية عليها أن تتعسف في تطبيق مقتضيات الفصل الخامس، وأن تضع الوصل المؤقت رهن إشارة كل شخص أودع ملف التأسيس، وبشكل فوري، ودون إبطاء ومماطلة. لذا فالحكم الصادر أبان عن جرأة وشجاعة في التصدي للموضوع، لأن المحكمة كان بإمكانها أن تقول بعدم القبول، لأن الفصل ينص في فقرته الثانية؛ على أنه في حالة استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها؛ في الفقرة اللاحقة؛ يسلم الوصل النهائي وجوبا؛ داخل أجل أقصاه60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. لذا فالحكم في جزء من تعليله ونتيجته؛ قد أدى الغاية المتوخاة، وحمى الحق من التعسف والشطط، وبين للإدارة أن الفصول القانونية التي شرعت؛ يجب أن تتوفر الإرادة لتطبيقها، وأن لا تنحرف عن مسارها السليم، في أفق دولة الحق والقانون؛ التي تكرس عن طريق احترام التشريعات والقوانين؛ التي تشكل لبنات للمساواة بين أفراد المجتمع؛ كيفما كانت توقعاتهم وتمذهباتهم. إن التمسك بالقوالب الجامدة، وعدم تفعيل النصوص لتؤدي الغاية المثلى؛ المتمثلة في حماية الحق والحرية، والدفاع عن المبادئ، التي يظهر أن التبجح بها ورفعها كشعار غير كاف، لأن الواقع عنيد، والتاريخ لا يرحم، فهو يفضح الزيف والتزييف، ويبين الخطأ من الصواب، ويدفع إلى تحمل المسؤولية بشجاعة ودون مواربة ، لذا؛ فالحكم الصادر وغيره من الأحكام الناطقة بعدل وإنصاف؛ أحسن تعبيرا ضد كل من يريد أن يقدم صياغة خاطئة لمعنى؛ ابتغاء تحقيق العدالة والأنصاف بشعارات مرفوعة، ولا تمت لصاحبها ولا لقائلها بصلة، وليس بينه وبينها إلا الكلام الهراء غير المجدي. نقيب سابق بهيئة الرباط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.