حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    إنزال أمني بالفنيدق لإحباط محاولات تسلل المهاجرين إلى سبتة    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الفقه المالكي
نشر في التجديد يوم 16 - 01 - 2004

إيقاع المرأة طلاقها بين الفقه المالكي والنص القانوني
الأصل في الزواج أن يعقد على التأبيد والدوام، لكون الزواج الأبدي هو الأليق بطبيعة الإنسان والفطرة التي فطره الله عليها، كما أنه هو الأوفق للمجتمع البشري من أجل المحافظة على النوع الإنساني، إلا أن هذا الزواج قد تعترضه صعوبات ومشاكل تتحول معها الحياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق، ويقع الزوجان في أضرار ومعاناة لا حصر لها، فيضطران إلى وضع حد لعلاقتهما الزوجية.
الطلاق مبدئيا بيد الزوج
ورفعا لهذه الأضرار والمعاناة شرع الإسلام الطلاق وجعله من حيث المبدأ في يد الزوج بموجب دلالة عدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، وأسند سبحانه إيقاع الطلاق إليه لاعتبارات فطرية وواقعية معيشة ومشاهدة لا يستطيع أحد إنكارها.
من حق المرأة امتلاك طلاقها
غير أنه وبالرغم من هذه المنطلقات الواقعية المبررة والشرعية لجعل الطلاق بيد الرجل، وتأسيسا على قاعدة رفع الضرر وإزالته، فإن الشريعة لم تحرم الزوجة من هذا الطلاق، بل مكنتها في كثير من الحالات التي تتضرر فيها من المطالبة بطلاقها.
بل إن الشريعة أباحت للمرأة أن تمتلك طلاقها وتجعل عصمتها بيدها عن طريق الاشتراط أو الالتزام التطوعي من طرف زوجها وبإرادته المنفردة، فكما أن الزوج إذا لحق به ضرر من الحياة الزوجية التي يعيشها، لجأ إلى ما بيده من الطلاق ليخلص نفسه من الضرر الذي لحقه، فكذلك الزوجة لها أن تخلص نفسها من ذلك عن طريق المطالبة بطلاقها، أو عن طريق توقيع طلاق نفسها بنفسها أخذا بشرطها أو بالتطوع المجعول لها من طرف زوجها.
موقف فقهاء الشريعة من طلاق المرأة نفسها
والأصل في جواز امتلاك الزوجة حق توقيع طلاقها بنفسها ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خير زوجاته بين البقاء على الزوجية أو الفراق، والتخيير في العمق تمليك للمرأة طلاقها، وقد سجل القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: (يا أيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) الأحزاب 28 .29
وقد اختلف فقهاء الشريعة حول جواز أن يملك الزوج زوجته هذا الحق، فمنهم من أجاز ذلك وهم جمهور الفقهاء وفي مقدمتهم الإمام مالك. ومنهم من عارضه، ومن أبرز المعارضين الفقيه ابن حزم الظاهري.
موقف الفقه المالكي من طلاق المرأة نفسها
ومهما يكن من خلاف فإن فقهاء المذهب المالكي، الجاري به العمل في بلدنا المغرب، على أنه يجوز للزوج أن يملك زوجته حق إيقاع طلاق نفسها بنفسها، عن طريق الاشتراط أو عن طريق الالتزام لها بذلك تطوعا وتبرعا، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها حين العقد أو بعده على أن يكون الطلاق بيدها ووافق زوجها على الشرط، أو تطوع هو لها بإرادته المنفردة بعد عقد الزواج، جاز لها ذلك والعمل على ما جعل لها في شرطها أو تبرعه لها، فلو اشترطت عليه مثلا أنه متى غاب عنها أو تزوج عليها فالطلاق بيدها توقعه متى تحقق لها ذلك؛ كان لها أن توقع طلاقها متى تحقق شرطها، دون أن تتوقف حين إرادة تخليص نفسها على رضاه أو استشارته أو شيء من هذا القبيل، وكذلك الشأن في الالتزام لها بذلك تطوعا منه.
بل إن الفقه المالكي ذهب إلى أبعد مدى في تخويل المرأة حق امتلاك عصمتها عملا بمقتضى شرط الغيبة مثلا أو التطوع بها متى تحققت غيبة زوجها على أرض الواقع ولو بدون إثبات هذه الغيبة وبدون أن تكلف الزوجة بأداء أي يمين فيما إذا صرح زوجها بتصديقها في الغيبة ومدتها وأسقط عنها هذه اليمين، وبدون أن ترفع أمرها إلى القاضي فيما إذا أعفاها زوجها من ذلك أيضا؛ إذ المدار في ذلك كله على ما جعل للمرأة في وثيقة شرطها أو تطوعها.
وبالرغم من أن كلام فقهاء المذهب المالكي حول التمليك والتخيير والتفويض يبدو متداخلا وتكتنفه تفريعات وتفصيلات قد يصعب استيعابه على المستوى النظري، فإن الفقه التطبيقي له المتمثل في التوثيق العدلي يبين بوضوح كيفيات تنزيل قواعد المذهب على أرض الواقع.
مسطرة توقيع هذا الطلاق في الوثائق العدلية
وبالرجوع إلى الوثائق العدلية الواردة في مجال طلاق المرأة نفسها بنفسها أخذا بشرطها أو طوعها، يتضح أن مسطرة توقيع هذا الطلاق تكون وفقا لما يلي:
1 إما أن يملك الزوج زوجته حق إيقاع طلاق نفسها بنفسها مع تصديقها في ادعائها بتحقق شروطها المجعولة لها في وثيقة الشرط أو التطوع، وإعفائها من عبء الإثبات وأداء اليمين ومن الرفع إلى القاضي، وفي هذه الحالة يكفي المرأة أن تدلي لدى عدلين منتصبين للإشهاد بوثيقة التمليك التي تخول لها ما ذكر، وبعد تأكد العدلين من أن العصمة بيدها على النحو المذكور، تشهدهما الزوجة أنها أوقعت طلاق نفسها بنفسها دون أن ترفع أمرها إلى القاضي.
2 وإما أن يملكها حق العصمة دون أن يصدقها في كل أو بعض ما ذكر؛ وفي هذه الحال لا تمكن المرأة من إيقاع طلاق نفسها بنفسها إلا بعد القيام بكل الموجبات وبعد الرفع إلى القاضي.
هاتان المسطرتان الفقهيتان أظهرتهما الوثائق العدلية، المسطورة في كتب التوثيق العدلي، ومن أبرزها الوثيقتان المشهورتان: الأولى وثيقة الشرط أو الطوع المتضمنة للتمليك، والثانية وثيقة توقيع الزوجة طلاق نفسها بنفسها أخذا بشرطها أو طوعها، والوثيقتان معا موجودتان في كتاب الوثائق الفاسية للفقيه محمد بناني (المتوفى سنة 1261 ه) الذي يعتبر المرجع الأساس للتوثيق العدلي عند الموثقين المغاربة.
طلاق المرأة نفسها في مدونة الأحوال الشخصية
أما مدونة الأحوال الشخصية فقد تحدثت عن طلاق التمليك في الفصول 303144,67 ولكنها اكتفت في ذلك بمجرد إشارات عابرة غير واضحة في معانيها، فضلا عن بيانها بدقة كيفية توقيع الطلاق المجعول بيد المرأة، فقد أشارت إلى ذلك الفقرة الثانية من الفصل 30 في معرض ذكر شرط عدم التعدد على الزوجة ونصت على ما يلي: للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وإذا تزوج عليها فأمرها بيدها كما جاء في الفصل 31 ما يلي: للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها وأنه إذا لم يف الزوج بما التزم به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح.
وفي معرض تعريف الطلاق نص الفصل 44 على أن: الطلاق هو حل عقدة النكاح بإيقاع الزوج أو وكيله أو من فوض له في ذلك أو الزوجة إن ملكت هذا الحق أو القاضي.
وقد أظهرت التطبيقات العملية لهذه المقتضيات غير الواضحة في معانيها إشكالات وتساؤلات جعلت المرأة لا تستفيد كثيرا من الطلاق المجعول بيدها عن طريق التمليك، ومن هذه الإشكالات:
1 عبارة فأمرها بيدها الواردة في الفصل 30 لا تعني بالضرورة الطلاق فقد يفهم منها الطلاق وقد يفهم منها أمر آخر غير الطلاق.
2 ما هي الجهة التي تتقدم إليها الزوجة بطلب فسخ النكاح، هل هي قضاء الموضوع أو قضاء التوثيق، على اعتبار أن معاينة تحقق الشرط الفاسخ يمكن أن يقوم بها قاضي التوثيق الذي له الاختصاص من حيث إنه هو الذي يراقب وثيقة الشرط والطلاق، أو قاضي الموضوع باعتبار أن له الولاية العامة على كل القضايا إلا ما استثني بنص، كما أن كلا منهما قاض على كل حال.
3 أي عقد زواج معني بالفسخ، هل زواج المرأة الأولى على اعتبار أنها المتضررة من التعدد، أو زواج المرأة الثانية، على اعتبار أن زواجها متأخر عن زواج الأولى، والقاعدة أن المتأخر أولى بالفسخ من المتقدم؟
4 وأيا كان الزواج المعني بالفسخ، فهل معناه أن هذا الزواج أصبح فاسدا حتى تطلب الزوجة فسخه؟ ثم هل الفساد الذي لحقه هو فساد لعقده أو فساد لصداقه؟
5 ثم إن اتباع الزوجة مسطرة طلب فسخ الزواج لا تعني أنها أوقعت طلاقها المجعول لها، إذ الفسخ ليس هو الطلاق، فبينهما فوارق جوهرية وشكلية متعددة.
6 وأيضا فهل اتباع المرأة مسطرة طلب فسخ الزواج خاص بشرط عدم التعدد عليها وهو الظاهر أم هو عام بكل الشروط أو الالتزامات التي يعلق عليها جعل العصمة بيدها؟.
في خضم هذه التساؤلات والاستشكالات تبقى المرأة التي تريد أن توقع عصمتها أخذا بما جعل لها في وثيقة التمليك؛ بين سهولة مسطرة الفقه المالكي؛ وبين تأويلات النص القانوني؛ ففي بعض أقسام التوثيق أو جلها تنصح المرأة باتباع مسطرة التطليق الصعبة المنال والطويلة الانتظار والكثيرة المصاريف؛ وتارة أخرى ترشد إلى التقدم للمحكمة لطلب فسخ الزواج في إطار التأويلات المذكورة؛ أو اتباع المسطرة المتعلقة بتوقيع الطلاق الرجعي ابتداء من استدعاء الزوج لجلسة الصلح وتكوين مجلس العائلة؛ وانتهاء بأخذ رأيه في موضوع إيقاع الطلاق؛ وقليل من أقسام التوثيق التي تملك الجرأة القضائية فتذهب إلى وجوب تطبيق المسطرة الفقهية في توقيع المرأة طلاقها إذا تعلقت وثيقة التمليك بشرط غير شرط عدم التزوج على الزوجة؛ على اعتبار أن مدونة الأحوال الشخصية ساكتة على الشروط والالتزامات الأخرى غير شرط التعدد؛ فترشد الزوجة إلى الاكتفاء بإشهاد عدلين شاهدين منتصبين؛ عملا بقاعدة الإحالة على الفقه المالكي المنصوص عليها في الفصل 82 من م.ح.ش.
هذا مع العلم أن المجلس الأعلى سبق له أن أجاز اتباع مسطرة الفقه المالكي؛ فقد جاء في قراره عدد 296 الصادر بتاريخ 19 5 1981 أن زوجا طلب الحكم على زوجته بالرجوع إلى بيت الزوجية؛ إلا أن المدعى عليها أجابت بكونها أشهدت على نفسها لدى عدلين منتصبين أنها طلقت نفسها بنفسها أخذا بشرطها المجعول لها من قبل المدعي؛ فحكم قاضي النازلة ابتدائيا بسقوط الحق المجعول لها وبعدم صحة الطلاق الصادر منها لنفسها؛ وبرجوعها إلى بيت الزوجية؛ وبعد الاستئناف أصدرت المحكمة حكما بتأييد الحكم الابتدائي.
غير أن المجلس الأعلى نقض الحكم الاستئنافي وجاء في إحدى حيثياته والخلاصة أن الأجدر بالمحكمتين أن تطبقا على النازلة الفقه المحرر في باب التفويض؛ وكان المدعي طلب إلى المجلس الأعلى إعادة النظر فيما قرره فقضى برفض الطلب.
بقلم العلمي الحراق
باحث بكلية الشريعة بفاس- المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.