أخيرا أخرجت الأمانة العامة للحكومة الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي من المرتقب أن تناقشه الحكومة قريبا، وهو القانون الذي تأخر كثيرا رغم التنصيص على أهميته دستوريا . القانون الجديد تضمن عدة استثناءات من شأنها أن تثير كثيرا من الجدل حيث لا يشمل الحق في الحصول على المعلومة كل المعلومات الخاصة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك الخاصة بالحياة الشخصية للأفراد، غير أن لائحة الاستثناءات تطال كذلك علاقات المغرب مع دول أخرى أو مع المنظمات الدولية حكومية كانت أو غير حكومية ، كما تشمل السياسة النقدية والاقتصادية والمالية للدولة وتمتد الى المعلومات التي من شأنها أن تضر بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في جرائم الرشوة و الاختلاس واستغلال النفوذ . ويستثني مشروع القانون الجديد كذلك من الحق في الحصول على المعلومة سرية مداولات المجلس الوزاري والحكومي وسرية الأبحاث والتحريات الادارية وسير المساطر الادارية والتمهيدية المتعلقة بها ومبادئ المنافسة الحرة .. وينص القانون الجديد على أن «لكل شخص الحق في طلب المعلومات التي بحوزة الهيئات المعنية ولا يمكن أن يرفض هذا الطلب إلا بناء على قرار معلل يسلمه أو يرسله الشخص المكلف للمعني بالأمر» وتدخل في باب الهيئات المجبرة على الالتزام بهذا القانون والمطالبة بالكشف عن المعلومات التي يحق للمواطنين الاطلاع عليها مجانا، جميع الادارات العمومية ومجلس النواب و مجلس المستشارين و الجماعات الترابية وجميع المؤسسات العمومية وكل الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام وجميع الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ويفرض مشروع القانون على جميع الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية ضرورة النشر الاستباقي للحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها والتي لاتندرج في خانة الاستثناءات الواردة في هذا القانون، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة وخصوصا في البوابات والمواقع الالكترونية للإدارة. وبواسطة هذا القانون سيصبح لزاما على الهيئات العمومية نشر ميزانيات الجماعات الترابية وحسابات التسيير المتعلقة بها ومقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ومشاريع القوانين المالية والوثائق المرفقة بها وجميع مشاريع القوانين المطروحة على أنظار الحكومة.. غير أن هذا القانون لا يخول الحق في الحصول على المعلومات إلا لمن له مصلحة مباشرة في الاطلاع عليها ويقيد الطالب المعلومة بضرورة تحديد الغرض من المعلومة المطلوبة بصورة واضحة كما أن الطلب يجب أن يكون بالضرورة كتابيا ووفق نموذج خاص يتضمن جميع التفاصيل حول هوية طالب المعلومة . ويذكر أن هذا القانون لا يمنح أي استثناء للصحافي في الحصول على المعلومة رغم أنه يفترض أن يوجد في الصفوف الأمامية للمعنيين بهذا القانون، وبالتالي يبقى الصحافي في نظر واضعي هذا القانون مواطنا عاديا عليه أن يتقدم بطلب مكتوب وينتظر 30 يوما قبل أن يحصل على المعلومة التي يريد نشرها للرأي العام دون أي مراعاة لراهنية المعلومات والوقائع التي تفرض عليه مهنته تغطيتها والتفاعل معها سريعا.