يهم الموظفين.. الدفعة الثانية من زيادة الأجور تدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    انتخاب البابا الجديد ..    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي قضاة المغرب يعلن عن مذكرة حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
نشر في أخبارنا يوم 08 - 07 - 2013

نشر نادي قضاة المغرب عبر موقعه الرسمي مؤخرا مذكرة حول تصوراته للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرغم انسحابه مبكرا من الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة نظرا للانتقادات التي سبق وأن سجلها بخصوص منهجية ومواضيع هذا الحوار إلا أن نادي قضاة المغرب كان سباقا كجمعية مهنية للقضاة للإعلان عن مذكرته المتعلقة بالقوانين التنظيمية ، والتي تم اقرار خطوطها العريضة من خلال اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 23 مارس 2013، وبعد سلسلة من الورشات والندوات الوطنية والجهوية التي نظمها من أجل تجميع التصورات والآراء بخصوص تصوراته لمشاريع القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية.
أهم التصورات التي حملتها مذكرة نادي قضاة المغرب كونها تطرقت بوضوح للمقترحات المتعلقة بتشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث اقترحت بالنسبة للأعضاء الدائمين من القضاة اقرار مبدأ الانتخاب كأسلوب لاختيار الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة شريطة توفرهما على شروط الترشيح المتمتلة في الكفاءة والنزاهة، ودلالات هذا المقترح أنه يجسد الروح الديمقراطية للدستور، ويعكس المبادئ الدولية بشأن تشكيل المجالس العليا للقضاء والتي تقتضي أن يكون نصف أعضائها على الأقل منتخبون من طرف زملائهم القضاة.
كما اقترحت تحديد ولاية الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك به على غرار باقي الأعضاء من القضاة المنتخبين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أربع سنوات غير قابلة للتجديد من أجل العمل على تجديد النخب القضائية.
في الوقت ذاته اقترحت المذكرة اقرار مبدأ انتخاب رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض من طرف الجمعية العمومية التي يتعين اعتماد العمل بها على مستوى محكمة النقض أيضا تجسيدا لروح الاستقلالية وضمان الشروط السليمة لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت المذكرة المقدمة من طرف نادي قضاة المغرب على عدم اشتراط أي سن أو أقدمية معينة للترشح لعضوية المجلس بالنسبة للأعضاء المنتخبين عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف كما أكدت على أن يتم الانتخاب وفق أسلوب الاقتراع السري وبنمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية.وبالنسبة للأعضاء المعينين طبقا للفصل 115 من الدستور يرى نادي قضاة المغرب وجوب توافر عدد من الشروط في الأشخاص المعينين طبقا لهذه المقتضيات أهمها الكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، ويؤكد في هذا الصدد على عدم امكانية تعيين شخصيات تنتمي إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية. واعتبار الانتماء إلى إحدى السلطتين بمثابة حالة للتنافي , فضلا عن ضرورة التنصيص على حالات تضارب المصالح التي تتعارض مع تعيين هذه الشخصيات أو استمرار عملهم بالمجلس . إلى جانب التنصيص على تحديد مدة ولاية الشخصيات المعينة من طرف الملك لنفس مدة التعيين التي يمارس فيها المجلس الذي ينتمون إليه مهامه؛ و ذلك من أجل ضمان انسجام الهيئة المكونة لذلك المجلس.ومن أجل ضمان فعالية طريقة اشتغال مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية اقترح نادي قضاة المغرب أيضا أن يتضمن القانون التنظيمي عددا من القواعد أهمها:حقوق و واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية :
- إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخبين ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس و تسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين أعضاء المجلس و باقي القضاة .
- صرف تعويضات عن مهام العضوية يتمتع بها أعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية ويتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بقرار للرئيس المنتدب باعتباره آمرا بالصرف .
- النص على واجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتهم هاته.
- إلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة للقضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحقهم في المساواة مقارنة مع باقي قضاة المملكة و في المقابل التأكيد على عدم إمكانية نقلهم أو تعيينهم في مهام أخرى طيلة مدة انتدابهم ، مع تصور عدم حضور العضو المعني بالترقية خلال اجتماعات المجلس للبت في وضعيته تنزيلا لمبدا الوقاية من تضارب المصالح .
- ضمان انفتاح المجلس و أعضائه على الجمعيات المهنية القضائية من خلال السماح لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته كملاحظين لتتبع أشغاله مع التزامهم بكتمان سرية أشغاله.وبالنسبة لآليات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرى نادي قضاة المغرب بأن الفعالية المرجوة من عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، لن تكون مضمونة إلا بأمرين ، أولهما يتعلق بالشق المالي و الإداري و ثانيهما يرتبط بطريقة الاشتغال ؛أ
-الاستقلال المالي و الإداري .
- العمل على تعزيز ضمان الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و ذلك من خلال مشاركة المجلس في اعداد ميزانية السلطة القضائية و توفير جميع الامكانيات الموارد لتطلع السلطة القضائية و أعضائها بدورهم في حماية الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين .
- تخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته الرئيس المنتدب للمجلس صفة الآمر بالصرف و ينوب عنه في حالة تعذر قيامه بأعماله لأي سبب كان الوكيل العام لدى نفس المحكمة.
- العمل على تعزيز ضمان الاستقلال الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال تمكينه من مقر مستقل ولائق .- تمكين المجلس من موظفين إداريين تابعين له ومسؤولين أمامه يعينهم الرئيس الأول لمحكمة النقض باعتباره رئيسا منتدبا للمجلس طبقا لقواعد الحكامة المتعارف عليها.ب
- آليات الاشتغال :- احترام انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وفق ما نص عليه الدستور، مع شرط الانتظام في ذلك الانعقاد ؛ و لن يكون ذلك إلا ثمرة من ثمرات التفرغ المطلق للأعضاء المنتخبين .
- إمكانية عقد دورات استثنائية للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس المنتدب و وفق جدول أعمال محدد سلفا ، أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس .
- إعداد نظام داخلي للمجلس يحدد كيفية اشتغاله يتضمن معايير تكرس الشفافية و تضمن المساواة بين القضاة يصادق عليه المجلس و لا يصبح ساري المفعول إلا بعد التصريح بدستوريته من طرف المحكمة الدستورية .
- تكوين جمعية عامة للمجلس تتشكل من جميع الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 115 من الدستور تسند إليها وفق القانون الداخلي صلاحيات تعزز مبدأ الشفافية و التشاركية في اتخاذ القرارات .
- تشكيل لجان دائمة و أخرى مؤقتة تساعد المجلس في الإعداد لأشغاله و تجهيز الملفات والقضايا و المهام التي تدخل في نطاق اختصاصه .- تشكيل أمانة عامة للمجلس تحت إشراف الرئيس المنتدب على رأسها قاض يعينه الرئيس المنتدب لمدة محددة غير قابلة للتجديد بعد اختياره من طرف الجمعية العامة للمجلس , وتكون مهمة الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية التي تساعد المجلس في تدبير أشغاله .
- جعل صلاحية البت في الوضعية الفردية للقضاة من اختصاص الأعضاء المنتخبين بالمجلس ولو كان القضاة المعنيون أعلى درجة من القضاة المنتخبين، شريطة عدم مشاركة العضو المعني بالأمر في اتخاذ القرارات المتعلقة بوضعيته الفردية .
- ضمان شفافية الاشتغال و الحق في المعلومة ، و ذلك من خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس العادية و الاستثنائية و كذا نتائج اجتماعاته بغرض إطلاع القضاة و الرأي العام على ذلك ، و ذلك باستعمال كل الوسائل الممكنة ، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج المجلس بالجريدة الرسمية .
أما بالنسبة لوظائف واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد أكد نادي قضاة المغرب على ما يلي :
- ضرورة حصر تدبير المسار المهني و الوضعية الفردية للقضاة بيد المجلس دون غيره تفعيلا لمبدأ التدبير الذاتي للسلطة القضائية و تعزيزا لاستقلاليتها وإبعادها عن كل تأثير محتمل .
- ضرورة جعل أشغال التفتيش تحت إمرة المجلس و إبعاد وزارة العدل بصفة نهائية عن تلك الأشغال،
- ضرورة جعل الوظيفة الاستشارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمرا واقعا ولا يمكن تجاوزه مادام الأمر يتعلق بصميم اختصاص المجلس ،
- ضرورة أن توكل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة الإشراف الكامل و الفعلي على تكوين القضاة المتدربين و التكوين المستمر للقضاة.من جهة أخرى اقترح نادي قضاة المغرب
- ضرورة إنشاء مجلس الدولة بوصفه أعلى هيأة إدارية بالمملكة للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية؛ باعتبار إنشاء المحكمة المذكورة هو الضمان الأساسي لعدم خضوع الجهة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة لنفوذ و سلطة القضاة الأعضاء المعينين في المجلس بقوة القانون .
- ضرورة تمكين القاضي من الحق في الطعن في كل قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية و ماس بالوضعية الفردية للقاضي ، و ذلك أمام أعلى هيئة إدارية بالمملكة – في انتظار إنشاء مجلس الدولة المشار إليها أعلاه - وفق مسطرة خاصة تضمن من خلالها استقلالية القرار على أن توضع شروط خاصة من أجل البت في الطعون المعروضة عليها ضمانا للحياد و عدم التأثر .
واقترحت مذكرة نادي قضاة المغرب في الأخير أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخلاقيات تعتبر الاطار المرجعي و السلوكي لتدعيم الأخلاقيات بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، و التي يجب أن تعتمد على أرضية قواعد بنغلور كأساس كوني يحتاج الى التطوير بالنظر لطبيعة أدوار السلطة القضائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.