ترامب سيزور السعودية منتصف مايو المقبل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة نبيل باها: الانتصار على أوغندا هو ثمرة عمل طويل ومكثف    طقس أول أيام العيد: أجواء حارة نسبيا بعدد من مناطق المملكة    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    عيد الفطر السَّعيد يوم غدا الإثنين.. تهانينا لكل متابعينا وتقبل الله من الجميع    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    الملك يصدر عفوا على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    ليلة العيد.. 6 حالات اختناق بسبب سخان الماء في طنجة    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجماع على أهمية دور القضاء في التنزيل السليم لمدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 25 - 12 - 2003

بدأت لجنة العدل والتشريع مساء أول أمس المناقشة العامة لمشروع مدونة الأسرة الذي يحمل رقم 7003 بعدما تولى مساء الأربعاء 17دجنبر الجاري كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تقديم أهم مضامين المشروع وذكرا بالثوابت الدينية والدستورية والتاريخية والتقليدية التي ارتكز عليها. حيث أكد أحمد التوفيق ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للنواب الحاضرين في اجتماع لجنة العدل والتشريع أنه حضر معهم بأمر من جلالة الملك للإجابة عن استفسارات النواب وتوضيح بعض جزئيات التأصيل الشرعي لمدونة الأسرة.
وأفادت مصادر برلمانية أن كلام احمد التوفيق يأتي تكريسا للأعراف المعمول بها في ما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسة التشريعية وإمارة المؤمنين، وهو ما أكده وزير العدل في كلمته التقديمية لمشروع المدونة عندما قال: حدد أمير المؤمنين الاختيارات الكبرى التي بمقتضاها تمت صياغة مشروع مدونة الأسرة بأسلوب سلس حداثي وأمر جلالته بعرضه على البرلمان ليشاور نواب الأمة في الأمر في شقه المتضمن للالتزامات المدنية علما بأ ن الأحكام الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين. مما يعني بوضوح أن الجوانب المتعلقة بالشريعة منطقة خارج صلاحيات العمل التشريعي بالنسبة للمؤسسة البرلمانية.
وعكس ما ذهبت إليه بعض المنابر الصحفية من أن هناك حرصا كبيرا على أن تتم المصادقة على مشروع مدونة الأسرة أمام البرلمان في وقت وجيز والرغبة في الإسراع بتمريره ودون إدخال أية تعديلات تهم النقط الخلافية في مشروع المدونة من قبل البرلمانيين، فإن الأستاذ لحبيب الشوباني رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أكد لالتجديد أن مكتب اللجنة اتفق على اعتماد وثيرة معقولة في المسار العام لنقاش المشروع تجمع بين أمرين، حق النواب في التدخل والمناقشة سواء كانت مناقشة عامة أو تفصيلية في مواد مشروع المدونة التي سيشملها النقاش التعديلي، مع الاستجابة لاستيعاب هذا المشروع الغني والواسع في مدة زمنية معقولة تعبر عن الانتظار الذي يصاحب هذا المشروع بالنسبة للرأي العام الوطني، وقال :إنا اتفقنا بان يكون إيقاع المناقشة بمعدل ثلاث لقاءات أسبوعيا مشيرا إلى انه لا يوجد أي تصور عن حدود المناقشة ونهايتها وانه بمجرد ما يتم الفراغ من الاستماع للجميع في المناقشة العامة سيتم المرور إلى المناقشة التفصيلية مادة مادة.
وقد أجمعت كل التدخلات في الجلسة الأولى للمناقشة العامة مساء أول أمس الثلاثاء على أهمية ما ورد في مشروع المدونة من إصلاحات اعتبرتها بحق ثورة، لما اتسمت به من الشمول ووضوح المرجعية الإسلامية وفضاء الاجتهاد الرحب داخلها، مما يجعل لحظة مناقشتها لحظة تاريخية تستدعي من نواب الأمة أن يكونوا في مستواها، خاصة وأن البرلمان سيناقش مشروع مدونة الأسرة بعدما صوت عليه المجتمع وأجمعت عليه الهيئات السياسية والنقابية والثقافية والجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني.
وبنفس الدرجة أجمعت التدخلات على أن أكبر عائق قد يقف في وجه هذه التعديلات يتمثل في إشكاليات التطبيق والعنصر البشري الذي سينزلها، بحيث ركز الكثير من النواب على أهمية المساطير التي ينبغي التدقيق فيها ودور القضاء من حيث الكفاءة والاستقامة وظروف الاشتغال وغيرها في إنجاح المدونة وجني ثمارها.
وقد عبر الأستاذ عبد الإله ابن كيران في بداية مداخلته على أن منهج الحوار والإشراك هو الذي ينبغي أن يسود في التعامل مع قضايا الاسرة ولو ساد من البداية لتفادينا الكثير من المشاكل، منبها إلى أنه بحكم الخصوصية المغربية ينبغي التعامل بحذر مع التطورات الجارية في العالم وما تحمله من مطالب وضغوط.
وينبغي هنا الانتباه إلى ما تعرفه المجتمعات الغربية من ارتفاع مهول في الطلاق وتفكك أسري بل وظهور أشكال لم يسبق أن عرفتها البشرية من قبيل الزواج المثلي والعمل على تقنينه، في حين أن المبدأ الأصوب في تدبير الشأن الأسري هو إعمال مبدأ المساواة في إطار العدل. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن ما قد يحفظ تميزنا في العالم هو كوننا نحمل قيما ثابتة، لا كما هو الشأن في عدد من الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكر أن أحد الأمريكيين أجابه عن سؤاله عن غياب القيم في المجتمع الأمريكي بأن قال له بأن القيم في المجتمع الأمريكي موجودة إلا أنها تتحول.
كما خصص الفقرة الأخيرة من مداخلته لبسط عدد من الملاحظات على مشروع مدونة الأسرة، حيث توقف عند القضايا المرتبطة بالولاية وتعدد الزوجات وتقسيم الثروة المكتسبة أثناء الزواج، فبخصوص الولاية اعتبر أن هناك فهما خاطئا لها بسبب من المقابلة بينها وبين المصطلح الفرنسي la tutelle والذي يحيل على منطق الوصاية، فالولاية في أصلها يقول الأستاذ ابن كيران تحيل على المناصرة ولا تعني الحجر وإلا لكان الإسلام قد حرم المرأة من حق التصرف في مالها، فهي حق لها تمارسه برغبتها واختيارها. كما عاب في هذا الصدد على أن المشروع تضمن مادة تضعف من القيمة الدينية للولاية.
أما بخصوص التعدد، فقد عبر عن استغرابه لطرح وتضخيم هذا المشكل رغم أنه لا يمثل ظاهرة اجتماعية بارزة، حيث لا تتعدى نسبتها في المجتمع المغربي الواحد في المائة، وأن علال الفاسي رحمه الله عندما طرح الأمر في السابق ارتبط ببروز جلي للظاهرة وصاحبه في ذلك الوقت مظالم بينة في حق المرأة الأولى، وأكد في الختام على وجوب إنصاف النساء اللواتي يشاركن بأموالهن في ثروة الأسرة ويُحرمن من نصيبهن في حالة الطلاق.
برلمانيون آخرون ركزوا على الجانب التربوي والثقافي، حيث أكد الأستاذ الأمين بوخبزة أن المشروع المذكور سيبقى حبرا على ورق إذا لم يتم القيام بثورة موازية على مستويات ثقافية وتربوية تعمل على غسل الأدمغة والاذهان من ثقافة عصور الانحطاط، وقبل ذلك القيام بثورة على آفة الأمية، فلا يمكن في رأيهم إعادة تشكيل العلاقات داخل الأسرة بشكل سليم إذا لم يتم إعادة تشكيل العقول والفهوم التي يمكنها التعامل مع النصوص والمساطير وما إلى ذلك، الأمر الذي دفع الكثير إلى التركيز على دور الإعلام في هذه الثورة التي أتت بفلسفة كرست مؤسسة الزواج وأهميتها في الوقت الذي بات مهددا بالانقراض في مجتمعات أخرى، ودعمت مؤسسة الأسرة حيث كان تدعيمها هاجسا كبيرا في مشروع المدونة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ولكون التماسك الأسري القائم على قداسة رابطة الزوجية ضمانة أساسية لاستقرار الرابطة المذكورة في ظل علاقة التكافؤ والمساواة والعدل والمعاشرة بالمعروف، هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الأسرة لضربات متوالية في الغرب بأشكال من المسخ غريبة عن الحس الإنساني الفطري السليم.
يشار إلى أ ن المناقشة العامة لمشروع مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ستتواصل مساء اليوم. بحضور ثلاثة وزراء وهم احمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد بوزوبع وزير العدل وسعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الأمر الذي اعتبره المتتبعون سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية لأنه لم يسبق أن حضر ثلاثة وزراء في تقديم ومناقشة مشروع قانون، لكن الأمر يبدو عاديا إذا تعلق الأمر بمشروع قيل أنه يحتاج لمعاملة خاصة، لأنه مشروع شعب ومجتمع كان للملك فيه موقع القاضي والحكم الذي حسم فيه الخلاف وأعطاه خصوصيته التي لا يجب إغفالها في النقاش.
أبو بكر
المرتكزات الجوهرية لإصلاح مدونة الأسرة
لقي مشروع مدونة الأسرة والإصلاحات الواردة فيه ترحيبا من جميع مكونات المجتمع المغربي السياسية والنقابية والفكرية والاجتماعية، وذلك لكونها جاءت تحت مبدإ كبيرلا يمكنني بصفتي أميراً للمؤمنين أن أُحلَّ ما حرم الله وأحرم ما أحل الله، وتبنت مقاربة شاملة في إطار الأسرة بمكوناتها الثلاث: الزوج والزوجة والأطفال، وفي ما يلي المبادئ العامة والمرتكزات الجوهرية لإصلاح المدونة، كما أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر2003 في افتتاحية السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية السابعة.
النساء شقائق الرجال في الأحكام:
أولا: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار النساء شقائق للرجال في الأحكام، مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام: وكما يروى: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم.
الولاية حق للمرأة الرشيدة:
ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
مساواة المرأة بالرجل في سن الزواج:
ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
التعدد مقيد بالعدل:
رابعا: فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، في حالة منع التعدد بصفة قطعية. ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.
تبسيط توثيق الزواج للمقيمين بالخارج:
خامسا: تجسيد إرادتنا الملكية، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء، المقيمين بالخارج، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين يسروا ولا تعسروا.
توسيع حق المرأة لطلب الطلاق واشتراط إذن المحكمة لتوثيقه:
سادسا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء. وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط تطبيقا لقوله عليه السلام: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق.
وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا: توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة: لا ضرر ولا ضرار، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
حقوق الطفل:
ثامنا: الحفاظ على حقوق الطفل بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب. وضمان مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، والإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا: حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية من خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
العمل بالوصية الواجبة:
عاشرا: تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
وثيقة لتدبير الأموال المكتسبة:
حادي عشر: أما فيما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على وضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.