قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة متعلقة بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له وبهدف المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة. وتهدف مقترحات المجلس المتعلقة بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة، إلى تقوية موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر رئيسه المنتدب، في مسار تنظيم العمليات الانتخابية وكذا إلى ضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات وذلك طبقا لمقتضيات الدستور في مجال المناصفة. وبخصوص حقوق وواجبات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح المجلس في مذكرته أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عددا من حقوق وواجبات الأعضاء لاسيما التنصيص على أن يمارس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة مع الالتزام بالسر المهني والتصريح بكل تنازع للمصالح من شأنه أن يؤثر على قرارات المجلس. أما بالنسبة للاختصاصات، فتقترح المذكرة تصميم اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول خمس وظائف أساسية تهم : تدبير المسار المهني للقضاة، الوظيفة الاستشارية ، وظيفة الدراسات ، وظيفة المراقبة والافتحاص والتفتيش، وضع مدونة أخلاقيات المهنة ونشر الاجتهاد القضائي. وبهدف تقوية الضمانات المتعلقة بتقييم أداء القضاة، يقترح المجلس أن تمنح للقاضي الذي يعتبر أن تقييم نشاطه لم يكن منصفا إمكانية إحالة طلب على لجنة الترقية. وفي نفس الإطار، تقترح المذكرة أن تمنح للقضاة إمكانية التقييم الذاتي لأدائهم في إطار مقاربة شاملة للتقييم. وتتناول مذكرة المجلس أيضا القضايا المتعلقة بالمسطرة التأديبية الخاصة بالقضاة. وفي هذا الصدد يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يكرس القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العديد من المقتضيات الدستورية الخاصة بهذا الباب من قبيل مبدأ مساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، من طرف قضاة مفتشين من ذوي الخبرة، مبدأ اعتبار كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد، خطأ مهنيا جسيما وكذا مبدأ إمكانية الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة. وفي ما يتعلق بتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقترح المذكرة أن يتألف المجلس من الأجهزة التالية : جمعية عامة: تضم كل أعضاء المجلس، و لها صلاحية عامة للتداول في جميع القضايا المتعلقة بمجالات اختصاص المجلس؛ مكتب يضم إضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة؛ لجان دائمة تتولى إعداد مشاريع آراء ومقررات الجمعية العامة، كما تقوم بإنجاز الدراسات والأبحاث المطلوبة من المجلس أو بمبادرة منه؛ أمين عام يعينه الرئيس المنتدب من خارج أعضاء المجلس وبناء على موافقة الجمعية؛ مفتشية قضائية تتولى مهام تفتيش المحاكم.