صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ، على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. و جاء في بلاغ حكومي، تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يأتي، في صيغته الجديدة، في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. و أضاف أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. و ذكر أن هذا المشروع ينص على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي، وكذا على على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بهذا الشأن. ويعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من حقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه . و ينص هذا الفصل على أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. وحسب ديباجة المشروع فإن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة. واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع. و من جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. و يأتي كذلك هذا النص القانوني ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. كما أنه سيساعد المواطنين بشكل أفضل على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم وبالتالي تنمية الوعي الثقافي والإداري لديهم. فضلا على أن توفيره للمعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد. و يتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب يتناول الباب الأول تعريفا قانونيا للمصطلحات المستعملة في هذا النص، ويهم الباب الثاني الحق في الحصول على المعلومات ويخص الباب الثالث تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات فيما يتعلق الباب الرابع بمسطرة الحصول على المعلومات. أما الباب الخامس فيتعلق استثناءات الحق في الحصول على المعلومات في حين يتعلق الباب السادس بالتنصيص على إحداث اللجنة الوطني لضمان حق الحصول على المعلومات ويهم الباب السابع العقوبات التي تفرض على الشخص المكلف في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون فيما الباب الثامن فيتعلق بمقتضيات مشتركة. و بخصوص استثناءات الحق في الحصول على المعلومات فقد نص المشروع على انه تستثنى من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب القانون المعلومات المتعلقة الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية والمنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الإستثناءات المشار إليها أعلاه. كما تستثنى بالخصوص المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، في حال الكشف عن المعلومات التي قدمتها هذه الدولة أو المنظمة على أساس الحفاظ على سريتها، وقدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية، وسياسة عمومية قيد الإعداد، التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات. و نص المشروع على إحداث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تتألف بما فيها الرئيس من إحدى عشر (11) عضوا مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون. ويتعلق الامر بقاض من المحكمة الإدارية، ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية،وممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة، وممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس هذا المجلس، وممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس هذا المجلس،وممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير هذه المؤسسة ،وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس هذه الهيأة،وممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس هذه اللجنة،وممثل عن مجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترحه هذا المجلس،وممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلومات،يقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويمكن لرئيس اللجنة، على سبيل الاستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم في أشغال اللجنة. و تتولى اللجنة اقتراح استراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعينة على محيطها، ولأجل ذلك يعد إليها بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات،وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها،وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات،والقيام بكل ما يلزم للبت فيها،بما في ذلك البحث والتحري، ومعاينة المخلفات وإصدار العقوبات بشأنها، والإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات وعلى تصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها ،ونشر الوعي بأهمية توفير وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها. كما تتولى اللجنة بالخصوص إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، والمشاركة في أنشطة التكوين المرتبطة بمجالات الحصول على المعلومات واقتراح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وإبداء الرأي في أي مشروع نص قانوني أو تنظيمي ذي صلة أو تأثير محتمل على الحصول على المعلومات. و تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات ملزمة للهيئات المعنية. ويمكن لطالبي المعلومات المعنيين الطعن فيها أمام القضاء في غضون ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بها.