اقترح نادي قضاة المغرب ضرورة اعتماد آلية الانتخاب كآلية تضمن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية، مشددا في مذكرة له حول تصوراته للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت «التجديد» بنسخة منه- على ضرورة إقرار مبدأ الانتخاب كأسلوب لاختيار الرئيس الأول بمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من طرف القضاة أنفسهم، على أن يوافق الملك بظهير على تعيينهما من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية انسجاما مع الفصل 57 من الدستور، كما اقترحت المذكرة ضرورة توفر المرشحين لمنصب الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها على شروط الترشيح المتمثلة في التجربة والكفاءة والنزاهة بالإضافة إلى شرط الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. وأوضحت المذكرة أن دلالات هذا المقترح تتمثل في كونه يجسد الروح الديمقراطية للدستور والقائمة على مبدأ التشاركية التي يتعين أن تتجسد في هذه الحالة في إشراك القضاة أنفسهم في اختيار من يشرف على الهيئات التابعة لهم، كما يعكس هذا المقترح المبادئ الدولية بشأن تشكيل المجالس العليا للقضاء، ويكرس أيضا المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة علما بأن آلية الانتخاب سوف تمثل أكبر ضمانة لعدم التعسف في ممارسة السلطة، فضلا على أن الفصل 115 حدد عدد الشخصيات التي يعينها الملك.واستكمالا للرؤية المتكاملة يقترح نادي قضاة المغرب تحديد ولاية الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها على غرار باقي الأعضاء من القضاة المنتخبين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أربع سنوات غير قابلة للتجديد من أجل العمل على تجديد النخب القضائية، إذ لا يمكن تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ما لم يتم تحديد مدة ممارسة المهام. وبخصوص انتخاب القضاة أعضاء المجلس ممثلي محاكم الدرجة الأولى، يؤكد نادي قضاة المغرب على الإبقاء على الشرط الديمقراطي القائم على عدم اشتراط أي سن أو أقدمية معينة للترشح لعضوية المجلس، ويقترح أن يتم الانتخاب وفق أسلوب الاقتراع السري المباشر وبنمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية على أساس وطني لا جهوي، كما يؤكد على ضرورة ضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور و خاصة ما يتعلق بضرورة تمثيلهن بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي. وعرجت المذكرة إلى الشق المتعلق بالأعضاء غير الحاملين للصفة القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدة في هذا الصدد على عدم إمكانية تعيين شخصيات تنتمي إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية و اعتبار الانتماء إلى إحدى السلطتين بمثابة حالة للتنافي، كما يتعين النص على حالات تضارب المصالح التي تتعارض مع تعيين هذه الشخصيات أو استمرار عملهم بالمجلس، بالإضافة إلى إقرار لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخبين ضمانا لحسن سير الأشغال بالمجلس و تسهيلا للتواصل المفترض قيامه بين أعضاء المجلس و باقي القضاة، وصرف تعويضات عن مهام العضوية يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بقرار للرئيس المنتدب باعتباره آمرا بالصرف. يذكر أن نادي قضاة المغرب كان قد انسحب من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، منتقدا منهجية ومواضيع الحوار، إلا أنه بلورة مذكرة من خلال اجتماع مجلسه الوطني بتاريخ 23 مارس 2013، وبعد سلسلة من الورشات والندوات الوطنية والجهوية التي نظمها من أجل تجميع التصورات والآراء بخصوص تصوراته لمشاريع القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية.