سابقة خطيرة تلك التي تكشفها تفاصيل ملف مثير متعلّق بمواطنة مغربية تقدّمت لمباراة الولوج إلى مهنة مفتش شرطة، واجتازت جميع مراحل الانتقاء والتكوين بنجاح، بما فيها التحقيقات التي تجريها الإدارة العامة للأمن الوطني حول المرشحين للالتحاق بصفوفها وانتماءاتهم وأنشطتهم، قبل أن تفاجأ بقرار عزلها من العمل بعدما كانت قد التحقت بوظيفتها وحصلت على رقم مهني. يتعلّق الأمر بالمواطنة ح. ب، التي التحقت بصفوف الأمن مستهل العام 2009، وتم تعيينها بمدينة الرباط، بعد اجتيازها الاختبارات بميزة مشرفة، قبل أن تفاجأ في يناير من العام 2010، بقرار غير مبرّر من جانب الإدارة العامة للأمن الوطني، يقضي بعزلها عن العمل. لم تكن حورية تعرف حينها السبب الذي كان وراء صدور هذا القرار الصادم والمفاجئ، لكنها ستعرف بعد لجوئها إلى القضاء الإداري للطعن في قرار العزل، وإصرار هذا الأخير على مطالبة الإدارة العامة للأمن الوطني بتقديم تعليل مقنع لقرارها تحت طائلة إلغائه، أن السبب يتمثل في وجود عمّ لها قالت الإدارة إنه ينتمي إلى جماعة سلفية محظورة. «الاكتشاف» قامت به مديرية مراقبة التراب الوطني، «دي إس تي»، ومسؤولو الأجهزة الأمنية المغربية اعتبروا ذلك تهديدا للأمن الداخلي و»اختراقا لمرفق حساس وخطير». سببٌ لم يُقنع القضاء الإداري، خاصة أن المفتشة (ح. ب) نفت أن تكون لها أي علاقة بعمها الذي اعتُبِر منتميا إلى تنظيم سلفي محظور، علما أنه لم يسبق له أن تعرّض لأي اعتقال أو إدانة. الإدارة العامة للأمن الوطني دفعت خلال عرض هذا الملف على أنظار القضاء، بكون المفتشة المعنية بالقرار ما تزال في وضعية متمرنة ولم يتم ترسيمها بعد، وقالت إن هذا الوضع يجعلها تخضع لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، والذي يتيح عزل الموظفين المتمرنين دون استشارة المجلس التأديبي، وأن قرار عزلها تم «بعد التوصل بكتاب من طرف المصالح المختصة التي عهد إليها القيام ببحث محيطي بشأنها، تضمن معطيات لم تسعف في قبول ملفها كموظفة بمصالح الأمن الوطني». وطالبت بالتالي الإدارة العامة محكمة النقض بإلغاء قرار المحكمة الإدارية الذي ألغى قرار الإعفاء. إلا أن أعلى محكمة في النظام القضائي المغربي، قالت إن الإعفاء «يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون، وأن يكون هذا السبب قائما وصحيحا، والمحكمة تبيّن لها أن السبب المؤسس عليه الإعفاء غير ثابت في النازلة وألغت القرار المطعون فيه…». خلال المراحل الأولى للدعوى التي رفعتها المفتشة المعزولة، كانت الإدارة العامة للأمن الوطني تقول بوجود أسباب تهم الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وخلال جلسة البحث التي أجرتها المحكمة في المرحلة الابتدائية، كشفت الإدارة عن السبب المتمثل في اكتشاف المديرية العامة للأمن الوطني وجود عم للمفتشة ينتمي إلى «جماعة سلفية محظورة». هنا حدث تحوّل في مسار القضية، حيث اعتبر القضاء أنه وبمجرد كشف الإدارة العامة للأمن الوطني عن هذا السبب، لم يعد بالإمكان القول إن الملف يتعلّق بأمن البلاد وبالتالي لا مجال لاستثنائه من القواعد المتعلقة بالقرارات الإدارية، وذهب قرار محكمة النقض الذي تتوفر عليه « اليوم24»، إلى أن «قرار إعفاء موظف من مهامه لا علاقة له بالأمن الداخلي والخارجي للدولة». ثم راح القضاء في جميع مراحله يطالب الإدارة بإثبات انتماء عم المفتشة لتنظيم سلفي محظور، وإثبات علاقتها هي به، أي تأثيره المحتمل عليها. قرار محكمة النقض الذي صدر في 22 مارس 2012، وحمل توقيع القاضية عائشة بن الراضي كرئيسة لهيئة الحكم، والقاضي سعد غزيول برادة كمقرر وحسن التايب كمحام عام، اعتبر أن الإدارة العامة للأمن الوطني لم تقم بإظهار سبب عزل المفتشة ولا إثباته، وخلص القرار بالتالي إلى رفض طلب الإدارة العامة للأمن الوطني ممثلة بالوكيل القضائي للمملكة، وأيدت محكمة النقض الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي اللذين قضيا بإلغاء قرار عزل المفتشة وبالتالي إعادتها إلى وظيفتها.