هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقلال السلطة القضائية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 05 - 2011


(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)
(وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى).
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين...) صدق الله العظيم.
هذه بعض الآيات من كتاب الله الذي يوصي فيها عباده بالعدل والقسط، هكذا تكون مهمة القاضي صعبة،شائكة وخطيرة.
وبما أن القاضي بشر، فإنه-إذن- غير معصوم من الزلل والخطأ.
اليوم، وأمام ما يعيشه المغرب من حراك على كثير من الأوجه والأصعدة، قد يؤدي إلى بعض التغييرات، فإن مكانة القضاء حظيت باهتمام كبير ليس فقط من خلال القضاة أنفسهم ولكن كذلك من خلال بعض الأحزاب السياسية وبعض الجمعيات،حيث تم التعبير عن الرأي بخصوص تكوين المجلس الأعلى للقضاء من القضاة وحدهم دون غيرهم (انظر بيان الودادية الحسنية للقضاة)،أوضرورة تطعيمه بشخصيات مشهود لها بالنزاهة الاخلاقية والخبرة العلمية و الفقهية والادارية بناء على معايير محددة.
وحتى نقدم للرأي العام الوطني صورة عن هذا الاهتمام، ندرج وجهات نظر هذه الأطراف، وكلنا أمل أن يطلع عليها الرأي العام ويناقشها في أفق تقوية السلطة القضائية ورغبة في إيجاد أضمن السبل لإقرار استقلاليتها وتعزيز صرح دولة المؤسسات.
بيان الودادية الحسنية
للقضاة
»تخبر الودادية الحسنية للقضاة الممثل الوحيد لجميع قضاة المملكة بمقتضي الخطاب الملكي ليوم 10 أبريل 2004 الذي وفر فيه جلالته مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والودادية الحسنية للقضاة كفضاءات لكل ممارسة للتعبير عن الرأي البناء كقوة اقتراحية لإصلاح القضاء وممارسة الحقوق الكاملة للمواطنة في التزام بقانون وأخلاق وخصوصيات رسالة القضاء النبيلة وكل ممارسة لهذه الحقوق خارج تلك المؤسسات من شأنها المس باستقلال القاضي وتجرده، أنها (الودادية) وضعت بتاريخ 2011/04/12 أمام الأعضاء المحترمين للجنة الخاصة لمراجعة الدستور مقترحها المرتبط بإصلاح القضاء.
إن من جملة ما جاء فيه، في الشق المتعلق بتأليف المجلس الأعلى للقضاء، التأكيد على أن مهامه لا تخرج عن تعيين القاضي وترقيته وإسناد المسؤولية إليه وتأديبه وإحالته على التقاعد، وهو شأن خاص يهم المسار المهني للقضاة، وليس شأناً عاماً أو مجتمعياً يخص منظومة العدالة بجميع مكوناتها.
وفي هذا الإطار، طالبت بأن يظل هذا الشأن من اختصاص القضاة لوحدهم دون غيرهم من أرفاد أو مؤسسات من خارج السلك القضائي.
إن هذا الموقف الذي تعتنقه عدة منظومات قضائية ناجحة كدولة مصر مثلا، والذي يساير خصوصيتنا المغربية، يعد أنجع سبيل لعمل المجلس الأعلى للقضاء.
مهنة القضاء ليست للقاضي يفعل بها وفيها ما يشاء، إنها فضاء إعطاء الحقوق لأصحابها. وهنا يثور التساؤل: هل ستكون العدالة أحسن حالا لو قرر في الاختصاصات الخمسة المذكورة من ليسوا قضاة؟ هذا في الوقت الذي يقرر في الشؤون الخاصة (وليس العامة) لكل مهنة أهلها دون غيرهم.
إن الأمر لا يتعلق بإغماض العينين عما يجري عند جيراننا الشماليين، اسألوا قضاة اسبانيا وفرنسا، واطلعوا على التقارير الحقوقية لتتأكدوا من عدم نجاح التجربة.
لماذا يراد إخضاع قضاء المغرب لتجارب دول أخرى، رغم الفرق في الخصوصية.
يخطىء من يظن أن المفاتيح السحرية لإصلاح القضاء تتجلى في تعيين أناس من خارج السلك القضائي لمشاركة من هم بداخله قصد تعيين القاضي وترقيته وتأديبه وسينتهي الأمر. إن الإصلاح الحقيقي الذي لا يلتفت إليه، هو ضمان العيش الكريم للقاضي وكاتب الضبط وإصلاح جميع الفاعلين والمشاركين والمساهمين في إنشاء الحكم القضائي المحقق للعدالة، من محامين وخبراء وسنادكة وأطباء وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين وضباط الشرطة القضائية، ولن يتحقق هذا إلا أن التفت هؤلاء جميعاً وعلى رأسهم القاضي الى أخطائهم والتفوا جميعاً من أجل إصلاحها، من خلال وضع ترسانة إصلاحية قانونية وأخلاقية لكل هذه المهن والحث على تطبيقها دون تشنج ولا استعلاء ولا استقواء ولا تكتل للوبيات ولا قذف ولا تجريح ولا ادعاء وجود فرقة بين القضاة أو التحريض عليها، فالمغرب للجميع وكل مغربي يحب وطنه وموقض الفتنة ملعون.
بعد هذا العرض، اقترحت الودادية تفعيل الاقتراح الملكي بمناسبة خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2009 الذي أبان فيه جلالته عن عزمه إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه وتشكل إطاراً مؤسسياً للتفكير وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة، وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية واستقلال السلطة القضائية واختصاصات السلطة العمومية، وتسمى بالهيأة الاستشارية العليا لتدبير شؤون العدالة، يلجها كل المهتمين بشأن العدالة من محامين وكتاب الضبط وعلماء وأعوان قضائيين وموظفين الدولة بمختلف مناصبهم وغيرهم ممن لهم اهتمام بهذا الموضوع«.
مقترحات بعض الأحزاب
1- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»
- النص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وتحديد إختصاصاته ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراءاته وفق نص قانوني.
- النصف على تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، يجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون يتم بمقتضاه مراجعة تشكيليته ووظيفته بما يضمن تمثيلية النساء وتمثيلية أطراف فغير قضائية، مع الإقرار له باستقلاله الداتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم و تخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة.
- يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء.
- يتكون المجلس من رئيس بالنيابة يعينه الملك من شخصيات خارج مجال القضاة، ومن أعضاء بالصفة هم:
1- الرئيس الأول للمجلس الأعلى الوكيل العام به
2- رئيسا لغرفة الأولى بالمجلس
3- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
4- رذيس مؤسسة الوسيط
5- أعضء يعينهم وزير العدل لمتابعة السياسة القضاء
6- شخصيات من المجتمع المدني يعينهم إئيس مجلس النواب
7- أعضاء قضاة منتخبين لولاية واحدة
8- نقيب سابق يعين من طرف اللك باقتراح من مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
2- حزب التقدم
والاشتراكية:
- التنصيص علي أن القضاء سلطة (POUVOIR) مستقلة عن السلطة ا لتشريعية وعن السلطة التنفيذية، ويمنع أي تدخل من طرف السلطة التنفيذية في تنظيم وسير السلطة القضائية.
- الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.
- لا يمكن عزل قضاة الحكم ولا ينقلول
- يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء.
- يتألف المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى رئيسه من:
1- الرئيس الأول للمجلس الأعلى بصفته نائبا لرئيس الملجس الأعلى للقضاء.
2- ا لوكيل العام للملك بالمجلس الأعلي
3- ستة (06) أعضاء أكفاء ومؤهلين منتخبين من قضاة الحكم
4- ستة (06) أعضاء أكفاء ومؤهلين منتخبين من قضاة النيابة العامة
5- رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعغلى
6- ثلاثة (03) نقباء منتخبين لهيئات المحامين
7- ست (06) شخصيات مؤهلة وكفأة يعينها ا لملك.
- لا تكون قرارات المجلس الأعلى للقضاء صحيحة إلا بحضور ثلاثة (03) قضاة الحكم، وثلاثة (03) قضاة النيابة العامة، ورئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، ونقيب واحد للمحامين، وست (06) شخصيات كفأة ومؤهلة،
- يترأس اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، نيابة عن الملك، الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
- يحدد نظام اشتغال المجلس الأعلى بقانون تنظيمي.
3- حزب التجمع الوطني للأحرار
- التنصيص على أن القضاد سلطة مستقلة عن باقي السلط.
- الترسيم الدستوري للاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء إداريا وماليا، وتكريس سلطته فيما يتعلق بتدبير مسار القضاة (الولوج، الترقية، التأديب..)
- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه رئيس منتذب يتم اختياره من خارج الهيئة القضائية.
- يتألف المجلس الأعلى للقضاء بالاضافة الى الرئيس الأول للمجلس الأعلى الوكيل العام به من:
- ثلثين يتم انتخابهم من طرف قضاة المملكة
- ثلث يتكون من ممثل عن وزارةا لعدل، ومن أعضاء يتم اختيارهم من الفعاليات المدنية والحقوقية يقترحهم مناصفة كل من الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان.
- الملجس الأعلى للحشابات
. تغيير التسمية: عوض مجلس أعلى ومجالس جهوية قترح: المحكمة العليا للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات (الإنسجام مع مدونة المحاكم المالية) مع مراجعة و تدقيق اختصاصاته.
4 - حزب العدالة والتنمية
- إعادة النظر دستوريا في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لتشمل:
1 - انتخاب ستة قضاة من طرف زملائهم
2 - تعيين اربعة اعضاء من طرف الملك من خارج الجسم القضائي من ذوي النزاهة والكفاءة باقتراح من المجلس الوطني لحقوق الانسان. وهيئات المحامين بالمغرب. والمجلس العلمي الأعلي، والمجلس الدستوري، بالاضافة الى عضوة الرئيس الاول والوكيل العام للملك ورئيس المحكمة الإدارية العليا كأعضاء بالصفة
3 - اعتبار القانون الاساسي لرجال القاضة قانونا تنظيميا يخضع لرقابة المجلس الدستوري
4 - النص على التعويض عن الاضرار الناتجة عن خطأ قضائي أو عن سير غير سليم لادارة العدالة طبقا للقانون
5 - التنصيص على مدونة اخلاقيات باعتبارها وثيقة مرجعية في نزاهة ومكافحة الفساد
6 - اعتماد شرط اجماع الهيئة القضائية في اصدار عقوبة الإعدام وإلغائها كعقوبة في المحاولة وفي القضايا السياسية، مع تأجيل تنفيذها، واعتماد مبدأ تغليب الحق الخاص على الحق العام في العفو على المحكوم عليه بهذه العقوبة في حالة القتل
7- حماية الحريات العامة والاساسية في العمل القضائي وخاصة بالتأكيد الدستوري على تعزيز ضمانات احترام قرينة البراءة.
8 - تعزيز التنظيم القضائي بإنشاء المحكمة الإدارية العليا، وتغيير اسم المجلس الأعلى الى اسم محكمة النقض، والغاء المحكمة العليا
9 - اقرار الاشراف القضائي على الانتخابات
10 - الغاء كل قضاء ذي طبيعة استثنائية.
11- التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم.
5 - حزب الحركة الشعبية
من أجل الارتقاء بالقضاء على السلطة نقترح:
- تكريس الدستور لاستقلالية السلطة القضائية
- جعل القضاء في خدمة المواطنين بغض النظر عن الامكانيات المادية للمتقاضين
- حماية المواطن من الاخطاء القضائية وتعويضه عن اضرارها
- رئاسة الملك للمجلس الاعلى للقضاء وينوب عنه الرئيس الاول للمجلس الاعلى للنقض
0- حصر فترة الاعضاء المنتخبين في ولاية مدتها ابع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
تخويل المجلس الاعلى صلاحية ابداء الرأي في تسيير السياسة القضائية
- فتح المجال أمام بعض الكفاءات ذات الاختصاص القانوني والقضائي لعضوية المجلس الاعلى
السهر علي تنفيذ السياسة الجنائية وتحريك المتابعات من طرف الوكيل العامل لملك الى جانب وزير العدل
- استقلالية المجلس الاعلى ماديا ومعنويا، وتفرغ اعضائه لاداء مهامهم
- تخويل صلاحية تفتيش القضاة للمجلس الاعلى
- تحيد مهام وهيكلة المجلس الاعلى بموجب قانون تنظيمي
المحكمة العليا
اسناد رئاسة المحكمة العليا لرئيس غرفة المجلس الاعلى للقضاء.
وجهة نظر عشر جمعيات حول الاصلاحات التشريعية
تهم هذه الاصلاحات بصفة خاصة المجالات التالية:
- اصلاح المجلس الاعلى للقضاء
- تقويم المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم بكل فئاتهم
حق القضاة في ممارسة الحريات العامة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
- اصلاح المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية
1 - اصلاح المجلس الاعلى للقضاة
هذا الاصلاح يجب مباشرته بواسطة قانون تنظيمي على ثلاثة مستويات
مهام المجلس الاعلى للقضاة، تشكيلته، ووسائل عمله
2 - مهام المجلس الاعلى للقضاء
يتعين توضيح مهام المجلس الاعلى للقضاء، باعتباره الممثل الدستوري الضامن لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية ويمكن ان تشمل هذه المهام:
-تتبع الحياة المهنية للقضاة منذ تعيينهم الى تقاعدهم
-تتبع سير المحاكم على مستوى ضوابط توزيع المسؤوليات والقضايا التدبيرية للمحاكم وتنتبع التكوين وتأهيل القضاة
-السهر على ضمان احترام دوره واختصاصه في مجال التأديب
-تقديم اقتراحات للسلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية وأمور الميزانية والسياسات العمومية التي تهم العدالة ومهنها.
-وضع اطار مرجعي للرفع من فعالية وشفافية المهن المساعدة للقضاء
-وضع التصورات وتقديم المناهج الاساسية التي تساعد على تفعيل دور القضايا وطنيا واقليميا ودوليا
3 - تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء
باعتبار القضاء مسألة تهم الشأن العام ومجموع المواطنين والمتقاضين، ودفعا لشبهة التكتل المصلحي والتحيز الفئوي، وتوخيا للرفع من قيمة المجلس الاعلى للقضاء، فلا مناص من توسيع التمثيلية في تشكيله على كفاءات قانونية وفكرية وحقوقية مشهود لها بالنزاهة الاخلاقية والخبرة العلمية و الفقهية والادارية بناء على معايير محددة.
-ملاءمة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء مع التحولات التي طرأت على المشهد القضائي (انشاء محاكم ادارية وتجارية ومحاكم اسرة) حتى تمثل كل الحاكم بشكل ملائم ومناسب لعدد القضاة.
-يتولى النيابة عن الملك في رئاسة المجلس الاعلى للقضاء قاض سام لفترة محددة وثابتة.
-يتم تعيين نائب الرئيس باقتراح من المجلس كل اربع سنوات
4 - وسائل عمل المجلس الاعلى للقضاء
-ان يكون المجلس الاعلى للقضاء ميزانية خاصة به، ومقر لائق وموظفون اداريون تابعون له ومسؤولون امامه يساعدونه على القيام بمهامه المتنوعة بما في ذلك دراسة التصاريح بالممتلكات ودراسة الملفات المتعلقة بالتعيينات و الترقية وغيرها بناء على معايير متفق عليها
-يفضل ان يكون جهاز التفتيش القضائي تابعا لمؤسسة مستقلة من شأنها ان تضمن حياد جهاز التفتيش عن الادارة الوصية.
-تحال جميع تقارير التفتيش والشكايات على المجلس الاعلى للقضاء.
5 - المسار المهني للقضاة وضمان استقلالهم
-يجب ان يسهر المجلس ويجب ان يمكن من الوسائل التي يستطيع بها القيام بمهامه بفعالية.
-النص في القانون التنظيمي على مقتضيات تدعم
ااستقلال جهاز النيابة العامة عن وزير العدل.
- إصلاح قانون المسطرة الجنائية بهدف موازنة السلطات الواسعة للنيابة العامة خضوعها لمراقبة قضائية وباستقلال أقوى لقضاة التحقيق وبضمانات أقوى لحقوق الدفاع و لذلك.
- يتعين توحيد قواعد ومعايير اختيار وتعيين قضاة التحقيق من طرف المجلس الأعلى للقضاة، على غرار تعيين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، بحسب حاجيات كل محكمة.
- يجب الرجوع إلى إحياء مؤسسة «عميد قضاة التحقيق» من جديد الذي يتولى وحده أمر توزيع القضايا على باقي قضاة التحقيق في نفس ا لمحكمة سواء القضايا التي تحال عليه من طرف النيابة العامة أو التي تقدم بين يديه في شكل استدعاء مباشر من طرف المتضررين توخيا لضمان حقيقي لاستقلال مؤسسة التحقيق وحيادها وتقويتها.
- يتعين إلغاء المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول لوزير العدل مهمة تنفيذ السياسة الجنائية عن طريق الوكلاء العامين للملك نظرا لم تسببه مقتضياتها من مساس بخصائص القاعدة القانونية: العموم والإلزام والتجريد.
- لا يمكن أن يقف إشراف النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية عند مجرد الشكليات، بل يجب أن يتعداها ليشمل مجموع مبادرتها من أجل ضمان احترام حقوق المشتبه فيهم وتحرير تقرير شامل بكل ذلك يكشف عن الإخلالات المرتكبة والعقوبات المتخذة لزجر مرتكبيها.
- وضع معايير موضوعية مبنية على التجربة والكفاءة والنزاهة كأساس لترقية وتعيين القضاة في مناصب المسؤولية.
6- حق القضاة في ممارسة الحريات العامة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات:
- تمكين القضاة بالقانون في تكوين نقابات أو جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم وتشجيع تكوينهم المهني وحماية استقلال القضاء.
- تمكين القضاة من الحق في حرية الرأي والتعبير وإنشاء جمعيات مع مراعاة الحفاظ على كرامة مهنتهم ونزاهة واستقلال القضاء.
7- إصلاح المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية:
وذلك من خلال:
- ضمان استقلالها عن السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وتحريك المساطر والضمانات طبقا لقانون المسطرة الجبائية العادية.
- تشكيلها من قضاة مدنيين.
- تمتيع المحاكمين أمامها بالضمانات التي توفرها قواعد المسطرة المطبقة أمام المحاكم العادية.
- تقليص عدد الجرائم التي تحال عليها و حصرها في الجرائم التي لها طبيعة عسكرية أو تمس بسير ومصالح المؤسسة العسكرية.
- تمكين المحاكمين أمامها من درجة الاستئناف لأحكامها.
- تمكين المتضررين من المطالبة بالحق المدني أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.