تذكير.. هذا موعد الرجوع للساعة القانونية للمملكة استعدادا لشهر رمضان    المغرب التطواني ينهزم أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    فاجعة.. حريق يودي بحياة 5 أطفال بسبب شاحن كهربائي    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    فرنسا.. قتيل وجريحين في حادث طعن بمولهاوس (فيديو)    رئيس الحكومة يتباحث مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    الركراكي: اللاعب أهم من "التكتيك"    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    تشبثا بأرضهم داخل فلسطين.. أسرى فلسطينيون يرفضون الإبعاد للخارج ويمكثون في السجون الإسرائلية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 1/2

يعتبر التوصل إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية الملكية السامية، حيث إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الأوراش الاصلاحية الكبرى التي يقودها، إيمانا منه، كما أعلن عن ذلك حفظه الله في خطاب 8 ماي 2012 بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتحديد المرجعيات الأساسية لهذا الحوار، ولاسيما منها مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم.
يعتبر التوصل إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية الملكية السامية، حيث إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الأوراش الاصلاحية الكبرى التي يقودها، إيمانا منه، كما أعلن عن ذلك حفظه الله في خطاب 8 ماي 2012 بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتحديد المرجعيات الأساسية لهذا الحوار، ولاسيما منها مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم. وفي هذا الإطار، حددت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة «توطيد استقلال السلطة القضائية» هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال.
وتنبثق عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة أهداف فرعية، في مقدمتها « ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، وذلك من خلال عدة آليات تنفيذ من بينها وضع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، والتي تنص على أنه: «يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب».
وقد تأسس مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما أعدته وزارة العدل والحريات بصفة خاصة على:
- دستور المملكة.
- التوجيهات الملكية ذات الصلة، الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية،
- مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
- المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة.
كما تم الاستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير سواء منها الوطنية أو الدولية.
وقد تم إعداد هذا المشروع في إطار منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها، بدأت بعرض المسودات الأولية للمشروع على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى صيغة متقدمة تم توجيه مسودة المشروع إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة، كما تم نشر المسودة بصفحة منتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات، وموازاة مع ذلك عقدت سبعة لقاءات تواصلية جهوية لتدارس مضامين المسودة مع القضاة ورؤساء مصالح كتابة الضبط على صعيد مختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما تم تنظيم يوم دراسي حول الإدارة القضائىة، وخلال كل هذه المحطات قدمت عدة ملاحظات واقتراحات ضمن بعضها في الصيغة الحالية للمشروع.
ويتضمن المشروع 112 مادة، تتوزع وفق التقسيم التالي:
القسم الأول: أحكام عامة.
القسم الثاني: تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ما بين اثنين: العضوية في المجلس، انتخاب ممثلي القضاة في المجلس).
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس).
القسم الرابع: اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاث أبواب:
تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء).
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة.
أما بخصوص الخطوط العريضة للمشروع، فيمكن إجمالها فيما يلي:
1 - ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية
نص المشروع على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويتوفر على مقر خاص بالرباط.
كما تم تكريس مبدأ استقلال وحياد المجلس بالاعتماد على آلية التنافي، حيث لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس وبين عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم، أو ممارسة مهنة قانونية عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي.
وحدد المشروع التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس.
كما أشار المشروع إلى أن أعضاء المجلس يؤدون القسم قبل مباشرة مهامهم بين يدي الملك.
وقد حددت مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك.
2 - تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات
ضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حدد المشروع شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثيلهم.
في هذا الإطار، يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة، وعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة.
3 - تنظيم وسير المجلس
يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل. ويمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محددة، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.
وأسند المشروع اختصاصات واضحة للرئيس المنتدب للمجلس، كما نص على أن المجلس يضم أمانة عامة وهياكل إدارية ومالية تتألف من قضاة وموظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي، اضافة إلى مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.
4 - تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية
أكد المشروع على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.
ويراعي المجلس المعايير العامة والخاصة الواردة في مشروع هذا القانون التنظيمي والشروط المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يفتح المجال لمراقبة مشروعية المقررات المتخذة، وبالتالي تحقيق الانسجام مع المبدأ الدستوري الذي يجعل مقررات المجلس المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة قابلة للطعن القضائي.
وقد حدد المشروع معايير عامة تطبق بمناسبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفي مقدمتها:
- المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس.
- القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي.
- السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية.
- الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي.
- الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية.
وموازاة مع ذلك نص المشروع، بالنسبة لتعيين القضاة، على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.
وقد وضع المشروع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة، سواء تعلق الأمر بترقية القضاة أو انتقالهم أو انتدابهم أو تمديد حد سن تقاعدهم.
وضمانا لشفافية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، تم اعتماد مبدأ الاعلان عن المناصب الشاغرة وتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها سواء تعلق الأمر بمهام المسؤولية أو طلبات الانتقال. كما تم اعتماد مبدأ نشر المعطيات المتعلقة بالمناصب ومهام المسؤولية الشاغرة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة.
5 - تعزيز ضمانات مسطرة التأديب
أحاط المشروع تأديب القضاة بعدد من الضمانات منها:
- عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.
- حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وأخذ نسخ منها، وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
وتعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة خاصة تتألف، بالاضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس، وترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة، ليقرر المجلس على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر.
 ويتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه.
6 - تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة.
أسند المشروع اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة الى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة. كما تم تنظيم مسطرة وآجال الطعن في جميع المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة مع إمكانية طلب وقف تنفيذ المقررات المطلوب إلغاؤها أمام نفس الغرفة.
7 - تفعيل دور المجلس في تخليق القضاء
إضافة الى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط المشروع بالمجلس اختصاصات أخرى يسهر بمقتضاها على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليف بما يعزز الثقة في القضاء، وفي هذا الإطار يضع المجلس، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للاخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي تلزم القضاة بالتقيد بها، اعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها.
وفي نفس الاطار، عهد المشروع للرئيس المنتدب مهمة تتبع وتقدير ثروة القضاة بواسطة التفتيش، وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
8 - حماية استقلال القاضي
نظم المشروع الإحالات المقدمة الى المجلس من قبل القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، حيث يقوم المجلس عند الاقتضاء بالابحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.
9 - مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالة
نص المشروع على أن المجلس يضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، ولا سيما ما يخص دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة، ودعم نزاهة واستقلال القضاء، والرفع من النجاعة القضائية، وتحسين الاوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.
وفي نفس السياق تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي، مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، واستراتيجيات وبرامج الاصلاح، في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه.
10 - مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل
نص المشروع على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار مشترك لهما.
 11 - تدبير الفترة الانتقالية
تضمن المشروع أحكاما انتقالية، تتعلق أساسا بتاريخ دخول القانون التنظيمي للمجلس حيز التنفيذ، حيث ميز بين المقتضيات الخاصة بانتخابات ممثلي القضاة والتي تسري ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية، وبين باقي المقتضيات التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.
كما نص المشروع على إجراء انتخابات جديدة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة النقض، من أجل انتخاب ممثلي القضاة، وذلك فور نشر القانون التنظيمي المذكور.
وتجدر الإشارة الى أن المشروع أحال تنظيم عدة مواضيع، نظرا لطابعها الإجرائي أو التنظيمي، إلى النظام الداخلي للمجلس والذي ينشر بالجريدة الرسمية. ولضمان توافق مضمون هذا النظام الداخلي مع الدستور، نص على إحالته الى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي.
كما تجدر الإشارة الى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرتبط بصفة أساسية بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة لما يطبعهما من طابع التكاملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.