الملك يعين عددا من السفراء الجدد    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    الملك يهنئ عبد الإله بنكيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    لماذا المغرب هو البلد الوحيد المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي؟ محلل اقتصادي يجيب "رسالة 24"    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات أولية في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية
نشر في كود يوم 04 - 03 - 2013

إعمالا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 25 من الظهير الشريف المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح مارس 2011 اصدر المجلس ضمن تقاريره الموضوعاتية أربع مذكرات إصلاحية تروم في احد تقاريره المساهمة في إغناء القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية تكريسا لمبدأ لفصل السلط ولاستقلالية السلطة القضائية كما نادى بذلك صاحب الجلالة في أكثر من مناسبة.
وبالنظر إلى السياق العام للتقرير فإنه يأتي إعمالا للحوار الوطني الواسع الذي فتحه المغرب حول ورش إصلاح جهاز العدالة باعتباره ورشا مجتمعيا يهم المجتمع برمته ؛ كما أن هذا الحوار يكرس المقاربة التشاركية والتشاورية التي اختطتها السلطة السياسية مع المجتمع المدني في تعاطيها مع مختلف القرارات ذات الصبغة الإستراتيجية، كما أن مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تندرج ضمن مهامه الأساسية ؛ حيث يناط له مهمة بحث ودراسة ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني وكذا اقتراح التوصيات التي يراها مناسبة في هذا الشأن ؛ بحيث يرفعها إلى السلطات الحكومية المختصة ؛ إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الحكومة لأجهزة المعاهدات ؛ كما يقدم المساعدة والمشورة إلى البرلمان والحكومة، بناء على طلبها، في مجال ملائمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية.
انطلاقا من هذا التصور صاغ المجلس مذكرة استشرافية حول طبيعة تركيبة واختصاصات المجلس وقد ارتكز التقرير في صياغته لهذه المطالب الإصلاحية على مرجعيات تصريحية ومعيارية مختلفة على المستويين الوطني والدولي.
بداية حرصت المذكرة على ضمان المبادئ المتعلقة بالاستقلاليين الإداري والمالي من خلال جعل الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، وهو الأمر الذي ينسجم مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور, وتخويل هذا الرئيس صلاحية الأمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس، كما طالبت نفس المذكرة بضرورة تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس ضمن الميزانية العامة للدولة تحت فصل معنون "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، فيما يتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقيام بالعمليات الحسابية للمجلس.
إن مختلف هذه التوجهات تنسجم كل الانسجام مع العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة كالميثاق العالمي لاستقلال العدالة الصادر بموريال بكندا سنة 1983 الذي نص في مادته التاسعة على أن القضاة المفروض فيهم العمل بصفة جماعية على حماية استقلالهم المهني ؛ وهو نفس التوجه الذي اختطه إعلان ميلانو بإيطاليا سنة 1985.
كما أن تضمين مختلف هذه الإجراءات يستهدف تحقيق الاستقلالية المالية للمجلس عن مختلف السلطات الحكومية أو البرلمانية ؛ وهو الأمر الذي ينسجم مع روح ومقتضيات الفصل 116 من الدستور الذي يشير إلى أنه يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.
أما على مستوى تركيبة هذا المجلس، فالملاحظ أن هذه المذكرة لم تزح قيد أنملة عما جاءت به مقتضيات الفصل 115 من الدستور التي تشير إلى أنه :
"يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ;
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ;
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ;
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم;
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم;
- الوسيط;
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان;
- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون; من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى".
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
لكن في المقابل حددت المذكرة الجانب التقني المتمثل في كيفية انتخاب ممثلي القضاة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد مع احتساب المدة ابتداء من تاريخ إعلان النتائج متبنين الاقتراع السري بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي بالأغلبية النسبية، كما طالبت المذكرة بضرورة نقل الصلاحيات المخولة لوزارة العدل والحريات في مجال تنظيم العمليات الانتخابية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وهو توجه ديمقراطي لكونه يستجيب لمطلب القضاة والمجتمع المدني لأن هذا الإجراء سيحقق مزيدا من الشفافية والاستقلالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهنا استند واضعو المذكرة على التجارب القضائية المقارنة كبلجيكا وفرنسا.
أما على مستوى الحقوق والواجبات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيناريو يستهدف جعل قضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية خارج المنافسة مع نظرائهم، لكن هذا السيناريو يفترض التسجيل المسبق في لائحة الأهلية حسب الكيفيات التي سيتم التنصيص عليها في القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة ؛ كما يفترض هذا السيناريو تمكين هؤلاء القضاة من ترقياتهم بأثر رجعي.
أما على مستوى اختصاصات هذا المجلس فالملاحظ أن المذكرة قسمت هذه الاختصاصات إلى خمس اختصاصات رئيسة اولها يتعلق بتدبير المسار المهني للقضاة من خلال السهر على تطبيق مختلف الضمانات الممنوحة لهم خاصة فيما يتعلق بمسألة استقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتاديبهم، وهو الامر الذي سبق وان سلطت عليه مقتضيات الدستور الأضواء بإسهاب شديد من خلال منح القضاة كل الضمانات القانونية لممارسة عملهم في استقلالية تامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فوفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية نجد انه لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون، كما ويمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط ؛ ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ بل أكثر منذ ذلك يعتبر كل إخلال من القاضي بواجب الإستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
من جانب آخر للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. لكن في المقابل يُمنع عليهم الإنخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية
.
و نسجل هنا إضافة نوعية اعترت هذه المذكرة تتمثل في مطالبة واضعيها بإدماج المجلس إلى جانب وزارة العدل في عملية تدبير تعيين وتدريب الملحقين القضائيين.
أما الوظيفة الثانية للمجلس فتتمثل في الوظيفة الاستشارية. فبطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان يمكن للمجلس أن يقدم أراء منفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط الذي يعتبر من المقومات الجوهرية للنظام السياسي المغربي.
وقد حددت المذكرة أجل أقصاه شهر يسري ابتداء من تاريخ توصله بها، بيد أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى النصف إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة المحالة على المجلس.
أما الوظيفة الثالثة فتمثل في الدراسات بحيث يضع المجلس بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة مع رسم التوجهات الإستراتيجية العمومية المتعلقة بهذه المنظومة.
لكن واضعي المذكرة يحددوا الجهة التي ستحال إليها هذه التقارير؛ ونفس الملاحظة تنطبق على التقرير السنوي المتضمن لأنشطة المجلس.
الوظيفة الرابعة تتمثل في وضع مدونة لأخلاقيات المهنة وكذا تنظيم الاجتهاد القضائي،أما الوظيفة الخامسة فتتمثل في المراقبة والافتحاص والتفتيش؛ بحيث يمكن للمجلس أن يسند إلى أحد أعضائه أو أكثر مهمة استطلاعية لدى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو لدى محاكم أول درجة وكذا لدى المعهد العالي للقضاء.
والواقع أن إناطة مهمة التفتيش لهذه المؤسسة فيها ضمان لمبدأ الاستقلالية التي تبقى الركيزة الأساسية الحاضرة بقوة في مضامين هذا التقرير مما سيشكل لبنة إضافية وجديدة ستساهم في اغناء وأجراة إصلاح فعلي وفاعل لمنظومة العدالة في المغرب.
محمد زين الدين
أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.