ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسن طارق: سنحكم على استعداد الحكومة لمحاربة الفساد وإعمال الشفافية من خلال موقفها من مقترحنا حول الحق في المعلومة

يشرفني أن أقدم أمامكم الخطوط العريضة لمقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في موضوع ضمان حق الحصول على المعلومات.
وقبل ذلك أود أن أدلي ببعض الملاحظات التي أمل أن تأخذها الحكومة ومكونات المؤسسة التشريعية بعين الاعتبار:
1) الملاحظة الأولى: نسجل تأخر الحكومة في التجاوب مع هذا المقترح خاصة وأن دستور فاتح يوليوز 2011 نص على هذا الحق، وهذا يسري على عدد من مقترحات القوانين.
2) الملاحظة الثانية: نأمل ألا يكون التجاوب اليوم مع مقترحنا مجرد إجراء مسطري نسجل من خلاله أن الحكومة تجاوبت مع مقترح قانون للمعارضة وتقف المسطرة عند حدود اللجنة أو يتم خلق ذرائع قانونية شكلية لوقف مناقشة مقترح القانون، ذلك أن إشراك المعارضة في التشريع وإعمال الدستور في ما يخص مكانتها ودورها البرلماني والمؤسساتي، لا يتعين أن يكون شكليا، بل عمليا من خلال التعامل بإيجابية مع مقترحاتها، والسير بها إلى آخر حلقات مسطرة التشريع.
إننا منفتحون ونعتبر أن المقترح أصبح اليوم ملكا للجنة وبالتالي لكل مكونات مجلس النواب، ولها سلطة إغنائه وتعديله على النحو الذي يخدم قضية حقوق الإنسان في بلادنا وتفعيل مقتضيات الدستور.
3) الملاحظة الثالثة: وتتمثل في كون التجاوب مع هذا المقترح والتعاطي مع هذه القضية، قضية الولوج إلى المعلومات بشكل عام، مقياسان أساسيان لمدى استعداد الحكومة لمحاربة الفساد وإعمال الشفافية في المعاملات العامة، إذ الأمر يتعلق في حالة المعلومة، بآلية إما للتحكم والاحتكار والضبابية أو للشفافية والوضوح والإنصاف والمساواة في الفرص.
في مرجعية المقترح
لقد استندنا في صياغة هذا المقترح الذي أحلناه على المسطرة التشريعية في 2006 وحييناه في 2007 وفي 2010 وأخيرا في 23/07/2012 (وهو ما يعني أنه مقترح سابق على التنصيص الدستوري)، على مرجعيات أساسية بما في ذلك دستور المملكة في مادته 27 ومجموع المرجعية الوطنية الحقوقية وخاصة اجتهادات ومطالب المجتمع المدني وممثلي المهن والفاعلين الاقتصاديين. وكما ستعلمون فإن المرجعية الدستورية تتمثل في تنصيص الدستور صراحة على حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها وعلى الطابع الكوني لهذه الحقوق، وضمنها الحق في الولوج إلى المعلومة.
وينص الفصل 27 في دستور المملكة على الحق في الولوج إلى المعلومات حيث يؤكد على أن للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام.
ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
ويستند النص في صيغته الجديدة من جهة أخرى إلى مداولات ونتائج الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي احتضنه البرلمان بمشاركة مختلف الفرق البرلمانية في مجلسي البرلمان من 28 يناير 2010 إلى منتصف مايو 2011 والذي توج ب 303 توصيات منها ما يتعلق بحق الولوج إلى المعلومات وحق استعمالها من طرف الصحفيين وحق هؤلاء في الوصول إلى الأخبار وحماية مصادر هذه الأخبار.
وعلى صعيد آخر شكل هذا المطلب، منذ نهاية التسعينات مطلبا أساسيا من مطالب المجموعة الحقوقية الوطنية وهيئات المجتمع المدني الأخرى والصحافة الوطنية.
المرجعية الدولية:
يشكل الحق في الحصول على المعلومات احد الحقوق الأساسية في الجيلين الثاني والثالث لحقوق الإنسان، وقد دافعت عنه منظمة الأمم المتحدة حين رسمت بموجب قرارها 48/432 الصادر في 1993 يوم ثالث مايو يوما لحرية الصحافة.
وتكرس هذا الحق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في العديد من أدبياتها. وقد اعتمدت في 2010 إعلان بريسبان بشأن الحق في الحصول على المعلومة.
ويتصدر مطلب التكريس العالمي للحق في الولوج إلى المعلومات والحصول على الأخبار مطالب المنظمات الدولية «المادة 19» ومنظمة الشفافية الدولية والهيئات المهنية الصحافية الدولية.
الممارسة الدولية في مجال الحصول على المعلومات
يعتبر تكريس هذا الحق أحد معايير النظام الديموقراطي والثقافية وتكافؤ الفرص وإعمال رقابة الرأي العام على السياسات العمومية.
وتختلف أشكال تكريس هذا الحق من بلد إلى أخر إلا أنها تشترك في بعض القضايا منها:
1) يعتبر الحق في الولوج إلى المعلومات هو القاعدة العامة
2) تشترك غالبية الأنظمة في اعتبار المعلومات الخاصة قضايا أمن الدولة والقضايا العسكرية والمعلومات الشخصية، معلومات مستثناة من هذا الحق ما لم ينص القانون على عكس ذلك وما لم تتحقق فترة التقادم المعمول بها في كل دولة (الإفراج عن الأرشيف العسكري مثلا)
3) ثمة توجه عام في غالبية الأنظمة إلى إلزم الإدارات والمؤسسات التي بحوزتها المعلومات بتمكين من طلبها من ذلك. وتحدث معظم الأنظمة صيغا للاستئناف أو المراجعة في حالة الرفض يصل حتى القضاء.
4) أحدثت أغلبية الأنظمة المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومات مفوضيات أو إدارات يلجأ إليها في حالة رفض الإدارة العمومية تسليم المعلومة العمومية، ومنها من خولها حق اتخاذ قرارات ملزمة للإدارات والمؤسسات العمومية.
عندما نتحدث عن الحق في الحصول على المعلومات فإننا نتحدث عن عدة رهانات منها الاقتصادي ومنها السياسي ومنها الاجتماعي، ما يعني ضرورة تكريس المساواة بين المواطنين أمام هذه الرهانات. ذلك أن حيازة المعلومة، اليوم هي بمثابة حيازة لامتياز، وهو ما يقوض المبادئ الدستورية التي تنص على الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
ومن جهة أخرى فإن تيسر الولوج إلى المعلومات يكرس الشفافية في المعاملات ويفضح الممارسات الفاسدة وغير القانونية.
يعتبر الحق في الحصول والولوج إلى المعلومات والأخبار وتداولها ونشرها، فضلا عن كونه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة.
ويمثل هذا الحق في حال ضمانه وكفالته والحرص على إعماله أحد مميزات الممارسة الشفافة في تدبير الشأن العام. فهو إحدى آليات ضمان المساواة والإنصاف وتتبع إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وآلية لتقييم إنجازها وكفالتها.
وإذا كان احتكار المعلومات والأخبار وحجبها أحد مميزات الدولة الأتوكراسية والشمولية، وأحد أدوات هذه الدولة لاحتكار الخيرات والاستحواذ على الثروات وتكريس الإفلات من العقاب، واحتكار المعرفة بتوطين المشاريع، فإن كفالة الحق في الحصول والولوج إليها من مميزات الدولة الديمقراطية وآلية لجعل المواطنين على مسافة واحدة من المعلومة، كما أن تمكينهم منها يشجعهم على ممارسة الرقابة والنقد والتقييم. وإن هذا التقاسم هو ما يجعل الاحتكار صعبا إن لم يكن مستحيلا ويكرس عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة والمساءلة.
وفي السياق الإصلاحي المغربي يكرس دستور 2011 صراحة الحق في الولوج إلى المعلومات في فصله السابع والعشرين كما كرس في الفقرة الأولى من تصديره (تكافؤ الفرص) وفصله الثامن والعشرين.
ويعتبر هذا الحق جزء من منظومة الحقوق التي كرسها الدستور، والتي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومن أجل كفالة الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما ينص على ذلك الدستور، يتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح القانون هذا، الذي يتضمن 43 مادة موزعة على ستة فصول هي:
التعريفات والأهداف
الحق في الحصول على المعلومات
الاستثناءات
المفوضية العامة للمعلومات
أحكام خاصة وختامية.
إن الأمر من وجهة نظرنا يتعلق بمقترح من أجل الشفافية والحكامة الجيدة والممارسات الإيجابية، ونأمل أن يتم اعتماده في السياق الإصلاحي الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.