يشرفني أن أقدم أمامكم الخطوط العريضة لمقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في موضوع ضمان حق الحصول على المعلومات. وقبل ذلك أود أن أدلي ببعض الملاحظات التي أمل أن تأخذها الحكومة ومكونات المؤسسة التشريعية بعين الاعتبار: 1) الملاحظة الأولى: نسجل تأخر الحكومة في التجاوب مع هذا المقترح خاصة وأن دستور فاتح يوليوز 2011 نص على هذا الحق، وهذا يسري على عدد من مقترحات القوانين. 2) الملاحظة الثانية: نأمل ألا يكون التجاوب اليوم مع مقترحنا مجرد إجراء مسطري نسجل من خلاله أن الحكومة تجاوبت مع مقترح قانون للمعارضة وتقف المسطرة عند حدود اللجنة أو يتم خلق ذرائع قانونية شكلية لوقف مناقشة مقترح القانون، ذلك أن إشراك المعارضة في التشريع وإعمال الدستور في ما يخص مكانتها ودورها البرلماني والمؤسساتي، لا يتعين أن يكون شكليا، بل عمليا من خلال التعامل بإيجابية مع مقترحاتها، والسير بها إلى آخر حلقات مسطرة التشريع. إننا منفتحون ونعتبر أن المقترح أصبح اليوم ملكا للجنة وبالتالي لكل مكونات مجلس النواب، ولها سلطة إغنائه وتعديله على النحو الذي يخدم قضية حقوق الإنسان في بلادنا وتفعيل مقتضيات الدستور. 3) الملاحظة الثالثة: وتتمثل في كون التجاوب مع هذا المقترح والتعاطي مع هذه القضية، قضية الولوج إلى المعلومات بشكل عام، مقياسان أساسيان لمدى استعداد الحكومة لمحاربة الفساد وإعمال الشفافية في المعاملات العامة، إذ الأمر يتعلق في حالة المعلومة، بآلية إما للتحكم والاحتكار والضبابية أو للشفافية والوضوح والإنصاف والمساواة في الفرص. في مرجعية المقترح لقد استندنا في صياغة هذا المقترح الذي أحلناه على المسطرة التشريعية في 2006 وحييناه في 2007 وفي 2010 وأخيرا في 23/07/2012 (وهو ما يعني أنه مقترح سابق على التنصيص الدستوري)، على مرجعيات أساسية بما في ذلك دستور المملكة في مادته 27 ومجموع المرجعية الوطنية الحقوقية وخاصة اجتهادات ومطالب المجتمع المدني وممثلي المهن والفاعلين الاقتصاديين. وكما ستعلمون فإن المرجعية الدستورية تتمثل في تنصيص الدستور صراحة على حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها وعلى الطابع الكوني لهذه الحقوق، وضمنها الحق في الولوج إلى المعلومة. وينص الفصل 27 في دستور المملكة على الحق في الولوج إلى المعلومات حيث يؤكد على أن للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. ويستند النص في صيغته الجديدة من جهة أخرى إلى مداولات ونتائج الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي احتضنه البرلمان بمشاركة مختلف الفرق البرلمانية في مجلسي البرلمان من 28 يناير 2010 إلى منتصف مايو 2011 والذي توج ب 303 توصيات منها ما يتعلق بحق الولوج إلى المعلومات وحق استعمالها من طرف الصحفيين وحق هؤلاء في الوصول إلى الأخبار وحماية مصادر هذه الأخبار. وعلى صعيد آخر شكل هذا المطلب، منذ نهاية التسعينات مطلبا أساسيا من مطالب المجموعة الحقوقية الوطنية وهيئات المجتمع المدني الأخرى والصحافة الوطنية. المرجعية الدولية: يشكل الحق في الحصول على المعلومات احد الحقوق الأساسية في الجيلين الثاني والثالث لحقوق الإنسان، وقد دافعت عنه منظمة الأممالمتحدة حين رسمت بموجب قرارها 48/432 الصادر في 1993 يوم ثالث مايو يوما لحرية الصحافة. وتكرس هذا الحق منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في العديد من أدبياتها. وقد اعتمدت في 2010 إعلان بريسبان بشأن الحق في الحصول على المعلومة. ويتصدر مطلب التكريس العالمي للحق في الولوج إلى المعلومات والحصول على الأخبار مطالب المنظمات الدولية «المادة 19» ومنظمة الشفافية الدولية والهيئات المهنية الصحافية الدولية. الممارسة الدولية في مجال الحصول على المعلومات يعتبر تكريس هذا الحق أحد معايير النظام الديموقراطي والثقافية وتكافؤ الفرص وإعمال رقابة الرأي العام على السياسات العمومية. وتختلف أشكال تكريس هذا الحق من بلد إلى أخر إلا أنها تشترك في بعض القضايا منها: 1) يعتبر الحق في الولوج إلى المعلومات هو القاعدة العامة 2) تشترك غالبية الأنظمة في اعتبار المعلومات الخاصة قضايا أمن الدولة والقضايا العسكرية والمعلومات الشخصية، معلومات مستثناة من هذا الحق ما لم ينص القانون على عكس ذلك وما لم تتحقق فترة التقادم المعمول بها في كل دولة (الإفراج عن الأرشيف العسكري مثلا) 3) ثمة توجه عام في غالبية الأنظمة إلى إلزم الإدارات والمؤسسات التي بحوزتها المعلومات بتمكين من طلبها من ذلك. وتحدث معظم الأنظمة صيغا للاستئناف أو المراجعة في حالة الرفض يصل حتى القضاء. 4) أحدثت أغلبية الأنظمة المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومات مفوضيات أو إدارات يلجأ إليها في حالة رفض الإدارة العمومية تسليم المعلومة العمومية، ومنها من خولها حق اتخاذ قرارات ملزمة للإدارات والمؤسسات العمومية. عندما نتحدث عن الحق في الحصول على المعلومات فإننا نتحدث عن عدة رهانات منها الاقتصادي ومنها السياسي ومنها الاجتماعي، ما يعني ضرورة تكريس المساواة بين المواطنين أمام هذه الرهانات. ذلك أن حيازة المعلومة، اليوم هي بمثابة حيازة لامتياز، وهو ما يقوض المبادئ الدستورية التي تنص على الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص. ومن جهة أخرى فإن تيسر الولوج إلى المعلومات يكرس الشفافية في المعاملات ويفضح الممارسات الفاسدة وغير القانونية. يعتبر الحق في الحصول والولوج إلى المعلومات والأخبار وتداولها ونشرها، فضلا عن كونه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة. ويمثل هذا الحق في حال ضمانه وكفالته والحرص على إعماله أحد مميزات الممارسة الشفافة في تدبير الشأن العام. فهو إحدى آليات ضمان المساواة والإنصاف وتتبع إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وآلية لتقييم إنجازها وكفالتها. وإذا كان احتكار المعلومات والأخبار وحجبها أحد مميزات الدولة الأتوكراسية والشمولية، وأحد أدوات هذه الدولة لاحتكار الخيرات والاستحواذ على الثروات وتكريس الإفلات من العقاب، واحتكار المعرفة بتوطين المشاريع، فإن كفالة الحق في الحصول والولوج إليها من مميزات الدولة الديمقراطية وآلية لجعل المواطنين على مسافة واحدة من المعلومة، كما أن تمكينهم منها يشجعهم على ممارسة الرقابة والنقد والتقييم. وإن هذا التقاسم هو ما يجعل الاحتكار صعبا إن لم يكن مستحيلا ويكرس عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة والمساءلة. وفي السياق الإصلاحي المغربي يكرس دستور 2011 صراحة الحق في الولوج إلى المعلومات في فصله السابع والعشرين كما كرس في الفقرة الأولى من تصديره (تكافؤ الفرص) وفصله الثامن والعشرين. ويعتبر هذا الحق جزء من منظومة الحقوق التي كرسها الدستور، والتي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن أجل كفالة الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما ينص على ذلك الدستور، يتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح القانون هذا، الذي يتضمن 43 مادة موزعة على ستة فصول هي: التعريفات والأهداف الحق في الحصول على المعلومات الاستثناءات المفوضية العامة للمعلومات أحكام خاصة وختامية. إن الأمر من وجهة نظرنا يتعلق بمقترح من أجل الشفافية والحكامة الجيدة والممارسات الإيجابية، ونأمل أن يتم اعتماده في السياق الإصلاحي الجديد.