في دستور 1962و1970و1972 كانت الاشارة إلى قوانين تنظيمية تهم : عدد أعضاء المحكمة العليا للعدل وكيفية تعيينهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها. وتركيب المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط، وتنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها،وشروط وإجراءات ممارسة الحق في الاضراب،وقواعد سير مجلس الوصاية ،وعدد النواب وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعه، ونفس الشأن بالنسبة لمجلس المستشارين، والشروط التي يتطلبها إصدار قانون المالية. كما يمكن لقوانين تنظيمية أن تحدد وتتمم مقتضيات يختص القانون بالتشريعى فيها. وفي دستوري 192و1996 بالإضافة إلى جل القوانين التنظيمية السالفة الذكر هناك الاشارة إلى : قانون تنظيمي يتعلق بقواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري، والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه،. وقانون تنظيمي يحدد تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحيته وطريقة تسييره. وقانون تنظيمي يحدد طريقة تسيير لجان تقص الحقائق، . أما المشروع الجديد فنص على إصدار : قانون تنظيمي يحددمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، و قانون تنظيمي يحدد صلاحيات وتركيبة وكيفيات سير المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، و قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. وقانون تنظيمي يحدد كيفية تقديم المواطنين والمواطنات ملتمسات إلى البرلمان، عبر ممثليهم، . وقانون تنظيمي يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية التي يعين فيها الملك بوظائفها السامية بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من طرف رئيس الحكومة وداخل المجلس الوزاري.. و قانون تنظيمي يحدد طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية. و قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية. وقانون تنظيمي يحدد النظام الاساسي للقضاة . وقانون تنظيمي يحدد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب. و قانون تنظيمي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والاجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. و المهام التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة اجراء التجديدين الاولين لثلث اعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل اعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، او استقالوا او توفوا اثناء مدة عضويتهم. وقانون تنظيمي بالجهات والجماعات الترابية . القضاء: سلطة ومجلس أعلى اعتبر دستور 1962 أن «القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية». وأن الاحكام «تصدر وتنفذ باسم الملك».ويعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. وفي دستور 70 لم يعد التعيين بمرسوم ملكي، بل بظهير. وأناط هذا الدستور رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بالملك، ويتألف بالإضافة إلى الرئيس من : وزير العدل خليفة للرئيس ؛ رئيس المجلس الأعلى ؛ النائب العام لدى المجلس الأعلى ؛ رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛ نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الاستئنافية من بينهم . نائبين ينتخبهما قضاة المحاكم الإقليمية من بينهم . ونائبين ينتخبهما قضاة محاكم السدد من بينهم . وهي التركيبة التي لم يتم تعديلها في دستوري 1970 و 1972 . أما في دستوري 1992 و1996 ، وبالنظر للتنظيم القضائي الذي عرفه المغرب في سنة 1974، فحل محل تمثيلية قضاة ماكان يعرف بالمحاكم الاقليمية ومحاكم السدد ، وهي أربعة أعضاء ، ممثلون لقضاة محاكم أول درجة، أي المحاكم الابتدائية. في المشروع الجديد القضاء أصبح سلطة قضائية مستقلة وتحول المجلس الاعلى للقضاء إلى «المجلس الاعلى للسلطة القضائية» يرأسه الملك ويتألف هذا المجلس من: -الرئيس الاول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا, -الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض, -رئيس الغرفة الاولى بمحكمة النقض, -اربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم, -ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم, - يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الاعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي -الوسيط -رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الاعلى. مجالس وهيآت بالمشروع تضمن مشروع الدستور المؤسسات الدستورية التقليدية، لكنه ثبت وأحدث مؤسسات جديدةوهي: - مجلس وطني للغات والثقافة المغربية -هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. - الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري - مجلس استشاري للأسرة والطفولة. - مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، -هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها . - مجلس أعلى للأمن، - المجلس الأعلى للحسابات - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -المجلس الوطني لحقوق الإنسان - مؤسسة الوسيط - مجلس الجالية المغربية بالخارج، - الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، -مجلس المنافسة - مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.