بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    العسكريات يضيعن لقب أبطال إفريقيا بعد الخسارة من مازيمبي 1-0    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الإمارات: المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع الجزائر ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجماع على أهمية دور القضاء في التنزيل السليم لمدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 25 - 12 - 2003

بدأت لجنة العدل والتشريع مساء أول أمس المناقشة العامة لمشروع مدونة الأسرة الذي يحمل رقم 7003 بعدما تولى مساء الأربعاء 17دجنبر الجاري كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تقديم أهم مضامين المشروع وذكرا بالثوابت الدينية والدستورية والتاريخية والتقليدية التي ارتكز عليها. حيث أكد أحمد التوفيق ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للنواب الحاضرين في اجتماع لجنة العدل والتشريع أنه حضر معهم بأمر من جلالة الملك للإجابة عن استفسارات النواب وتوضيح بعض جزئيات التأصيل الشرعي لمدونة الأسرة.
وأفادت مصادر برلمانية أن كلام احمد التوفيق يأتي تكريسا للأعراف المعمول بها في ما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسة التشريعية وإمارة المؤمنين، وهو ما أكده وزير العدل في كلمته التقديمية لمشروع المدونة عندما قال: حدد أمير المؤمنين الاختيارات الكبرى التي بمقتضاها تمت صياغة مشروع مدونة الأسرة بأسلوب سلس حداثي وأمر جلالته بعرضه على البرلمان ليشاور نواب الأمة في الأمر في شقه المتضمن للالتزامات المدنية علما بأ ن الأحكام الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين. مما يعني بوضوح أن الجوانب المتعلقة بالشريعة منطقة خارج صلاحيات العمل التشريعي بالنسبة للمؤسسة البرلمانية.
وعكس ما ذهبت إليه بعض المنابر الصحفية من أن هناك حرصا كبيرا على أن تتم المصادقة على مشروع مدونة الأسرة أمام البرلمان في وقت وجيز والرغبة في الإسراع بتمريره ودون إدخال أية تعديلات تهم النقط الخلافية في مشروع المدونة من قبل البرلمانيين، فإن الأستاذ لحبيب الشوباني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أكد لالتجديد أن مكتب اللجنة اتفق على اعتماد وثيرة معقولة في المسار العام لنقاش المشروع تجمع بين أمرين، حق النواب في التدخل والمناقشة سواء كانت مناقشة عامة أو تفصيلية في مواد مشروع المدونة التي سيشملها النقاش التعديلي، مع الاستجابة لاستيعاب هذا المشروع الغني والواسع في مدة زمنية معقولة تعبر عن الانتظار الذي يصاحب هذا المشروع بالنسبة للرأي العام الوطني، وقال :إنا اتفقنا بان يكون إيقاع المناقشة بمعدل ثلاث لقاءات أسبوعيا مشيرا إلى انه لا يوجد أي تصور عن حدود المناقشة ونهايتها وانه بمجرد ما يتم الفراغ من الاستماع للجميع في المناقشة العامة سيتم المرور إلى المناقشة التفصيلية مادة مادة.
وقد أجمعت كل التدخلات في الجلسة الأولى للمناقشة العامة مساء أول أمس الثلاثاء على أهمية ما ورد في مشروع المدونة من إصلاحات اعتبرتها بحق ثورة، لما اتسمت به من الشمول ووضوح المرجعية الإسلامية وفضاء الاجتهاد الرحب داخلها، مما يجعل لحظة مناقشتها لحظة تاريخية تستدعي من نواب الأمة أن يكونوا في مستواها، خاصة وأن البرلمان سيناقش مشروع مدونة الأسرة بعدما صوت عليه المجتمع وأجمعت عليه الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني.
وبنفس الدرجة أجمعت التدخلات على أن أكبر عائق قد يقف في وجه هذه التعديلات يتمثل في إشكاليات التطبيق والعنصر البشري الذي سينزلها، بحيث ركز الكثير من النواب على أهمية المساطير التي ينبغي التدقيق فيها ودور القضاء من حيث الكفاءة والاستقامة وظروف الاشتغال وغيرها في إنجاح المدونة وجني ثمارها.
وقد عبر الأستاذ عبد الإله ابن كيران في بداية مداخلته على أن منهج الحوار والإشراك هو الذي ينبغي أن يسود في التعامل مع قضايا الاسرة ولو ساد من البداية لتفادينا الكثير من المشاكل، منبها إلى أنه بحكم الخصوصية المغربية ينبغي التعامل بحذر مع التطورات الجارية في العالم وما تحمله من مطالب وضغوط.
وينبغي هنا الانتباه إلى ما تعرفه المجتمعات الغربية من ارتفاع مهول في الطلاق وتفكك أسري بل وظهور أشكال لم يسبق أن عرفتها البشرية من قبيل الزواج المثلي والعمل على تقنينه، في حين أن المبدأ الأصوب في تدبير الشأن الأسري هو إعمال مبدأ المساواة في إطار العدل. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن ما قد يحفظ تميزنا في العالم هو كوننا نحمل قيما ثابتة، لا كما هو الشأن في عدد من الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكر أن أحد الأمريكيين أجابه عن سؤاله عن غياب القيم في المجتمع الأمريكي بأن قال له بأن القيم في المجتمع الأمريكي موجودة إلا أنها تتحول.
كما خصص الفقرة الأخيرة من مداخلته لبسط عدد من الملاحظات على مشروع مدونة الأسرة، حيث توقف عند القضايا المرتبطة بالولاية وتعدد الزوجات وتقسيم الثروة المكتسبة أثناء الزواج، فبخصوص الولاية اعتبر أن هناك فهما خاطئا لها بسبب من المقابلة بينها وبين المصطلح الفرنسي la tutelle والذي يحيل على منطق الوصاية، فالولاية في أصلها يقول الأستاذ ابن كيران تحيل على المناصرة ولا تعني الحجر وإلا لكان الإسلام قد حرم المرأة من حق التصرف في مالها، فهي حق لها تمارسه برغبتها واختيارها. كما عاب في هذا الصدد على أن المشروع تضمن مادة تضعف من القيمة الدينية للولاية.
أما بخصوص التعدد، فقد عبر عن استغرابه لطرح وتضخيم هذا المشكل رغم أنه لا يمثل ظاهرة اجتماعية بارزة، حيث لا تتعدى نسبتها في المجتمع المغربي الواحد في المائة، وأن علال الفاسي رحمه الله عندما طرح الأمر في السابق ارتبط ببروز جلي للظاهرة وصاحبه في ذلك الوقت مظالم بينة في حق المرأة الأولى، وأكد في الختام على وجوب إنصاف النساء اللواتي يشاركن بأموالهن في ثروة الأسرة ويُحرمن من نصيبهن في حالة الطلاق.
برلمانيون آخرون ركزوا على الجانب التربوي والثقافي، حيث أكد الأستاذ الأمين بوخبزة أن المشروع المذكور سيبقى حبرا على ورق إذا لم يتم القيام بثورة موازية على مستويات ثقافية وتربوية تعمل على غسل الأدمغة والاذهان من ثقافة عصور الانحطاط، وقبل ذلك القيام بثورة على آفة الأمية، فلا يمكن في رأيهم إعادة تشكيل العلاقات داخل الأسرة بشكل سليم إذا لم يتم إعادة تشكيل العقول والفهوم التي يمكنها التعامل مع النصوص والمساطير وما إلى ذلك، الأمر الذي دفع الكثير إلى التركيز على دور الإعلام في هذه الثورة التي أتت بفلسفة كرست مؤسسة الزواج وأهميتها في الوقت الذي بات مهددا بالانقراض في مجتمعات أخرى، ودعمت مؤسسة الأسرة حيث كان تدعيمها هاجسا كبيرا في مشروع المدونة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ولكون التماسك الأسري القائم على قداسة رابطة الزوجية ضمانة أساسية لاستقرار الرابطة المذكورة في ظل علاقة التكافؤ والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف، هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الأسرة لضربات متوالية في الغرب بأشكال من المسخ غريبة عن الحس الإنساني الفطري السليم.
يشار إلى أ ن المناقشة العامة لمشروع مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ستتواصل مساء اليوم. بحضور ثلاثة وزراء وهم احمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بوزوبع وزير العدل وسعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الأمر الذي اعتبره المتتبعون سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية لأنه لم يسبق أن حضر ثلاثة وزراء في تقديم ومناقشة مشروع قانون، لكن الأمر يبدو عاديا إذا تعلق الأمر بمشروع قيل أنه يحتاج لمعاملة خاصة، لأنه مشروع شعب ومجتمع كان للملك فيه موقع القاضي والحكم الذي حسم فيه الخلاف وأعطاه خصوصيته التي لا يجب إغفالها في النقاش.
أبو بكر
المرتكزات الجوهرية لإصلاح مدونة الأسرة
لقي مشروع مدونة الأسرة والإصلاحات الواردة فيه ترحيبا من جميع مكونات المجتمع المغربي السياسية والنقابية والفكرية والاجتماعية، وذلك لكونها جاءت تحت مبدإ كبيرلا يمكنني بصفتي أميراً للمؤمنين أن أُحلَّ ما حرم الله وأحرم ما أحل الله، وتبنت مقاربة شاملة في إطار الأسرة بمكوناتها الثلاث: الزوج والزوجة والأطفال، وفي ما يلي المبادئ العامة والمرتكزات الجوهرية لإصلاح المدونة، كما أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر2003 في افتتاحية السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية السابعة.
النساء شقائق الرجال في الأحكام:
أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار النساء شقائق للرجال في الأحكام، مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام: وكما يروى: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم.
الولاية حق للمرأة الرشيدة:
ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
مساواة المرأة بالرجل في سن الزواج:
ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
التعدد مقيد بالعدل:
رابعا: فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية. ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.
تبسيط توثيق الزواج للمقيمين بالخارج:
خامسا: تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء، المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين يسروا ولا تعسروا.
توسيع حق المرأة لطلب الطلاق واشتراط إذن المحكمة لتوثيقه:
سادسا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء. وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط تطبيقا لقوله عليه السلام: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق.
وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا: توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة: لا ضرر ولا ضرار، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
حقوق الطفل:
ثامنا: الحفاظ على حقوق الطفل بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب. وضمان مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، والإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا: حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية من خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
العمل بالوصية الواجبة:
عاشرا: تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
وثيقة لتدبير الأموال المكتسبة:
حادي عشر: أما فيما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.