الطالبي العلمي يرد على بركة: "ليس هناك 18 مستوردا وإنما 100 مستثمر في مجال استيراد الأغنام والمبلغ لا يصل إلى مليار و300 وإنما 300 مليون"    رقمنة الإستفادة من تعويضات العلاج ل"CNSS".. هذه هي الخطوات الجديدة التي يجب اتباعها من قبل المؤمن لهم    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحضيراته تأهبا لمواجهة أوغندا    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    توقيف شاب متورط في التحريض على اقتحام سياج المدينة المحتلة    ارتفاع الدرهم مقابل الدولار    الصين تدعو لتعاون عالمي رابح – رابح في مجال العلوم والتكنولوجيا    مسيرة تدعم الفلسطينيين في الرباط    إسرائيل تقتل 25 شخصا بقطاع غزة    العلمي: "ديون الضمان" ملف مصطنع .. ولا علاقة لحزب الأحرار ب"جود"    العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الUMT من التصويت على قانون الإضراب    الصين تعتمد مخططا للتحول الرقمي للصناعة الخفيفة    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز ألف قتيل    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    معنينو يكشف "وثيقة سرية" عن مخاوف الاستعمار من "وطنيّة محمد الخامس"    عدم صرف الدعم الاجتماعي للأسر يثير تساؤلات مع حلول عيد الفطر    المعارضة بجماعة الجديدة تطالب بإدراج نقاط تتعلق بوضعية النظافة والصحة والثقافة في دورة ماي 2025    لائحة الشركات التي تقدمت للإستفادة من الدعم المخصص لأضاحي العيد العام الماضي    الرميد يرد على لشكر: مهاجمة حماس وتجاهل إسرائيل سقوط أخلاقي وتصهين مرفوض    الساسي يُقيم مشروع المسطرة الجنائية    المغرب التطواني يعبر لدور ثمن نهائي كأس العرش    المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بطنجة تُعلن عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1446    وفاة شاب في أصيلة في ظروف مؤلمة.. والمعطيات الأولية تشير إلى اضطرابات نفسية    الوداد يتأهل إلى ثمن كأس العرش    أوراق من برلين.. أوقات العزلة المعاصرة: اكتشاف الشعور الكوني    ترجمة "نساء الفراولة" إلى العربية    نقابات تطالب بحماية الموظفين خلال عملية توزيع الأعلاف.. وإشادة بمجهودات المديرة الإقليمية لوزارة الفلاحة بطنجة    حلويات "الفرّانْ" تتراجع بشفشاون    الأمم المتحدة: مقتل 830 فلسطينيا في غزة خلال 8 أيام بينهم 496 امرأة وطفلا    تحويلات مغاربة الخارج تتجاوز 17.8 مليار درهم وتراجع طفيف في الاستثمارات بالخارج مقابل ارتفاع قوي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب    عبد الرحيم.. نموذج مشرف للأمانة يعيد عشرة ملايين سنتيم إلى صاحبها في سوق إنزكان .    العامل المنصوري يبشر بمشروع "مدينة الترفيه والتنشيط" لتطوير إقليم تطوان وخلق فرص للشغل    تألق ليلة القدر في رمضانيات طنجة الكبرى: روحانية، تراث وتكريم لذوي الهمم    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    محكمة الاستئناف ببرشلونة تبرئ اللاعب ألفيس من تهمة الاعتداء الجنسي    الديوان الملكي يعلن عن ثلاث تعيينات جديدة    عمرو خالد: هذه تفاصيل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. مشاهد مؤثرة ووصايا خالدة    رفع الإيقاف عن مهدي بنعطية    شهر رمضان.. وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم حصيلة حملة المساعدة الإنسانية في القدس    144 قتيلا جراء الزلزال في ميانمار    بخصوص ما قاله الكاتب الأول عن فلسطين الآن!    مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط بات على المحك … !    دنيا بوطازوت تنسحب من تقديم "لالة العروسة" بعد أربع سنوات من النجاح    بورقية وبوعياش وبلكوش .. الديوان الملكي يعلن عن تعيينات جديدة    إسبانيا تعلن عن ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لتنظيم بطولة عالمية جديدة    السعيدية.. تسليط الضوء على الندوة الدولية حول تطوير الريكبي الإفريقي    العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 50.7 مليار درهم عند متم فبراير    وزارة الداخلية.. إغلاق 531 محلا ومصادرة 239 طنا من المنتجات غير القانونية    العرض ماقبل الأول لفيلم «مايفراند» للمخرج رؤوف الصباحي بسينما ميغاراما    رامز جلال في رمضان والكاميرا الخفية المغربية .. مقلب في الضيوف أم في المشاهد؟    مباريات كرة القدم للتأهل إلى المونديال إصابة أكرد تدمي قلب مشجع ستيني    عودة أسطورة الطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي في عرض يعد بالكثير    باحثون يكتشفون رابطا بين السكري واضطرابات المزاج ومرض ألزهايمر    كرة القدم لعبة لكنها ليست بلا عواقب..    سكان المغرب وموريتانيا أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت    "الرزيزة" .. خيوط عجين ذهبية تزين موائد ساكنة القصر الكبير    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي في موضوع .. تحديد تاريخ انتخابات أعضاء مجلس النواب بين الانتخابات السابقة لأوانها وحل مجلس النواب الحالي

تجري في الساحة الوطنية منذ الأسابيع الأخيرة مناقشة وأخذ ورد حول موعد إجراء الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس النواب، ليحلوا محل الأعضاء الحاليين الذين جرى انتخابهم يوم الجمعة 7 شتنبر 2007، بناء على مرسوم بتاريخ 30 مارس 2007، لمدة ولاية خمس سنوات تطبيقاً للفصل (37)، من دستور 7 أكتوبر 1996 المطبق في ذلك التاريخ، والتي من المفروض أن تنتهي في الحالات العادية بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تم فيها انتخاب المجلس، يعني يوم الجمعة الثانية من أكتوبر 2012.
وجرى ويجري الحديث عن تحديد يوم 7 أكتوبر 2011، الذي تحول إلى يوم 11 نونبر وأخيراً يظهر أن مجلس الحكومة الأخير لوَّح بتاريخ 25 نونبر 2011 كموعد لإجراء تجديد كامل لأعضاء مجلس النواب. فعلى أي سند قانوني، وعلى أي مرتكز دستوري يستند تحديد هذا التاريخ من الآن؟
بقراءة متمعنة وواعية لكل من دستور 7 أكتوبر 1996 وللقانون التنظيمي الحالي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب، وبقراءة متمعنة وواعية للدستور الجديد المنفذ بظهير 29 يوليوز 2011، وبالخصوص نص الفصل (176)، الذي ينص على أنه »إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حالياً في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور« (الفصل 176 من الدستور).
ونذكر أن الفصل (51) المحال إليه في الفصل (176) ينص على ما يلي:
»للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98«.
ومن اللازم، لإكمال صورة المعطيات، من المفيد أن نذكر بنص هذه الفصول الأخيرة، والتي تتعلق بالشروط التي يتم فيها هذا الحل (الفصل 96) والنتائج المترتبة عن الحل (الفصلان 97 و 98).
الفصل 96:» للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين أن يحل بظهير المجلسين معاً أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة«.
»الفصل 97: يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل«.
الفصل 98: إذا وقع حل أحد المجلسين فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ماعدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد«.
وحتى لا ندخل في نقاش لا يسمح به هذا الرأي الحالي، في موضوع أي دستور سيطبق في موضوع الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس النواب؟ نحن نرى أن الدستور الجديد دخل حيز التنفيذ، بمجرد نشره في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011 مصحوباً بالظهير الشريف رقم 1/11/91 الصادر في 29 من نفس الشهر بتنفيذ نص الدستور، بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 815/2011 الصادر في 14 يوليوز 2011 المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم فاتح يوليوز 2011.
ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ينطبق على تحضير انتخابات مجلس النواب القادمة، كما ينص على ذلك الفصل (178) المشار إليه، ولو أن هذا الفصل يندرج في الأحكام الانتقالية. فالإحالة فيه إلى نص الفصل (51) منه، والمتعلق باختصاص جلالة الملك وحقه في »حل مجلسي البرلمان أو أحدهما طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98« المشار إليها أعلاه. وبالتالي لم يُحِل الفصل (178) من الدستور الحالي إلى الفصل (71) من الدستور السابق، دستور 7 أكتوبر 1996 الذي كان يخول »للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف«.
هذا ما يمكن أن نقوله باختصار على حل البرلمان بمقتضى الدستور تقعيداً للرأي القانوني الذي نطرحه في هذه العجالة.
والسؤال المطروح، ما هي العلاقة بين حل البرلمان وبالخصوص حل مجلس النواب وتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب القادم؟
الجواب السريع يفترض طرح سؤال آخر، ماهو السند الدستوري أو القانوني بصفة عامة لتحديد تاريخ إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب القادم من الآن .... وفي التواريخ المتداولة وبالخصوص التاريخ الأخير ليوم 25 نونبر 2011؟ إن الأمر يتعلق بانتخابات مبكرة أو سابقة لأوانها لأعضاء مجلس النواب، وقبل انتهاء الولاية الحالية والتي من المفروض أن تنتهي دستوريا مع افتتاح الدورة البرلمانية ليوم الجمعة الثانية من أكتوبر يعني يوم 14 أكتوبر 2012.
لكن يمكن لجلالة الملك أن ينهي الولاية الحالية لمجلس النواب بحله بظهير شريف تطبيقا للفصل 51 من الدستور الحالي ، ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يحل مجلس النواب الحالي لأن الفصل 51 يتعلق بالحل الذي يخوله الدستور الحالي لجلالة الملك والمؤكد بإحالة هذا الفصل الى مقتضيات الفصول 96/97/98 والتي جاءت ضمن الباب السادس من الدستور في الجانب المتعلق منه بالعلاقة بين الملك والسلطة التشريعية (الفصول 95 إلى 99).
والذي يؤرقنا ويزعجنا ويسائلنا من الناحية القانونية، هو عدم عثورنا -ومجهودنا لم يصل إلى نتيجة - على أي أثر لنص في الدستور الحالي أو الدستور السابق لسنة 1996 للانتخابات السابقة لأوانها أو المبكرة لمجلس النواب، كذلك بقراءتنا المتمعنة والواعية للقانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، لم نجد أي أثر للسماح بإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب جميعا قبل أوانها باستثناء الانتخابات الجزئية لملء المقاعد الشاغرة أثناء الولاية التشريعية نفسها.
وبرجوعنا من جهة أخرى إلى مختلف المراسيم التي سبق لها أن حددت إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت سابقا يوم الجمعة 14 نونبر 1997 ويوم الجمعة 27 شتنبر 2002 وأخيرا يوم الجمعة 7 شتنبر 2007 ،وجدناها كلها تستند إلى الفصل 9 من القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب رقم 97 - 31كما تم تغييره وتتميمه.
وبالفعل بالرجوع إلى نص هذا الفصل نجده ينص على: أنه: »يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل«.
ما في ذلك شك، نص هذا الفصل واضح وبالتالي لا يمكن تفسيره بصفة واسعة، كما كان البعض يفسر ويقرأ نظيره الفصل 19 من الدساتير السابقة.
وبالتالي لا يمكن أن نجعل من الفصل (19) في القانون التنظيمي لمجلس النواب حلا قانونيا لإنهاء ولاية مجلس النواب. وبالتالي نرى ونتمنى أن نكون مخطئين. نؤكد بأنه لا يمكن خرق نص في الدستور، أي دستور اخترنا حتى لا نقع في إشكالية ما هو الدستور المطبق في النازلة، والتي بينا رأينا فيها أعلاه، وفي جميع الأحوال فالفقرة الأولى من الفصل (37) من دستور 1996، هي نفس نص الفقرة الأولى من الفصل (62) من الدستور الحالي دستور 29 يوليوز 2011 والتي تدسير مدة الولاية التشريعية في خمس سنوات بالنص على ما يلي: »ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس«.
إذن فمدة ولاية مجلس النواب الحالي هي خمس سنوات، ولا يمكن تقليصها دستوريا وقانونيا إلا بحل مجلس النواب بظهير شريف، وبالتالي تطبيق الإجراءات والشروط المترتبة عن هذا الحل.
هكذا، نرى أن تحديد تاريخ انتخابات مجلس النواب القادم حاليا بالمعطيات الحالية، وفي التواريخ المقترحة بمجرد مرسوم، هي مسألة سابقة لأوانها قانونيا ولا نبالغ إذا قلنا بأنها غير دستورية، لأن الانتخابات السابقة لأوانها لمجلس النواب والمتمثلة في تجديد كافة أعضاء مجلس النواب، لا يمكن أن تتم إلا بارتباط مع انتهاء ولاية مدة مجلس النواب بانتهاء مدة خمس سنوات، أو بعد الحل الصريح بنص الدستور بظهير ملكي بناء على أسباب قانونية وسياسية، واعتمادا على إرادة ملكية في ضبط حسن سير المؤسسات الدستورية وحماية الدستور من الممارسات اللادستورية.
وما دمنا في هذا الرأي، والذي خصصناه للجوانب القانونية والدستورية في الموضوع، لا يعني هذا أننا مع الرأي الذي يتباطأ في تفعيل الدستور الحالي ،دستور 29 يوليوز 2011، وليس تنزيله لأنه نزل منذ إقراره بالاستفتاء وصدور الظهير بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
لكن مع ذلك، فحل مجلس النواب الحالي هو المخرج القانوني والدستوري، وبالتالي سيفرض ذلك بالفعل صدور المرسوم الذي يحدد الإجراءات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد ليتم الانتخاب المذكور »في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل« تطبيقا للفصل (97) من الدستور الحالي: وبالتالي سيأخذ قرار الحل بعين الاعتبار جميع الملابسات الظرفية والملاءمة الضرورية في تحديد تاريخ الحل نفسه لتلافي التخوفات التي تم التعبير عنها بمناسبة النقاش حول تاريخ الانتخابات الملائم.
نكتفي بطرح هذا الرأي للنقاش مساهمة منا في حماية مؤسساتنا الدستورية واحترام دستورنا الجديد، نصا وروحا.
لكن أخيرا لا ننسى أن نطرح مسألة أخرى مرتبطة بمسألة حل البرلمان من الناحية الدستورية. للأسف الشديد نجد فراغا في الدستور الجديد، فمن يقوم بدور السلطة التشريعية في الفترة التي يكون فيها البرلمان أو أحد مجلسيه موضوع حل؟ الدستور الحالي لا يجيب عن ذلك، مع العلم أن دستور 7 أكتوبر 1996 كان ينص في فقرته الثانية من الفصل ‹72) »وفي أثناء ذلك يمارس الملك بالاضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع«.
هذه الفقرة لا يوجد لها مقابل في الفصول المتعلقة بحل مجلسي البرلمان أو أحدهما في دستور 29 يوليوز 2011. فمن يمارس التشريع الذي يدخل في صلاحيات البرلمان في الفترة التي تفصل بين الحل ودخول البرلمان الجديد لممارسة مهامه؟
تلك مسألة أخرى نكتفي الآن بالإشارة إليها، وتستحق تأملات أخرى. ولا شك أن للحديث بقية. نتمنى أن يفتح هذا الرأي حوارا معمقا. ومائة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص«.
() أستاذ التعليم العالي في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.