توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    ضبط شحنة كوكايين بمعبر الكركارات    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي في موضوع .. تحديد تاريخ انتخابات أعضاء مجلس النواب بين الانتخابات السابقة لأوانها وحل مجلس النواب الحالي

تجري في الساحة الوطنية منذ الأسابيع الأخيرة مناقشة وأخذ ورد حول موعد إجراء الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس النواب، ليحلوا محل الأعضاء الحاليين الذين جرى انتخابهم يوم الجمعة 7 شتنبر 2007، بناء على مرسوم بتاريخ 30 مارس 2007، لمدة ولاية خمس سنوات تطبيقاً للفصل (37)، من دستور 7 أكتوبر 1996 المطبق في ذلك التاريخ، والتي من المفروض أن تنتهي في الحالات العادية بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تم فيها انتخاب المجلس، يعني يوم الجمعة الثانية من أكتوبر 2012.
وجرى ويجري الحديث عن تحديد يوم 7 أكتوبر 2011، الذي تحول إلى يوم 11 نونبر وأخيراً يظهر أن مجلس الحكومة الأخير لوَّح بتاريخ 25 نونبر 2011 كموعد لإجراء تجديد كامل لأعضاء مجلس النواب. فعلى أي سند قانوني، وعلى أي مرتكز دستوري يستند تحديد هذا التاريخ من الآن؟
بقراءة متمعنة وواعية لكل من دستور 7 أكتوبر 1996 وللقانون التنظيمي الحالي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب، وبقراءة متمعنة وواعية للدستور الجديد المنفذ بظهير 29 يوليوز 2011، وبالخصوص نص الفصل (176)، الذي ينص على أنه »إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حالياً في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور« (الفصل 176 من الدستور).
ونذكر أن الفصل (51) المحال إليه في الفصل (176) ينص على ما يلي:
»للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98«.
ومن اللازم، لإكمال صورة المعطيات، من المفيد أن نذكر بنص هذه الفصول الأخيرة، والتي تتعلق بالشروط التي يتم فيها هذا الحل (الفصل 96) والنتائج المترتبة عن الحل (الفصلان 97 و 98).
الفصل 96:» للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين أن يحل بظهير المجلسين معاً أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة«.
»الفصل 97: يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل«.
الفصل 98: إذا وقع حل أحد المجلسين فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ماعدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد«.
وحتى لا ندخل في نقاش لا يسمح به هذا الرأي الحالي، في موضوع أي دستور سيطبق في موضوع الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس النواب؟ نحن نرى أن الدستور الجديد دخل حيز التنفيذ، بمجرد نشره في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 مصحوباً بالظهير الشريف رقم 1/11/91 الصادر في 29 من نفس الشهر بتنفيذ نص الدستور، بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 815/2011 الصادر في 14 يوليوز 2011 المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم فاتح يوليوز 2011.
ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ينطبق على تحضير انتخابات مجلس النواب القادمة، كما ينص على ذلك الفصل (178) المشار إليه، ولو أن هذا الفصل يندرج في الأحكام الانتقالية. فالإحالة فيه إلى نص الفصل (51) منه، والمتعلق باختصاص جلالة الملك وحقه في »حل مجلسي البرلمان أو أحدهما طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98« المشار إليها أعلاه. وبالتالي لم يُحِل الفصل (178) من الدستور الحالي إلى الفصل (71) من الدستور السابق، دستور 7 أكتوبر 1996 الذي كان يخول »للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف«.
هذا ما يمكن أن نقوله باختصار على حل البرلمان بمقتضى الدستور تقعيداً للرأي القانوني الذي نطرحه في هذه العجالة.
والسؤال المطروح، ما هي العلاقة بين حل البرلمان وبالخصوص حل مجلس النواب وتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب القادم؟
الجواب السريع يفترض طرح سؤال آخر، ماهو السند الدستوري أو القانوني بصفة عامة لتحديد تاريخ إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب القادم من الآن .... وفي التواريخ المتداولة وبالخصوص التاريخ الأخير ليوم 25 نونبر 2011؟ إن الأمر يتعلق بانتخابات مبكرة أو سابقة لأوانها لأعضاء مجلس النواب، وقبل انتهاء الولاية الحالية والتي من المفروض أن تنتهي دستوريا مع افتتاح الدورة البرلمانية ليوم الجمعة الثانية من أكتوبر يعني يوم 14 أكتوبر 2012.
لكن يمكن لجلالة الملك أن ينهي الولاية الحالية لمجلس النواب بحله بظهير شريف تطبيقا للفصل 51 من الدستور الحالي ، ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يحل مجلس النواب الحالي لأن الفصل 51 يتعلق بالحل الذي يخوله الدستور الحالي لجلالة الملك والمؤكد بإحالة هذا الفصل الى مقتضيات الفصول 96/97/98 والتي جاءت ضمن الباب السادس من الدستور في الجانب المتعلق منه بالعلاقة بين الملك والسلطة التشريعية (الفصول 95 إلى 99).
والذي يؤرقنا ويزعجنا ويسائلنا من الناحية القانونية، هو عدم عثورنا -ومجهودنا لم يصل إلى نتيجة - على أي أثر لنص في الدستور الحالي أو الدستور السابق لسنة 1996 للانتخابات السابقة لأوانها أو المبكرة لمجلس النواب، كذلك بقراءتنا المتمعنة والواعية للقانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، لم نجد أي أثر للسماح بإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب جميعا قبل أوانها باستثناء الانتخابات الجزئية لملء المقاعد الشاغرة أثناء الولاية التشريعية نفسها.
وبرجوعنا من جهة أخرى إلى مختلف المراسيم التي سبق لها أن حددت إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت سابقا يوم الجمعة 14 نونبر 1997 ويوم الجمعة 27 شتنبر 2002 وأخيرا يوم الجمعة 7 شتنبر 2007 ،وجدناها كلها تستند إلى الفصل 9 من القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب رقم 97 - 31كما تم تغييره وتتميمه.
وبالفعل بالرجوع إلى نص هذا الفصل نجده ينص على: أنه: »يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل«.
ما في ذلك شك، نص هذا الفصل واضح وبالتالي لا يمكن تفسيره بصفة واسعة، كما كان البعض يفسر ويقرأ نظيره الفصل 19 من الدساتير السابقة.
وبالتالي لا يمكن أن نجعل من الفصل (19) في القانون التنظيمي لمجلس النواب حلا قانونيا لإنهاء ولاية مجلس النواب. وبالتالي نرى ونتمنى أن نكون مخطئين. نؤكد بأنه لا يمكن خرق نص في الدستور، أي دستور اخترنا حتى لا نقع في إشكالية ما هو الدستور المطبق في النازلة، والتي بينا رأينا فيها أعلاه، وفي جميع الأحوال فالفقرة الأولى من الفصل (37) من دستور 1996، هي نفس نص الفقرة الأولى من الفصل (62) من الدستور الحالي دستور 29 يوليوز 2011 والتي تدسير مدة الولاية التشريعية في خمس سنوات بالنص على ما يلي: »ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس«.
إذن فمدة ولاية مجلس النواب الحالي هي خمس سنوات، ولا يمكن تقليصها دستوريا وقانونيا إلا بحل مجلس النواب بظهير شريف، وبالتالي تطبيق الإجراءات والشروط المترتبة عن هذا الحل.
هكذا، نرى أن تحديد تاريخ انتخابات مجلس النواب القادم حاليا بالمعطيات الحالية، وفي التواريخ المقترحة بمجرد مرسوم، هي مسألة سابقة لأوانها قانونيا ولا نبالغ إذا قلنا بأنها غير دستورية، لأن الانتخابات السابقة لأوانها لمجلس النواب والمتمثلة في تجديد كافة أعضاء مجلس النواب، لا يمكن أن تتم إلا بارتباط مع انتهاء ولاية مدة مجلس النواب بانتهاء مدة خمس سنوات، أو بعد الحل الصريح بنص الدستور بظهير ملكي بناء على أسباب قانونية وسياسية، واعتمادا على إرادة ملكية في ضبط حسن سير المؤسسات الدستورية وحماية الدستور من الممارسات اللادستورية.
وما دمنا في هذا الرأي، والذي خصصناه للجوانب القانونية والدستورية في الموضوع، لا يعني هذا أننا مع الرأي الذي يتباطأ في تفعيل الدستور الحالي ،دستور 29 يوليوز 2011، وليس تنزيله لأنه نزل منذ إقراره بالاستفتاء وصدور الظهير بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
لكن مع ذلك، فحل مجلس النواب الحالي هو المخرج القانوني والدستوري، وبالتالي سيفرض ذلك بالفعل صدور المرسوم الذي يحدد الإجراءات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد ليتم الانتخاب المذكور »في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل« تطبيقا للفصل (97) من الدستور الحالي: وبالتالي سيأخذ قرار الحل بعين الاعتبار جميع الملابسات الظرفية والملاءمة الضرورية في تحديد تاريخ الحل نفسه لتلافي التخوفات التي تم التعبير عنها بمناسبة النقاش حول تاريخ الانتخابات الملائم.
نكتفي بطرح هذا الرأي للنقاش مساهمة منا في حماية مؤسساتنا الدستورية واحترام دستورنا الجديد، نصا وروحا.
لكن أخيرا لا ننسى أن نطرح مسألة أخرى مرتبطة بمسألة حل البرلمان من الناحية الدستورية. للأسف الشديد نجد فراغا في الدستور الجديد، فمن يقوم بدور السلطة التشريعية في الفترة التي يكون فيها البرلمان أو أحد مجلسيه موضوع حل؟ الدستور الحالي لا يجيب عن ذلك، مع العلم أن دستور 7 أكتوبر 1996 كان ينص في فقرته الثانية من الفصل ‹72) »وفي أثناء ذلك يمارس الملك بالاضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع«.
هذه الفقرة لا يوجد لها مقابل في الفصول المتعلقة بحل مجلسي البرلمان أو أحدهما في دستور 29 يوليوز 2011. فمن يمارس التشريع الذي يدخل في صلاحيات البرلمان في الفترة التي تفصل بين الحل ودخول البرلمان الجديد لممارسة مهامه؟
تلك مسألة أخرى نكتفي الآن بالإشارة إليها، وتستحق تأملات أخرى. ولا شك أن للحديث بقية. نتمنى أن يفتح هذا الرأي حوارا معمقا. ومائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص«.
() أستاذ التعليم العالي في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.