صفعة جديدة للجزائر.. بنما تقرر سحب الاعتراف بالبوليساريو    استئنافية طنجة توزع 12 سنة على القاصرين المتهمين في قضية "فتاة الكورنيش"    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"    كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب        البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح منح المجلس الأعلى للسلطة القضائية خمس وظائف أساسية كبرى
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 02 - 2013

اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة أصدرها بشأن التنزيل الدستوري في الباب الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية منح هذا المجلس خمس وظائف أساسية كبرى، تتمثل في تدبير المسار المهني للقضاة، والاضطلاع بالوظيفة الاستشارية بحيث يصدر المجلس بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط، هذا فضلا عن الاضطلاع بوظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، ووضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها. واقترح المجلس الوطني في هذا الصدد، وضع توزيع جديد لبعض الاختصاصات التي تمارسها حاليا وزارة العدل، كأن تنقل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصلاحيات المخولة حاليا إلى وزارة العدل والحريات في مجال تنظيم العمليات الانتخابية الخاصة بممثلي القضاة، بحيث يتم تحديد إجراء انتخاب ممثلي القضاة بقرار صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شهرا على الأقل قبل انتهاء مدة انتداب القضاة المنتخبين، وكذا جميع العمليات المتعلقة بهذا الشأن.
كما تقترح المذكرة التي أشارت إلى الفصل 115 من الدستور الذي يخص تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من القواعد الضامنة للاستقلالية المالية والإدارية للمجلس، على أن تستجيب طريقة انتخاب ممثلي القضاة لمتطلبات الشفافية والبساطة مع تأمين تمثيلية منصفة للنساء القاضيات.
كما دعا المجلس باعتباره مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، وتساهم في النقاش العمومي الدائر حول إصلاح القطاع الاستراتيجي، (دعا) في مذكرته إلى جعل مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تكرس عددا من حقوق وواجبات الأعضاء، والتنصيص على أن يمارس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة، على أن يمتد هذا التجرد والنزاهة إلى مسألة دراسة اقتراحات الترقي التي تعتبر لحظة مفتاحا في تطور المسار المهني للقضاة بحيث يتم إرساء آلية تجعل القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية خارج التنافس مع نظرائهم.
هذا مع إمكانية أن يفرض أحد مقتضيات هذا القانون التنظيمي على أعضاء وموظفي المجلس الالتزام بالسر المهني.
كما يقترح أن يلزم هذا القانون التنظيمي الأعضاء بالتصريح بكل تنازع للمصالح من شأنه أن يؤثر على قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا على أنه في حالة تكريس هذا المبدأ، يمكن تحديد كيفيات التصريح بتنازع المصالح في النظام الداخلي للمجلس، كما يمكن أن يمنع على الأعضاء استعمال صفاتهم كأعضاء بهذا المجلس لأغراض ذات طابع شخصي، كيفما كانت.
ومن بين الاختصاصات التي طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتخويلها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتحدد أساس في تعيين القضاة وتدبير مسارهم المهني بمختلف أوجهه (التعيين، الترقية، الوضعيات النظامية، النقل، الانتداب، الانقطاع عن العمل)، والمساهمة إلى جانب وزارة العدل في تدبير تعيين وتدريب الملحقين القضائيين، فضلا عن السهر على تطبيق المقتضيات المتعلقة بحقوق وواجبات القضاة، والبت في المجال التأديبي الخاص بالقضاة، علما تشير المذكرة إلى أن القرارات التأديبية يمكن أن تكون موضوع طعن بالشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة.
وتضيف المذكرة على أنه يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يضطلع بوظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، بحيث يمكنه أن يكلف أحد أعضائه أو أكثر بمهمة استطلاعية لدى محكمة النقض، محاكم الاستئناف، أو لدى محاكم أول درجة وكذا لدى المعهد العالي للقضاء.
وتخول المذكرة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاص تعيين القضاة كمفتشين بناء على اقتراح لجنة خاصة داخل المجلس نفسه، تنشأ لهذا الغرض، على أن يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ذات السياق توزيعا جديدا لمهمة التفتيش، حيث يقوم بتخويل اختصاص تفتيش المحاكم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تقوم المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالتفتيش المستمر للمحاكم، في حين تفتيش المصالح التابعة لوزارة العدل يبقى من اختصاص وزارة العدل.
ودعت المذكرة في هذا الصدد والتي تضم مقترحات تهم مختلف الجوانب المتعلقة بإرساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تم استلهام أسسها وصياغتها بالاعتماد على ما تضمنته مقتضيات الدستور الجديد، والمبادئ الأساسية لما تنص عليه بعض المواثيق والتوصيات الأممية بشأن استقلال السلطة القضائية فضلا عن تجارب مقارنة لكل من فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، رومانيا...، (دعت) أن يكرس في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضمانة الجديدة الواردة في الفصل 109 من الدستور، من أجل تمكين القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث ينص القانون التنظيمي على مقتضى يمنح للرئيس المنتدب إمكانية أن يأمر المفتشية العامة بمباشرة التحريات اللازمة، على أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كيفيات هذه الإحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.