صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق ب"الحق في الحصول على المعلومة"، والذي يشكل "ترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله ال27″، الذي ينص على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". وصوت لصالح هذا المشروع، الذي كان قد أحيل على المجلس منذ أزيد من سنة و5 أشهر، 33 مستشارا، يمثلون فرق الأغلبية بالإضافة إلى فرق الاستقلال، والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ما عارضه ثلاثة مستشارين ينتمون لمجموعة الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، وامتنع ثمانية مستشارين عن فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت. وينتظر أن يعوض هذا النص الذي وضعته الحكومة السابقة، مجددا إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار القراءة الثانية، بعدما أدخلت على مقتضياته العديد من التعديلات. ويتضمن القانون سبعة أبواب، إذ يتناول الباب الأول أحكاما عامة وكذا المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والهيئات والمؤسسات المعنية، مجال وكيفية تطبيق القانون. وخصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات. إضافة إلى ذلك، نص المشروع ضمن الباب الثالث، على مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزة الهيئات والمؤسسات المعنية عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات. أما الباب الرابع فتطرق لإجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء. كما نص المشروع على مبدإ مجانية الحصول على المعلومات، كقاعدة أساسية، والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من التكاليف المتعلقة بإعادة إنتاج المعلومات. كما نص المشروع في بابه الخامس على لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكومة، والتي سيكون من بين مهامها، السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها، وتلقي الشكايات، والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها، و إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات. كما تم التنصيص في الباب السادس على العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره. أما الباب السابع والأخير، فقد حدد تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ وأجل دخول تدابير النشر الاستباقي حيز التنفيذ. ويحدد مشروع القانون شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. وحصر المشروع الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بكل من الادارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة، لكن بشرط أن تكون مكلفة بمهام المرفق العام.