ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الطالبي العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يشكل الحجر الأساس لمواجهة تحديات المنطقة    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يحقق قفزة في التصنيف العالمي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    حكيمي: اللقب مع المغرب سيكون رائعا    توقف كامل للربط البحري بين طنجة وطريفة بسبب سوء الأحوال الجوية    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    إصابة 12 جنديًا في انقلاب شاحنة عسكرية بإقليم شفشاون    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الحصول على المعلومات.. تدابير مشروع القانون
نشر في التجديد يوم 29 - 03 - 2013

نص الدستور الذي صدر في يونيو2011 على الحق في الحصول على المعلومات، حيث تنص المادة 27 منه على أنه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة».
وفي السياق اته، تضمن تعديل قانون الصحافة والنشر بندا عاما عن الحصول على المعلومات، ونصت المادة الأولى على أن «لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون .»غير أن القانون لم يتضمَّن إنشاء آلية يمكن من خلالها لوسائل الإعلام الوصول إلى مصادر الأخبار . ولم يحدد واجبات الدولة وعواقب الامتناع عن تقديم المعلومات. ويفتقر أيضا إلى آلية للطعن والتظلم من رفض المؤسسات العامة تقديم المعلومات. وينطوي القانون على عدد من المآخذ من حيث غموضه ونظام جزاءاته وعقوباته.
وفي هذا الإطار، تقدمت الحكومة بمشروع قانون حول «الحق في الحصول على المعلومات» وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة العمومية التي تتضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى تسهيل الولوج غلى الخدمات.
وحسب المشروع، يقصد بالمعلومات في مدلول هذا المشروع، كل المعطيات والبيانات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
أما الوثائق الإدارية فتعني التقارير والدراسات والمحاضر والإحصائيات والدوريات والمناشير والمذكرات والمراسلات والآراء الاستشارية والقرارات الإجارية، والأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
وحدد المشروع الهيئات المعنية في كل هيئة معنية بتنفيذ أحكام القانون، وتمثل كلا من الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، البرلمان، مؤسسة القضاء، كل هيئة خاضعة للقانون العام، كل هيئة تراقبها أو تساهم في تمويلها الهيئات المشار إليها أعلاه، كل مقاولة من القطاع العام أو الخاص مكلفة بتسيير مرفق عام.
عدم تقييد الحق
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه الذي نص على أن «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام-حسب مشروع قانون الحق في المعلومة-.
ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة من العهد لدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصوصل على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.
ومن جهة أخرى، سيسهم هذا القانون -حسب المشروع-بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق و القانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار بإصدار قانون إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وقانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا إحداث مؤسسة الأرشيف ومؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ويأتي كذيك هذا النص القانوني ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح و الشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
كما أنه يساعد المواطنين بشكل أفضل على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية وعلى حماية حقوقهم وبالتالي تنمية الوعي القانوني والإداري لديهم، فضلا على أن توفيره للمعلومات يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد.
يضع هذا القانون إطارا لتنظيم الحق في الحصول على المعلومات من حيث مجال تطبيقه، وكيفية تطبيقه وكيفية ممارسته بروح من المسؤولية والمواطنة الملتزمة ووفق مسطرة واضحة ويسيرة، ومن حيث تدابير النشر الاستباقي للمعلومات والجديرة بتعزيزه وضمان سن تفعيله، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، والعقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه.
حق الحصول على المعلومة
تنص المادة الثانية من مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات على أن لكل مواطن ومواطنة، ولكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي الحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات المعنية مع مراعاة مقتضيات هذا القانون.
المادة الثالثة تنص على أنه يمكن دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد، إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات المعنية.
المادة الرابعة تنص على أنه لا يعتبر إيداع الوثائق الإدارية المسلمة ل أرشيف المغرب»، والمتضمنة للمعلومات المطلوبة، مانعا للحق في الحصول عليها، مع مراعاة أحكام المواد 15 و16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 بتاريخ 30 نونبر 2007.
ويجب على كل هيئة معينة حسب المادة الخامسة من المشروع أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين بصفتهم مخاطبين رسميين، تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول المعلومات وتقديم المعلومات المطلوبة والمساعدة في صياغة طلبات الحصول على المعلومات عند الحاجة، كما يجب على الشخص المكلف -حسب المادة السادسة من المشروع تعليل رفض طلب الحصول على المعلومات كليا أو جزئيا برد مكتوب يسلم أو يرسل للطالب في الحالات التالية:
-دم توفر المعلومات المطلوبة.
-المعلومات التي تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويجب أن يتضمن الجواب في هذه الحالة الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة.
- المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم، في هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الي يمكن فيه الحصول على المعلومات المطلوبة.
-الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والمتعلقة بنفس المعلومات.
-المعلومات المطلوبة غير واضحة.
ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في الطعن في قرار رفض طلب المعلومات-حسب ذات المصدر.
النشر الاستباقي
أثار المشروع تدابير النشر الإستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا على ضرورة نشر الهيئات المعنية الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها وغير المشمولة بالاستثناء، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة ولاسيما المعلومات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع ومقترحات القوانين.
-مهامها وهياكلها الإدارية، ومعلومات من أجل الاتصال بها.
-التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال.
- طرق التظلم المتاحة للمتعاملين معها.
- حقوق وواجبات المواطن تجاه الهيئة المعنية.
- عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها.
- الأنظمة والمساطر والمذكرات والدوريات والدلائل التي تحتفظ بها الهيئة المعنية أو المستخدمة من قبل موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم.
-دليل الموظفين والأعوان أو المستخدمين ومهامهم ومسؤولياتهم.
-الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمتعاملين معها، والمساطر المتعلقة بها، فضلا عن حصيلة هذه الخدمات.
-طرق التظلم المتاحة للمتعاملين معها.
- حقوق وواجبات المواطن تجاه الهيئة المعنية.
- عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها.
- الأعمال التحضيرية المرتبطة بعملية صنع القرار، بما في ذلك دور المفتشيات وهيئات المراقبة.
- الوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين، بمجرد أن تصبح علنية.
- أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئة المعنية مع الإشارة إلى الوثائق المتاحة إلكترونيا.
-ميزانتيها وجميع برامج الإعانات المالية.
- مشروع قانون المالية والتقارير المرافقة له، والرسائل التأطيرية للميزانيات.
-مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات وتقارير تنفيذ الميزانية القطاعية.
-ميزانية المواطن وكذا أرضية في الأنترنيت للميزانية المفتوحة.
-الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المعطيات المفصلة ومجهولة الإسم للأبحاث الميدانية وإحصاء السكان والسكنى والمقاولات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.