القوانين التنظيمية هي القوانين التي تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية وتأتي بعدها القوانين العادية، وتعتبر القوانين التنظيمية على قدر كبير من الأهمية حيث أنها مفسرة ومكملة لنصوص الدستور ، لهذا فإن المشرع الدستوري خصها بأهمية قصوى من خلال وجوب البث فيها من قبل المجلس الدستوري لضبط ملائمتها مع فصول الدستور ..وقد خصص دستور 1996 عددا من المجالات التي تركها مفتوحة لتأطير القوانين التنظيمية وهذه المجالات يمكن إجمالها حسب الدستور الحالي الصادر سنة 1996 فيما يلي : 1 - القوانين التنظيمية التي تبين الشروط و الإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الانتخاب (الفصل 14 من الدستور). 2 - ما يقضي به الفصل 21 من الدستور من أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي (الفقرة 2 من الفصل 21). 3 - تحديد عدد أعضاء مجلس النواب و نظام انتخابهم، و شروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي و نظام المنازعات الانتخابية (فق 2 من ف 37 من د). 4 - عدد أعضاء مجلس المستشارين و نظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، و توزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة، و شروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي، وطريقة إجراء القرعة، وتنظيم المنازعات الانتخابية يحدد بقانون تنظيمي. 5 - يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (ف 42 فق أخيرة). 6- يبين قانون تنظيمي شروط التصويت على قانون المالية (ف 50 فق1). 7 - يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف المنازعات عليه (فق 1 فصل 80). 8 - يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا و كيفية انتخابهم، و كذلك المسطرة التي يتعين اتباعها (ف 92 من د) 9 - يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي و تنظيمه و صلاحيته و طريقة تسييره (ف95). لكن الملاحظ هو أنه منذ أول دستور سنة 1962، فإن عددا من القوانين التنظيمية لم ترى طريقها إلى الإصدار وبالتالي تحولت بعض فصول الدستور ومواده إلى إنشاء بدون قيمة إجرائية وتفتح بابا للاجتهاد والتوظيف غير البريء ولعل أشهر القوانين التنظيمية التي طال انتظارها وتم التنصيص عليها في أول دستور ، هو القانون التنظيمي للاضراب والذي يهم مجالات حيوية ترتبط بالحريات والحقوق وأيضا بالاقتصاد والاستثمار، ورغم تطور ممارسة هذا الحق في اتجاهات تقترب من الفوضى، فإن البرلمان لم يستطع إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود. هنا تظهر أهمية ما نص عليه مشروع الدستور الجديد، حيث تجاوب مع عدة مطالب دفعت في إتجاه وضع آجال ملزمة لإصدار القوانين التنظيمية وهنا نسجل مطلب الشبيبة الإستقلالية الذي دعا إلى إصدار هذه القوانين في متم السنة التشريعة الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي جاء متضمنا لعدد من القوانين التنظيمية التي تضاعف ما كان موجودا في دستور 1996، فالمشروع المعروض على الاستفتاء أكد على وجوب إصدار القوانين التنظيمية في حدود نهاية السنة التشريعية الخامسة، وهو ما يجعلنا نؤكد بأن الورش الدستوري لن ينتهي بمجرد المصادقة على الدستوريوم فاتح يوليوز القادم، بل هناك أعمال تشريعية غاية في الأهمية والحساسية تهم مجالات لم يفصل فيها المشرع الدستوري، سوف تأخذ حيزا واسعا من النقاشات السياسية في السنوات الخمسة القادمة.