بعد اجتماع ماراطوني، استمر لأزيد من ستة ساعات، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق ب"الحق في الحصول على المعلومة"، ليقترب هذا النص من استكمال المسطرة التشريعية في انتظار عرضه على الجلسة العامة بالمجلس ذاته، من أجل المصادقة النهائية. وصوت لصالح مشروع هذا القانون، الذي يشكل "ترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله ال27″، الذي ينص على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، (صوت له) 13 نائبا ينتمون للأغلبية، فيما عارضه ثلاثة نواب. وشهد اجتماع اللجنة، نقاشا محتدما بين أعضاءها، حول التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على النص الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، وضمنها أساسا التعديل المتعلق بإضافة "سرية مداولات اللجان البرلمانية" إلى لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة المنصوص عليها في المادة السابعة من مشروع القانون، وهو النقاش الذي انتهى بإعادة المادة المذكورة إلى صيغتها التي صادق عليها مجلس النواب في القراءة الأولى للمشروع، وحذف التعديل الذي أضافه مستشارو الغرفة الثانية، بعدما اعتبرته لا يتوافق مع ما جاء به الدستور. ويتضمن مشروع هذا القانونالذي يمنح المواطنين حق الحصول على المعلومات المتعلقة بكل "من الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية"، سبعة أبواب، حيث يتناول الباب الأول أحكاما عامة وكذا المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والهيئات والمؤسسات المعنية، مجال وكيفية تطبيق القانون. وخصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات. إضافة إلى ذلك، نص المشروع ضمن الباب الثالث منه، على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات. أما الباب الرابع فتطرق لإجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء. كما نص المشروع على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات. كما نص المشروع في بابه الخامس على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها، السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات. كما تم التنصيص في الباب السادس على العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره. أما الباب السابع والأخير، فقد حدد تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وأجل دخول تدابير النشر الاستباقي حيز التنفيذ.