امرأة أسقطت حملا عمره شهران بعد يومين من وفاة زوجها، هل تعتبر عدتها انقضت بذلك أم عليها أن تكمل عدة الوفاة؟ معلوم أن العدة هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة، يجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة. وهي واجبة شرعا على المرأة بنصوص من القانون والسنة النبوية والإجماع، وقد تكون بأحد سببين: طلاق أو موت. وذلك لاستبراء رحم أو إعطاء فرصة للطرفين قصد مراجعة قرار الطلاق، والتمكن من معرفة أن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق والعود إلى الزواج بعد زوال فورة الغضب وهدوء النفس، والتفكير بمتاعب ومخاطر ووحشات الفراق، وذلك حرصا من الإسلام على إبقاء الرابطة الزوجية وتنويرها بتعظيم شأن الزواج، الذي يعد عقد ترابط وتماسك وميثاق غليظ لا يمكن أن ينحل بهذه السهولة وينفتل بهذه البساطة، لأنه لا ينعقد إلا بالشهود فكذلك لا ينحل إلا بانتظار طويل الأمد. وتكون العدة كذلك بسبب التفجع على الزوج /شريك حياة المرأة، ومقاسمتها الفجائع والأحزان والمصائب والمسرات، أمين سرها، وخازن أسرارها، العدة من أجل تذكر نعمة الزواج ورعاية حق الزوج وأقاربه وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها، وصون سمعتها وحفظ كرامتها، حتى لا يتحدث الناس بأمرها ونقد تهاونها، والتحدث عن خروجها وزينتها خصوصا من أقارب زوجها. وعدة الوفاة في حال كون المرأة حائلا غير حامل محصورة بنص الآية في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 234 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والحامل المتوفى عنها زوجها أجل عدتها هو وضع حملها لقوله تعالى في سورة الطلاق الآية 4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والمعنى أن انقضاء أجل عدتهن يكون بوضع الحمل ولو بعد الوفاة بزمن قليل بدليل الحديث الذي رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجها، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي وفي رواية: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي وعند المالكية المقصود بالحمل الذي تضع ولو كان علقة وهو دم متجمع، وفي كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج: 7ط: دار الفكر عام 1984 ص.635وقال الحنفية: الحمل إسم لجميع ما في البطن، فلو ولدت وفي بطنها آخر تنقضي العدة بالآخر. كما قرر الجمهور، لكن خالفوهم فقالوا: يكفي خروج أكثر الولد وإذا أسقطت المرأة سقطا، واستبان بعض خلقه انقضت به العدة، لأنه ولد وإلا فلا. وبناء على هذا القول فإن المرأة التي أسقطت حملا عمره شهران بعد يومين من وفاة زوجها إن كان لعذر شرعي وبغير نية مبيتة فإنها تنقضي عدتها وتتحلل. وإن كان بقصد استثقال هذه المدة التي هي أربعة أشهر وعشرة من أجل تزويج مثلا أو ما شابه ذلك من الاغراض التي تستهدفها، فإنها تعامل بنقيض قصدها كالوارث الذي يقتل موروثه استعجالا للميراث، فإنه يحرم من الميراث بسبب هذه النية المبيتة. وننبه على أن فقهاء المالكية يحتاطون جدا في قضية الإجهاض، والمعتمد عندهم أنه يحرم إخراج مجرد المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما ، وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين، وأما إذا نفخت فيه الروح فيحرم إجهاضه حينئذ ويعد جريمة بالإجماع، ولذلك علينا جميعا الاحتياط لديننا، فالأمر الذي يصل إلى حد إزهاق النفس وقتلها ووأدها ليس هزلا، وإنما هو جد، وقد أورد الإمام الغزالي كلاما مفيدا في موضوع إسقاط الخمل نريده خاتمة مسك في هذا المقال نظرا لأهميته، يقول رحمه الله في كتابه النفيس: الإحياء في جزء ربع العادات (كتاب النكاح) الصفحة 47 وليس هذا-أي منع الحمل- كالإجهاض و الوأد، لأن ذلك جناية على موجود حاصل، والوجود له مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت نطفة فعلقة,1 كانت الجناية أفحش وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة إزدادت الجناية تفاحشا و منتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حيا.