شخص تقدم إلى الوكيل الملك من أجل الحصول على الوصل النهائي لإصدار جريدة، وتتوفر فيه كل الشروط المطلوبة قانونا، فما العمل إذا رفض وكيل الملك تسليم المعني بالامر الوصل النهائي؟..... ********* السؤال الأول: شخص تقدم إلى الوكيل الملك من أجل الحصول على الوصل النهائي لإصدار جريدة، وتتوفر فيه كل الشروط المطلوبة قانونا، فما العمل إذا رفض وكيل الملك تسليم المعني بالامر الوصل النهائي؟ الجواب: إن إصدار جريدة مضمون بمقتضى القانون وخاصة ظهير 15. 11 . 1958 بشأن قانون الصحافة وإن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري يقتضي الالتزام بمقتضى الفصل الخامس من نفس الظهير الذي يوجب أن يقدم قبل نشر كل مطبوع جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية: 1 اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه. 2 الحالة المدنية لمدير النشر المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب. 3 اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة. 4 رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك. 5 مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية وأرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية. 6 بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر. وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية: 7 تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيها الإشهار القانوني. 8 الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء. وكل تعديل على البيانات المنصوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح به في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة. إن النشر والطبع حر لا يقتضي تسليم وصل إيداع ووصل نهائي وإنما بمجرد استفاء الشروط المطلوبة، فإن وكيل الملك ملزم بقبول الإيداع ويسلم عليه وصلا وفي حالة امتناعه ما عليك إلا تسليمه في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بواسطة العون القضائي لإثبات شطط النيابة العامة. السؤال الثاني: شخص آخر أسس موقعا على شبكة الانترنيت، ويعتبر مديره الفعلي، فهل يحق له أن يفتح حسابا بنكيا باسم الموقع وأن يطبع وصولات باسمه للحصول على الدعم من مؤسسات أو أشخاص من داخل المغرب، وأن يتصرف كما لو كان مدير جريدة مثلا؟ الجواب: إن فتح حساب يقتضي الالتزام بمقتضيات الإيداع المطلوبة في المادة الخامسة من ظهير 15 . 11 . 1958 أما الدعم فيخضع لمقتضيات قانونية ولترخيص خاص إذا كان إحسانا عموميا ولا يجوز له جمع الدعم من الأشخاص والمؤسسات إذا لم يؤسس النشرة وفق المطلوب قانونا وخاصة المادة الخامسة من الظهير المذكور.