الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تطلق مشروعًا هامًا للتطهير السائل بسيدي مسعود    النصيري يسجل بالدوري الأوروبي    اعتراض شحنة مخدرات في أكادير    مصرع شخصين في حريق بقصر المؤتمرات بمراكش    مجلس المستشارين و(برلاتينو) يتفقان على الدفع بمسار المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب    صدور مرسوم يحدد شروط وإجراءات الحصول على بطاقة الإعاقة    مكتب "ONMT" يرحب بالإيطاليين    تفاصيل الحالة الصحية للوزير الأسبق مبديع التي منعته من حضور محاكمته    بنسعيد يجري مباحثات مع عدد من وزراء الثقافة العرب    بايتاس: تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل سابقة.. والإيرادات الضريبية ترتفع    ارتفاع طفيف لتداولات "البورصة"    تعيينات في مناصب حكومية عليا    وهبي: "الأشبال" يتطلع إلى اللقب    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بارتفاع طفيف    تكريم الحكم الناظوري جمال ميموني تقديرًا لمسيرته التحكيمية المتميزة    الحكومة تخرج عن صمتها وتجيب حول احتمال إلغاء شعيرة الأضحية    إسرائيل: حماس ملزمة إطلاق سراح "3 رهائن أحياء" السبت بموجب الاتفاق    سيارة تقتحم حشدا في ميونيخ الألمانية وتتسبب في عدد من الإصابات    الكشف عن جنسية منفذ عملية "الدهس" في ألمانيا    الاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي يشيد بعمل موسى فقي    الحرس المدني المدني الإسباني يفشل تهريب أكثر من طنين من الحشيش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بنسعيد يبرز بجدة دور الملك محمد السادس في الدعم الدائم للقضية والشعب الفلسطينيين    القناة الثانية تكشف عن برمجتها الخاصة برمضان 2025    وهبي: مشروع المسطرة الجنائية لم تضعه وزارة العدل بل الدولة بكل مكوناتها وموازين القوى تتحكم فيه    الجزائر تفقد نفوذها في إفريقيا.. كيف أصبح نظام تبون وشنقريحة منبوذا في القارة    غالبية الأمريكيين يعارضون خطة ترامب للاستيلاء على غزة    البواري: الفلاحة المغربية اليوم تشتغل بلا ماء والجفاف فاقم عجز السدود وأثر على الغطاء النباتي    محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تؤيد رفض طلب عزل رئيس المجلس الإقليمي الأسبق لتاوريرت    روما وبورتو في واجهة لقاءات ملحق الدوري الأوروبي    تصعيد نضالي في مواجهة التملص الحكومي: رفض للتطبيع ودفاع عن الحقوق والمكتسبات    غبارٌ يَجثمُ في مِرآة    المغرب يواجه أوغندا وتنزانيا وزامبيا في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    مسؤول سعودي: لن نسمح باستهلاك الكحول في كأس العالم 2034    زهير بهاوي يلغي حفله في بلجيكا لهذا السبب    بايرن ميونيخ وبنفيكا يقتربان من ثمن نهائي أبطال أوروبا وكلوب بروج يفاجئ أتلانتا    ميدلت :الطائفة اليهودية تحتفل بهيلولة "ربي إسحاق أبي حصيرة"    10 جرحى بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة غرونوبل الفرنسية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب    سيرة ذاتية لقالب السكر: فلسفة الهدايا التي لا تذوب    ذكرى رحيل الشّاعر خُوسِّيه إمِيليُو باشِيكُو    تعزيز التعاون الثقافي بين الدار البيضاء وشنغهاي: لقاء مع وفد من متحف الصين للفنون    كيف يستهدف النظام الجزائري بالمال والسلاح السيادة والاستقرار في مالي..؟    بنيس: حركة المساندة الفلسطينية تقتصر على التعبئة ولا تملك بُعدا ثقافيا    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الكبرى لصناعة النسيج ب7,5 بالمائة في 2024    الصين: حوالي 2,11 مليون وحدة، اجمالي حجم انتاج سيارات الركاب في يناير    صندوق النقد الدولي يحث الحكومة على ضرورة توسيع قاعدة الضرائب    رمضان 2025 في المغرب .. إمساكية ومواقيت آذان الفجر والمغرب    الدكتور عميريش مصطفى: التلقيح يعد الوسيلة الوحيدة والأكثر فعالية للوقاية من داء الحصبة    إصابة عامل في مزرعة ألبان بولاية نيفادا الأمريكية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية وقضائية
نشر في التجديد يوم 23 - 01 - 2006

شخص تقدم إلى الوكيل الملك من أجل الحصول على الوصل النهائي لإصدار جريدة، وتتوفر فيه كل الشروط المطلوبة قانونا، فما العمل إذا رفض وكيل الملك تسليم المعني بالامر الوصل النهائي؟.....
*********
السؤال الأول:
شخص تقدم إلى الوكيل الملك من أجل الحصول على الوصل النهائي لإصدار جريدة، وتتوفر فيه كل الشروط المطلوبة قانونا، فما العمل إذا رفض وكيل الملك تسليم المعني بالامر الوصل النهائي؟
الجواب:
إن إصدار جريدة مضمون بمقتضى القانون وخاصة ظهير 15. 11 . 1958 بشأن قانون الصحافة وإن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري يقتضي الالتزام بمقتضى الفصل الخامس من نفس الظهير الذي يوجب أن يقدم قبل نشر كل مطبوع جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية:
1 اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه.
2 الحالة المدنية لمدير النشر المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب.
3 اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة.
4 رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك.
5 مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية وأرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية.
6 بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر.
وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية:
7 تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيها الإشهار القانوني.
8 الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء. وكل تعديل على البيانات المنصوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح به في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة.
إن النشر والطبع حر لا يقتضي تسليم وصل إيداع ووصل نهائي وإنما بمجرد استفاء الشروط المطلوبة، فإن وكيل الملك ملزم بقبول الإيداع ويسلم عليه وصلا وفي حالة امتناعه ما عليك إلا تسليمه في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بواسطة العون القضائي لإثبات شطط النيابة العامة.
السؤال الثاني:
شخص آخر أسس موقعا على شبكة الانترنيت، ويعتبر مديره الفعلي، فهل يحق له أن يفتح حسابا بنكيا باسم الموقع وأن يطبع وصولات باسمه للحصول على الدعم من مؤسسات أو أشخاص من داخل المغرب، وأن يتصرف كما لو كان مدير جريدة مثلا؟
الجواب:
إن فتح حساب يقتضي الالتزام بمقتضيات الإيداع المطلوبة في المادة الخامسة من ظهير 15 . 11 . 1958 أما الدعم فيخضع لمقتضيات قانونية ولترخيص خاص إذا كان إحسانا عموميا ولا يجوز له جمع الدعم من الأشخاص والمؤسسات إذا لم يؤسس النشرة وفق المطلوب قانونا وخاصة المادة الخامسة من الظهير المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.