"الماكلة واللعنة".. جزائريون مقيمون في المغرب يرفضون الانخراط في الإحصاء    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    المنظمة العالمية للملاكمة تقرر إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مدى الحياة    مقتل 40 عامل إسعاف وإطفاء في لبنان    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    الحكومة تصادق على تنظيم المفوضين القضائيين وتجديد تراخيص الاتصالات    الملك يهنئ رئيس الحكومة اليابانية الجديدة    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية    نقابات الصحة تكشف تفاصيل اجتماع تنفيذ الاتفاق مع الوزارة    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة    موظف شرطة ينتحر بسلاحه في الرباط    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان        "درونات" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة البناء    مشروع هام لإعادة تهيئة مركز جماعة "قابوياوا"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة    بايتاس يلوم الجفاف على عدم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024        عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    أخبار الساحة    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    تقييم "أوبن إيه آي" مطورة "تشات جي بي تي" ب157 مليار دولار بعد تبرعات طائلة    إصابة 23 تلميذا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي ضواحي آسفي    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة:الرد على هجمات إيران سيكون قريبا    القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة    الرئيس الإيراني: "إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى وأشد"        إيقاف بن عطية 6 مباريات بسبب انتقادات حادة لحكم مباراة مارسيليا وليون    وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    كيوسك الخميس | ودائع المغاربة لدى الأبناك تتجاوز ألفا و202 مليار درهم    توقيع اتفاقية لدعم القدرات الرقمية للمؤسسات التعليمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    إطلاق مركز للعلاج الجيني في شيفيلد برئاسة أستاذ مغربي ببريطانيا    النظام الجزائري يستغل التظاهرات الرياضية الدولية لتصريف معاداة المغرب    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور: الحقوق والحريات، تقصي الحقائق وملتمس الرقابة

وسع مشروع الدستور الجديد من حقل الحقوق، الكلمة وردت20 مرة مفردة وأكثر من 50 مرة جمعا.
ووردت كلمة الحرية، جمعا ومفردا أكثر من 36 مرة.
وخصصت لها الوثيقة بابها الثاني تحت عنوان «الحريات والحقوق الاساسية».
في تصدير المشروع ، أكدت المملكة المغربية وكما هو الشأن في دستوري 92 و 96 « تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا» ،و«حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء .
في المشروع، «الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».
وفي العديد من فصول المشروع، هناك حقوق وحريات أقرتها العديد من العهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من بينها العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق المرأة واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد .
في التصدير تم التنصيص على « حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.»
وفي الفصل 22 « لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.»
وهناك اتفاقيات المغرب مطالب بالمصادقة عليها، ومن بينها البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 15 ديسمبر 1989. فالفصل 20 نص على أن» الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.»
والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. الفصل 23 من المشروع نص على:
« لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.»
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون».
ميثاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية:
وتختص المحكمة بمتابعة الأفراد المتهمين ب:
* جرائم الإبادة الجماعية .
* الجرائم ضد الإنسانية،
* جرائم الحرب،
لقد نص الفصل 23 من مشروع الدستور على: «يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.»
لجان تقصي الحقائق
تمت دسترة لجان تقصي الحقائق في دستوري 92 و96 .كان هذا الموضوع مطلبا في المذكرة التي قدمها كل من الفقيد عبد الرحيم بوعبيد وسي أمحمد بوستة زعيمي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال إلى الراحل الحسن الثاني في أكتوبر 1991.
نص دستور 1992 أنه « يجوز أن تشكل بمبادرة من الملكأ و بطلب من أغلبية مجلس النواب (وأغلبية مجلس المستشارين) لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، وإطلاع مجلس النواب على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية ، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح بحث قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها».
وأن «لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها».
وفي 1995 صدر قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تضمن 20 مادة موزعة على أربعة أقسام هي هيكلة اللجان ،وجمع المعلومات ،وتقرير اللجان، والإحالة على المجلس الدستوري ،تغييره وتتميمه في سنة 2001.
يقول الاستاذ عبد الرحمان القادري في قراءته لمشروع دستور 1992:
«نلاحظ في المشروع في ما يخص وسائل مراقبة مجلس النواب أن لجان التقصي لا يمكن إحداثها بمبادرة من البرلمان إلا إذا كان الطلب صادرا عن أغلبية المجلس .وهذا من شأنه أن يضعف من هذه الوسيلة في المراقبة، وذلك عادة ما تكون الاغلبية متفقة مع الحكومة .فكيف يمكن أن نتصور إحداث لجان التقصي في أحداث وفضائح تهم الحكومة في شأنها من طرف الاغلبية التي ترتكز عليها؟ .فهذه الوسيلة لا تكون ناجعة إلا إذا كان من حق الاقلية في مجلس النواب أن تلجأ إليها . وهذا ما يشاهد في كثير من الاقطار مثل دستور ألمانيا (1949) الذي يعترف بهذا الحق لربع أعضاء مجلس النواب(البندستاغ).
في المشروع الجديد المعروض على الاستفتاء نص الفصل 67 على:
« ... يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية ، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان «.
ملتمس الرقابة
اشترط دستور 1962 توقيع عشر الاعضاء الذين تألف منهم مجلس النواب للمصادقة على ملتمس الرقابة. لكن في الدساتير اللاحقة،انتقل هذا الشرط إلى الربع. أما الموافقة في جميع تلك الدساتير فتصويت الاغلبية المطلقة لمجلس النواب.
أصبح ملتمس الرقابة في دستور1996 وسيلة متاحة لمجلس المستشارين بالإضافة إلى مجلس النواب؛ إلا أن إعمال هذه الوسيلة لا يخضع كلية لنفس الشروط داخل كل من المجلسين.
فبالنسبة لإيداع ملتمس الرقابة لدى مكتب المجلس، يوقع بالنسبة لمجلس النواب عل الأقل ربع الأعضاء الذين يكونون المجلس ، وترتفع هذه النسبة إلى ثلث الأعضاء على الأقل بالنسبة لمجلس المستشارين .
أما الموافقة على الملتمس فتقضي التصويت عليه بالأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب بكامل أعضائه، حتى في حين لا تتم هذه الموافقة داخل مجلس المستشارين الا بالأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس.
تم تقديم ملتمس الرقابة مرتين خلال الخمسين سنة من العمل الدستوري بالمغرب. الاول في 15 يونيو 1964 من طرف حزب القوات الشعبية ضد الحكومة التي كان يرأسها باحنيني .كان للحزب 28 مقعدا بالبرلمان الذي كان مِؤلفا من 144 عضوا.
والملتمس الثاني في ماي 1991 ضد حكومة عزالدين العراقي . وقد كان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البرلمان الذي انتخب في يوليوز 1984 ستة وثلاثون مقعدا بالإضافة إلى ثلاثة برلمانيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتم التصويت ضد هذا الملتمس ب 200 صوت وصوت لصالحه 82 عضوا.
في المشروع الحالي الفصل 105 ينص على توقيع خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. فيما نص الفصل 108على أن
لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الاقل خمس اعضائه، لا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة الى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
القوانين التنظيمية
الدساتير جميعهاأشارت إلى قوانين تنظيمية توضع لتنظيم مؤسسات دستورية .
في دستور 1962و1970و1972 كانت الاشارة إلى قوانين تنظيمية تهم :
عدد أعضاء المحكمة العليا للعدل وكيفية تعيينهم وكذلك المسطرة التي يتعين اتباعها.
وتركيب المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط، وتنظيم الغرفة الدستورية وقواعد سيرها،وشروط وإجراءات ممارسة الحق في الاضراب،وقواعد سير مجلس الوصاية ،وعدد النواب وطريقة انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وموانعه، ونفس الشأن بالنسبة لمجلس المستشارين، والشروط التي يتطلبها إصدار قانون المالية. كما يمكن لقوانين تنظيمية أن تحدد وتتمم مقتضيات يختص القانون بالتشريعى فيها.
وفي دستوري 192و1996 بالإضافة إلى جل القوانين التنظيمية السالفة الذكر هناك الاشارة إلى :
قانون تنظيمي يتعلق بقواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري، والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه،.
وقانون تنظيمي يحدد تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحيته وطريقة تسييره.
وقانون تنظيمي يحدد طريقة تسيير لجان تقص الحقائق، .
أما المشروع الجديد فنص على إصدار :
قانون تنظيمي يحددمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية،
و قانون تنظيمي يحدد صلاحيات وتركيبة وكيفيات سير المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،
و قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
وقانون تنظيمي يحدد كيفية تقديم المواطنين والمواطنات ملتمسات إلى البرلمان، عبر ممثليهم، .
وقانون تنظيمي يحدد لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية التي يعين فيها الملك بوظائفها السامية بواسطة ظهائر موقعة بالعطف من طرف رئيس الحكومة وداخل المجلس الوزاري..
و قانون تنظيمي يحدد طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.
و قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية.
وقانون تنظيمي يحدد النظام الاساسي للقضاة .
وقانون تنظيمي يحدد انتخاب وتنظيم وسير المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
و قانون تنظيمي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والاجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.
و المهام التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة اجراء التجديدين الاولين لثلث اعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل اعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، او استقالوا او توفوا اثناء مدة عضويتهم.
وقانون تنظيمي بالجهات والجماعات الترابية .
مجالس وهيآت بالمشروع
تضمن مشروع الدستور المؤسسات الدستورية التقليدية، لكنه ثبت وأحدث مؤسسات جديدةوهي:
- مجلس وطني للغات والثقافة المغربية
-هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
- مجلس استشاري للأسرة والطفولة.
- مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي،
-هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها .
- مجلس أعلى للأمن،
- المجلس الأعلى للحسابات
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- مؤسسة الوسيط
- مجلس الجالية المغربية بالخارج،
- الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز،
-مجلس المنافسة
- مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
مراجعة الدستور
«التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الاول والبرلمان» هكذا نصت المادة 104 من الباب الحادي عشر لدستور 1962 ، لكن هذا الحق آل إلى الملك في دستور 1970 وتقاسمه مع البرلمان في الدساتير الاربعة التي تلته.
في اول قانون أسمى يضع المجلس الوزاري المراجعة ويتداول فيها البرلمان، ويتخذ القرار بتصويت الاغلبية المطلقة وتصير نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء. أما في دستور 1970 فيمكن لمجلس النواب أن يقترح على الملك المراجعة إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه وتعرض على الاستفتاء . ونفس الشئ بالنسبة للدساتير التي تلته. وتضمنت الوثائق الخمس مادة تنص على:» النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة».
أما في المشروع الجديد ،فللملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
وله أيضا وبعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.
مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، لا تتم الموافقة عليه إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس.
يُحال المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
أما بالنسبة للمقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة، فيحيله على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة.
وفي حال الموافقة، تعرض المراجعة على الاستفتاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.