19 يناير, 2016 - 12:35:00 كشف محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، نظرا عدم جاهزية بعض الإدارات اللامركزية والجماعات الترابية لتفعيل حكام هذا القانون، مضيفا، واضطرت الحكومة إلى تأجيله لضمان فترة انتقالية تمكن هذه الإدارات تدريجيا من القدم في دعم مؤهلاتها. وأوضح المتحدث أن هذه الفترة ستسمح لمختلف الهيئات المعنية بمشروع القانون بضبط وحفظ وتدبير الوثائق والمستندات المتوفرة لديها. وأبرز في كلمة خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، حول مشروع القانون 13/31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: مقاربات ورهانات، أن مضامين المشروع، وصفه مبديع ب"الواقعي القابل للتنفيذ والتنزيل"، موضحا أنه"يواكب وثيرة التطور والتنمية التي يشهدها المغرب، والأخذ بعين الاعتبار لإمكانيات الإمكانيات المتاحة لدى الإدارات المعنية، وكذا الترسانة القانونية المتوفرة". وينص مشروع القانون 13/31، تحديد نطاق القانون من حيث المستفيدين من حق الحصول على المعلومات، ومكانتها وشروط إعادة استعمالها، فيما استثنى المشروع المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. وفيما يخص تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الوصول للمعلومات، على مواقعها الإلكترونية ومختلف وسائل النشر المتاحة، حددها في النصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع ومقترحات القوانين، وميزانية الجماعات الترابية، ومهام الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل المعتمدة، وقائمة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وتطرق الباب الرابع للمشروع لإجراءات الحصول على المعلومات التي تتم وفق مسطرة واضحة ومحددة الآجال في الحالات العادية والمستعجلة، وتعطي الحق في تقديم الشكاية أو اللجوء إلى القضاء لممارسة حق الطعن، كما يلزم هذا الباب الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كليا أو جزئيا، مع تحديد الحالات المعنية. وأحدث المشروع بابا خاصا للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، لدى رئيس الحكومة لتوفير ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات، ولتتبع ومواكبة مختلف الهيئات المعنية في تفعيل وتنفيذ مقتضيات هذا القانون. إلى ذلك، همت العقوبات المفروضة في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون، وهي تشكل حمايةً قانونية، وضمانة أساسية لتنفيذ القانون والحيلولة دون مخالفته. واعتبر الوزير مبديع، أن مقتضيات هذا المشروع تتضمن مبادئ ومعايير الدولية والممارسات الجيدة، مما تجعله يحتل مرتبة تعادل مرتبك كندا وسويسرا وألمانيا وتركيا واليابان والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات وحالات الرفض والاستثناءات وطرق الطعن.