يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يقـرر بطلان دعوى باشـا مدينة القنيطرة بحل جمعية السبيل الثقافية
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2009


أحدثت الفتوى التي أصدرها الشيخ محمد المغراوي، مؤسس جمعية الدعوة والسنة في القرآن بمراكش، التي تجيز زواج الفتيات في سن التاسعة جدلا كبيرا لدى الشارع المغربي، إلا أن السلطات سارعت إلى إغلاق عدد من الجمعيات بالرغم أنها كانت تنفي علنا علاقتها بهذا الشخص، بل أكدت جميعها أنها جمعيات تستهدف الدعوة والقرآن، وأنها حصلت على الترخيص من لدن وزارة الداخلية من أجل ممارسة أنشطتها التي تتمثل في أنشطة ترفيهية ودينية، وممارسة المسرح ودروس عامة وتحفيظ القرآن ومحاربة الأمية. وأنها مؤسسة وفقا لقانون الجمعيات. وبمراكش كانت أول جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها دار القرآن لمراكش (جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة) ضد وزارة الداخلية على خلفية إغلاق مقرها ونزع لوحتها وتجميد نشاطها دون مبرر يوم 24 مارس 2009 حيث اعتمدت على تبليغ شفوي في الثانية صباحا وإجبار الكاتب العام للجمعية على توقيع محضر القرار دون تسليمه أي نسخة ودون تقديم الأسباب، ولا يزال القضاء لم يقل كلمته بعد في أمر الإغلاق. أما بالقنيطرة ـ قضية اليوم ـ فقد رفضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة طلب باشا المدينة بحل جمعية السبيل الثقافية التي كانت تشرف على تسيير دار القرآن بالمدينة.. فما هي حيثيات هذا الحكم؟ وما هو تعليق المحامي عبد المالك زعزاع على التعليل الذي قدمته المحكمة حين أصدرت قرارها؟ طلب الحل قامت السلطات بإغلاق 68 دارا للقرآن بمختلف مدن المغرب على خلفية رأي المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، في تفسير آية من سورة الطلاق، ومن ضمن الجمعيات، جمعية السبيل للثقافة بالقنيطرة، حيث تقدم باشا المدينة بطلب حل الجمعية في إطار قانون 75/00 المعدل والمتمم لظهير 15/11/,1958 وينص القانون المذكور على إسناد الاختصاص لهذه المحكمة للبث في طلب حل الجمعيات إن كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو كل من يعنيه الأمر. والمقصود بعبارة كل من يعنيه الأمر: أعضاء الجمعية، والدولة، ممثلة في جهاز النيابة العامة أو الوزارة المعنية. إلا أن المدعي/ باشا القنيطرة بالصورة التي تقدم بها بالطلب غير ذي صفة لتقديمه من جهة، كما أن الطلب وجه ضد شخص معنوي غير ممثل في شخص ممثله القانوني من جهة أخرى، حسب تعليل المحكمة. كما أن إصدار فتوى من طرف شخص أجنبي عن أعضاء الجمعية وغير مذكور اسمه ضمن هؤلاء الأعضاء المحددين بمقتضى وثائق الملف لا يجعل الجمعية في وضعية مخالفة للقانون؛ لكون الفتوى تعبر عن رأي صاحبها فقط وليست لها أي قوة إلزامية. حكم بالرفض بناء على المقال الافتتاحي لرفع الدعوى التي تقدم بها باشا القنيطرة المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/11/2008 فقد حاول باشا القنيطرة إثبات أنه بناء على قانون 75/00 خاصة الفصلان 399 منه، وبناء على البحث الذي أجري من قبل مصالح الولاية تبين أن الجمعية المدعى عليها تتوفر على دار للقرآن الموالية للحركة السلفية المغراوية التي يتزعمها محمد بن عبد الرحمن المغراوي الذي أصدر مؤخرا فتوى تبيح زواج البنت الصغيرة ذات السبع سنوات، وهي الفتوى التي استنكرها المجلس الأعلى للقضاء، كما أن هذه الفتوى تتعارض مع المذهب المالكي، والقانون المغربي، وأن مثل هذه الأفكار يمكن أن تثير البلبلة والتشويش على ثوابت الأمة. وتوخى باشا القنيطرة بهذا المقال الحكم بحل جمعية السبيل للثقافة وإغلاق مقرها ومنع كل اجتماع لأعضائها. بل أرفق المقال بنسخ من السجل العدلي لأعضاء الجمعية، وشهادة المقرر، ووصل الإيداع بتاريخ 27/05/,1999 وتصريح بتأسيس جمعية بتاريخ 01/06/,1999 ومحضر اجتماع لتأسيس الجمعية السبيل الثقافية مؤرخ في 08/06/,1999 وصورة طبق الأصل من القانون الأساسي للجمعية مؤرخ في 28/01/1999 ولائحة أعضاء مكتب الجمعية، ومحضر البحث حول أعضاء مكتب الجمعية رقم 2572/ع بتاريخ 07/06/.2000 وبالمقابل شدد نائب المدعى عليها في مذكرته الجوابية المؤرخة في مذكرة جوابية بتاريخ 12/01/2009 على أن المدعي ليست له الصفة لتقديم الطلب، ولم يبين ما إن كان يتقدم بالدعوى بصفته الشخصية، أو كشخص معنوي، وأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطلب لم يوجه من الجمعية في شخص محلها القانوني، وأن الجمعية لا توجد في وضعية مخالفة للقانون، وأن الادعاءات غير ثابتة، وأن هدف الجمعية هو إحياء التراث الإسلامي وتعليم العلوم الإسلامية، وهو شيء لا يتعارض مع دستور المملكة، ملتمسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الطلب. وبعد التأمل قضت المحكمة بعدم قبول الطلب شكلا تطبيقا للقانون 75/00 المعدل والمتمم لظهير 15/11/,1958 خاصة أن طلب الحل الذي تقدم به الباشا إلى المحكمة لم يكن مؤسسا على أسباب منطقية وقانونية سليمة. تعليق على القرار: عبد المالك زعزاع-المحامي بهيئة البيضاء: إغـلاق دور القرآن تعسف في استعمال السلطة ـ تعليق على حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية القنيطرة ـ عدد 595 صادر بتاريخ 25/2/2009 في الملف عدد 3395/08 الوقائع: على إثر تداعيات إغلاق دور القرآن التي تشتغل في إطار جمعوي على الصعيد الوطني وتداركا للخطأ الذي وقعت فيه وزارة الداخلية، حيث قامت بإغلاق هذه الدور قبل استصدار أحكام قضائية بالحل والإغلاق اجتهد باشا القنيطرة ليصلح ما أفسدته وزارته، ويتدارك الخطأ ورفع دعوى في مواجهة جمعية السبيل للثقافة بالقنيطرة بناء على مقتضيات الفصلين 9و39 من ظهير الحريات العامة، ملتمسا الحكم بحل الجمعية، وإغلاق مقرها، ومنع اجتماع أعضائها....تفاصيل الواقعة أعلاه. المناقشة القانونية: تجدر الإشارة في البداية إلى أن الحكم الصادر صادف الصواب وطبق القانون لانعدام صفة المدعي في دعواه، و الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وعند انعدامها تصرح بعدم القبول بناء على مقتضيات الفصل 1 من ظهير المسطرة المدنية و الذي له الصفة في رفع الدعوى ضد الجمعيات: المنخرط المؤدي لاشتراكه لآخر سنة لرفع الدعوى، وبمبادرة من النيابة العامة، وكل من يعنيه الأمر من والي وممثل للسلطة المحلية، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 7 من ظهير 15/11/1958 هذا بالنسبة للمدعي، أما الصفة بالنسبة للمدعى عليه فإن الدعاوى في مواجهة الجمعيات تباشر في مواجهة ممثلها القانوني الذي هو رئيس الجمعية بناء على مقتضيات الفصل 31 من ظهير الجمعيات، وأن السيد الباشا في نازلة الحال لما رفع دعواه كما يتضح من الحكم موضوع المناقشة في مواجهة الجهة مباشرة دون إدخال رئيسها في الدعوى الذي هو ممثلها القانوني يكون قد أخطأ في سلوك المسطرة السليمة التي يجب اتباعها، كما أن الباشا كما تقدم بصفة شخصية يمثل السلطة المحلية للمنطقة يكون أيضا قد أخطأ الطريق، وخالف عدة مقتضيات قانونية منها الفصل 7 من القانون المذكور أعلاه لكون العامل أو الوالي هو الذي له الصفة، وكذا النيابة العامة في مقاضاة الجمعية محليا عند طلب البطلان أو الحل، وليس الباشا. وتفسير المحكمة الابتدائية لعبارة كل من يعنيه الأمر تعني أعضاء الجمعية والدولة ممثلة في جهاز النيابة العامة أو الوزارة المعنية، يكون تفسيرها سليما من الناحية القانونية، وأن حلها بناء على ذلك قد صادف الصواب، ورغم كون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم القبول شكلا فإنها في تعليلها قد لامست الموضوع، واعتبرت أن ما ادعاه المدعي في دعواه لا يتضمن حجة حل الجمعية. وفعلا، فإنه بالرجوع إلى مقال المدعي، فإنه يتضح من حيث الموضوع أنه غير مؤسس لا من الناحية الواقعية، ولا من الناحية القانونية، حيث رفضت المحكمة ادعاءه المؤسس على ربط الموضوع بفتوى المغراوي واعتبرت أن الفتوى تعبر عن صاحبها، وأنه ليس عضوا بالجمعية. وعليه، يتضح مرة أخرى أن وزير الداخلية حين أمر بإغلاق دور القرآن، أخطأ موعدا مع التاريخ والقانون، وتعسف في استعمال السلطة، وأن القضاء وحده هو الذي يمكن أن يحمي الحقوق و الحريات كما يتعين في مثل هذه الأحكام الشجاعة والجرأة، لردع الإدارة المغربية عن التمادي في استعمالها للشطط وإرجاعها لجادة الصواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.