لكم. كوم - أصدرت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الحق في الحصول على المعلومة، وضع لائحة طويلة من الاستثناءات على هذا الحق، تمثلت في ما سماه المشروع الجديد "المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية"، والمعلومات التي من شأنها أن تضر ب"قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية" وما سماه المشروع "سياسة عمومية قيد الإعداد" و"الأبحاث والتحريات الإدارية". ووضعت الوزارة إطارا قانونيا لضبط الحق في الحصول على المعلومات، وضمان ممارسته "بروح من المسؤولية والمواطنة الملتزمة تعزيزا لانفتاح الادارة على محيطها، وللشفافية ومحاربة الفساد وترسيخها لثقافة الحكامة الجيدة". وجاء في نص المشروع، أن توفير المعلومات بالقدر الكافي يساهم في "ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة، من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار". واعتبر المشروع إتاحة المعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي. ووضعت الوزارة حق الحصول على المعلومات، في إطار مقتضيات مشروع قانون ينص على أنه،"لكل مواطن خاضع للقانون المغربي، الحق في طلب المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات، كما يتعين على الهيئات المعنية وضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، ولطالبها حق تقديم شكاية والطعن أمام فيها أمام القضاء". وذكرت الوزارة أن هذا القانون سيسهم بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وكذا إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وحددت الوزارة الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون، في كل من الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والبرلمان ومؤسسة القضاء، وكل هيئة خاضعة للقانون العام. وأكد مشروع القانون على الهيئات المعنية، بنشر الحق الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، خاصة فيما يتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع ومقترحات القوانين، والمعلومات التي تقدمها للمواطنين، فضلا عن التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال، بالإضافة إلى حقوق وواجبات المواطن اتجاه الهيئة المعنية، وكذا الأنظمة والمساطر والمذكرات والدوريات والدلائل. كما حث المشروع أيضا على توفير دليل الموظفين والأعوان ومهامهم، والتقاري والبرامج والدراسات التي تتوفر عليها الهيئة، بما في ذلك ميزانيتها وجميع برامج الإعانات المالية، وميزانيات الحسابات الخصوصية للدولة والمالية المحلية. واستثنى المشروع الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور. والملاحظ أن اللائحة تناقض نص المادة 27 من الدستور، التي تنص على أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". وأحدثت الوزارة لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات، تتألف من 11 عضوان وعلى رأسهم قاضي من المحكمة الإدارية وممثلين اثنين عن الإدارة العمومية، وممثل عن مجلس النواب، وممثل عن مؤسسة الأرشيف، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فضلا عن ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني. مشروع الحكومة رتب عقوبات خفيفة على الممتنعين عن تسليم المعلومات داخل الإدارة العمومية تصل إلى 1000 درهم في حالة الامتناع عن تقديم معلومات و2000 درهم في حالة تسليم معلومات بهدف تضليل طالبها، و3000 درهم في حالة امتنع شخص عن الرد على طلب الحصول على معلومات.