في انتظار الطلاق.. هل علي واجبات؟ أنا امرأة أعيش في دولة أوروبية، وطلبت الخلع من زوجي ورفض، فرفعت قضية طلاق، والمحكمة لن تحكم إلا بعد سنتين؛ لأن زوجي لم يوافق على الطلاق، أريد أن أعرف في هذه الحالة، ما هي حقوق زوجي علي، وما هي واجباتي نحوه، علما أن كل واحد منا يعيش في شقة لوحده، لأن زوجي طلب مني الخروج من البيت الذي نسكنه لأسكن في شقة لوحدي مع أولادي. وطبعا سيعطي نفقة أولاده، المشكلة أنني سوف أبقى لقرابة سنتين ونصف غير متزوجة، وغير مطلقة، حتى تحكم المحكمة في القضية، وأنا لا أعرف ما هو وضعي الشرعي في هذه الحالة؟ لم تذكري أختي الكريمة سبب طلبك للخلع، وهل طلبك هذا مشروع، وله دافع مقبول أم لا؟ النقطة الثانية؛ أذكرك بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي ورد في سنن الترمذي بسند حسن: أيما امرأة صبرت على أذى زوجها؛ إلا وأعطاها الله من الأجر مثلما أعطى لآسية بنت مزاحم. فعلى الأخت الكريمة أن تفكر في أبنائها، وفي المحافظة على شمل الأسرة، حتى يترعرع الأبناء أسوياء، ولا تطالب بالطلاق إلا إذا كان هناك ضرر يمس دينها ويؤذي أبناءها، وإلا فطلاقها يكون فيه الضرر أكثر. والقاعدة الأصولية تقرر أن الضرر لايزال بضرر أكبر منه. باستحضار هذه الأمور، يمكن طيلة هذه المدة إن خشيت المرأة على دينها، أن تعتزل عن زوجها في سكنى منعزلة، ويبقى أمرها معلقا، ولا يحق لها أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بالطلاق. والله اعلم فك الظفيرة عند الاغتسال هل من الضروري عند الاغتسال من الجماع أن أقوم بفك شعري إذا كان على شكل ظفيرة؟ ليس من الضروري على المرأة الجنب أن تنقض ظفيرتها، بل يكفيها أن تخلل شعرها إذا لم يكن في الظفيرة شيء زائد، وهذا كان عند بعض النساء يطلن به ظفيرتهن . وقد ردت مولاتنا عائشة على عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، الذي أفتى بأن تنقض المرأة ظفيرتها فقالت له: فهلا قصت شعرها؟ وهذا يفيد أن الشرع الإسلامي أجاز لها الاغتسال، شريطة إيصال الماء إلى أصول الشعر دون فك الظفيرة. والله اعلم حكم الشرع في التأمين ما حكم الشرع فى قضايا التأمين المختلفة، من حيث التأمين على الحياة، والتأمين الصحى، وغيره؟ التأمين يدخل في إطار تلك الصور المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، لأن فيه الغبن، والغبن محرم شرعا، ولايجوز في التأمين إلا ما هو عند الضرورة، أي ما لا اختيار للإنسان فيه، كالتأمين على السيارة التي إن لم يقم بها الشخص عوقب من قبل رجال الأمن .. أما الأنواع الأخرى من التأمين؛ فغير ملزم بها، بل هو في حل من أمرها، وله الاختيار فيها، ولهذا لا تجوز شرعا، وليس له اضطرار لها. والله اعلم