ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يقـرر بطلان دعوى باشـا مدينة القنيطرة بحل جمعية السبيل الثقافية
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2009


أحدثت الفتوى التي أصدرها الشيخ محمد المغراوي، مؤسس جمعية الدعوة والسنة في القرآن بمراكش، التي تجيز زواج الفتيات في سن التاسعة جدلا كبيرا لدى الشارع المغربي، إلا أن السلطات سارعت إلى إغلاق عدد من الجمعيات بالرغم أنها كانت تنفي علنا علاقتها بهذا الشخص، بل أكدت جميعها أنها جمعيات تستهدف الدعوة والقرآن، وأنها حصلت على الترخيص من لدن وزارة الداخلية من أجل ممارسة أنشطتها التي تتمثل في أنشطة ترفيهية ودينية، وممارسة المسرح ودروس عامة وتحفيظ القرآن ومحاربة الأمية. وأنها مؤسسة وفقا لقانون الجمعيات. وبمراكش كانت أول جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها دار القرآن لمراكش (جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة) ضد وزارة الداخلية على خلفية إغلاق مقرها ونزع لوحتها وتجميد نشاطها دون مبرر يوم 24 مارس 2009 حيث اعتمدت على تبليغ شفوي في الثانية صباحا وإجبار الكاتب العام للجمعية على توقيع محضر القرار دون تسليمه أي نسخة ودون تقديم الأسباب، ولا يزال القضاء لم يقل كلمته بعد في أمر الإغلاق. أما بالقنيطرة ـ قضية اليوم ـ فقد رفضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة طلب باشا المدينة بحل جمعية السبيل الثقافية التي كانت تشرف على تسيير دار القرآن بالمدينة.. فما هي حيثيات هذا الحكم؟ وما هو تعليق المحامي عبد المالك زعزاع على التعليل الذي قدمته المحكمة حين أصدرت قرارها؟ طلب الحل قامت السلطات بإغلاق 68 دارا للقرآن بمختلف مدن المغرب على خلفية رأي المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، في تفسير آية من سورة الطلاق، ومن ضمن الجمعيات، جمعية السبيل للثقافة بالقنيطرة، حيث تقدم باشا المدينة بطلب حل الجمعية في إطار قانون 75/00 المعدل والمتمم لظهير 15/11/,1958 وينص القانون المذكور على إسناد الاختصاص لهذه المحكمة للبث في طلب حل الجمعيات إن كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو كل من يعنيه الأمر. والمقصود بعبارة كل من يعنيه الأمر: أعضاء الجمعية، والدولة، ممثلة في جهاز النيابة العامة أو الوزارة المعنية. إلا أن المدعي/ باشا القنيطرة بالصورة التي تقدم بها بالطلب غير ذي صفة لتقديمه من جهة، كما أن الطلب وجه ضد شخص معنوي غير ممثل في شخص ممثله القانوني من جهة أخرى، حسب تعليل المحكمة. كما أن إصدار فتوى من طرف شخص أجنبي عن أعضاء الجمعية وغير مذكور اسمه ضمن هؤلاء الأعضاء المحددين بمقتضى وثائق الملف لا يجعل الجمعية في وضعية مخالفة للقانون؛ لكون الفتوى تعبر عن رأي صاحبها فقط وليست لها أي قوة إلزامية. حكم بالرفض بناء على المقال الافتتاحي لرفع الدعوى التي تقدم بها باشا القنيطرة المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/11/2008 فقد حاول باشا القنيطرة إثبات أنه بناء على قانون 75/00 خاصة الفصلان 399 منه، وبناء على البحث الذي أجري من قبل مصالح الولاية تبين أن الجمعية المدعى عليها تتوفر على دار للقرآن الموالية للحركة السلفية المغراوية التي يتزعمها محمد بن عبد الرحمن المغراوي الذي أصدر مؤخرا فتوى تبيح زواج البنت الصغيرة ذات السبع سنوات، وهي الفتوى التي استنكرها المجلس الأعلى للقضاء، كما أن هذه الفتوى تتعارض مع المذهب المالكي، والقانون المغربي، وأن مثل هذه الأفكار يمكن أن تثير البلبلة والتشويش على ثوابت الأمة. وتوخى باشا القنيطرة بهذا المقال الحكم بحل جمعية السبيل للثقافة وإغلاق مقرها ومنع كل اجتماع لأعضائها. بل أرفق المقال بنسخ من السجل العدلي لأعضاء الجمعية، وشهادة المقرر، ووصل الإيداع بتاريخ 27/05/,1999 وتصريح بتأسيس جمعية بتاريخ 01/06/,1999 ومحضر اجتماع لتأسيس الجمعية السبيل الثقافية مؤرخ في 08/06/,1999 وصورة طبق الأصل من القانون الأساسي للجمعية مؤرخ في 28/01/1999 ولائحة أعضاء مكتب الجمعية، ومحضر البحث حول أعضاء مكتب الجمعية رقم 2572/ع بتاريخ 07/06/.2000 وبالمقابل شدد نائب المدعى عليها في مذكرته الجوابية المؤرخة في مذكرة جوابية بتاريخ 12/01/2009 على أن المدعي ليست له الصفة لتقديم الطلب، ولم يبين ما إن كان يتقدم بالدعوى بصفته الشخصية، أو كشخص معنوي، وأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطلب لم يوجه من الجمعية في شخص محلها القانوني، وأن الجمعية لا توجد في وضعية مخالفة للقانون، وأن الادعاءات غير ثابتة، وأن هدف الجمعية هو إحياء التراث الإسلامي وتعليم العلوم الإسلامية، وهو شيء لا يتعارض مع دستور المملكة، ملتمسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الطلب. وبعد التأمل قضت المحكمة بعدم قبول الطلب شكلا تطبيقا للقانون 75/00 المعدل والمتمم لظهير 15/11/,1958 خاصة أن طلب الحل الذي تقدم به الباشا إلى المحكمة لم يكن مؤسسا على أسباب منطقية وقانونية سليمة. تعليق على القرار: عبد المالك زعزاع-المحامي بهيئة البيضاء: إغـلاق دور القرآن تعسف في استعمال السلطة ـ تعليق على حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية القنيطرة ـ عدد 595 صادر بتاريخ 25/2/2009 في الملف عدد 3395/08 الوقائع: على إثر تداعيات إغلاق دور القرآن التي تشتغل في إطار جمعوي على الصعيد الوطني وتداركا للخطأ الذي وقعت فيه وزارة الداخلية، حيث قامت بإغلاق هذه الدور قبل استصدار أحكام قضائية بالحل والإغلاق اجتهد باشا القنيطرة ليصلح ما أفسدته وزارته، ويتدارك الخطأ ورفع دعوى في مواجهة جمعية السبيل للثقافة بالقنيطرة بناء على مقتضيات الفصلين 9و39 من ظهير الحريات العامة، ملتمسا الحكم بحل الجمعية، وإغلاق مقرها، ومنع اجتماع أعضائها....تفاصيل الواقعة أعلاه. المناقشة القانونية: تجدر الإشارة في البداية إلى أن الحكم الصادر صادف الصواب وطبق القانون لانعدام صفة المدعي في دعواه، و الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وعند انعدامها تصرح بعدم القبول بناء على مقتضيات الفصل 1 من ظهير المسطرة المدنية و الذي له الصفة في رفع الدعوى ضد الجمعيات: المنخرط المؤدي لاشتراكه لآخر سنة لرفع الدعوى، وبمبادرة من النيابة العامة، وكل من يعنيه الأمر من والي وممثل للسلطة المحلية، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 7 من ظهير 15/11/1958 هذا بالنسبة للمدعي، أما الصفة بالنسبة للمدعى عليه فإن الدعاوى في مواجهة الجمعيات تباشر في مواجهة ممثلها القانوني الذي هو رئيس الجمعية بناء على مقتضيات الفصل 31 من ظهير الجمعيات، وأن السيد الباشا في نازلة الحال لما رفع دعواه كما يتضح من الحكم موضوع المناقشة في مواجهة الجهة مباشرة دون إدخال رئيسها في الدعوى الذي هو ممثلها القانوني يكون قد أخطأ في سلوك المسطرة السليمة التي يجب اتباعها، كما أن الباشا كما تقدم بصفة شخصية يمثل السلطة المحلية للمنطقة يكون أيضا قد أخطأ الطريق، وخالف عدة مقتضيات قانونية منها الفصل 7 من القانون المذكور أعلاه لكون العامل أو الوالي هو الذي له الصفة، وكذا النيابة العامة في مقاضاة الجمعية محليا عند طلب البطلان أو الحل، وليس الباشا. وتفسير المحكمة الابتدائية لعبارة كل من يعنيه الأمر تعني أعضاء الجمعية والدولة ممثلة في جهاز النيابة العامة أو الوزارة المعنية، يكون تفسيرها سليما من الناحية القانونية، وأن حلها بناء على ذلك قد صادف الصواب، ورغم كون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم القبول شكلا فإنها في تعليلها قد لامست الموضوع، واعتبرت أن ما ادعاه المدعي في دعواه لا يتضمن حجة حل الجمعية. وفعلا، فإنه بالرجوع إلى مقال المدعي، فإنه يتضح من حيث الموضوع أنه غير مؤسس لا من الناحية الواقعية، ولا من الناحية القانونية، حيث رفضت المحكمة ادعاءه المؤسس على ربط الموضوع بفتوى المغراوي واعتبرت أن الفتوى تعبر عن صاحبها، وأنه ليس عضوا بالجمعية. وعليه، يتضح مرة أخرى أن وزير الداخلية حين أمر بإغلاق دور القرآن، أخطأ موعدا مع التاريخ والقانون، وتعسف في استعمال السلطة، وأن القضاء وحده هو الذي يمكن أن يحمي الحقوق و الحريات كما يتعين في مثل هذه الأحكام الشجاعة والجرأة، لردع الإدارة المغربية عن التمادي في استعمالها للشطط وإرجاعها لجادة الصواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.