فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء        بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    "وزيعة نقابية" في امتحانات الصحة تجر وزير الصحة للمساءلة    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يقـرر بطلان دعوى باشـا مدينة القنيطرة بحل جمعية السبيل الثقافية
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2009


أحدثت الفتوى التي أصدرها الشيخ محمد المغراوي، مؤسس جمعية الدعوة والسنة في القرآن بمراكش، التي تجيز زواج الفتيات في سن التاسعة جدلا كبيرا لدى الشارع المغربي، إلا أن السلطات سارعت إلى إغلاق عدد من الجمعيات بالرغم أنها كانت تنفي علنا علاقتها بهذا الشخص، بل أكدت جميعها أنها جمعيات تستهدف الدعوة والقرآن، وأنها حصلت على الترخيص من لدن وزارة الداخلية من أجل ممارسة أنشطتها التي تتمثل في أنشطة ترفيهية ودينية، وممارسة المسرح ودروس عامة وتحفيظ القرآن ومحاربة الأمية. وأنها مؤسسة وفقا لقانون الجمعيات. وبمراكش كانت أول جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها دار القرآن لمراكش (جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة) ضد وزارة الداخلية على خلفية إغلاق مقرها ونزع لوحتها وتجميد نشاطها دون مبرر يوم 24 مارس 2009 حيث اعتمدت على تبليغ شفوي في الثانية صباحا وإجبار الكاتب العام للجمعية على توقيع محضر القرار دون تسليمه أي نسخة ودون تقديم الأسباب، ولا يزال القضاء لم يقل كلمته بعد في أمر الإغلاق. أما بالقنيطرة ـ قضية اليوم ـ فقد رفضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة طلب باشا المدينة بحل جمعية السبيل الثقافية التي كانت تشرف على تسيير دار القرآن بالمدينة.. فما هي حيثيات هذا الحكم؟ وما هو تعليق المحامي عبد المالك زعزاع على التعليل الذي قدمته المحكمة حين أصدرت قرارها؟ طلب الحل قامت السلطات بإغلاق 68 دارا للقرآن بمختلف مدن المغرب على خلفية رأي المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، في تفسير آية من سورة الطلاق، ومن ضمن الجمعيات، جمعية السبيل للثقافة بالقنيطرة، حيث تقدم باشا المدينة بطلب حل الجمعية في إطار قانون 75/00 المعدل والمتمم لظهير 15/11/,1958 وينص القانون المذكور على إسناد الاختصاص لهذه المحكمة للبث في طلب حل الجمعيات إن كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو كل من يعنيه الأمر. والمقصود بعبارة كل من يعنيه الأمر: أعضاء الجمعية، والدولة، ممثلة في جهاز النيابة العامة أو الوزارة المعنية. إلا أن المدعي/ باشا القنيطرة بالصورة التي تقدم بها بالطلب غير ذي صفة لتقديمه من جهة، كما أن الطلب وجه ضد شخص معنوي غير ممثل في شخص ممثله القانوني من جهة أخرى، حسب تعليل المحكمة. كما أن إصدار فتوى من طرف شخص أجنبي عن أعضاء الجمعية وغير مذكور اسمه ضمن هؤلاء الأعضاء المحددين بمقتضى وثائق الملف لا يجعل الجمعية في وضعية مخالفة للقانون؛ لكون الفتوى تعبر عن رأي صاحبها فقط وليست لها أي قوة إلزامية. حكم بالرفض بناء على المقال الافتتاحي لرفع الدعوى التي تقدم بها باشا القنيطرة المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/11/2008 فقد حاول باشا القنيطرة إثبات أنه بناء على قانون 75/00 خاصة الفصلان 399 منه، وبناء على البحث الذي أجري من قبل مصالح الولاية تبين أن الجمعية المدعى عليها تتوفر على دار للقرآن الموالية للحركة السلفية المغراوية التي يتزعمها محمد بن عبد الرحمن المغراوي الذي أصدر مؤخرا فتوى تبيح زواج البنت الصغيرة ذات السبع سنوات، وهي الفتوى التي استنكرها المجلس الأعلى للقضاء، كما أن هذه الفتوى تتعارض مع المذهب المالكي، والقانون المغربي، وأن مثل هذه الأفكار يمكن أن تثير البلبلة والتشويش على ثوابت الأمة. وتوخى باشا القنيطرة بهذا المقال الحكم بحل جمعية السبيل للثقافة وإغلاق مقرها ومنع كل اجتماع لأعضائها. بل أرفق المقال بنسخ من السجل العدلي لأعضاء الجمعية، وشهادة المقرر، ووصل الإيداع بتاريخ 27/05/,1999 وتصريح بتأسيس جمعية بتاريخ 01/06/,1999 ومحضر اجتماع لتأسيس الجمعية السبيل الثقافية مؤرخ في 08/06/,1999 وصورة طبق الأصل من القانون الأساسي للجمعية مؤرخ في 28/01/1999 ولائحة أعضاء مكتب الجمعية، ومحضر البحث حول أعضاء مكتب الجمعية رقم 2572/ع بتاريخ 07/06/.2000 وبالمقابل شدد نائب المدعى عليها في مذكرته الجوابية المؤرخة في مذكرة جوابية بتاريخ 12/01/2009 على أن المدعي ليست له الصفة لتقديم الطلب، ولم يبين ما إن كان يتقدم بالدعوى بصفته الشخصية، أو كشخص معنوي، وأن الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطلب لم يوجه من الجمعية في شخص محلها القانوني، وأن الجمعية لا توجد في وضعية مخالفة للقانون، وأن الادعاءات غير ثابتة، وأن هدف الجمعية هو إحياء التراث الإسلامي وتعليم العلوم الإسلامية، وهو شيء لا يتعارض مع دستور المملكة، ملتمسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الطلب. وبعد التأمل قضت المحكمة بعدم قبول الطلب شكلا تطبيقا للقانون 75/00 المعدل والمتمم لظهير 15/11/,1958 خاصة أن طلب الحل الذي تقدم به الباشا إلى المحكمة لم يكن مؤسسا على أسباب منطقية وقانونية سليمة. تعليق على القرار: عبد المالك زعزاع-المحامي بهيئة البيضاء: إغـلاق دور القرآن تعسف في استعمال السلطة ـ تعليق على حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية القنيطرة ـ عدد 595 صادر بتاريخ 25/2/2009 في الملف عدد 3395/08 الوقائع: على إثر تداعيات إغلاق دور القرآن التي تشتغل في إطار جمعوي على الصعيد الوطني وتداركا للخطأ الذي وقعت فيه وزارة الداخلية، حيث قامت بإغلاق هذه الدور قبل استصدار أحكام قضائية بالحل والإغلاق اجتهد باشا القنيطرة ليصلح ما أفسدته وزارته، ويتدارك الخطأ ورفع دعوى في مواجهة جمعية السبيل للثقافة بالقنيطرة بناء على مقتضيات الفصلين 9و39 من ظهير الحريات العامة، ملتمسا الحكم بحل الجمعية، وإغلاق مقرها، ومنع اجتماع أعضائها....تفاصيل الواقعة أعلاه. المناقشة القانونية: تجدر الإشارة في البداية إلى أن الحكم الصادر صادف الصواب وطبق القانون لانعدام صفة المدعي في دعواه، و الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وعند انعدامها تصرح بعدم القبول بناء على مقتضيات الفصل 1 من ظهير المسطرة المدنية و الذي له الصفة في رفع الدعوى ضد الجمعيات: المنخرط المؤدي لاشتراكه لآخر سنة لرفع الدعوى، وبمبادرة من النيابة العامة، وكل من يعنيه الأمر من والي وممثل للسلطة المحلية، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 7 من ظهير 15/11/1958 هذا بالنسبة للمدعي، أما الصفة بالنسبة للمدعى عليه فإن الدعاوى في مواجهة الجمعيات تباشر في مواجهة ممثلها القانوني الذي هو رئيس الجمعية بناء على مقتضيات الفصل 31 من ظهير الجمعيات، وأن السيد الباشا في نازلة الحال لما رفع دعواه كما يتضح من الحكم موضوع المناقشة في مواجهة الجهة مباشرة دون إدخال رئيسها في الدعوى الذي هو ممثلها القانوني يكون قد أخطأ في سلوك المسطرة السليمة التي يجب اتباعها، كما أن الباشا كما تقدم بصفة شخصية يمثل السلطة المحلية للمنطقة يكون أيضا قد أخطأ الطريق، وخالف عدة مقتضيات قانونية منها الفصل 7 من القانون المذكور أعلاه لكون العامل أو الوالي هو الذي له الصفة، وكذا النيابة العامة في مقاضاة الجمعية محليا عند طلب البطلان أو الحل، وليس الباشا. وتفسير المحكمة الابتدائية لعبارة كل من يعنيه الأمر تعني أعضاء الجمعية والدولة ممثلة في جهاز النيابة العامة أو الوزارة المعنية، يكون تفسيرها سليما من الناحية القانونية، وأن حلها بناء على ذلك قد صادف الصواب، ورغم كون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم القبول شكلا فإنها في تعليلها قد لامست الموضوع، واعتبرت أن ما ادعاه المدعي في دعواه لا يتضمن حجة حل الجمعية. وفعلا، فإنه بالرجوع إلى مقال المدعي، فإنه يتضح من حيث الموضوع أنه غير مؤسس لا من الناحية الواقعية، ولا من الناحية القانونية، حيث رفضت المحكمة ادعاءه المؤسس على ربط الموضوع بفتوى المغراوي واعتبرت أن الفتوى تعبر عن صاحبها، وأنه ليس عضوا بالجمعية. وعليه، يتضح مرة أخرى أن وزير الداخلية حين أمر بإغلاق دور القرآن، أخطأ موعدا مع التاريخ والقانون، وتعسف في استعمال السلطة، وأن القضاء وحده هو الذي يمكن أن يحمي الحقوق و الحريات كما يتعين في مثل هذه الأحكام الشجاعة والجرأة، لردع الإدارة المغربية عن التمادي في استعمالها للشطط وإرجاعها لجادة الصواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.