وينص الدستور الجديد للمملكة، الذي صدر في يوليوز 2011 على الحق في الحصول على المعلومات، وتنص المادة 27 منه على أن «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة ». قدمت أخيرا حكومة عبد الإله بنكيران، وخصوصا وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ينص على أنه «لكل مواطن خاضع للقانون المغربي، الحق في طلب المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات، كما يتعين على الهيئات المعنية وضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، ولطالبها حق تقديم شكاية والطعن فيها أمام القضاء». في المقابل، وضع المشروع 13 خطا أحمر أو كما أسماها «استثناءات من الحق في الحصول على المعلومة»، تمثلت في المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية، والمعلومات التي من شأنها أن تضر ب»قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية» وما أسماه المشروع «سياسة عمومية قيد الإعداد» و«الأبحاث والتحريات الإدارية»... وعرف مشروع الحق في الحصول على المعلومة عدة تحفظات خاصة من الذين كانوا يطالبون بقانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، حيث قال رشيد الفيلالي المكناسي، الرئيس السابق لمنظمة ترانسبارانسي المغرب، إنهم كانوا سباقين إلى اقتراح مشروع قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، وإلزام جميع الإدارات العمومية بضمان هذا الحق لرجال الصحافة والإعلام ولجميع المواطنين، مع سن عقوبات على المسؤولين الذين يرفضون الخضوع لهذا القانون. وأضاف الفيلالي المكناسي، خلال اتصال مع «اليوم 24»، أن المشروع الذي قدمته الحكومة يتناقض تماما مع مضامين الدستور، «لأن الاسثثناءات التي جاءت قي مسودة المشروع، وبالذات الباب الخامس منه، جاءت للتعتيم في ما يتعلق بالحصول على المعلومة في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة، رغم أن الرواية الرسمية تحاول إيهامنا بأننا دخلنا إلى عهد جديد، أصبح فيه الحصول على المعلومة مسألة متاحة أمام الجميع». وأكد الفيلالي، أن المادة ال27 من الدستور المغربي الجديد تجعل إمكانية تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومة ممكنا جدا، لكن الحكومة الحالية تصر على أن هناك معلومات لا بد من الحفاظ عليها بدعوى أنها تدخل ضمن السر المهني للوظيفة العمومية. وينص الدستور الجديد للمملكة، الذي صدر في يوليوز 2011 على الحق في الحصول على المعلومات، وتنص المادة 27 منه على أن «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومي ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة». ولأجل تفعيل النص الدستوري في هذا الباب، لم ينص مشروع الحكومة إلا على عقوبات خفيفة في حق الممتنعين عن تسليم المعلومات داخل الإدارة العمومي، لا تتعدى 1000 درهم في حالة الامتناع عن تقديم معلومات و2000 درهم في حالة تسليم معلومات بهدف تضليل طالبها، و3000 درهم في حالة امتنع شخص عن الرد على طلب الحصول على معلومات. وفي هذا الإطار، يقول الفيلالي المكناسي إنه بدلا من الغرامة المالية لا بد من أن تكون هناك هيئة رقابية تنظيمية، ونصوص تشرعية وزجرية تفرض إعطاء المعلومات إلى من يطلبها، أما الغرامة المالية فهي ليست مهمة، فيمكن أن يراها موظف الجماعة، مثلا، مبلغا كبير، أما الموظف السامي فالمبلغ لا يساوي شيئا بالنسبة إليه.
لعبد الوهاب الرامي: ستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال استثناء أسرار الدولة يجب أن تبرر الحكومة الخطوط الحمراء
كيف ترى الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة في الحق في الحصول على المعلومة؟ هذه الخطوط الحمراء أو استثناءات الحق في الحصول على المعلومة هي عادية فكل دول العالم تضع حدودا وضوابط في الحق في الحصول على المعلومة، خاصة تلك المتعلقة بأسرار الدولة أو الجيش، لكن مع الزمن يتم إبراز هذه الأسرار للعموم، وهذه الاستثناءات التي جاءت بها الحكومة مبررة، خاصة في ما يخص أسرار الدولة، ولكن لا بد من إعطاء مبررات بخصوص الاستثناءت الأخرى وتوضيح الأسباب التي جعلتها تحجب معلومة معينة. ففي الأخير الحق في الحصول على المعلومة حق لكل المواطنين ألا ترى أن هذه الخطوط الحمراء ستقيّد العمل الصحافي بالنسبة للصحافيين؟ هذه الخطوط الحمراء يجب أن لا تشكل عائقا بالنسبة للعمل الصحافي، ويجب أن نعلم أن هناك ضوابط تقنن العمل الصحافي لابد من احترامها، ولا ننسى أيضا أن هناك حقا في صون الحياة الخاصة، وهناك بعض المعلومات التي إذا نشرت ستؤدي إلى بلبلة، لذا لا بد من تقنين الحق في الحصول على المعلومة، ولكن ليس بالشكل الذي يجعل كل المعلومات غير متاحة بدعوى أنها سرية . ما موقع قانون الصحافة وسط هذه الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة؟ قانون الصحافة ينظم المهنة، وهذه الاستثناءات أيضا يمكن اعتبارها تنظم مهنة الصحافة، لكن الاستتناءات لابد من مأسستها بوضع هيئة مرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة تراقب كيفية عمل الجهات التي تقدم المعلومة .