الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    وزير خارجية سانت لوسيا يشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"        بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحدد زواج المرأة في سن معينة؟
نشر في هسبريس يوم 29 - 03 - 2012

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات ذكورية ونسائية تنادي بحقوق المرأة، وتدعو إلى صيانتها والنظر في القوانين التي تؤطرها، وتطالب بما يسمونه الحقوق الإنسانية أو الآدمية أو الاجتماعية للمرأة، خاصة في عصر الحضارة والتقدم، والثقافة والتمدن. وأنا أسائل نفسي وعقلي: من يصون حقوق المرأة حقا؟ ومن يَقَدِّرُ حقوق المرأة تقديرا سويا؟ ومن يُنْصِفُها حتى من نفسها إن شذَّتْ بها أفكارها، أو حادت بها ثقافتها عن جادة الصواب؟
إننا إزاء هذا الموضوع الشائك، إنْ نحنُ أخلصنا القصد، وابتغينا الإنصاف، في أمس الحاجة إلى ما أسميه في هذه المقالة المختصرة: «تقدير الحق»، وأعني به تحديدا: توصيف هذه الحقوق بشكل سليم، حتى يُعْلَم يقينا أن هذه فعلا حقوقٌ للمرأة، وهذه ليست لها بحقوق. ونحن في مسيس الحاجة إلى التمييز بين الحقوق العامة للآدميين، والحقوق الخاصة لظروف خاصة، فالحرية حق آدمي لكل إنسان، لكنَّ هَتْكَ الأعراض والتعدي على الحرمات بدعوى الحرية يعتبر ظلما وخروجا عن حد الحرية الحقة، التي تعارف عليها الناس، وتواضعت عليها المجتمعات البشرية، وأقرتها الأعراف الإنسانية، بل هي التي أمرت بها الشرائع السماوية ابتداءً، وجرت عليها أحوال الناس اتباعاً.
ولا يخفى على أحد أن سن الزواج حق، فلا تُجْبَر امرأة على زواج طَلَبًا أو امْتِنَاعا، أي أن لها الحق في قبوله أو رفضه، وليس في دين الإسلام ما يجبرها على ما تكره، وفي الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) [رواه مسلم ]. لكن تحديد الزواج بسن معينة بدعوى أن المرأة قاصر، كما يُرَوِّجُ له كثير من المثقفين والمثقفات، وأنها لا تنضج عقلا وجسما إلا في حدوده، فإنهم يعلمون من أنفسهم يقينا أن ذلك عائد إلى اختلاف الأبدان وسرعة نمو الأجسام، واختلاف أحوال المجتمعات، وتغاير أحوال البيئات، وتباين العادات والأعراف. فرُبَّ فتاة في الأربعة عشر سنا تضاهي في جسمها من ناهزت العشرين أو تزيد، ورُبَّ بالغة جسما ناقصة عقلا. وهذا أمر يعود إلى الطباع كما هو مقرر في علم الاجتماع.
فمن ذا يملك القدرة العلمية والمعرفية والخبرة النفسية، والاطلاع الواسع بالتجمعات البشرية، في الحواضر والبوادي والصحاري والأرياف، وغيرهم من أطياف المجتمعات التي تموج بها البلاد شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، من ذا يملك القدرة من نفسه أن يضع لسن الزواج حدا فاصلا، وخطا واضحا، ومقدارا محددا، تتحقق به المصلحة والمنفعة، وتنتفي معه المفسدة والمشقة؟ حتى ولو كان هذا الباحث فريقا علميا، يبني أبحاثه على دراسات اجتماعية وبيانات علمية!
لو كان ذلك ممكنا لسبقت إليه الشريعة الإسلامية، التي أحاطت بكل شيء تفصيلا وبيانا، فهي شريعة الله تعالى الخالق العالم الخبير، وهو سبحانه القائل في محكم الذكر: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ} [الحج : 76]. لكن سنَّةَ الله في الخلق اقتضت هذا التنوع والاختلاف، والتباين والافتراق، لحكم جليلة، وغايات نبيلة، منها تغاير الظروف والأحوال، وتنوع العادات والأعراف. وإذا جاز اعتبار سنٍّ معينةٍ مَظِنَّةً للبلوغ والنضج، فلا ينبغي اعتباره حكما نافذا وشرعا قائما، تحد به حدود الزواج، ويجري قانونه على كل امرأة، رغم اختلاف الأحوال والبيئات والظروف كما هو معلوم لكل ذي عقل سليم. ومن الظلم الفادح أن تحبس الأنثى عن القِرَان وهي في حالة جسمية وعقلية ونفسية، مناسبة لإبرام العَقْد وبناء الأسرة.
×عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
سياسي.
النص الدستوري غير السليم وتأويل المجلس الدستوري غير القويم
د. مصطفى قلوش
ورد في المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 28-11 المتعلق بمجلس المستشارين ما يلي : "طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة".
والجلي من مقتضيات هذه المادة أنها واضحة من حيث مدلولها القانوني واللغوي، لأنه يستفاد منها من غير أي أدنى اجتهاد ودون أي لبس أو غموض؛ أن المجلس الدستوري على الوجه المنصوص عليه في دستور 1996 يمارس جميع الصلاحيات، بما فيها تلك المخولة للمحكمة الدستورية التي ستعين وفق ما هو محدد في الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
وما ورد في المادة 99 التي تشكل آخر مادة في القانون التنظيمي رقم 28-11 قرر المجلس الدستوري بشأنها أنها مادة لا تثريب عليها من الناحية القانونية، لكونها أتت متناغمة مع أحكام الدستور الجديد. وهذا الذي قلناه يستخلص بجلاء من القرار رقم 820-11 الموقع عليه من طرف أعضاء المجلس بتاريخ 18 نوفمبر 2011.
بيد أنه بقراءة الفصل 177 من دستور 2011 الذي يقرر التالي : "يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور"؛ يتبين أن المجلس الدستوري المنبثق عن دستور 1996، لا يستطيع بمقتضى الفصل 177 من الدستور أن يتصدى للاختصاصات الجديدة التي أسندت إلى المحكمة الدستورية، نظرا لكون المجلس الدستوري صلاحياته محصورة فقط في تلك المحددة في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل في إطار ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية لسنة 1996. وهذا التفسير هو الذي يتناغم مع فحوى الفصل 177 من الدستور الجديد.
وينجر عن منع المجلس الدستوري من ممارسة الصلاحيات المسندة إلى المحكمة الدستورية، حرمانه من النظر والبت والحسم في كل مسألة خارجة عن نطاق ما كان يحدده دستور 1996. فمثلا لا يجوز للمجلس الدستوري البت في الاختصاص المتعلق بحالة التنافي بين العضوية في البرلمان والعضوية في الحكومة التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 27-11 الصادر في ظل ضوابط دستور 2011. كما لا يحق للمجلس الدستوري الفصل في الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه لأول مرة بمقتضى الفصل 133 من الدستور الجديد، لأن البت في مثل هذه الأمور جعلها الدستور الجديد من اختصاص المحكمة الدستورية بمفردها.
وتأسيسا على ما سلف يكون المجلس الدستوري قد جانبه الصواب، حينما قرر أن المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 28-11 المتعلق بمجلس المستشارين، غير مخالفة للدستور. ذلك أن المجلس الدستوري بمقتضى قراره رقم 820-11 القاضي بدستورية المادة 99 يكون قد خول لنفسه صلاحيات لا تستقيم مع ما يقرره الفصل 177 الوارد في الباب الرابع عشر الذي خصصه الدستور للأحكام الانتقالية والختامية؛ ولا اجتهاد مع وضوح النص.
وفي رأينا أنه بدل المخالفة الصريحة للدستور فيما قرره بشكل واضح في فصله 177، كان من المتعين على المجلس الدستوري أن يقضي بعدم دستورية المادة 99، احتراما لمنطوق الدستور وروحه.
والإشكالية من الناحية الواقعية وفي الجانب المتعلق بالاختصاصات التي يجوز للمجلس الدستوري أن يمارسها أثناء المرحلة الانتقالية، لا ترجع إلى غموض في الفصل 177 من الدستور، أو قبول النص لأكثر من تأويل وتفسير، وإنما المعضلة مردها الصياغة القانونية المفتقرة إلى الدقة، التي تولد عنها هدم جسر التواصل بين عهد المجلس الدستوري الخاضع لضوابط دستور 1996، وعهد المحكمة الدستورية الخاضعة لمقتضيات دستور 29 يوليو 2011. ولو سار واضعو النص الدستوري على غرار ما كان مقررا في الفصل 108 من دستور 1996 الذي ينص : "إلى
أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية"، لأمكن القول بأن الفصل 177 من دستور 2011 حفظ على جسر التواصل بين عهدين، وخول تبعا لذلك للمجلس الدستوري الحق في ممارسة صلاحيات المحكمة الدستورية إلى حين تنصيب هذه الأخيرة. ولكن ما دام الفصل 177 لم يتوخ واضعوه الدقة في صياغته والنأي به عن كل تأويل غير سليم، فإن المجلس الدستوري بسبب ذلك، يظل حبيس اختصاصاته القديمة، ورهين القوانين المنظمة له تحت مظلة دستور 1996.
والأكيد أن أصحاب الصياغة استهدفوا الربط بين عهدين، على غرار ما كان مقررا في دستور 1992 الذي ورد في فصله 102 ما يلي : "إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري تمارس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى جميع الصلاحيات التي يخولها الدستور إياه". غير أن الهدف المراد بلوغه في إطار النص الدستوري الحالي، كان بعيد المنال من الناحية الفعلية والعملية، جراء حيدة أصحاب الصياغة عن تضمينه جميع العناصر الأساسية التي بواسطتها يتم إنشاء القاعدة الدستورية، نظرا لما ينتج عنه من سهولة في الفهم وسلاسة في التطبيق، وتناغم وتناسق وانسجام مع ما تقتضيه المرحلة الانتقالية من ضوابط محكمة، توصل إلى تحقيق الغرض الذي من أجله تم التنصيص على المرحلة الانتقالية في الباب الختامي من الوثيقة الدستورية.
ولو اتبعت الصياغة التي وردت في الفصل 102 من الدستور الرابع، التي هي بكل تأكيد واضحة المرامي والأهداف من حيث الربط المتين بين عهدين ومؤسستين؛ لما وقع الانقطاع في التواصل بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية. وهذا الانقطاع يتبدى بشكل واضح من قراءة فحوى الفصل 177 من دستور 2011، الذي أتى معيبا في المجال الذي نحن بصدده.
وفي سياق ما أشرنا إليه بخصوص عدم التحكم في الصياغة، التي أتت غير شاملة لكل ما يمكن أن يحدث طيلة سريان المرحلة الانتقالية، وكذلك ما ذكرناه بشأن عدم اهتداء المجلس الدستوري إلى التأويل السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية؛ فإننا سنتطرق بشكل جد موجز إلى بعض المثالب والمساوئ والنقائص التي يتضمنها الدستور الجديد؛ كما سنشير بشيء من التفصيل إلى بعض قرارات المجلس الدستوري الدالة على خطل في التأصيل وضعف في التعليل والابتعاد عن التطبيق السليم للقانون؛ وكل ذلك سيكون وفق البيان التالي :
أولا : الجانب المتعلق بالثغرات ونقائص الوثيقة الدستورية
فيما يخص هذا الجانب، فإنه رغم محاولة إصلاح بعض الأخطاء، عن طريق الاستدراك في الجريدة الرسمية عدد 5956، فإن الوثيقة الدستورية خرجت إلى الوجود وهي حاضنة لجملة من المثالب، تخص الشكل والمضمون، لم يتم الانتباه إليها، منها :
1 – ما ورد في الفصل 176 من الدستور الذي ينص على التالي : "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور". وهذا الفصل الأخير يقرر التالي : "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98". والإشكالية هنا تخص فرضية لجوء الملك إلى حل البرلمان أو أحد مجلسيه، والحال أن البرلمان لم يصوت بعد على جميع القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين. ففي مثل هذه الحالة يطرح التساؤل التالي : من هو الطرف الذي له الحق في تكملة ما تبقى من التشريعات؟ في ظل دستور 1996 وبمقتضى الفصل 107 منه لم يكن الإشكال مطروحا، لأن التشريع بعد حل البرلمان أو أحد مجلسيه يعود إلى الملك، بناء على الفقرة الثانية من الفصل 72 التي تقرر التالي : "وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع".
أما في نطاق الدستور الحالي، وبافتراض أن الظروف استوجبت حل البرلمان أو أحد مجلسيه، فإن تفعيل الفصل 51 من الدستور يتولد عنه تعطيل المؤسسات الدستورية وخاصة البرلمان، جراء عدم وجود من يملك حق التشريع من أجل تنصيب مجلسي البرلمان الجديدين. ومرد ذلك أن الملك بسبب صياغة الفصل 176 أصبح فاقدا للحق في التشريع حينما يكون البرلمان أو أحد مجلسيه غير موجود لسبب من الأسباب. والأكيد هو أن ما كان مقررا في دستور 1996 هو أحسن بكثير من الدستور الحالي في الجانب المتعلق بالصياغة القانونية.
لذلك يلاحظ على المقطع الأخير من الفصل 176 الذي ينص على التالي : "وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور"، أنه في واقع الحال هو مجرد مقطع دستوري لا جدوى من التنصيص عليه، لاستحالة تفعيله إبان المرحلة الانتقالية، كما أنه منعدم الفائدة، بل الذين صاغوه لم ينتبهوا إلى مخاطره من الناحية العملية.
والجدير بالإشارة إليه، هو أن المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل 176، تنتهي – فيما يخص البرلمان القائم وقت نفاذ الدستور الجديد – بمجرد انتخاب أحد المجلسين الجديدين، بما يتولد عن ذلك من توقف جميع الصلاحيات المقررة للبرلمان المنبثق عن دستور 1996. كما أن البرلمان الجديد غير المستكمل لثنائية مجلسيه، يكون في حكم العدم، وبالتالي لا يجوز له مطلقا أن ينتج أي أثر في المجال القانوني والسياسي على حد سواء. وحينما يستكمل البرلمان الجديد وجوده الدستوري وفق الضوابط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بكل مجلس على حدة، وقتها فقط يحق للمجلسين أن يجتمعا معا برئاسة الملك. أما ما حدث في 19 دجنبر 2011 فهو مجرد لبنة من لبنات التفعيل غير السليم للدستور، بل يعتبر بدعة أو فلتة، لا سابقة لها.
2 – ما تم التنصيص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 106 من الدستور التي تقرر التالي : "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس".
فهذه الفقرة بالصيغة التي وردت بها تجعل القارئ لا يتبين حقيقة ما تغياه المشرع الدستوري من تقرير هذه الآلية، بسبب عدم ترابط الإجراءات الواجب اتباعها وغموض فحوى النص من الناحية اللغوية.
ثم ما الفائدة المترتبة عن استعمال هذا الحق المقرر لمجلس المستشارين، بافتراض أن الفقرة سليمة من ناحية الصياغة؟ الجواب بلا تردد هو أن الفائدة السياسية منعدمة، والمشرع كما يقال منزه عن اللغو والعبث، ولكنه في المجال الذي نحن بصدده، يبدو أن الأمر ليس كذلك ! يكفي إجراء مقارنة بما كان مقررا في الفصل 77 من دستور 1996 ليتضح جليا أن تراجعا لافتا للنظر حدث في ظل دستور 2011. ففي الدستور السابق إذا لم يقتنع مجلس المستشارين من جواب الحكومة، فكان في مقدوره من الناحية الدستورية أن يقدم ضدها ملتمس الرقابة. أما الوضع في الدستور الحالي فينتهي بنقاش لا يعقبه تصويت، وينصرف كل واحد إلى مزاولة عمله دون أن تخشى الحكومة أي رد فعل من طرف مجلس المستشارين الذي أصبحت وضعيته في مجال الرقابة السياسية بصفة خاصة على درجة من الضعف والهوان، ويكاد يتماثل مع وضعية مجلس الجمهورية في عهد الجمهورية الرابعة في فرنسا.
3 - فلتة الفقرة الثالثة من الفصل 59 من الدستور التي تنص على التالي : "تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة". واللافت للاستغراب بخصوص ما تقرر بشأن الحريات والحقوق هو أن أول أثر مباشر يترتب عن إعلان حالة الاستثناء هو تقييد الحريات العامة والمساس بها، بل ومنع ممارسة البعض منها؛ مادام الهدف هو تمكين رئيس الدولة من اتخاذ جميع الإجراءات التي يستوجبها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. إذ الواجب وقت تفعيل الفصل 59 من الدستور هو العمل بمختلف الوسائل المؤدية من الناحية الواقعية والفعلية إلى القضاء على الأسباب التي فرضت الإعلان عن حالة الاستثناء. وهنا نقرر أيضا بأن الفصل 35 من دستور 1996 كان أكثر شمولية وواقعية، ويتسق إلى حد ما، مع ما هو منصوص عليه في المادة 16 من دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا، التي وضعت جملة من الضوابط والكوابح للحؤول دون شطط رئيس الجمهوية في استعمال حقه الدستوري، مع تمتيعه في ذات الوقت بسلطات تمكنه من إعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية.
ثانيا : المجلس الدستوري وتأويله غير القويم
فيما يتعلق بتأويل أعضاء المجلس الدستوري غير القويم، فقراراتهم زاخرة بالهفوات والعثرات والزلات، وخاصة في مجال الانتخابات التشريعية. وتكفي الإشارة إلى أن الكثير من القرارات يتم التوقيع عليها رغم تضمنها للكثير من الوهن والضعف من ناحية التأصيل والتقعيد القانوني؛ وفي هذا المضمار نسوق بعض القرارات الدالة على سوء في الفهم ورداءة في التنزيل، منها :
1 – القرار ر قم 812-11 الموقع عليه بتاريخ 10 ماي 2011
في هذا القرار تم الحكم بتجريد السيد محمد قريمة من عضويته في مجلس النواب، مع تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبالتمعن في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، يتضح عدم وجود أية صلة بين منطوق الحكم وما تقرره الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 22-06.
والغريب في الأمر، أن التجريد من الصفة النيابية نتيجة صدور حكم نهائي، يشكل حالة أو وضعية لا تندرج في نطاق المادة 84، لكون هذه الأخيرة تنطبق فقط على الحالات التالية : - الإلغاء الجزئي على إثر طعن – حالة الوفاة – إعلان استقالة؛ وهي حالات وردت على سبيل الحصر، ويتولد عنها تطبيق مسطرة التعويض. كما أن حالة التجريد لا تنضوي بدورها في مشمولات المادة 84 المكررة المتعلقة بالحالات الواردة على سبيل الحصر التي بتحقق إحداها يتوجب إجراء انتخابات جزئية.
وعدم التوصل إلى الحكم السليم فيما يخص حالة التجريد من العضوية، مرده أن أعضاء المجلس الدستوري سبق لهم أن ارتكبوا خطأ قانونيا جسيما وقت أن وقعوا على القرار رقم 630-07 القاضي بدستورية المادة 84 و84 المكررة من القانون التنظيمي رقم 22-06 المتعلق بمجلس النواب، من غير أن يتبينوا أن التنصيص على حالات على سبيل الحصر في المادة 84، والتنصيص على حالات أخرى على سبيل الحصر في نطاق المادة 84 المكررة، يتولد عن ذلك عدم الاهتداء إلى ما يجب الحكم به حينما تظهر حالة تكون غير مشمولة بما هو محدد في المادة 84 و84 المكررة. ومن الأمثلة على ذلك، حالة الإقالة التي يترتب عنها التجريد من الصفة النيابية؛ وكذلك تجريد النائب من عضويته وذلك في حالة انعدام أهليته ابتداء، أو فقدانه للأهلية بعد انتخابه.
وكان على المجلس الدستوري وقت تصديه للقانون التنظيمي رقم 22-06 أن يلزم البرلمان بإعادة النظر في المادة 84 المكررة وذلك بالتنصيص على حالات على سبيل المثال، ثم وضع قاعدة عامة في ذات المادة مؤداها وجوب إجراء انتخابات جزئية كلما ظهرت حالات لا تندرج في نطاق المادة 84، مثل ما كان عليه الحال في نطاق الفقرة الثالثة من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 06-02 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب.
والجدير بالإشارة إليه هو أن المجلس الدستوري في قراره رقم 630-07 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 22-06 لم يكن موفقا في أكثر من جانب. فهو من جهة يلتمس من الحكومة تدارك ما وقع فيه من خطأ وذلك بمقتضى رسالة، وهذا أمر غير جائز من الناحية القانونية. كما أنه لأول مرة يحدث تناقض صارخ بين ما قضى به أعضاء المجلس وهم على غير صواب، وبين ما تم نشره في الجريدة الرسمية بطريقة مخالفة لما ورد في القرار 630-07. علاوة على أن ظهير الإصدار هو بدوره ملئ بالنقائص والمثالب وذلك من الناحية الشكلية.
2 – القرار رقم 816-11 المتعلق بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد خيير بمجلس المستشارين.
في هذا القرار تم التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين، من غير بيان لما يجب اتباعه من أجل ملء المقعد الشاغر. فرغم كون المجلس أشار إلى المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تبعا لما تستوجبه الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الدستوري التي تنص على التالي : "ويجب أن تتضمن (أي القرارات) في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها....."، فإن ما أشار إليه المجلس الدستوري ليس كافيا لنفي الجهالة والغموض عن حقيقة ما استهدفه المجلس من قراره. ذلك أن المادة 53 في فقرتها الأولى تنص على الحالات التي تطبق بشأنها مسطرة التعويض، والفقرة الثالثة تقضي بوجوب إجراء انتخابات جزئية خارج ما ورد في الفقرة الأولى؛ وشتان بين ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى وبين ما هو مقرر في الفقرة الثالثة.
وإذا قال قائل بأنه لا تثريب على ما قرره المجلس الدستوري بخصوص اقتصاره على الإشارة إلى المادة 53، باعتبار أن حالة الوفاة تندرج في نطاق الفقرة الأولى، ومن ثم فإن الحكم هو تطبيق مسطرة التعويض لملء المقعد الشاغر؛ فإن الجواب على مثل هذا المنحى في التحليل هو النفي، لأن الجهة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح والقائمة على أمر تنفيذ قرار المجلس الدستوري، قد تخطئ في التنفيذ السليم للقرار، جراء عدم التحديد الدقيق من طرف المجلس الدستوري للمقتضى القانوني الواجب تفعيله.
ففي عدد غير قليل من قرارات المجلس الدستوري لا نجد ذكرا للمقتضى الواجب تطبيقه حينما تكون المادة القانونية تتضمن فقرات تقرر أكثر من حكم، كما هو الحال بالنسبة للقرار الذي نحن بصدده. كما أنه في قرارات أخرى مثل تلك التي صدرت بمناسبة تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بتاريخ 8 سبتمبر 2006، نجد أن المجلس قد تعرض لغبش في الرؤية، حيث إنه بدل أن يفعل الفقرة الأولى التي تنص على الإلغاء مع تطبيق مسطرة التعويض، نجده يقضي بالإلغاء مع إجراء انتخابات جزئية تفعيلا للفقرة الثالثة من المادة 53، بما يشكل مخالفة صريحة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وفي الإطار الذي نحن بصدده يلاحظ على المنهجية القانونية المتبعة بشأن القرارات المعيبة التي يوقع عليها أعضاء المجلس الدستوري، أن مساوئها لا تقتصر فحسب على عيب في التقعيد القانوني من ناحية انعدام المرتكز القانوني الدقيق الذي يتأسس عليه القرار، وإنما يمتد إلى تفعيل القرار بشكل خاطئ من لدن الجهة المختصة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الدستوري.
وفي هذا الخصوص نسوق المرسوم رقم 2.11.703 الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2011، للبرهنة على ما يتمخض عن عدم الدقة في تحديد المقتضى الواجب الإشارة إليه، وانعكاس ذلك على السلطة المكلفة بتفعيله. فالمرسوم السالف الذكر المتعلق بكيفية ملء المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد خيير ينص في المادة الأولى منه على ما يلي : "يدعى الناخبون الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الفلاحة بجهة تادلة – أزيلال يوم 31 يناير 2012 لانتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة خلفا للمستشار الذي صرح المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين". ويكفي في هذا المضمار إجراء مقارنة بين منطوق القرار فيما يخص حالة الوفاة، وبين ما تم التنصيص عليه في المرسوم، ليتضح من حيث الظاهر أن هناك تناقضا صارخا بين الأمرين. وفعلا يستحيل تبين حقيقة المسألة من ناحية وجود المخالفة من عدمه، وذلك بالاقتصار على ما ورد في القرار، وبما تقرر في المرسوم؛ لأنه يتعين من أجل الاهتداء إلى جلية الأمر، وجوب البحث عن العلة التي جعلت المرسوم يتغاضى عن مسطرة التعويض ويقرر بدل ذلك دعوة الهيئة الناخبة إلى انتخاب من سيشغل المقعد الشاغر.
من الناحية القانونية يجوز إجراء الانتخابات الجزئية بدل تطبيق مسطرة التعويض، وذلك في حالة تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 53، ولكن هذه الحالة الاستثنائية لم يشر إليها المرسوم، مما يجعل الغموض هو المهيمن على القرار وعلى المرسوم في آن واحد.
3 – القرار رقم 819-11 المتعلق بتقديم سبعة عشر عضوا لاستقالتهم من مجلس المستشارين، وتصدي المجلس الدستوري للموضوع برفض الاستقالات وإلزام المستقيلين بالعودة إلى مواصلة ممارسة مهامهم الانتدابية.
والملاحظة الجوهرية بشأن هذا القرار الفريد والعجيب في ذات الوقت، هي أن موقعي القرار تخطوا حدود مهامهم ونطاق صلاحياتهم المحددة في الدستور والقوانين التنظيمية، وجنحوا لتقديرات سياسية خاطئة –وهذه هي واحدة من النقائص التي تنجر عن إيلاء الرقابة إلى هيئة سياسية- إلى الأخذ بعين الاعتبار كل ما يمكن أن يترتب عن قبول الاستقالات من آثار سلبية، وقرروا على ضوء تلك الاعتبارات عدم قبول الاستقالات، ورفض التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بمجلس المستشارين.
والمجلس الدستوري باتباعه لمثل هذا المسلك، يكون من حيث لا يدري، قد نبذ وظيفته الأصلية المتجلية في تطبيق القانون؛ واختار بدل ذلك التحول إلى هيئة تبحث في مدى ملاءمة القانون أو مدى نجاعته وفاعليته في ظل أوضاع وظروف معينة. وهذا الذي قلناه يتجسد فيما ورد في القرار الذي جاء فيه : "وحيث إن تقديم سبعة عشر عضوا بمجلس المستشارين استقالاتهم قبل انتهاء مدة الانتداب القانوني الذي انتخبوا من أجله وعشية إجراء انتخابات مجلس النواب، يعد... سلوكا يتنافى مع ما سبق بيانه من القيم والمبادئ الدستورية... وهو سلوك من شأنه النيل من مصداقية هذه المؤسسات ومن ثقة المواطنين وتوهين صورتها لدى الرأي العام الوطني...".
وترتيبا على ما ذكرناه، فإن رفض المجلس الدستوري للاستقالات يفتقر إلى السند القانوني، بل هو رفض لا يتسق مع ما يقضي به القانون بسبب أن قبول الاستقالة أو رفضها لا يتقرر تبعا لما يتلاءم مع الأوضاع السياسية، وإنما ذلك يتحدد في إطار ما ينص عليه القانون. فلأعضاء المجلس الدستوري حق الرفض إذا كانت الاستقالة غير مستوفية لشروطها (القرار رقم 426-2000 المتعلق بالسيد عبد الله أزماني). كما أن أعضاء المجلس يتحتم عليهم قبول الاستقالة، حينما تكون مستجمعة لشروطها الشكلية (القرار رقم 506-03 المتعلق بقبول استقالات كل من السادة عبد الله القادري ولعمارة أعمارة والمهدي عثمون والإعلان عن شغور مقاعدهم التي كانوا يشغلونها بمجلس المستشارين).
والغريب في القرار رقم 819-11 هو أن المجلس الدستوري لم يقتصر على رفض الاستقالات والامتناع عن إعلان شغور المقاعد، وإنما قضى علاوة على ذلك بوجوب عودة أصحاب تلك الاستقالات إلى ممارسة مهامهم الانتدابية في إطار أحكام الفصل 176 من الدستور؟ !
وحاصل القول هو أن المجلس الدستوري في المجال الذي نحن بصدده، لم يكن موفقا في كل ما ساقه من حجج لتدعيم ما انتهى إليه في قراره. لأن تلك الحجج برمتها لا تمت بصلة إلى الاستقالات المستوفية لشروطها، علاوة إلى أن المجلس الدستوري محظور عليه إقحام نفسه خارج ما يقرره الدستور والقوانين التنظيمية.
وفي سياق له علاقة بالصياغة والتأويل، جدير بالإشارة إلى وجود عدة مسائل وإشكاليات، نتجت عن دخول دستور 2011 حيز النفاذ والتطبيق، بحيث تتالت المخالفات الدستورية بشكل لافت للانتباه، مع انتخاب مجلس النواب بتاريخ 25 نوفمبر 2011، من ذلك : - افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، بالاقتصار على انعقاد مجلس النواب بمفرده، ومن غير مراعاة لما يقرره الفصل 65 من الدستور الذي ينص على التالي : "يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى...".- حصول البرنامج الحكومي على تزكية مجلس النواب بالمخالفة للفصل 88 من الدستور الذي يحدد الأوضاع التي في نطاقها يتم مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه من طرف مجلس النواب بمفرده؛ ومن غير اكتراث أيضا بالفصل 176 من الدستور الذي يتحدث عن مجلسين قائمين لهما وظائف محددة، كما يتحدث في ذات الوقت عن مجلسين جديدين أمامهما فقط يتوجب تقديم البرنامج الحكومي، وهو ما يستخلص من دلالة ألفاظ هذا الفصل من الناحية اللغوية، علاوة على تقريب عباراته مع ما ورد في الفصل 65 و88 من دستور 2011.
كما أن مجلس المستشارين المنتخب وفق أحكام دستور 1996، هو مجلس أفل نجمه بتركيبته القديمة، وحررت له من الناحية الدستورية شهادة انتهاء الصلاحية بانتخاب أعضاء مجلس النواب بتاريخ 25 نوفمبر 2011. أما بقاؤه بعد هذا التاريخ، فهو مجرد بقاء مادي، فرضه الأمر الواقع الذي لا يستظل بظلال الشرعية الدستورية، مما جعل من وجوده في حد ذاته، إحدى لبنات التفعيل غير السليم لما تقرره الوثيقة الدستورية بشكل صريح وواضح.
وعطفا على ما سلف، يلاحظ أنه لأول مرة يمارس البرلمان صلاحياته بمجلسين : أحدهما يخضع لأحكام دستور 2011، والآخر تهيمن عليه قواعد دستور 1996 الذي لا وجود له من الناحية القانونية، لانتهاء أمده، وتحوله إلى إرث دستوري، ينتمي إلى دساتير الماضي بما لها من جوانب إيجابية وسلبية.
وهذا التناقض في كيان البرلمان القائم بشكله الحالي يتعارض مع التفعيل السليم للدستور، إذ تكفي قراءة الفصل 176 من الدستور الجديد حتى يتضح بكل يسر وسهولة أن الأوضاع الدستورية غير سليمة، وأن أهم المؤسسات تعمل بطريقة مخالفة لمنطوق الدستور وروحه.
ومن أجل التذكير فقط، هو أن برلمان 1997 بدأ عمله بالاتساق مع الفصل 40 والفصل 107 من دستور 1996. ذلك أن مجلس النواب انتخب بتاريخ 14 نوفمبر 1997، وانتخب مجلس المستشارين بتاريخ 5 دجنبر 1997، وعقد البرلمان بمجلسيه أول اجتماع له بتاريخ 26 دجنبر 1997، مفتتحا بذلك الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية السادسة برئاسة المرحوم الملك الحسن الثاني.
أما في ظل دستور 2011، فالموبقات الدستورية عديدة حتى كادت تشكل الأصل. واجتماع مجلس النواب بمفرده بتاريخ 19 دجنبر 2011 يعتبر خير شاهد على البداية الخاطئة لتفعيل الدستور بشكل غير سليم، مما يجعل جميع الأعمال التي قام بها البرلمان بثنائيته المعيبة، موسومة بعدم الدستورية. وسيظل الأمر كذلك إلى أن يتم انتخاب مجلس المستشارين بتركيبته الجديدة المنصوص عليها في الدستور الجديد، حيث وقتذاك يتوجب على مجلسي البرلمان الجديدين أن يجتمعا معا لتدشين البداية الصحيحة للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية التاسعة، تبعا للفقرة الأولى من الفصل 65 من دستور 29 يوليو 2011 التي تقرر التالي : "يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.