الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي يقدم مقترحه حول الحق في الحصول على المعلومات

قدم حسن طارق, عضو الفريق الاشتراكي, أول أمس أمام لجنة العدل والتشريع مقترح قانون الحق في الحصول على المعلومات والذي سبق للفريق أن تقدم به في يوليوز الماضي. ويشتمل هذا المقترح على ثلاث وأربعين مادة تم توزيعها على خمسة أبواب تضمنها هذا المقترح الذي يهدف إلى» تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة (...) إلا ما دخل منها في نطاق الإستثناءات المحددة في القسم الثالث من هذا القانون«
. وحدد المقترح الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات العامة في :
المواطنون المغاربة.
الأشخاص الأجانب المقيمون بالمغرب والذين يمكنهم الحصول على المعلومات في إطار المعاملة بالمثل بين المغرب والدولة التي يحملون جنسيتها الأصلية .
المؤسسات الأجنبية التي تمارس في إطار القانون المغربي نشاطها بالمغرب ولفائدة المغرب.
وأن على الهيئات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم ومرتب، وأن تحتفظ بها بالوسائل التقنية المتاحة والمتطورة كلما أمكن ذلك بشكل يسهل على المسؤول عن المصلحة المعنية بالهيئة العامة عملية استخراجها. كما ينبغي عليها نشر تقارير سنوية حول:
المعلومات الإدارية المتعلقة بكيفية عمل الهيئات العامة طبقا للقانون.
أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة.
الإجراءات والتدابير التي تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة والولوج للمعلومة.
مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثر على المواطن، وأسباب اتخاذ القرار والأهداف المتوخاة منه.
أي معلومات أخرى يرى المفوض العام للمعلومات ضرورة نشرها.
كما يتعين على المؤسسات الصناعية العامة والخاصة نشر تقارير على نحو منتظم تبين فيها المعلومات المتعلقة بموقع المواد السامة أو التي تلحق أضرارا بالبيئة واستعمالها وطبيعتها والمخاطر التي تلحقها بالبشر والحيوان والطبيعة وكميات الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع وكيفية التخلص من النفايات .
وبخصوص طلب الحصول على المعلومات, اشترط المقترح أن يكون خطيا موجها إلى مسؤول الهيئة العامة وفق نموذج تضعه الهيئة المعنية. وأن يتضمن معلومات كافية، وتفاصيل دقيقة، تمكن مسؤول الهيئة العامة من استخراج المعلومات بسهولة.
تسلم المعلومات المطلوبة باللغة التي تتوفر بها, ولا يحق للراغب في الحصول على المعلومة طلب ترجمتها أو إحضارها بغير اللغة التي تتوفر بها. ويقدم وصلا لمن تقدم بالطلب يبين فيه اسم مقدم الطلب واسم متلقيه، وتاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والمدة اللازمة للرد على الطلب.
في حالة رفض الطلب يجب إشعار صاحبه كتابة بذلك مع تعليل أسباب الرفض.. وان لكل شخص غير قادر على تقديم طلب خطي للحصول على المعلومات، إذا كان لا يجيد الكتابة والقراءة أو مصابا بعجز جسدي، الحق في التقدم بطلب شفهي تدونه مصلحة خاصة بالهيئة العامة يتضمن إسم مقدم الطلب وإسم متلقي الطلب ووظيفته في الهيئة. وتمنح نسخة من الطلب إلى مقدمه.
تستثنى من المعلومات التي يمكن الحصول عليها وفق هذا المقترح المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد أوما يكتسي صبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري.
كما انه لا يجوز لمسؤول الهيئة العامة الكشف عن المعلومات التي تنال من سرية الحياة الخاصة للأفراد، إلا في الحالات التالية:
-إذا وافق الشخص المعني بالمعلومة على هذا الكشف.
- إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني. * إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي نهائي أو بموافقة المفوض العام.
= إذا كان مقدم الطلب وصيا على الشخص الذي تعنيه المعلومة.
ويمكن لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأفراد الطبية وسجلاتهم الوظيفية وحساباتهم البنكية وتحويلاتهم المصرفية، والمعلومات التي تدخل في إطار حقوق المؤلف. ونص مقترح قانون الفريق الاشتراكي على أنه يجب على الهيئة العامة التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الأمنية رفض الكشف عن المعلومات، إذا كان هذا الكشف سيشكل خطرا على التحقيقات أو من شأنه إعاقتها، وتنفيذ المهمات المطلوبة أو إذا كان هذا الكشف سيمس بسمعة الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم بعد . وجاء في المقترح انه يتم إحداث مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات. وتتمتع هذه المؤسسة بالإستقلال المالي والإداري، وتقوم بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون. يترأسها مفوض عام. وتمارس المهام التالية:
إصدار قرارات بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها لدى الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون، أو قرارات تعزز رفض الهيئات لطلبات الحصول على المعلومات،
الدفاع عن حق الحصول على المعلومات وكفالة احترام هذا الحق.
مراقبة مدى استجابة الهيئات العامة لالتزاماتها وفق أحكام هذا القانون، وتقديم تقارير في هذا الشأن. كما يمكن للمفوضية العامة للمعلومات إحداث مندوبيات جهوية تابعة لها.
النص الكامل للمقترح
يعتبر الحق في الحصول و الولوج إلى المعلومات والأخبار وتداولها ونشرها، فضلا عن كونه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة.
ويمثل هذا الحق في حال ضمانه وكفالته والحرص على إعماله أحد مميزات الممارسة الشفافة في تدبير الشأن العام. فهو إحدى آليات ضمان المساواة والإنصاف وتتبع إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وآلية لتقييم إنجازها وكلفتها.
وإذا كان احتكار المعلومات والأخبار وحجبها أحد مميزات الدولة الأتوكراسية والشمولية، وأحد أدوات هذه الدولة لاحتكار الخيرات والاستحواذ على الثروات وتكريس الإفلات من العقاب، واحتكار المعرفة بتوطين المشاريع، فإن كفالة الحق في الحصول والولوج إليها من مميزات الدولة الديمقراطية وآلية لجعل المواطنين على مسافة واحدة من المعلومة، كما أن تمكينهم منها يشجعهم على ممارسة الرقابة والنقد والتقييم. وإن هذا التقاسم هو ما يجعل الاحتكار صعبا إن لم يكن مستحيلا ويكرس عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة والمساءلة.
وفي السياق الإصلاحي المغربي يكرس دستور 2011 صراحة الحق في الولوج إلى المعلومات في فصله السابع والعشرين كما كرس في الفقرة الأولى من تصديره (تكافؤ الفرص) وفصله الثامن والعشرين.
ويعتبر هذا الحق جزءا من منظومة الحقوق التي كرسها الدستور، والتي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
ومن أجل كفالة الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما ينص على ذلك الدستور، يتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح القانون هذا، الذي يتضمن 43 مادة موزعة على ستة فصول هي:
التعريفات والأهداف
الحق في الحصول على المعلومات
الاستثناءات
المفوضية العامة للمعلومات
أحكام خاصة وختامية.
القسم الأول: التعريفات والأهداف
المادة 1:
يقصد بالمصطلحات التالية، المدرجة في هذا القانون المعاني والتفسيرات المخصصة لها أدناه:
* الهيئات العمومية: هي مؤسسات الدولة والوحدات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع أصنافها والمؤسسات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عمومي أو تمتلك معلومات ذات علاقة بالبيئة أو بالصحة أو السلامة العامة.
* المفوضية العامة للمعلومات: هي مؤسسة مغربية مستقلة تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
* المعلومات: هي المعلومات العامة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو ميكروفيلم أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أي أشكال أخرى يعتبر المفوض العام أنها تكتسي صفة العمومية.
* الرسوم: هي التكاليف الإجمالية الواجب دفعها لقاء خدمة للحصول على المعلومات.
المادة 2:
يهدف هذا القانون إلى:
* تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة وفق أحكام هذا القانون، إلا ما دخل منها في نطاق الإستثناءات المحددة في القسم الثالث من هذا القانون.
القسم الثاني: الحق في الحصول على المعلومات
المادة 3:
الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات العامة وفق أحكام هذا القانون هم:
* المواطنون المغاربة.
* الأشخاص الأجانب المقيمون بالمغرب والذين يمكنهم الحصول على المعلومات في إطار المعاملة بالمثل بين المغرب والدولة التي يحملون جنسيتها الأصلية .
* المؤسسات الأجنبية التي تمارس في إطار القانون المغربي نشاطها بالمغرب ولفائدة المغرب .
المادة 4:
يعتبر مسؤولو الهيئات العمومية، أو من ينتدبونهم لهذه المهام، مسؤولين عن تلقي طلبات الحصول على المعلومات، وتقديم المعلومات موضوع الطلب .
المادة 5:
يجب على الهيئات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم ومرتب، وأن تحتفظ بها بالوسائل التقنية المتاحة والمتطورة كلما أمكن ذلك بشكل يسهل على المسؤول عن المصلحة المعنية بالهيئة العامة عملية استخراجها.
المادة 6:
ينبغي على الهيئات العامة نشر تقارير سنوية حول:
* المعلومات الإدارية المتعلقة بكيفية عمل الهيئات العامة طبقا للقانون.
* أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة.
* الإجراءات والتدابير التي تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة والولوج للمعلومة .
* مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثر على المواطن، وأسباب اتخاذ القرار والأهداف المتوخاة منه.
* أي معلومات أخرى يرى المفوض العام للمعلومات ضرورة نشرها.
كما يتعين على المؤسسات الصناعية العامة والخاصة نشر تقارير على نحو منتظم تبين فيها المعلومات المتعلقة بموقع المواد السامة أو التي تلحق أضرارا بالبيئة واستعمالها وطبيعتها والمخاطر التي تلحقها بالبشر والحيوان والطبيعة وكميات الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع وكيفية التخلص من النفايات .
المادة 7:
يقدم طلب الحصول على المعلومات خطيا إلى مسؤول الهيئة العامة وفق نموذج تضعه الهيئة المعنية.
كل طلب ينبغي أن يتضمن معلومات كافية، وتفاصيل دقيقة، تمكن مسؤول الهيئة العامة من استخراج المعلومات بسهولة .
المادة 8:
لا يجوز طلب الحصول على وثائق أو معلومات هي في طور الإعداد.
المادة 9:
تمتنع الهيئة، إذا لا حظت أن ثمة مبالغة في طلب المعلومات أو إذا تكرر الطلب من طرف واحد، عن الاستجابة لطلب الحصول على معلومات. ويكون الامتناع معللا.
المادة 10:
الولوج للمعلومات يتم في حدود الإمكانيات التقنية والإدارية المتوفرة، ويمكن التعويض عن ذلك بالإطلاع على الوثائق في عين المكان إذا تعذر ذلك.
المادة 11:
يتم نسخ الوثائق شريطة ألا يؤثر النسخ على طبيعة الوثيقة .المادة 12:
لكل شخص غير قادر على تقديم طلب خطي للحصول على المعلومات، إذا كان لا يجيد الكتابة والقراءة أو مصاب بعجز جسدي، الحق في التقدم بطلب شفهي تدونه مصلحة خاصة بالهيئة العامة يتضمن إسم مقدم الطلب وإسم متلقي الطلب ووظيفته في الهيئة. وتمنح نسخة من الطلب إلى مقدمه .
المادة 13:
يجب على مسؤول الهيئة العامة أو من يقوم مقامه عند تسلمه للطلب أن يقدم وصلا لمن تقدم بالطلب يبين فيه إسم مقدم الطلب وإسم متلقيه، وتاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والمدة اللازمة للرد على الطلب .
المادة 14:
يجب على مسؤول الهيئة العامة أن يقدم المعلومات في حينها إن أمكن ذلك. وفي حالة عدم الإستجابة للطلب بشكل فوري يجب الرد على الطلب داخل أجل أسبوع من تاريخ تقديمه .
ويمكن استثناء تمديد فترة الرد على الطلب لمدة 15 يوما في الحالات التالية:
* إذا كان الطلب يتضمن معلومات كثيرة.
* إذا كانت عملية الوصول إلى المعلومات تستوجب إستشارة طرف ثالث.
ويتعين على الهيئة أن تقدم الإجابة خلال أجل 48 ساعة التالية إذا كان الطلب يحتوي على معلومات ضرورية لحماية شخص أو حريته.
ويعتبر الامتناع عن الرد على صاحب الطلب داخل الآجال المحددة رفضا للطلب.
المادة 15:
يجب الاستجابة لطلبات المعلومات بإشعار كتابي مع التنصيص على الرسوم الواجب أداؤها، على ألا تتعدى قيمة هذه الرسوم تكاليف النسخ والبريد.
المادة 16:
تضاف إلى التكاليف المنصوص عليها في المادة 15، تكاليف أخرى في حالة إذا كانت المؤسسة المطلوب منها معلومات، مؤسسة عمومية تتولى جمع وتسويق الأخبار والمعلومات. ويستثنى من الأداء الأشخاص والهيئات المشتركة في خدمات المؤسسة.
المادة 17:
تسلم المعلومات المطلوبة باللغة التي تتوفر بها. ولا يحق للراغب في الحصول على المعلومة طلب ترجمتها أو إحضارها بغير اللغة التي تتوفر بها.
المادة 18:
لا يمكن استعمال الوثائق المحصل عليها في أغراض تجارية .المادة 19:
في حالة رفض الطلب يجب إشعار صاحبه كتابة بذلك مع تعليل أسباب الرفض.
المادة 20:
يحق لأي شخص رفض طلبه بالحصول على المعلومات أن يقدم طلبا للمفوضية العامة للمعلومات قصد التدخل في هذا الأمر داخل أجل 30 يوم من تاريخ رفض الطلب.
المادة 21:
لا يمكن لمسؤول الهيئة العامة أن يقدم المعلومات شفهيا، بل يجب تقديمها وفقا للتعريف المحدد للمعلومات في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 22:
يجب على مسؤول الهيئة العامة أن يقدم إلى المفوض العام للمعلومات تقريرا سنويا حول عدد طلبات المعلومات مع توضيح عدد الطلبات المرفوضة أو المقبولة.
القسم الثالث: الإستثناءات
المادة 23:
تستثنى من المعلومات التي يمكن الحصول عليها وفق هذا القانون المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد أوما يكتسي صبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري.
المادة 24:
لكل هيئة عامة الحق في أن ترفض بقرار معلل الكشف عن أية معلومات تدخل في خانة ما ورد في المادة 23 أعلاه.
المادة 25:
يجب على الهيئة العامة التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الأمنية رفض الكشف عن المعلومات، إذا كان هذا الكشف سيشكل خطرا على التحقيقات أو من شأنه إعاقتها، وتنفيذ المهمات المطلوبة او إذا كان هذا الكشف سيمس بسمعة الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم بعد .
المادة 26:
يمكن لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأفراد الطبية و سجلاتهم الوظيفية و حساباتهم البنكية و تحويلاتهم المصرفية، والمعلومات التي تدخل في إطار حقوق المؤلف.
المادة 27:
لا يجوز لمسؤول الهيئة العامة الكشف عن المعلومات التي تنال من سرية الحياة الخاصة للأفراد، إلا في الحالات التالية :
* إذا وافق الشخص المعني بالمعلومة على هذا الكشف .
* إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني.
* إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي نهائي أو بموافقة المفوض العام.
* إذا كان مقدم الطلب وصيا على الشخص الذي تعنيه المعلومة.
المادة 28:
يحق لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي قد تلحق ضررا بالمصالح المالية والإقتصادية لهذه الهيئات ، أو إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية للبلاد،
المادة 29:
ينبغي على مسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي تحتوي على معلومات مالية أوتجارية أوعلمية أو تقنية أو صناعية ذات طبيعة سرية، تسلمتها الهيئة العامة من طرف أخر، و التي من شأن الكشف عنها التسبب في خسائر أو مكاسب مالية لهذا الطرف .
غير أنه ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، والتي تهم الصحة العامة والأمن العام وحماية البيئة، يمكن لمسؤول الهيئة العامة أن يسمح بالإطلاع على المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 30:
يحق لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن أي معلومات تتعلق بالشؤون الداخلية للهيئة أو موظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية .
المادة 31:
لا يجب على مسؤول الهيئة العامة الكشف عن أي معلومات من شأنها الإخلال بحق المؤلف بالملكية الفكرية .
المادة 32:
لا يجوز لمسؤول الهيئة العامة رفض الكشف عن المعلومات التي تم استثناؤها إذا كانت هذه المعلومات قد استوفت الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، والسارية على الأرشيف.
القسم الرابع: المفوضية العامة للمعلومات
المادة 33:
طبقا لأحكام هذا القانون يتم إحداث مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات. وتتمتع هذه المؤسسة بالإستقلال المالي والإداري، وتقوم بمهامها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 34:
يترأس مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات مفوض عام.
المادة 35:
تمارس المفوضية العامة للمعلومات المهام التالية:
* إصدار قرارات بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها لدى الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون، أو قرارات تعزز رفض الهيئات لطلبات الحصول على المعلومات،
* الدفاع عن حق الحصول على المعلومات وكفالة احترام هذا الحق.
* مراقبة مدى استجابة الهيئات العامة لالتزاماتها وفق أحكام هذا القانون، وتقديم تقارير في هذا الشأن.
المادة 36:
يمكن للمفوضية العامة للمعلومات إحداث مندوبيات جهوية تابعة لها.
المادة 37:
يتم اللجوء إلى المفوضية العامة للمعلومات في الحالات التالية:
* رفض طلب الحصول على المعلومات.
* فرض رسوم مرتفعة على طلب الحصول على المعلومات.
* استيفاء الآجال المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
*عدم التوصل بإشعار كتابي من الهيئة محل الطلب خلافا لأحكام المادة الحادية عشر من هذا القانون.
المادة 38:
يجب على المفوضية العامة للمعلومات البت العاجل في حالات الطعن في رفض الطلبات داخل أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم الطلب. ويخفض الأجل إلى 48 ساعة في حالات الاستعجال .
المادة 39:
يتمتع المفوض العام للمعلومات بالصلاحيات والمهام التالية:
* حق الولوج للمعلومات لدى أي هيئة عامة والإطلاع على سجلاتها وأوراقها وأية ثبوتات لها صلة بالمعلومة المطلوبة، باستثناء الحالات والهيئات المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون،
* طلب توضيحات عن سبب امتناع الهيئات العامة عن إعطاء المعلومات المطلوبة.
المادة 40:
تعتبر القرارات الصادرة عن المفوض العام للمعلومات و المرتبطة بمهامه وفق أحكام هذا القانون ملزمة لكافة الهيئات العامة.
المادة 41:
تساهم المفوضية العامة للمعلومات في نشر الوعي بأهمية تيسير الحصول على المعلومات والولوج إلى الأخبار لدى الرأي العام، كما تساهم في كفالة احترام هذا الحق.
القسم الخامس : أحكام خاصة
المادة 42:
في حالة استنفاد جميع الإمكانيات الإجرائية للحصول على المعلومات يمكن لمن رفض طلبه بالحصول على معلومات ، عرض الأمر على المحاكم الإدارية وفق الإجراءات المعمول بها في مجال الطعن في القرارات الإدارية.
القسم السادس: أحكام ختامية
المادة 43:
ينفذ هذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.